الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 514 لسنة 62 ق جلسة 19 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 84 ص 334

جلسة 19 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

----------

(84)
الطعن رقم 514 لسنة 62 القضائية

 (1- 3) استئناف " الأثر الناقل للاستئناف " " الطلبات الجديدة: ما لا يعد طلبا جديدا". محكمة الموضوع. دعوى" تكييف الدعوى". ملكية.
 (1)
الاستئناف. أثره. إعادة طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية وفى حدود ما رفع عنه الاستئناف.
(2)
محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها. وجوب إنزال صحيح حكم القانون عليها.
(3)
طلب المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة تثبيت ملكيتهم لأرض التداعي وإزالة ما عليها من مبان وتسليمها لهم خالية. عدولهم أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تسليمها لهم بما عليها من مبان. حقيقته استعمال للخيرة التي خولها لهم المشرع في المادة 924/ 1 مدني. القضاء بتسليمهم المباني القائمة على هذه الأرض بعد الحكم بتثبيت ملكيتهم لها وتسليمها. عدم اعتباره قضاء بطلب جديد. علة ذلك
.
 (4)
إعلان. بطلان. نظام عام. تجزئة. دعوى.
بطلان الخصومة لعيب في الإعلان. نسبي. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع لحمايته ولو كان النزاع غير قابل للتجزئة.
(5، 6) ملكية " أسباب كسب الملكية: الالتصاق". نقض " أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
(5)
إقامة صاحب الأدوات البناء في ملك الغير. التفرقة بين ما إذا كان سيء النية أو حسن النية. أثر ذلك في الحالتين. المادتان 924، 925 مدنى.
(6)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على سوء نية الطاعن عند إقامة المنشآت على الأرض المملوكة للمطعون عليهم الذين اختاروا استبقاء المنشآت مع دفع أقل القيمتين. تعييبه لعدم تعرضه لدفاع الطاعن بشأن ما زاد في ثمن الأرض بسبب المنشآت. غير منتج. عدم قبوله
.
 (7)
إثبات " إجراءات الإثبات". محكمة الموضوع. خبرة.
طلب إعادة المأمورية إلى الخبير. متروك لتقدير محكمة الموضوع. لها رفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(8)
حكم " عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
إغفال الحكم دفاعاً لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.

---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية، وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها بل إن هيمنتها على الدعوى توجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم - عدا الأخيرة - وإن طلبوا أمام محكمة أول درجة الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم لأرض التداعي وإزالة ما عليها من مبان وتسليمها لهم خالية، فإن عدولهم أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تسليمها لهم بما عليها من مبان لا يعد طلباً جديدا يتغير به موضوع الدعوى، وإنما هو في حقيقته استعمال للخيرة التي خولها لهم المشرع في المادة 924/ 1 من القانون المدني بين أن يطلبوا إزالة المنشآت على نفقة من أقامها أو استبقاءها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت، وكان القضاء بتسليمهم المباني القائمة على هذه الأرض بعد أن أنتهى الحكم إلى تثبيت ملكتيهم لها وتسليمها إليهم لا يعد قضاء بطلب جديد لدخوله في عموم طلب التسليم المطروح على المحكمة، إذ الفصل في مصير المباني القائمة على تلك الأرض أمر يستلزمه الفصل في طلب التسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر لا يكون قد أخطأ في القانون.
4 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن وقد صح إعلانه التحدي ببطلان إعلان المطعون عليها الأخيرة بتعديل الطلبات أمام محكمة الاستئناف.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتان 924، 925 من القانون المدني انه إذا كان صاحب الأدوات هو الباني في أرض غيره فيجب الفريق بين ما إذا كان سيء النية أو حسن النية، فإذا كان سيء النية أي يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبنى دون رضاء صاحبها كان لهذا الأخير - إذا أثبت ذلك - أن يطلب الإزالة على نفقة الباني وإعادة الشيء إلى أصله مع التعويض أن كان له محل وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت فإذا مضت السنة أو إذا لم يختر الإزالة تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق ودفع أقل القيمتين، قيمة البناء مستحق الإزالة أو ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء، أما إذا كان الباني حسن النية بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له - وهو أمر مفترض إلا إذا قام الدليل على عكسه - فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الإزالة.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعن كان سيء النية عند إقامة المنشآت على الأرض المملوكة للمطعون عليهم - عدا الأخيرة - الذين اختاروا استبقاء المنشآت مع دفع أقل القيمتين وهى قيمة المنشآت مستحقة الإزالة فإن تعييب الحكم المطعون فيه لأنه لم يعرض لدفاع الطاعن بشأن ما زاد في ثمن الأرض بسبب المنشآت - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
7 - إن طلب إعادة المأمورية إلى الخبير - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس حقا للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو متروك لتقديرها فلها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للحكم فيها.
8 - إذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى ووجدت فيه وباقي الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها للحكم فيها فلا عليها إن هي التفتت عن دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي والذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثي الطعون عليهم عدا الأخيرة أقاموا الدعوى رقم 1820 لسنة 1979 مدني سوهاج الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليها الأخيرة بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة أربعة قراريط أرضا فضاء مبينة بالصحيفة وإزالة ما عليها من مبان على نفقتهما والتسليم. وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون هذه المساحة بموجب عقود بيع مسجلة وبوضع اليد المدة الطويلة، وإذ نازعهم المذكوران في ملكيتها وحيازتها فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 28/ 3/ 1985 بتثبيت ملكيتهم لمساحة 71، 574 متراً مربعاً من أرض التداعي وإزالة ما أقيم عليها من مبان على نفقة الطاعن والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - بالاستئناف رقم 184 سنة 60 ق كما استأنفه المطعون عليهم - عدا الأخيرة - لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 203 سنة 60 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت في 14/ 12/ 1988 بتعديل الحكم المستأنف إلى تثبيت ملكية المستأنفين -المطعون عليهم عدا الأخيرة - لمساحة أربعة قراريط تعادل 700 م2، وبندب خبير لبيان تاريخ إقامة المباني على الأرض موضوع التداعي وقيمتها مستحقة الإزالة، وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل المطعون عليهم المذكورين طلباتهم إلى الحكم بتسليمهم الأرض بما عليها من مبان بعد أن عرضوا على الطاعن مبلغ ألفي جنيه ثم أودعوه لحسابه بخزانة المحكمة، وبتاريخ 25/ 12/ 1991 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 184 سنة 60 برفضه وفي موضوع الاستئناف رقم 203 سنة 60 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن والمطعون عليها الأخيرة بأن يسلما للمطعون عليهم - عدا الأخيرة - العقار المقضي بتثبيت ملكيتهم له بما عليه من مبان. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن طلبات المدعين في الدعوى تحددت أمام محكمة أول درجة بتسلمهم أرض التداعي خالية مما أقيم عليها من مبان، وقد قضت المحكمة بإجابتهم إلى طلبهم هذا غير أنهم عدلوا طلباتهم أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تسليمهم الأرض بما عليها من مبان مستحقة الإزالة وهو ما يعد طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام المحكمة الاستئنافية لما في ذلك من تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الطاعن، هذا إلى أنهم لم يعلنوا المطعون عليها الأخيرة بطلباتهم المعدلة أمام محكمة الاستئناف وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية، وفى حدود ما رفع عنه الاستئناف وأن محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها بل إن هيمنتها على الدعوى توجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها، ولما إذ كان البين من الأوراق أن المطعون عليهم - عدا الأخيرة - وإن طلبوا أمام محكمة أول درجة الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم لأرض التداعي وإزالة ما عليها من مبان وتسليمها لهم خالية، فإن عدولهم أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تسليمها لهم بما عليها من مبان لا يعد طلباً جديداً يتغير به موضوع الدعوى، وإنما هو في حقيقته استعمال للخيرة التي خولها لهم المشرع في المادة 924/ 1 من القانون المدني بين أن يطلبوا إزالة المنشآت على نفقة من أقامها أو استبقاءها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت، وكان القضاء بتسليمهم المباني القائمة على هذه الأرض بعد أن أنتهى الحكم إلى تثبيت ملكيتهم لها وتسليمها إليهم لا يعد قضاء بطلب جديد لدخوله في عموم طلب التسليم المطروح على المحكمة، إذ الفصل في مصير المباني القائمة على تلك الأرض أمر يستلزمه الفصل في طلب التسليم، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر لا يكون قد أخطأ في القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس. لما كان ما تقدم، وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن وقد صح إعلانه التحدي ببطلان إعلان المطعون عليها الأخيرة بتعديل الطلبات أمام محكمة الاستئناف ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه وقد انقضت سنة على علم المطعون عليهم - عدا الأخيرة - بإقامة المنشآت على أرضهم فإن حقهم في طلب إزالتها على نفقة من أقامها يكون قد سقط فيجبروا على استبقائها مع دفع أقل القيمتين، ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن تكلفة المنشآت بلغت سبعة آلاف جنيه بينما قيمتها مستحقة الإزالة بما في ذلك أجرة الهدم بلغت ألفى جنيه فكان يتعين أن يعرضوا عليه مبلغ خمسة آلاف جنيه هي الفرق بين قيمة تكاليف المباني وأجرة الهدم، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 924، 925 من القانون المدني أنه إذا كان صاحب الأدوات هو الباني في أرض غيره فيجب الفريق بين ما إذا كان سيء النية أو حسن النية، فإذا كان سيء النية أي يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبنى دون رضاء صاحبها كان لهذا الأخير - إذا أثبت ذلك - أن يطلب الإزالة على نفقة الباني وإعادة الشيء إلى أصله مع التعويض إن كان له محل وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت، فإذا مضت السنة أو إذا لم يختر الإزالة تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق ودفع أقل القيمتين، قيمة البناء مستحق الإزالة أو ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء، أما إذا كان الباني حسن النية بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له - وهو أمر مفترض إلا إذا قام الدليل على عكسه - فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الإزالة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وما استخلصه الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 14/ 12/ 1988 - للأسباب السائغة التي أوردها - أن الطاعن كان سئ النية عند إقامته المنشآت على أرض النزاع وكان المطعون عليهم - عدا الأخيرة - قد اختاروا استبقاء المنشآت مع دفع أقل القيمتين وهى قيمتها مستحقة الإزالة التي قدرها الخبير - بما فيها أجرة الهدم - بمبلغ ألفى جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ وافق قضاؤه هذا النظر يكون قد التزم صحيح القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بان قيمة أرض التداعي قد زادت بسبب إقامة المنشآت بمبلغ 27200 جنيه إلا أنها لم تعرض لهذا الدفاع وهو ما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعن كان سيء النية عند إقامة المنشآت على الأرض المملوكة للمطعون عليهم - عدا الأخيرة - الذين اختاروا استبقاء المنشآت مع دفع أقل القيمتين - على نحو ما سلف بيانه في الرد على الوجه الثاني من السبب الثاني من أسباب الطعن - وهى قيمة المنشآت مستحقة الإزالة فإن تعييب الحكم المطعون فيه لأنه لم يعرض لدفاع الطاعن بشأن ما زاد في ثمن الأرض بسبب المنشآت - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الخبير المندوب في الدعوى لم يخطره بالحضور أمامه عند مباشرة المأمورية وأجرى معاينة أرض النزاع في غيبته وطلب من المحكمة إعادة المأمورية إلى الخبير لبحث اعتراضاته على ما جاء بتقريره غير أنها أغفلت هذا الدفاع ولم تستجب لطلبه وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وكان الثابت من التقرير المقدم أمام محكمة الاستئناف ومحاضر الأعمال أن الخبير قد وجه إلى الطاعن كتابا مسجلا، ولم يقدم الطاعن ما يثبت عدم وصول خطاب الخبير إليه بل إن الثابت من تقرير الخبير إرفاقه لخطاب موصى عليه مرسل من وكيل الطاعن يفيد علمه بجلسة المناقشة ويطلب فيه تأجيلها إلى موعد آخر لمرضه، لما كان ذلك، وكان طلب إعادة المأمورية إلى الخبير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو متروك لتقديرها فلها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للحكم فيها، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى ووجدت فيه وباقي الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها للحكم فيها فلا عليها إن هي التفتت عن دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي والذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ويكون النعي في غير محله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق