الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 مارس 2022

منشور فنى رقم 33 بتاريخ 7/ 12 /2020 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 194 لسنة 2020

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فنى رقم (33) بتاريخ 7/12/2020
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
-------------------
إلحاقا" بالمنشور الفني رقم 5 بتاريخ 1 /7/ 2002 بشأن إذاعة بعض مواد القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.
وإلحاقا بالمنشور الفني 1 بتاريخ 24 /1 /2007 بشأن كيفية قيد الضمان العقاري بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.
وإلحاقا" بالمنشور الفني 1 بتاريخ 3 /2/ 2009 المتعلق بالتعامل في العقار المخصص لإدارة البنك أو الترفيه عن العاملين به.
وإلحاقا" بالمنشور الفني ? بتاريخ 24 /4/ 2010 بشأن الحلول المقترحة من وزارة العدل لتيسير إجراءات قيد الضمان العقاري للوحدات السكنية الممولة بنظام التمويل العقاري طبقا لأحكام القانون 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.
وإلحاقا بالمنشور الفني 5 بتاريخ 3 /9 /2014 بشأن إذاعة بعض مواد القانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية الصادر بالقانون 148 لسنة 2001
فقد صدر القانون 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهازالمصرفي، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 37 مكرر (و) بتاريخ 15 سبتمبر2020
وفيما يلي النصوص ذات الصلة بالعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق:
المادة الأولي من قانون الإصدار: تسري أحكام القانون المرافق على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
المادة الثانية من قانون الإصدار: تسري على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981  
ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقا لأحكام القانون المرافق.
كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها تجارة كانوا أو غير تجار أيا كانت طبيعة هذه المعاملات .
المادة الثالثة من قانون الإصدار: تستبدل عبارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بعبارة "بنوك القطاع العام أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة السابعة من قانون الإصدار: يلغي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003

وتلغي المادة 10 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها ، والمادة (1) من القانون 19 لسنة 1975 بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعي.
كما تلغي المادة (94) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 ، والمادة (21) من قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983
ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الخاصة بإنشاء بعض البنوك في جمهورية مصر العربية ، يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق ، بما في ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بأنشاء بعض البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال ، واختصاصات البنك المركزي الرقابية والشرافية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وسرية الحسابات وقواعد التعامل في النقد الأجنبي .
ونصت المادة (1) من القانون على أن : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
البنك المركزي: البنك المركزي المصري
مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك المركزي.
المحافظ : محافظ البنك المركزي .
الجهات المرخص لها : البنوك، شركات الصرافة، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، شركات ضمان الائتمان، ومشغلو نظم الدفع، ومقدمو خدمات الدفع."
البنوك: الشركات وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة بعض أعمال البنوك طبقا لأحكام هذا القانون .
البنوك المتخصصة: البنوك المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك طبقا لأحكام هذا القانون .
البنوك الرقمية: بنوك نقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة".
أعمال البنوك: كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار هذه الأموال في أعمال البنوك.
العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتلقى خدمة من إحدى الجهات المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون.
المسئولون الرئيسيون: رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك والمديرين التنفيذيون المسئولون عن الأنشطة الرئيسية والرقابية التي يصدر بتحديدها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الإدارة.
البنك المعبري : بنك ينشا لفترة مؤقتة لتسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة (5): تعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة".
المادة (63): يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ، غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة "بنك" أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور
المادة (87): يحظر على البنك ما يأتي: ".......
( د) الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
( ه) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
1- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.
2 - المنقول أو العقار الذي ينول إلى البنك وفاء تدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة لمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقا لطبيعة نشاطها.
المادة (97): يجوز لأي بنك ، بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة ، الاندماج في بنك أخر أو الاندماج معه لتكوين بنك جديد ، أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر ، وذلك بعد استيفاء الشروط و الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة أو المنقسمة ، وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة بالجهاز المصرفي .
ويضع مجلس الإدارة القواعد التي يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة لأي من البنوك ، وكذا القواعد المنظمة لإجراءات الدمج و الاستحواذ و الانقسام الخاصة بالبنوك وأسهمها ويترتب على الاندماج أو الانقسام إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المندمجة أو المنقسمة بحسب الأحوال ، وتنشر قرارات الإلغاء والشطب في الوقائع المصرية وكذلك على الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي و البنوك المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج أو الانقسام ..
المادة (106): "مع مراعاة أحكام قانون الضمانات المنقولة الصادرةبالقانون رقم 115 لسنة 2015، يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضمانة للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سندا تنفيذيا في تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 .
ويجوز رهن المحل التجاري لدي البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانة للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية.
وللبنك المركزي أن يرخص للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية برهن المحال التجارية."
المادة (108): مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري المحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون 148 لسنة 2001 ، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانة للتمويل والتسهيلات الائتمانية، سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنة أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه، ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص، وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار محل الرهن ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية.
ويجب البت في طلب الرهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مستوفية المستندات اللازمة.
ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة للأجراء.
وفي جميع الأحوال، يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسببا خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه، وذلك بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
وتسري في شان التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (12) إلى (27) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون 148 لسنة 2001 ، .........
المادة (165): "يجوز للبنك نقل كل أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية أو بعضها إلى بنك أخر أو الى البنك المعبري بمراعاة ألا تزيد قيمة الالتزامات المنقولة للبنك المعبري على إجمالي قيمة الأصول المنقولة إليه، ويعد قراره في هذا الشأن نافذا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو التزامات تعاقدية، وذلك بشرط موافقة البنك المنقول إليه تلك الأصول والالتزامات.
ويودع ذلك القرار مكتب الشهر العقاري المختص وبورصة الأوراق المالية وشركة الإيداع والقيد المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة، كل فيما يخصه، وبدون سداد أي رسوم، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة به جميع الآثار القانونية المترتبة على الشهر.
ويئول ناتج تلك العملية إن وجد، إلى البنك الخاضع للتسوية، كما يصبح البنك المشتري أو المعبري خلفا له في جميع الأصول والالتزامات التي تم نقلها .........
المادة (240): للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (238) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة ، وذلك في أي حالة تكون فيها الدعوى ، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها ، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك طبقا لشروط التصالح ، وفي حالة صيرورة الحكم باتا لا يكون التصالح نافذة إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك.
وفي جميع الأحوال ، يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ، ويعرض على المحافظ مؤيدة بالمستندات للنظر في اعتماده ، ولا يكون التصالح نافذة إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه، ويكون التوثيق بدون رسوم.........
ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به........

بناء عليه
أولا: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 588 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 والمستبدلة بالمنشور الفني رقم 1 لسنة 2009 المشار إليه النص التالي:
يحظر على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياته قبول التعامل المقدم من البنوك فيما يلي:
1 - الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
2 - التعامل في المنقول أو العقارات بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
أ-العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.
ب- المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة لمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس إدارة البنك مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقا لطبيعة نشاطها"..
ثانيا: مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون 148 لسنة 2001 يقدم البنك أو " الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانة للتمويل والتسهيلات الائتمانية، سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنة أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه، ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص، وعلي مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار محل الرهن ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية.
ويجب البت في طلب الرهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مستوفية المستندات اللازمة.
ثالثا: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ??? من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني رقم 4 لسنة 2006 النص التالي:
يتم التأشير باتفاق التمويل المزيل بالصيغة التنفيذية والمعلن للمستثمر بتكليفه بالوفاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على هامش قيد الضمان العقاري بمكتب الشهر العقاري المختص، كما يتم التأشير بعقد الرهن الرسمي المزيل بالصيغة التنفيذية والمعلن للمدين بتكليفه بالوفاء خلال ثلاثين يوما على هامش قيد الرهن العقاري بمكتب الشهر العقاري المختص، ويتم التأشير في الحالتين السابقتين بغير رسوم وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إعلان المكتب بالتأشير المطلوب في الحالتين المشار إليهما، ويقوم الإعلان للمكتب مقام طلب التأشير، ويقوم هذا التأشير مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية.
رابعا: يودع بمكتب الشهر العقاري المختص قرار البنك المركزي بنقل كل أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية أو بعضها إلى بنك أخر أو إلى البنك المعبري، وذلك بشرط موافقة البنك المنقول إليه تلك الأصول والالتزامات، وذلك بدون أي رسوم ، ويترتب على الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة به جميع الآثار القانونية المترتبة على الشهر.
خامسا: يكون توثيق محضر الصلح المنصوص عليه في المادة 240 من القانون 194 لسنة 2020 المشار إليه بعد التأكد من اعتماد محافظ البنك المركزي له، ويجوز للمستفيد من هذا الصلح (المدين أو من يقوم مقامه) أخذ صورة رسمية من محضر الصلح الموثق مشفوعة بالصيغة التنفيذية.
سادسا: يلغي ما يخالف ذلك من تعليمات سابقة.
سابعا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

ولذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق