التطليق لإساءة العشرة. شرطه. م 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. استقلال قاضي الموضوع بتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وتحقق استحكام النفور ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة .الحكم كاملاً
التطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس شرطه استحكام النفور بين الزوجين وافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق الفرقة الموجبة للتطليق شرطها ابتعاد كل من الزوجين عن الآخر فى الفراش والمائدة والمسكن.الحكم كاملاً
التطليق لاستحكام النفور بين الزوجين وافتراقهما ثلاث سنوات متواليات. شرطه. م 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس. المقصود باستحكام النفور. وجوب ألا يكون راجعاً إلى خطأ الزوج طالب التطليق.الحكم كاملاً
استحكام النفور بين الزوجيين الذي يجيز الحكم بالتطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس... شرطه. م 57 مجموعة سنة 1938.الحكم كاملاً
رفض دعوى - التطليق لاستحكام النفور - المقامة من أحكام الزوجين لثبوت أن الفرقة حدثت بسبب من جانبه. حقه في إقامة دعوى جديدة. شرطه.الحكم كاملاً
استحكام النفور بين الزوجين الذي يجيز الحكم بالتطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس. شرطه. مادة 57 مجموعة 1938.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق