الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 2672 لسنة 62 ق جلسة 23 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 87 ص 349

جلسة 23 إبريل سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيرى نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى.
----------------
(87)
الطعن رقم 2672 لسنة 62 القضائية
(1) نقض " الخصوم في الطعن " الصفة في الطعن". دفوع.
خلو ديباجة صحيفة الطعن بالنقض من اختصام المطعون ضدها بصفتها. ثبوت أن اختصامها كان عن نفسها وبصفتها. الدفع ببطلان الطعن. لا محل له.
 (2)تأمينات اجتماعية " قانون التأمينات الاجتماعية " نطاقه " الفئات غير المستفيدة منه " العمد والمشايخ".
سريان قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على جميع العاملين والمتدرجين. استثناء العاملين في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية. علة ذلك. عدم انتفاع العمد والمشايخ بأحكام قوانين التأمينات والمعاشات لموظفي الدولة. أثره. عدم اعتبارهم من الفئات المستثناة.
(3،  (4 تأمينات اجتماعية " الموظفون المدنيون " معاشات".
 (3)مخالفة الموظفين لحظر الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. مخالفة إدارية لا أثر لها على صحة عقود العمل التي يبرمونها.
 (4)إقامة الحكم قضاءه بأحقية ورثة العامل في المعاش والتأمين المقررين بالقانون 63 لسنة 1964 على أساس قيام علاقة عمل صحيحة بين مورثهم ورب العمل لا على أساس أنه كان من العاملين في الحكومة. لا خطأ.
(5) عمل " علاقة عمل " محكمة الموضوع.
علاقة العمل من مسائل الواقع. استخلاص قيامها واستمرارها. من سلطة محكمة الموضوع. مادامت قد استندت إلى أسباب سائغة.
-----------------------
1 - إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم, فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات. وأن كل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله, ولئن كان الثابت من ديباجة صحيفة الطعن اختصام المطعون ضدها دون أن تذكر صفتها إلا أنه يبين من الأوراق أن اختصامها في صحيفة الطعن بالنقض كان عن نفسها وبصفتها ومن ثم يكون الدفع (ببطلان الطعن لعدم اختصام المطعون ضدها بصفتها وصية رغم أن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة) في غير محله.

2 - النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية: (1) العاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية المنتفعين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات... وبما يستفاد منه أن المشرع في قانون التأمينات الاجتماعية سالف الذكر جعل مظلة التأمينات الاجتماعية تشمل فئات العاملين بما في ذلك المتدرجين واستثنى بعض تلك الفئات صراحة من نطاق تطبيقه منها العاملون في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بسبب خضوعهم لنظام آخر من نظم التأمين هو قوانين التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين, وكان العمد والمشايخ من غير المنتفعين بأحكام تلك القوانين وخضعوا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 عملاً بالمادة 3/11 منه والذي عمل به اعتباراً من 1/10/1976, وبالتالي فلا يعتبرون من بين أولئك المستثنين من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الموظفين للحظر في الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية تقع تحت طائلة الجزاء الإداري ولا تنال من صحة عقود العمل التي يبرمها هؤلاء الموظفون بالمخالفة لذلك.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه بأحقية المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها في المعاش والتأمين المقررين بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 وعلى أن مورثهم كان من العاملين في الحكومة إذ أن هذه العلاقة تنظمها قوانين المعاشات المقررة لموظفي الدولة ومستخدميها وإنما على أساس قيام علاقة عمل صحيحة بينه وبين من يدعي ....... في الفترة من 1/6/1966 حتى تاريخ وفاته في 24/6/1976 أدت إلى سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليه وبالتالي إفادة ورثته منها. لما كان ذلك, فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل وقيام علاقة العمل من مسائل الواقع, وأن استخلاص قيامها واستمرارها من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد استندت في ذلك إلى أسباب سائغة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها كان يعمل لدى رب العمل في الفترة من 1/1/1966 حتى تاريخ وفاته في 24/6/1976 على ما أورده بمدوناته من أن "واقع الحال في الدعوى التي لم تعترض عليه الهيئة المستأنفة أن مورث المستأنف ضدها كان يعمل لدى رب العمل في الفترة من 1/1/1966 حتى وفاته في 24/6/1976 بدليل توقيع رب العمل على الاستمارة المثبتة لذلك, وقيامه بسداد الاشتراكات المستحقة عنها وقبول الهيئة لها, ولم تقدم الهيئة ما يثبت أن العامل قد انقطع عن العمل لدى رب العمل بمجرد تعيينه شيخاً للبلد, وشغله هذه الوظيفة لا يسقط تلقائياً وحتى المدة التي قضاها في عمل آخر خلال شغلها وليس في قوانين التأمينات الاجتماعية ما يفيد ذلك. أما الاستناد إلى الاستمارة الثابت فيها أن العامل ترك الخدمة في 31/12/1970 فإنها لا تغير من الأمر شيئاً لأن الاستمارة اللاحقة نفت ما تدون فيها. ولم تدع الهيئة أن العامل ترك العمل بالفعل في 31/12/1970 بل إنها ادعت أن خدمته انتهت بتعيينه شيخاً للبلد بناء على افتراض نظري لا أساس له من الواقع وليس هناك ما يمنع من ترك الخدمة ثم العودة إليها, وحيث إنه طالما أن العامل كان يعمل لدى رب العمل فليس هناك محل للقول بأن الأخير لا يلتزم باشتراكات التأمينات الاجتماعية, وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنها رقابة محكمة النقض وبالتالي غير مقبول.
------------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 1312 لسنة 1988 عمال قنا الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها المعاش المستحق لهم وباقي الحقوق التأمينية شهريا اعتبارا من 24/6/1976، وقالت بيانا لها إن مورثها ........كان يعمل خفير ماكينة لدى .........من 1/1/1966 حتى وفاته في 24/6/1976 وتم التأمين عليه وإذ امتنعت الهيئة عن صرف مستحقاتها التأمينية ورفضت لجنة فحص المنازعات طلبها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 30/3/1989 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها عن نفسها وبصفتها مبلغ 1761.600 جنيه معاشا عن المدة من 1/6/1976 وحتى 30/6/1983 وتعويضا إضافيا قدره 63.027 جنيه وبندب خبير، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 30/4/1991 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها عن نفسها وبصفتها مبلغ 2665.680 جنيه متجمد المعاش عن المدة من 1/7/1983 وحتى 30/9/1988، استأنفت الطاعنة الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 30/3/1989 بالاستئناف رقم 29 لسنة 8 ق قنا كما استأنفت الحكم المنهي للخصومة بالاستئناف رقم 22 لسنة 10 ق قنا ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 25/2/1992 حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وفي الموضوع برفضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع أن الطاعنة اختصمت المطعون ضدها عن نفسها دون أن تختصمها بصفتها وصية وأن موضوع النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن نص المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات، وأن كل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله، ولئن كان الثابت من ديباجة صحيفة الطعن اختصام المطعون ضدها دون أن تذكر صفتها إلا أنه يبين من الأوراق أن اختصامها في صحيفة الطعن بالنقض كان عن نفسها وبصفتها، ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعينا رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 64 حددت الفئات الخاضعة لأحكامه على سبيل الحصر واستثنت من نطاق سريانه العاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وإذ كان مورث المطعون ضدها قد عين شيخ بلد اعتبارا من 12/2/1973 فإنه يكون منذ هذا التاريخ خارج نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره موظفا عموميا وتكون الفترة من هذا التاريخ وحتى وفاته لا تعد من مدد الاشتراك المحسوبة له لدى الهيئة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية:(1) العاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية المنتفعين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات......، وبما يستفاد منه أن المشرع في قانون التأمينات الاجتماعية سالف الذكر جعل مظلة التأمينات الاجتماعية تشمل فئات العاملين بما في ذلك المتدرجين واستثنى بعض تلك الفئات صراحة من نطاق تطبيقه منها العاملين في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بسبب خضوعهم لنظام آخر من نظم التأمين هو قوانين التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وكان العمد والمشايخ من غير المنتفعين بأحكام تلك القوانين وخضعوا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 عملا بالمادة 11/3 منه والذي عمل به اعتبارا من 1/10/1976 وبالتالي فلا يعتبرون من بين أولئك المستثنين من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964. لما كان ذلك وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الموظفين للحظر في الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية تقع تحت طائلة الجزاء الإداري ولا تنال من صحة عقود العمل التي يبرمها هؤلاء الموظفين بالمخالفة لذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه بأحقية المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها في المعاش والتأمين المقررين بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن مورثهم كان من العاملين في الحكومة إذ أن هذه العلاقة تنظمها قوانين المعاشات المقررة لموظفي الدولة ومستخدميها وإنما على أساس قيام علاقة عمل صحيحة بينه وبين من يدعي ......في الفترة من 1/6/1966 حتى تاريخ وفاته 24/6/1976 أدت إلى سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليه، وبالتالي إفادة ورثته منها. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن صاحب العمل سبق وتقدم للهيئة باستمارة إنهاء خدمة مورث المطعون ضدها مبين بها أن تاريخ ترك الخدمة هو 31/12/1970 لتعيينه شيخ بلد بتاريخ 12/2/1973 فإن الاستمارة الأخرى المقدمة من صاحب العمل والثابت بها أن تاريخ انتهاء خدمة مورث المطعون ضدها بسبب الوفاة في 24/6/1976 لا تحوز حجية لدى الهيئة لسبق تقديم الاستمارة الأولى ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن الاستمارة اللاحقة قد نفت ما تدون بالاستمارة الأولى وأن الهيئة ادعت أن خدمة مورث المطعون ضدها قد انتهت بتعيينه شيخ بلد بناء على افتراض نظري لا أساس له يكون قد جانبه الصواب ومخالفا لحكم القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل وقيام علاقة العمل من مسائل الواقع وأن استخلاص قيامها واستمرارها من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد استندت في ذلك إلى أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها كان يعمل لدى رب العمل في الفترة من 1/1/1966 حتى تاريخ وفاته في 24/6/1976 على ما أورده بمدوناته من أن "واقع الحال في الدعوى الذي لم تعترض عليه الهيئة المستأنفة أن مورث المستأنف ضدها كان يعمل لدى رب العمل في الفترة من 1/1/1966 حتى وفاته في 24/6/1976 بدليل توقيع رب العمل على الاستمارة المثبتة لذلك، وقيامه بسداد الاشتراكات المستحقة عنها وقبول الهيئة لها، ولم تقدم الهيئة ما يثبت أن العامل قد انقطع عن العمل لدى رب العمل بمجرد تعيينه شيخا للبلد، وشغله هذه الوظيفة لا يسقط تلقائيا وحتى المدة التي قضاها في عمل آخر خلال شغلها وليس في قوانين التأمينات الاجتماعية ما يفيد ذلك، أما الاستناد إلى الاستمارة الثابت فيها أن العامل ترك الخدمة في 31/12/1970 فإنها لا تغير من الأمر شيئا لأن الاستمارة اللاحقة نفت ما تدون فيها، ولم تدع الهيئة أن العامل ترك العمل بالفعل في 31/12/1970 بل إنها ادعت أن خدمته انتهت بتعيينه شيخا للبلد بناء على افتراض نظري لا أساس له من الواقع وليس هناك ما يمنع من ترك الخدمة ثم العودة إليها. وحيث إنه طالما أن العامل كان يعمل لدى رب العمل فليس هناك محل للقول بأن الأخير لا يلتزم باشتراكات التأمينات الاجتماعية، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنها رقابة محكمة النقض، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق