جلسة 21 من ديسمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، إسماعيل برهان أمر الله
"نواب رئيس المحكمة" ومحمد ثابت عويضة.
------------------
(133)
الطعن 309 لسنة 84 ق
(1) أوراق تجارية" الشيك: رجوع حامل
الشيك".
تقديم الحامل للشيك في موعده وعدم الوفاء بقيمته. أثره. الحق في
الرجوع على الساحب باعتباره الضامن الأول والمسئول عن الوفاء بقيمة الشيك في
مواجهة الحامل. م440، 472، 518/ 1، 519، 521/ 2،1، 527 ق 17 لسنة 1999 بإصدار
قانون التجارة.
(2 - 4) أوراق تجارية" الشيك: رجوع حامل
الشيك: تضامن الملتزمين بالشيك".
(2) حامل الشيك. حقه في الرجوع على كافة
الملتزمين به مجتمعين أو منفردين. عله ذلك. اعتبارهم مدينين متضامنين في الوفاء
بقيمة الشيك.
(3) مطالبة حامل الشيك لقيمته عند تقديمه في
الموعد وعدم الوفاء به. عدم سقوط الحق فيها جزاء عدم التزامه بإخطار المظهر
والساحب. اقتصار الجزاء على التعويض عن الضرر بما لا يزيد عن مقدار الشيك.
(4) قضاء الحكم المطعون
فيه المؤيد للحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن لعدم إخطاره المطعون ضده الساحب
بارتداد الشيك وعدم الوفاء بقيمته. مخالفة للقانون وخطأ.
----------------
1 - مؤدى نصوص المواد 440، 472، 518/ 1، 519، 521/ 2،1، 527 من
القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة أن المشرع منح حامل الشيك- الذي
أثبت تقديمه في موعده ولم توف قيمته- الحق في الرجوع على الساحب- الذي لم يقدم
مقابل الوفاء للمسحوب عليه- باعتباره أي الساحب هو الضامن الأول والمسئول عن
الوفاء بقيمة الشيك في مواجهة الحامل.
2 - )لحامل
الشيك) اختيار الرجوع على الضامن الاحتياطي والمظهرين السابقين له باعتبارهم
ضامنين له في الوفاء بقيمة الشيك وهم جميعا مدينون متضامنون يحق له الرجوع عليهم
مجتمعين أو منفردين دون مراعاة لترتيب التزامهم.
3 - إذ كان المشرع قد ألزم حامل الشيك عند
تقديمه في الموعد وعدم الوفاء به أن يوجه إخطارا بذلك لمن قام بتظهير الشيك له
وللساحب إلا أنه لم يرتب جزاء سقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك على عدم الالتزام
بالإخطار واقتصر ذلك على إلزام المقصر بالتعويض عن ما قد يترتب من الضرر على عدم
الإخطار بما لا يزيد عن مقدار الشيك.
4 - إذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم
المستأنف هذا النظر وانتهى إلى رفض دعوى الطاعن لعدم التزامه بإخطار المطعون ضده
الساحب بارتداد الشيك وعدم الوفاء بقيمته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن البنك الطاعن- وبعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء- أقام الدعوى رقم ....
لسنة 2011 تجاري الجيزة الابتدائية ضد المطعون ضده طالبا الحكم بإلزامه بأن يؤدي
له مبلغ خمسمائة وتسعة وعشرين ألف ومائتي جنيه والفوائد بواقع 5% من تاريخ
المطالبة حتى تمام السداد، على سند من القول بأنه يداينه بالمبلغ سالف البيان
بموجب ستة شيكات مظهره إليه تبين عدم وجود رصيد للوفاء بها، وبتاريخ 27/9/2012
حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ......
لسنة 129ق لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" وبتاريخ 12/11/2013
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض،
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيق القانون في سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد
انتهى إلى رفض دعواه لقعوده عن إخطار المطعون ضده الساحب بعدم الوفاء بقيمة الشيك
رغم أن ذلك شرط رجوع الحامل على المظهرين والضامن الاحتياطي بما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن النعي في أساسه سديد ذلك أن النص في المادة 472 من القانون
رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أن "في المسائل التي لم ترد
بشأنها نصوص خاصة في هذا الفصل تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا
تتعارض فيه مع طبيعته"، وبالفقرة الأولى من المادة 518 منه على أن
"لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه
خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج. ويجوز عوضا
عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت
تقديم الشيك. ويكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك نفسه ومذيلا بتوقيع من أصدره
ويجوز أن يصدر هذا البيان على نموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك
قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته" وفي المادة 519 من ذات القانون على أن
"على حامل الشيك إخطار من ظهر إليه والساحب بعدم وفاء قيمته وعلى كل مظهر أن
يخطر بدوره من ظهره إليه الشيك، وتسري على هذه الإخطارات الأحكام المنصوص عليها في
المادة 440 من هذا القانون" والتي جرى النص في فقرتها الأخيرة على أنه
"لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له.
وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض
مبلغ الكمبيالة"، والنص في البند 1، 2 من المادة 521 من القانون المشار إليه
على أن "الأشخاص الملتزمون بموجب شيك مسئولون بالتضامن قبل حامله وللحامل
الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب
التزاماتهم"، وفي المادة 527 من ذات القانون على أن "يحتفظ حامل الشيك
بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل
الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل
الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم
زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب"، مؤداه أن المشرع منح حامل الشيك-
الذي أثبت تقديمه في موعده ولم توف قيمته- الحق في الرجوع على الساحب- الذي لم
يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه- باعتباره أي الساحب هو الضامن الأول والمسئول عن
الوفاء بقيمة الشيك في مواجهة الحامل الذي له أيضا اختيار الرجوع على الضامن
الاحتياطي والمظهرين السابقين له باعتبارهم ضامنين له في الوفاء بقيمة الشيك وهم
جميعا مدينون متضامنون يحق له الرجوع عليهم مجتمعين أو منفردين دون مراعاة لترتيب
التزامهم، وإذ كان ما تقدم وكان المشرع قد ألزم حامل الشيك عند تقديمه في الموعد
وعدم الوفاء به- على النحو المشار إليه سلفا- أن يوجه إخطارا بذلك لمن قام بتظهير
الشيك له وللساحب إلا أنه لم يترتب جزاء سقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك على
عدم الالتزام بالإخطار واقتصر ذلك على إلزام المقصر بالتعويض عن ما قد يترتب من
الضرر على عدم الإخطار بما لا يزيد عن مقدار الشيك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر وانتهى إلى رفض دعوى الطاعن لعدم التزامه بإخطار
المطعون ضده الساحب بارتداد الشيك وعدم الوفاء بقيمته فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق