جلسة 28 من إبريل سنة 1998
رئاسة السيد المستشار/
محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور العاصي، سعيد
شعلة، عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
------------
(88)
الطعن رقم 2989 لسنة 59
القضائية
(1 - 5) بيع "
التزامات البائع: ضمان الاستحقاق " " إبطال، فسخ البيع". عقد
" أثار العقد " " إبطال، فسخ العقد". تعويض. إيجار. حكم
" مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه: ما لا يعد كذلك".
(1)للمشترى عند استحقاق كل المبيع الخيار بين دعاوى الإبطال والفسخ
وضمان الاستحقاق. م 443 مدني. دعوى ضمان الاستحقاق. ماهيتها. دعوى تنفيذ بمقابل
تفترض بقاء العقد. القضاء برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها قبل صدور حكم فسخ العقد.
صحيح. علة ذلك.
(2) حق المشتري في التعويض عن ضمان الاستحقاق. شرطه.
أن يكون حسن النية وقت البيع غير عالم بسبب الاستحقاق. عدم لزوم وقوع خطأ من
البائع. م443 مدنى.
(3)حق المشتري في ضمان الاستحقاق. مصدره القانون. أثره. عدم الحاجة إلى
النص عليه في العقد.
(4)تنازل البائع للمشتري في عقد البيع بالجدك عن عقد إيجار المحل المبيع
وتعهده بسداد القيمة الإيجارية للمؤجر من تاريخ استلامه المحل. مؤداه. ضمان البائع
لاستمرار العلاقة الإيجارية.
(5)تقدير قيمة المبيع في حالة استحقاقه كله. العبرة في ذلك بقيمته وقت
صيرورة حكم الاستحقاق نهائياً. م 443/ 1 مدنى. علة ذلك.
2 - المادة 443 من القانون المدني التي يستمد المشتري منها حقه في التعويض عن ضمان الاستحقاق لم تشترط وقوع خطأ من البائع، وكل ما يشترط لاستحقاق هذا التعويض أن يكون المشتري حسن النية وقت البيع غير عالم بسبب الاستحقاق.
3 - المشترى يستمد حقه في ضمان الاستحقاق من المادة 443 من القانون المدني دون حاجة إلى النص على ذلك بالعقد.
4 - الثابت بالبندين السابع والثامن من عقد البيع تنازل الشركة الطاعنة (البائع) للمطعون ضده (المشتري) عن عقد إيجار المحل المبيع بالجدك بقيمة إيجارية مقدارها 680، 16 جنيه وتعهده بسدادها للمؤجر اعتباراً من تاريخ استلامه للمحل بما يعني ضمان الشركة لاستمرار العلاقة الإيجارية.
5 - تقدير قيمة المبيع في حالة استحقاقه إنما يكون وفق صريح نص المادة 443/ 1 من القانون المدني وقت الاستحقاق وهو وقت صيرورة حكم الاستحقاق نهائياً لأنه الوقت الذي يتأكد فيه نجاح المتعرض في دعواه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى
رقم 521 لسنة 1983 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم
بإلزامها بأداء مبلغ 334026 جنيها وقال شرحا لدعواه إن الطاعنة باعته محلاً تجارياً
بالجدك لقاء ثمن مقداره 34026 جنيهاً سدده بالكامل - إذ استصدر ملاك العقار الكائن
به المحل حكما باتا بإخلائه والطاعنة منه وقد أصابته من جراء ذلك أضراراً مادية
وأدبية تقدر بمبلغ مائتي ألف جنيه أقام الدعوى، بتاريخ 19/ 5/ 1983 حكمت محكمة أول
درجة بندب خبير وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/ 2/ 1988 بإلزام الشركة الطاعنة بأن
تدفع إلى المطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه - استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين
4358 سنة 105 ق، 4995 سنة 105ق القاهرة ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين
قضت في 12/ 6/ 1989 بالتأييد، طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من أولهما الخطأ في
تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان إذ
لم يسبقها صدور حكم بفسخ عقد بيع الجدك المبرم بين الطرفين حتى تتسنى إعادة الحال
إلى ما كانت عليه وإذ رفض الحكم هذا الدفع على سند من اختلاف موضوع دعوى الفسخ عن
موضع دعوى ضمان الاستحقاق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن النص في المادة 443 من القانون المدني على أن " إذ استحق كل
المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع: (1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد
القانونية من ذلك الوقت (2)..... (3)..... (4)...... (5) وبوجه عام تعويض
المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع - كل ذلك مالم يكن
رجوع المشترى مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله " يدل على أن للمشترى
في حالة استحقاق المبيع من تحت يده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني
ثلاث دعاوى هي دعوى الإبطال والفسخ وضمان الاستحقاق والأخيرة دعوى تنفيذ بمقابل إذ
تفترض بقاء العقد، وللمشتري أن يختار من بينها ما يشاء فإذا اختار دعوى ضمان
الاستحقاق وهي دعوى التنفيذ بمقابل فإن ذلك يفترض بقاء العقد الذي يستمد منه حقه
في رفع الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة في قضائه برفض
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل صدور حكم بفسخ العقد قد أصاب صحيح القانون
ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي
بالوجه الثاني من السبب الأول والوجهين الأول والثاني من السبب الثاني خطأ الحكم
المطعون فيه في فهم الواقع وفي تطبيق القانون والقصور في التسبيب وإذ أقام قضاءه
بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه قيمة المبيع
وقت الاستحقاق على سند من أن ذلك المبلغ يشتمل على تعويض المطعون ضده عن كافة
الأضرار التي أصابته من جراء استحقاق المبيع، في حين أنها - الطاعنة - لم ترتكب
خطأ يستوجب الحكم بالتعويض، وأن المطعون ضده لم يصب بأية أضرار إذ استغل المحل
لمدة ست سنوات، ورغم أن عقد بيع الجدك - وهو شريعة المتعاقدين - لم يتضمن التزام
الشركة البائعة بضمان الاستحقاق أو بالحصول على موافقة المؤجر على البيع، هذا
فضلاً عن أن إعادة الحال إلى ما كانت عليه يقتضى إلزام المشترى برد الجدك والبضائع
وبمقابل انتفاعه بالبيع طوال تلك المدة الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
في شقة الأول بأن المادة 443 من القانون المدني التي يستمد المشترى منها حقه في التعويض
عن ضمان الاستحقاق لم تشترط وقوع خطأ من البائع، وكل ما يشترط لاستحقاق هذا
التعويض أن يكون المشتري حسن النية وقت البيع غير عالم بسبب الاستحقاق. ومردود في شقه
الثاني بأن المشترى يستمد حقه في ضمان الاستحقاق من المادة 443 من القانون المدني
دون حاجة إلى النص على ذلك بالعقد، وبما هو ثابت بالبندين السابع والثامن من عقد
البيع من تنازل الشركة الطاعنة للمطعون ضده عن عقد إيجار المحل المبيع بالجدك
بقيمة إيجارية مقدارها 680، 16 جنيه وتعهده بسدادها للمؤجر اعتبارا من تاريخ
استلامه للمحل بما يعني ضمان الشركة لاستمرار العلاقة الإيجارية. ومردود في شقه
الأخير بما هو ثابت بتقرير الخبير الأخير بأن البيع لم يشمل أية منقولات ولم يثبت
استغلال المطعون ضده للمحل منذ شرائه حتى تاريخ الاستحقاق ويكون النعي بالأوجه
جميعاً على غير أساس.
وحيث أن الشركة الطاعنة
تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون
إذ حددت تاريخ استحقاق المبيع بيوم 82/ 4/ 1981 تاريخ صدور الحكم النهائي
بالاستحقاق في حين كان يجب الاعتداد في هذا الصدد بتاريخ عقد البيع حتى لا تكون
هناك مبالغة في تقدير قيمة المبيع وقت الاستحقاق الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن تقدير قيمة المبيع في حالة استحقاقه إنما يكون وفق صريح نص المادة
443/ 1 من القانون المدني وقت الاستحقاق وهو وقت صيرورة حكم الاستحقاق نهائياً
لأنه الوقت الذي يتأكد فيه نجاح المتعرض في دعواه، وإذ التزم الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بوقت صدور الحكم الاستئنافي في دعوى
الاستحقاق في تقدير قيمة المبيع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه
بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق