جلسة ١ من يناير سنة ٢٠١٩
برئاسة السيـد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حبشي راجي حبشي ، خالد بيومى ، حازم رفقى نواب رئيس المحكمة وعماد عبد الرحمن .-----------
(١)
الطعن رقم ١١٧٧٥ لسنة ٨٧ القضائية
(١-٣) عمل " أجر : استحقاقه " " سلطة جهة العمل : سلطة رب العمل فى وقف العامل " .
(١) الأجر . مناط استحقاقه . العمل الذى يقوم به العامل . م ١ ق العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ .
(٢) سلطة صاحب العمل فى وقف العامل عن مزاولة نشاطه مؤقتاً . شرطه . ألا يزيد الوقف على ستين يوماً واقتضاء مصلحة التحقيق ذلك أو طلبه من المحكمة العمالية فصل العامل. أثره . أحقية العامل فى صرف أجره كاملاً طوال مدة الستين يوماً . طلب رب العمل من المحكمة العمالية فصل العامل . مؤداه . للمحكمة وحدها الموافقة على استمرار الوقف أو رفضه . م ٦٦ ق العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ .
(٣) ثبوت عدم مباشرة المطعون ضده أى عمل لدى الطاعنة من تاريخ صدور قرار وقفه لحين التحاقه بالعمل لدى شركة آخرى . أثره . عدم استحقاقه أجر عن تلك المدة . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء أجر المطعون ضده عن فترة الوقف . مخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- إذ كان الأصل فى استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل على اعتبار أن الأجر أحد الالتزامات المنبثقة عن عقد العمل.
٢- إذ رخص المشرع لصاحب العمل وفقاً لنص المادة (٦٦) من القانون ذاته وقف العامل عن مزاولة نشاطه مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً بضابطين: - أولهما: إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. ثانيهما: إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية فصل العامل من الخدمة. بما مفاده أن للعامل الحق فى صرف أجره كاملاً طوال مدة الستين يوماً المشار إليها إلا إذا طلب رب العمل من المحكمة العمالية فصله من الخدمة وهنا يكون الأمر بيد المحكمة وحدها التى لها الحق فى أن توافق على استمرار الوقف أو ترفضه.
٣- وإذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده لم يباشر أى عمل لدى الطاعنة خلال المدة من تاريخ صدور قرار وقفه عن العمل فى ١٥/٩/٢٠١٠ وحتى تاريخ التحاقه بالعمل لدى شركة أخرى فى ١٦/١١/٢٠١٥ ومن ثم لا يستحق أجراً عن تلك المدة، وتبرأ ذمة الطاعنة منها، إلا أنه لما كان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده لم يتقاض أجره عن شهر سبتمبر ٢٠١٠ البالغ مقداره ٦٥٠٠ جنيهاً فيكون المستحق له عن المدة من ١/٩/٢٠١٠ حتى ١٥/٩/٢٠١٠ ( تاريخ صدور قرار الوقف) بالإضافة إلى عشرة أيام حتى ٢٥/٩/٢٠١٠ ( تاريخ رفع الدعوى بطلب الفصل ) فيكون المستحق له عن تلك المدة مبلغ ٥٤١٦,٦٦ جنيهاً يقرب إلى مبلغ ٥٤١٧ جنيهاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده راتبه من تاريخ وقفه عن العمل فى ١٥/٩/٢٠١٠ حتى تاريخ ١٦/١١/٢٠١٥ ( تاريخ التأمين عليه اجتماعياً لدى شركة أخرى ) والذى حدده قاضى التنفيذ فى الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٧ تنفيذ الميناء ببورسعيد بمبلغ ٤٠٣٠٠٠ جنيه، فإنه يكون قد خالف القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل متضرراً من قرار الطاعنة بوقفه مؤقتاً عن العمل اعتباراً من ١٥/٩/٢٠١٠ لما نُسِبَ إليه من قيامه بالإضراب عن العمل والتحريض عليه، ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى محكمة بورسعيد الابتدائية حيث قيد بجدولها برقم ... لسنة ٢٠١٠ وطلب المطعون ضده إعادته إلى عمله وصرف أجره كاملاً من تاريخ وقفه، واحتياطياً إلزام الطاعنة بتعويضه عن فصله وعن كافة الأضرار التى لحقت به. كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٠ أمام المحكمة ذاتها بطلب فصل المطعون ضده من عمله لما نسب إليه سابقاً، فضلاً عن التحاقه بالعمل لدى شركة منافسة لها فى نشاطها التجارى. ضمت المحكمة الدعويين، وحكمت فى الدعوى الأصلية رقم ... لسنة ٢٠١٠ بإلغاء قرار وقف المطعون ضده عن العمل اعتباراً من تاريخ نهاية مدة الستين يوماً التالية لصدور قرار الوقف، وإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه أجره حسب آخر أجر شامل تقاضاه من تاريخ وقفه عن العمل فى ١٥/٩/٢٠١٠ حتى ١٦/١١/٢٠١٥ ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، كما حكمت فى الدعوى المنضمة بفصل المطعون ضده من عمله اعتباراً من ١٧/١١/٢٠١٥. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ...،... لسنة ٥٧ ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد، وبتاريخ ١٨/٤/٢٠١٧ قضت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عُرِضَ الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيهـا.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول، إن الحكم قضى بإلزامها أن تؤدى إلى المطعون ضده أجره عن المدة من تاريخ صدور قرار وقفه مؤقتاً عن العمل فى ١٥/٩/٢٠١٠وحتى تاريخ التحاقه بالعمل لدى شركة أخرى منافسة فى ١٦/١١/٢٠١٥ بالرغم من أن المطعون ضده لم يؤد لها عملاً خلال تلك المدة وبالتالى لا يستحق عنها أجراً عملاً بنص المادة ٦٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن الأصل فى استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣- أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل على اعتبار أن الأجر أحد الالتزامات المنبثقة عن عقد العمل ، وقد رخص المشرع لصاحب العمل وفقاً لنص المادة (٦٦) من القانون ذاته وقف العامل عن مزاولة نشاطه مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً بضابطين:- أولهما: إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. ثانيهما: إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية فصل العامل من الخدمة. بما مفاده أن للعامل الحق فى صرف أجره كاملاً طوال مدة الستين يوماً المشار إليها إلا إذا طلب رب العمل من المحكمة العمالية فصله من الخدمة وهنا يكون الأمر بيد المحكمة وحدها التى لها الحق فى أن توافق على استمرار الوقف أو ترفضه. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده لم يباشر أى عمل لدى الطاعنة خلال المدة من تاريخ صدور قرار وقفه عن العمل فى ١٥/٩/٢٠١٠ وحتى تاريخ التحاقه بالعمل لدى شركة أخرى فى ١٦/١١/٢٠١٥ ومن ثم لا يستحق أجراً عن تلك المدة، وتبرأ ذمة الطاعنة منها، إلا إنه لما كان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده لم يتقاض أجره عن شهر سبتمبر ٢٠١٠ البالغ مقداره ٦٥٠٠ جنيهاً فيكون المستحق له عن المدة من ١/٩/٢٠١٠ حتى ١٥/٩/٢٠١٠ (تاريخ صدور قرار الوقف) بالإضافة إلى عشرة أيام حتى ٢٥/٩/٢٠١٠ (تاريخ رفع الدعوى بطلب الفصل) فيكون المستحق له عن تلك المدة مبلغ ٥٤١٦,٦٦ جنيهاً يقرب إلى مبلغ ٥٤١٧ جنيهاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده راتبه من تاريخ وقفه عن العمل فى ١٥/٩/٢٠١٠ حتى تاريخ ١٦/١١/٢٠١٥ (تاريخ التأمين عليه اجتماعياً لدى شركة أخرى) والذى حدده قاضى التنفيذ فى الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٧ تنفيذ الميناء ببورسعيد بمبلغ ٤٠٣٠٠٠ جنيه، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ ٥٤١٧ جنيهاً قيمة أجره عن المدة من ١/٩/٢٠١٠ حتى ٢٥/٩/٢٠١٠ وتأييده فيما عدا ذلك لعدم وجود نعى بشأنه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق