جلسة 21 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمد عبد الظاهر، أحمد عبد الحميد البدوي، حبشي راجي حبشي وحمادة السجيعي
نواب رئيس المحكمة.
----------------
(90)
الطعن رقم 976 لسنة 73 القضائية
(1 ، 2) تأمينات اجتماعية "قانون
التأمين الاجتماعي الشامل: نطاق تطبيقه: العاملون بمهنة الصيد".
(1) أحكام القانون 112 لسنة 1980. عدم سريانه
على الفئات الخاضعة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات. شروطه.
حالات استحقاقه. المواد 2، 3، 4، 9 من القانون رقم 112 لسنة 1980. المنتفعين
بأحكامه. العاملون لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص (الصيد). قرار وزير
التأمينات الاجتماعية رقم 250 لسنة 1980.
(2) عمل مورث المطعون ضدها صيادا لدى الغير.
اعتباره من العمالة غير المنتظمة. مؤداه. سريان القانون رقم 112 لسنة 1980 والقرار
الوزاري 250 لسنة 1980 في حساب جميع حقوقه التأمينية. مخالفة الحكم المطعون فيه
ذلك وطبق القانون رقم 79 لسنة 1975 على الواقعة. مخالفة للقانون.
----------------
1 - مفاد النص في المواد 2، 3، 4، 9 من قانون التأمين الاجتماعي
الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والقرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980
واللائحة التنفيذية على أنه حرصا من المشرع على مد الحماية التأمينية لكافة طوائف
الشعب استحدث الحق في المعاش لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو
توفى إلى رحمة الله ولم تشمله قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي، وحدد القرار
الوزاري رقم 250 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون سالف البيان فئات المنتفعين
التي يسرى عليها هذا القانون، ومنها العاملون في الصيد لدى أصحاب الأعمال في
القطاع الخاص.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون
ضدها كان يعمل صيادا لدى الغير، ويعد بذلك من العمالة غير المنتظمة التي شملها
القانون رقم 112 لسنة 1980 والقرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980 سالفي البيان، ومن
ثم فإن جميع حقوقه التأمينية يتم حسابها طبقا للأجر الوارد في القانون رقم 112
لسنة 1980، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وطبق على الواقعة القانون
رقم 79 لسنة 1975 في غير حالاته، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2001 عمال بورسعيد الابتدائية
على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - بطلب الحكم بإلزامها بصرف
الإعانة المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن
فقد زوجها أثناء عمله بالبحر . ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت
بإلزام الطاعنة بتسوية مستحقات المطعون ضدها التأمينية بمقدار نصيبها الشرعي.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق الإسماعيلية
"مأمورية بورسعيد"، وبتاريخ 18/2/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي
بيان ذلك تقول إن الحكم قضي بأحقية المطعون ضدها في تسوية مستحقات مورثها
التأمينية طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975،
في حين أن المورث المذكور كان يعمل حال حياته صيادا لدى الغير، وهي من المهن غير
المنتظمة التي شملها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 250 لسنة 1980، وتخضع
جميع حقوقه التأمينية للأجر الوارد بقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر
بالقانون رقم 112 لسنة 1980، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وطبق على
الواقعة القانون رقم 79 لسنة 1975 في غير حالاته، ومنح المطعون ضدها حقوقا لم ينص
عليها القانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون
التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 على أن
"يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضي هذا القانون تأمين الشيخوخة
والعجز والوفاة"، والنص في المادة الثالثة على أن "تسري أحكام هذا
القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين
والمعاشات للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات"، والنص في المادة
الرابعة على أن "يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا يقل سن المؤمن عليه
عن ثماني عشرة سنة وألا تجاوز الخامسة والستين"، والنص في المادة التاسعة على
أن "يستحق المعاش متى توفرت إحدى الحالات الآتية: 1- ... 2- ... 3- وفاة
المؤمن عليه ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين 2، 3 أن يكون للمؤمن عليه مدة
اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن
تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة "مفاده أنه حرصا من المشرع على مد الحماية
التأمينية لكافة طوائف الشعب استحدث الحق في المعاش لكل من بلغ سن الخامسة والستين
أو ثبت عجزه الكامل أو توفى إلى رحمة الله ولم تشمله قوانين المعاشات والتأمين
الاجتماعي وحدد القرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون سالف
البيان فئات المنتفعين التي يسري عليها هذا القانون، ومنها العاملون في الصيد لدى
أصحاب الأعمال في القطاع الخاص، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدها كان
يعمل صيادا لدى الغير ويعد بذلك من العمالة غير المنتظمة التي شملها القانون
والقرار الوزاري سالفي البيان، ومن ثم فإن جميع حقوقه التأمينية يتم حسابها طبقا
للأجر الوارد في القانون رقم 112 لسنة 1980، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر وطبق على الواقعة القانون رقم 79 لسنة 1975 في غير حالاته، وهو ما يعيبه
بمخالفة القانون ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق