الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 238 لسنة 64 ق جلسة 21 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 أحوال شخصية ق 86 ص 346

جلسة 21 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة عبد الله عمر.

-----------------

(86)
الطعن رقم 238 لسنة 64 القضائية (أحوال شخصية)

أحوال شخصية " الأحكام المتعلقة بغير المسلمين " " تطليق: أقباط أرثوذكس: التطليق لاستحكام النفور".
التطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. شرطه. استحكام النفور بين الزوجين وافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق. الفرقة الموجبة للتطليق. شرطها. ابتعاد كل من الزوجين عن الآخر في الفراش والمائدة والمسكن. تخلف أي منها. أثره. عدم اعتبارها سبباً للتطليق. علة ذلك.

-----------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أن شريعة الأقباط الأرثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق، ويشترط في الفرقة الموجبة للتطليق ابتعاد كل من الزوجين عن الآخر في الفراش والمائدة والمسكن فإذا كانت الفرقة في واحد أو اثنين منهما فلا تعتبر سبباً للتطليق لأنها تدل على أن الحياة المشتركة بينهما مازالت قائمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 691 لسنة 92 كلى أحوال شخصية الفيوم على الطاعن للحكم بتطليقها منه، وقالت بيانا لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الكنسي الأرثوذكس المؤرخ 8/ 4/ 1963 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وإذ أساء إليها بالقول والفعل وأمسك عن الإنفاق عليها مما أدى إلى استحكام النفور والفرقة بينهما لمدة تزيد على ثلاث سنوات فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31/ 10/ 1993 برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 137 لسنة 29 ق أحوال شخصية بنى سويف " مأمورية الفيوم " وبتاريخ 18/ 4/ 1994 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أوجبت أن تكون الفرقة لمدة ثلاث سنوات متصلة، ويقصد بالفرقة التباعد بين الزوجين في المعيشة أي في الفراش والطعام، وإذ كان الثابت من بينة المطعون ضدها أنهما يعيشان حياة مشتركة في شقة واحدة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بإلغاء الحكم المستأنف وتطليقها منه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاًَ لنص المادة 57المشار إليها أن شريعة الأقباط الأرثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق، ويشترط في الفرقة الموجبة للتطليق ابتعاد كل من الزوجين عن الآخر في الفراش والمائدة والمسكن فإذا كانت الفرقة في واحد أو اثنين منهما فلا تعتبر سبباً للتطليق لأنها تدل على أن الحياة المشتركة بينهما مازالت قائمة. وإذ كان الثابت من بينة المطعون ضدها على النحو الوارد بمدونات الحكم المطعون فيه أنها والطاعن يقيمان في مسكن واحد وهو ما ينفى توافر شروط الفرقة الموجبة للتطليق فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على الرغم من ذلك بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضدها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دود حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الحكم المستأنف قد انتهى في قضائه إلى رفض دعوى التطليق على سند من أن الفرقة الموجبة للتطليق لم تتحقق بين طرفي الدعوى لإقامتهما في مسكن واحد، فإنه يكون قد
التزم صحيح القانون ويتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق