الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 مايو 2022

اَلْمَادَّةَ (99) : حَظْرُ تَشْغِيلِ اَلْأَطْفَالِ قَبْلَ 14 سَنَةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (99)

يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 144 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يحظر تشغيل أو تدريب الصبية قبل بلوغهم اثنتي عشرة سنة كاملة.".

 

وتقابلها المادة 124 / 1 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يمنع بتاتا تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة كما لا يسمح لهم بالدخول في أمكنة العمل.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ٩٩ : يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي ، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

السيد العضو على فرج عبدالعال : مرحلة التعليم الأساسي سيادة الرئيس تنتهي بالطفل عند ١١ سنة وهي المرحلة الابتدائية ، بينما تنص المادة على سن الرابعة عشرة أو سن إتمام التعليم الأساسي فكيف يكون هذا ؟ إن التعليم الأساسي ينتهي عند ١١ سنة للمرحلة الابتدائية سيادة الرئيس .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إن الاتفاقية ١٣٨ تحدد سن الطفل الذى يعمل بحيث لا تقل عن ١٤ سنة ، ونحن وجدنا إن المرحلة الأساسية للتعليم الآن المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية - تصل إلى سن ١٤ سنة وكنا بصدد تعديل هذه المدة إلى ١٥ سنة ، وذلك اتساقا مع عودة المرحلة الابتدائية إلى ٦ سنوات ، ووجدنا انه من الأفضل ومن الأحسن ألا نحرم الطفل من حصوله على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية ، والتي ننتهي عند ١٥ سنة ، فوضعنا هذا النص ولكن بصدور التعديل الخاص بزيادة سنوات المرحلة إلى ٦ سنوات ، فمن الممكن أن نعدل المادة لتصبح ألا يقل عن خمس عشرة سنة ولكن المادة على وضعها الحالي تؤدي الغرض ، إذا استمر ١١ سنة .

رئيس المجلس : إذن ، هي تؤدى الغرض .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراح الخاص بالسيد العضو على فرج عبد العال ، ويقضي بحذف عبارة " سن إتمام التعليم الأساسي ". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس :

إذن ، الموافق على المادة ٩٩ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

1 - إذ كانت المادة 124 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن " يمنع بتاتاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة كما لا يسمح لهم بالدخول في أمكنة العمل ، ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يمنع تشغيل الأحداث إذا قلت سنهم عن خمس عشرة سنة في بعض الصناعات التي تحدد بقرار منه ، وله كذلك أن يمنع تشغيلهم في بعض الصناعات الأخرى ما لم تبلغ سنهم سبع عشرة سنة كاملة " وكانت عبارة النص في الفقرة الأولى من هذه المادة قد وردت بصيغة آمرة جازمة تحظر مطلقاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة بينما خولت الفقرتان الثانية والثالثة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل تقرير حالات الحظر بالنسبة للأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة أو سبع عشرة سنة في صناعات معينة وكانت المذكرة الإيضاحية قد اقتصرت في شأن تلك المادة على بيان قصد الشارع من الحظر المطلق الوارد في الفقرة الأولى وتعلقه بمصلحة عامة تستهدف حصول الأحداث حتى سن الثانية عشرة على قسط معين من التعليم . مما مؤداه النظر إلى حالات الحظر التي تتقرر بالاستناد لحكم الفقرتين الثانية والثالثة في نطاق المصالح التي ترمى إلى تحقيقها ، لما كان ذلك وكان القرار الوزاري رقم 155 لسنة 1959 الصادر استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 124 سالفة الذكر قد حظر تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة كاملة في صناعات معينة من بينها اللحام بالأكسجين والإسيتلين والكهرباء الواردة في البند [6] من المادة الأولى منه ، وكان العمل بالصناعات الواردة بهذا القرار مشروعاً بطبيعته وإنما تقرر حظره على تلك الفئة من العمال حماية لهم من الأخطار التي قد تنجم عن العمل بها لمن كان في سنهم مما مفاده أن الحظر الوارد في القرار الوزاري السالف الذكر قد تقرر لمصلحة العامل ومن ثم فهو يتعلق بالنظام العام ولا تؤثر مخالفته في قيام عقد العمل ما لم يتمسك العامل ببطلانه ، لما كان ما تقدم وكانت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية ... " وجاءت عبارة النص في صيغة عامة مطلقة لينصرف حكمها إلى كافة العاملين - غير المستثناة فئاتهم - ما دامت تربطهم بأصحاب الأعمال علاقات عمل محددة فإن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سريان أحكام هذا القانون على مورث المطعون ضدهم يكون قد التزم صحيح القانون .

 ( الطعن 870 لسنة 50 ق جلسة 19/4/1981 مكتب فني 32 ج 1 ص 1183 )



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق