جلسة 28 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/
محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي،
محمد بكر غالي، عبد العال السمان ومحمد محمد محمود أحمد نواب رئيس المحكمة.
---------------
(271)
الطعنان رقما 990، 997
لسنة 57 القضائية
(1) اختصاص "الاختصاص
الولائي". تعويض. قرار إداري.
المنازعات المتعلقة
بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً
مباشراً لقرارات إدارية. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.
(2)حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". تعويض.
مسئولية.
تقرير الحكم - عند تقدير
التعويض - مساهمة المجني عليه في الخطأ لتوجهه منفرداً إلى منطقة الألغام دون أن
يبين المصدر الذي استقى منه علم المجني عليه بوجود هذه الألغام. قصور. تأييد الحكم
المطعون فيه هذا القضاء. يعيبه بالقصور أيضاً.
(3) استئناف "الطلبات الجديدة: ما يعد طلباً
جديداً". تعويض.
عدم جواز إضافة طلب جديد
أمام محكمة الاستئناف. الاستثناء. م 253 مرافعات (مثال بشأن طلب التعويض المورث
ومغايرته لطلب التعويض عن الضرر المادي والأدبي).
----------------
1 - من المقرر في قضاء
هذه المحكمة أن المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها
الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية تختص محاكم القضاء
العادي وحدها بنظرها.
2 - إذ كان الحكم
الابتدائي بعد أن أقام قضاءه بنفي مسئولية الجامعة على ما أورده في أسبابه من أن
"الأماكن التي بها ألغام لم تكن عليها علامات مميزة تشير إلى ذلك وأنه لم يكن
أحد من المشرفين على الرحلة قبل الحادث يعرف أن هناك ألغاماً" عاد وقضى
باشتراك المجني عليه في الخطأ الذي أدى إلى مصرعه على سند من أن "المجني عليه
توجه منفرداً إلى منطقة الألغام" - وراعى الحكم هذا الاشتراك في الخطأ عند
تقدير مبلغ التعويض المقضي به للطاعنين - دون أن يبين المصدر الذي استقى منه علم
المجني عليه بأن المنطقة التي توجه إليها كانت ألغام فإنه يكون معيباً بالقصور،
وإذ أيده الحكم الاستئنافي المطعون فيه فإنه يكون قاصراً.
3 - من المقرر في قضاء
هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إضافة أي طلب
جديد أمام محكمة الاستئناف على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا أن
يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من هذه
المادة وإذ كان المطعون ضدهم قد اقتصروا في طلباتهم أمام محكمة أول درجة على
التعويض عن الضررين المادي والأدبي الذي أصابهم نتيجة الحادث دون غيرهما من
الأضرار فإن طلبهم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بتعويض عن الضرر الموروث - الذي
لا يعتبر ضمن حالات الاستثناء الواردة في المادة - يكون طلباً جديداً لا يجوز لها
قبوله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا
أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم 990
لسنة 57 ق "المطعون ضدهم في الطعن رقم 997 لسنة 57 ق" أقاموا الدعوى رقم
9084 سنة 1982 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد وزير الدفاع ورئيس جامعة
أسيوط بصفتيهما طالبين الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ مائة وخمسين
ألف جنيه على سبيل التعويض، وقالوا بياناً لها أن المرحوم........ نجل الأولين
وشقيق الباقين كان طالباً بكلية الهندسة جامعة أسيوط عندما توجه مع زملائه في رحلة
دراسية إلى منطقة البحر الأحمر أشرف عليهم فيها أستاذ من الكلية طلب منهم النزول
في منطقة صحراوية والتقاط بعض الأحجار والمعادن التي قد تصلح أن تكون محلاً
لدراستهم فالتقط جسماً معدنياً انفجر فيه فأرداه قتيلاً وقد أصابتهم من جراء وفاته
أضرار مادية وأدبية يستحقون عنها تعويضاً يقدرونه بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد
أقاموا الدعوى، بتاريخ 21/ 12/ 1985 قضت المحكمة بإلزام وزير الدفاع بصفته -
المطعون ضده الثاني في الطعن الأول - بأن يدفع لهم تعويضاً مقداره أربعة آلاف
وخمسمائة جنيه، استأنف المحكوم لهم بالتعويض هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة
بالاستئناف رقم 741 لسنة 103 ق كما استأنف وزير الدفاع بصفته بالاستئناف رقم 1501
سنة 103 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 21/ 1/
1987 في الأول بزيادة التعويض المحكوم به ثمانية آلاف جنيه وفي الثاني برفضه. طعن
المحكوم له بالتعويض في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 990 لسنة 57 ق. كما طعن
فيه وزير الدفاع بصفته بالطعن الثاني رقم 997 لسنة 57 ق وقدمت النيابة مذكرتين
طلبت في الطعن الأول نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة لما قضى به من
رفض طلب الطاعنين الأول والثانية تعويضهما مادياً عن فقد ابنهما، وفي الطعن الآخر
نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض مورث، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في
غرفة مشورة حددت لنظرهما جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
أمرت المحكمة بضم الطعن
الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد.
حيث إن الطاعن بصفته في
الطعن 997 لسنة 57 ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بإلزامه بالتعويض تأسيساً على إهماله
في تسيير مرفق عام يكون قد خالف الاختصاص الولائي إذ أن الاختصاص في هذا النوع من
الدعاوى ينعقد لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق
القانون.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية
والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات
إدارية تختص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها. ولما كان المطعون ضدهم أقاموا
دعواهم تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية عن الفعل الضار فإن المحاكم العادية
تكون هي المختصة ولائياً بنظر الدعوى، ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنون في الطعن 990 لسنة 57 ق على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول القصور والفساد
في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه أقام قضاءه بنفي مسئولية الجامعة على ما أورده في أسبابه من أن
الأماكن التي بها ألغام لم تكن عليها علامات مميزة تشير إلى ذلك وأنه لم يكن أحد
من المشرفين على الرحلة قبل الحادث يعرف أن هناك ألغاماً ولكنه عاد وقضى باشتراك
المجني عليه في الخطأ الذي أدى إلى مصرعه على أساس أنه توجه منفرداً إلى منطقة
الألغام ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه علم المجني عليه بأن المنطقة التي
توجه إليها منفرداً كانت منطقة ألغام وهو ما يعيبه بالقصور الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله ذلك أن الحكم الابتدائي بعد أن أقام قضاءه بنفي مسئولية الجامعة على ما أورده
في أسبابه من أن "الأماكن التي بها ألغام لم تكن عليها علامات مميزة تشير إلى
ذلك وأنه لم يكن أحد من المشرفين على الرحلة قبل الحادث يعرف أن هناك
ألغاماً" عاد وقضى باشتراك المجني عليه في الخطأ الذي أدى إلى مصرعه على سند
من أن "المجني عليه توجه منفرداً إلى منطقة الألغام" - وراعى الحكم هذا
الاشتراك في الخطأ عند تقدير مبلغ التعويض المقضي به للطاعنين - دون أن يبين
المصدر الذي استقى منه علم المجني عليه بأن المنطقة التي توجه إليها كانت ألغام
فإنه يكون معيباً بالقصور، وإذ أيده الحكم الاستئنافي المطعون فيه فإنه يكون
قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه في خصوص ما قضى به من تعويض عن الضرر الشخصي الذي
أصاب الطاعنين.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
بصفته في الطعن رقم 997 سنة 57 ق على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ في
تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم أبدوا لأول مرة أمام محكمة
الاستئناف طلباً جديداً هو الحكم لهم بتعويض موروث عن فقد المجني عليه وإذ قضى لهم
الحكم بهذا الطلب رغم كونه طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة
الدرجة الثانية فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات
أنه لا يجوز إضافة أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف على الطلبات السابق إبداؤها
أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين
الثانية والرابعة من هذه المادة وإذ كان المطعون ضدهم قد اقتصروا في طلباتهم أمام
محكمة أول درجة على التعويض عن الضررين المادي والأدبي الذي أصابهم نتيجة الحادث
دون غيرهما من الأضرار فإن طلبهم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بتعويض عن الضرر
المورث - الذي لا يعتبر ضمن حالات الاستثناء الوارد في المادة - يكون طلباً جديداً
لا يجوز لها قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بهذا الطلب فإنه
يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
ولما تقدم فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق