جلسة 21 من إبريل سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم عبد المعطي بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد
الرحمن الزواوي ، د. سعيد فهيم خليل، سعيد عبد الحميد فودة نواب رئيس المحكمة
ومدحت محمد سعد الدين.
------------
(85)
الطعن رقم 1363 لسنة 62
القضائية
(1)اختصاص
" اختصاص ولائي".
اختصاص اللجان المنصوص
عليها بالقانون 67 لسنة 1962. قصره على الفصل في المعارضات الخاصة بالملكية
والحقوق العينية الأخرى والمعارضات الخاصة بالممتلكات التي أغفل تقدير تعويض عنها
التي ترفع من ذوى الشأن على الحكومة. المنازعات التي تقوم بين الأفراد والتي لا
تكون الحكومة طرفاً فيها. اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فيها إلا ما
استثني بنص خاص.
(2) تعويض. ملكية " ملكية الأسرة". نزع
الملكية.
التعويض عن نزع ملكية أراضي
النوبة القديمة التي تغمرها مياه السد العالي. جوازه عينا كله أو بعضه. مؤداه.
لصاحب الشأن الخيار في الحصول عليه نقداً أو عيناً. ق 67 لسنة 1962. التعويض العيني.
حالاته. يملك من نزعت ملكية منزله مسكناً واحداً في الموطن الجديد وتنقل ملكيته
إليه دون أفراد أسرته. الأسرة المقيمة ولا تملك مسكناً. تملك مسكناً بالموطن
الجديد يتملكه كل أفراد الأسرة. الأسرة. مقصودها. المواد 1، 2، 5، 12، من قرار
وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962.
(3) إثبات. خبرة. محكمة الموضوع.
ندب الخبير. قصره على
تحقيق الواقع وإبداء الرأي في المسائل الفنية. الفصل في الملكية مسألة قانونية. من
صميم عمل القاضي. عدم جواز تخليه عنها للخبير. اطراح الحكم المطعون فيه تقرير
الخبير في هذا الصدد. صحيح في القانون.
(4) نقض
" السبب الجديد".
دفاع يخالطه واقع لم يقدم
الطاعنون دليلاً على سبق تمسكهم به أمام محكمة الموضوع وخلو الأوراق مما يدل على
ذلك. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي أن المشرع اعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي المحصورة بين السد المذكور وحدود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وذلك وفقاً للخرائط التي تعدها مصلحة المساحة وتنزع على الوجه المبين في هذا القانون ملكية الأراضي المشار إليها في المادة الأولى بما عليها من منشآت وكذلك المباني والمنشآت والأشجار والنخيل التي أقامها الأهالي على أراضي الحكومة. واستثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون رقم 252 لسنة 1960 يعوض أصحاب الحقوق المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأداء تعويض لهم عن الأراضي والمباني والنخيل والأشجار والسواقي والآبار وغيرها من المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، على أنه استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة الثالثة يجوز أن يكون التعويض كله أو بعضه أراضي أو مباني تعدها الحكومة لهذا الغرض، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قراراً بالقواعد التي تنظم ذلك وقد صدر قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 ببيان قواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالي النوبة ونص في المادة الأولى منه على أن لصاحب التعويض الذي يقرر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 أن يختار بين الحصول على التعويض المستحق له نقداً أو عيناً ويكون التعويض العيني وفق القواعد الواردة بهذا القرار. كما نص في المادة الثانية على أن يملك صاحب المنزل الراغب في التعويض العيني مسكناً واحداً بالموطن الجديد يتفق في حجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته الاجتماعية مهما تعددت المساكن التي يملكها بالنوبة كما نصت المادة الخامسة من ذات القرار - على أن تملك كل أسرة مقيمة ولا تملك منزلا بالنوبة مسكناً بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها وتعد بتوزيع المساكن كشوف تعتمد من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية المختص والنص في المادة 12 من القرار المشار إليه على أن يقصد بالأسرة في هذا القرار الوالدان أو أحدهما والأولاد والأحفاد وكذلك الإخوة وأولادهم متى كانوا يعيشون في منزل واحد، وكان مفاد نصي المادتين الثانية والخامسة من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان أنه قد نظم حالتين لملكية المباني الجديدة الأولى لمن نزعت ملكية منزله بالنوبة القديمة واختار التعويض العيني فإنه يملك مسكنا جديدا عوضا عن منزله يتفق وحجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته الاجتماعية فتنتقل ملكية المنزل الجديد له وحده دون أفراد أسرته والثانية إذا كانت الأسرة تقيم بالنوبة القديمة ولا تملك منزلاً بها تملك مسكناً بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها أي أن الأسرة كلها تملك المسكن الجديد وهى الحالة التي أنشأ المشرع بها حالة جديدة من حالات ملكية الأسرة بالإضافة إلى حالات ملكية الأسرة الواردة بالتقنين المدني.
3 - الفصل في الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير التي تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه ولا شأن له بالفصل في نزاع قانوني فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واطرح تقرير الخبير في هذا الخصوص وهى مسألة قانونية تخرج عن مأموريته فإن النعي عليه (بمخالفة الثابت بتقرير الخبير من انتفاء ملكية الطرفين لمنزلي النزاع) يكون على غير أساس.
4 - النعي الذي يقوم على دفاع يخالطه واقع والذي لم يقدم الطاعنون دليلاً على سبق تمسكهم به أمام محكمة الموضوع خلت أوراق الطعن مما يدل على ذلك لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة
الأوائل أقاموا الدعوى رقم 772 لسنة 1989 مدني أسوان الابتدائية على الطاعنين وباقي
المطعون ضدهم بطلب الحكم بتمكينهم من الإقامة بالمنزلين المبينين بالصحيفة -
وقالوا بيانا لذلك إنه بعد تهجيرهم من بلاد النوبة خصصت لهم الحكومة منزلين
باعتبارهم ورثة المرحوم .... إلا أن الطاعنين استأثروا بالمنزل الأول كما
استولى المطعون عليهما السادس والسابعة على المنزل الثاني دونهم فأقاموا الدعوى،
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/ 11/ 1990 برفض الدعوى.
استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا - مأمورية
أسوان - بالاستئناف رقم 12 لسنة 10 ق. وبتاريخ 16/ 1/ 1992 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وبتمكينهم من الانتفاع بمنزلي النزاع. طعن الطاعنون في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون - وفي بيان ذلك يقولون إن القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضي
التي تغمرها مياه السد العالي قد ناط بلجان إدارية ذات اختصاص قضائي الفصل في المعارضات
الخاصة بالملكية والحقوق العينية الأخرى - وهو اختصاص ولائي يخرج الدعوى الحالية
من اختصاص المحاكم العادية مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تقضي بعدم
اختصاصها من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام غير أن الحكم المطعون فيه لم
يلتزم هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 1962 في شأن نزع
ملكية الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي على أنه " استثناء من أحكام
القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون رقم 252 لسنة 1960 المشار إليهما، يعوض أصحاب
الحقوق في العقارات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأن يؤدي لهم تعويض عن
الأراضي والمباني والنخيل والأشجار والسواقي والآبار وغيرها من المنشآت - القائمة
وقت العمل بأحكام هذا القانون - وفقاً للقواعد الآتية: أولاً:.... ثانياً:...
ثالثاً:.... رابعاً: تفصل في المعارضات الخاصة بالملكية والحقوق العينية والتعويض
وكذلك المعارضات الخاصة بالممتلكات التي أغفل تقدير التعويض عنها لجنة أو أكثر
يرأس كلاً منها أحد القضاة.... بعضوية مندوب عن كل من وزارة الشئون الاجتماعية
ووزارة الأشغال (مصلحة المساحة) ومجلس محافظة أسوان.... وتفصل اللجنة في المعارضات
على وجه السرعة وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق
الطعن..." - يدل على أن اختصاص اللجان المذكورة مقصور على الفصل في المعارضات
الخاصة بالملكية والحقوق العينية الأخرى وكذا المعارضات الخاصة بالممتلكات التي أغفل
تقدير تعويض عنها التي ترفع من ذوى الشأن على الحكومة، أما غير ذلك من المنازعات
التي تقوم بين الأفراد وبعضهم البعض والتي لا تكون الحكومة طرفاً فيها فلا اختصاص
للجان بنظرها وإنما يكون الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع
المنازعات إلا ما استثني بنص خاص. لما كان ذلك، وكان النزاع الماثل يدور بين
المستحقين في المنزلين موضوع التداعي ولم تكن الحكومة طرفا فيه ومن ثم لا يدخل ضمن
المنازعات التي تختص بها اللجان المذكورة ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون
بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان
ذلك يقولون إن ما نصت عليه المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم 67 لسنة 1962
بشأن نزع ملكية الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي بالنوبة القديمة من أن يؤدى
التعويض لأصحاب الشأن كله أو بعضه مباني أو أراضي تعدها الحكومة لهذا الغرض وما
نصت عليه المواد الأولى والثالثة والثامنة من القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1962
الصادر نفاذاً لهذا القانون من تخيير صاحب التعويض بين الحصول عليه عيناً أو نقداً
وأن تقدر أثمان المساكن بالموطن الجديد وفقاً لما تقرره وزارة الإسكان على أن تسدد
على أقساط سنوية لمدة أربعين سنة مؤداه أن هذه المساكن لم تسلم لأهالي النوبة على
سبيل التمليك وإنما هي مساكن إيواء يكون لهم حق الانتفاع بها فقط وإذ قضى الحكم
المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل في الانتفاع بمنزلي النزاع على
سند من أن هذه المساكن سلمت للمهجرين على سبيل التمليك يكون معيباً بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 67 لسنة
1962 بشأن نزع ملكية الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي - أن المشرع اعتبر من
أعمال المنفعة العامة مشروع الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي المحصورة بين
السد المذكور وحدود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وذلك وفقاً للخرائط التي
تعدها مصلحة المساحة وتنزع على الوجه المبين في هذا القانون ملكية الأراضي المشار
إليها في المادة الأولى بما عليها من منشآت وكذلك المباني والمنشآت والأشجار
والنخيل التي أقامها الأهالي على أراضي الحكومة. واستثناء من أحكام القانون رقم
577 لسنة 1954 والقانون رقم 252 لسنة 1960 يعوض أصحاب الحقوق المشار إليها
بالمادتين الأولى والثانية بأداء تعويض لهم عن الأراضي والمباني والنخيل والأشجار والسواقي
والآبار وغيرها من المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، على أنه استثناء
من حكم الفقرة الخامسة من المادة الثالثة يجوز أن يكون التعويض كله أو بعضه أراضي
أو مباني تعدها الحكومة لهذا الغرض، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بالقواعد
التي تنظم ذلك وقد صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 ببيان قواعد
تعويض وتمليك وإسكان أهالي النوبة - ونص في المادة الأولى منه على أن لصاحب
التعويض الذي يقرر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 أن يختار بين الحصول
على التعويض المستحق له نقداً أو عيناً ويكون التعويض العيني وفق القواعد الواردة
بهذا القرار، كما نص في المادة الثانية على أن يملك صاحب المنزل الراغب في التعويض
العيني مسكناً واحداً بالموطن الجديد يتفق في حجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته
الاجتماعية مهما تعددت المساكن التي يملكها بالنوبة كما نصت المادة الخامسة من ذات
القرار - على أن تملك كل أسرة مقيمة ولا تملك منزلا بالنوبة مسكناً بالموطن الجديد
يتفق وعدد أفرادها وتعد بتوزيع المساكن كشوف تعتمد من وكيل وزارة الشئون
الاجتماعية المختص والنص في المادة 12 من القرار المشار إليه على أن يقصد بالأسرة
في هذا القرار الوالدان أو أحدهما والأولاد والأحفاد وكذلك الإخوة وأولادهم متى
كانوا يعيشون في منزل واحد، وكان مفاد نصى المادتين الثانية والخامسة من قرار وزير
الشئون الاجتماعية سالف البيان أنه قد نظم حالتين لملكية المبانى الجديدة الأولى
لمن نزعت ملكية منزله بالنوبة القديمة واختار التعويض العيني فإنه يملك مسكناً
جديداً عوضاً عن منزله يتفق وحجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته الاجتماعية فتنتقل
ملكية المنزل الجديد له وحده دون أفراد أسرته - والثانية إذا كانت الأسرة تقيم
بالنوبة القديمة ولا تملك منزلاً بها تملك مسكناً بالموطن الجديد يتفق وعدد
أفرادها أي أن الأسرة كلها تملك المسكن الجديد وهى الحالة التي أنشأ المشرع بها
حالة جديدة من حالات ملكية الأسرة بالإضافة إلى حالات ملكية الأسرة الواردة
بالتقنين المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما
انتهى إليه من أن تسكين مهجري النوبة القديمة كان على سبيل التمليك طبقاً لأحكام
القانون رقم 67 لسنة 1962 والقرار الوزاري رقم 106 لسنة 1962 فإن النعي عليه في هذا
الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون
بالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة
الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى
انتفاء ملكية الطرفين لمنزلي النزاع وإذ انتهى الحكم إلى أن المطعون ضدهم الثلاثة
الأوائل يمتلكون هذين المنزلين - ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في الانتفاع بهما
يكون قد خالف تقرير الخبير بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
بأن الفصل في الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة قانونية تخرج عن
مأمورية الخبير التي تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل
الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه - ولا شأن له بالفصل ى نزاع قانوني
فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد التزم هذا النظر واطرح تقرير الخبير في هذا الخصوص وهي مسألة
قانونية تخرج عن مأموريته فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون
بالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تحصيل فهم الواقع
في الدعوى وفي بيان ذلك يقولون إن مفاد قرار محافظ أسوان بمنح المنزل الجديد
اختصاص المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل به واختصاص الطاعنين وحدهم بالمنزل القديم
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في الانتفاع بالمنزلين معاً يكون
معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول، ذلك أنه يقوم على دفاع يخالطه واقع، وإذ لم يقدم الطاعنون دليلاً على سبق
تمسكهم به أمام محكمة الموضوع وخلت أوراق الطعن مما يدل على ذلك فإنه لا يجوز التحدي
به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق