الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 11557 لسنة 65 ق جلسة 29 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 91 ص 367

جلسة 29 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.

---------------

(91)
الطعن رقم11557 لسنة 65 القضائية

 (4 - 1)إيجار " إيجار الأماكن " " تحديد الأجرة " " أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة: ملحقات الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1)
الضريبة على العقارات المبنية. مسئولية مالك العقار أمام الإدارة الضريبية عن سدادها. ق 56 لسنة 1954. تحديد الأجرة وفقاً للأسس الواردة بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية. خضوعها لمعايير عينية ترتبط بالمكان المؤجر. أثره. تحمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة والضرائب العقارية الأصلية والإضافية. عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب. خضوعه لأحكام التأخير في الوفاء بالأجرة.
 (2)
الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة دون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981. عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة في هذا القانون. م 1 منه. مؤداه. خضوعها لأحكام القانون المدني. لازمه. تحمل مالك العين المؤجرة عبء الضريبة العقارية المفروضة عليها.
 (3)
المباني المؤجرة لأغراض السكنى المنشأة أو التي تنشأ اعتباراً من 9/ 9/ 1977 إعفاء مالكيها وشاغليها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية. المادتان 1، 11، ق 136 لسنة 1981.
(4)
ثبوت أن عين النزاع مرخص في إقامتها بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 ومؤجرة لغير أغراض السكنى. مؤداه. تحمل المالك عبء الضرائب العقارية المفروضة عليها قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لعدم سداد المستأجر لتلك الضريبة. خطأ.

--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك الذي يظل مسئولاً قبل الإدارة الضريبية عن أدائها في حدود علاقته بها، غير أن المشرع في تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها - ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن. ثم القانون رقم 52 لسنة 1969، ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإدارة المتعاقدين، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمباني باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار، ونسبة أخرى من قيمة المباني وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية - أصلية وإضافية - ومؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحا إضافيا منسوبا إلى مجموع التكاليف الرأسمالية، ولذا فقد حمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية، سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك. ورتب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة.
2 - صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - واستبعاده في المادة الأولى منه الأماكن المرخص في إقامتها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - المنشأة دون ترخيص - اعتبارا من تاريخ العمل به لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن في تحديد أجرتها للأحكام العامة في القانون المدني التي تعتد في هذا الشأن باتفاق المتعاقدين، وهو ما يستتبع بالتالي - في هذا الخصوص - الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة بالضرائب العقارية المفروضة عليها.
3 - نص المشرع في المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/ 9/ 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعد ما نص في المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع المرخص بإنشائها بالترخيص رقم ....... لسنة 82/ 83 شبين الكوم في ظل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤجرة لغير أغراض السكنى " عيادة طبية " فإن عبء الالتزام بالضرائب العقارية المفروضة عليها يقع على عاتق المالك. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين على سند من عدم سداد الطاعن - المستأجر - لقيمة الضرائب العقارية عن الفترة محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 6421 لسنة 1990 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1985 وبإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وبتسليمها له، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب العقد سالف الذكر استأجر الطاعن الشقة محل النزاع بغرض استغلالها عيادة طبية، وإذ امتنع عن سداد ما استحق عليها من ضرائب عقارية خلال المدة من أول عام 1986 حتى نهاية عام 1990 ومقدارها مبلغ 1536 جنيهاً بواقع مبلغ 307.200 جنيه سنوياً رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقام الدعوى. ادعى الطاعن فرعياً ببراءة ذمته من مبلغ الضريبة المطالب بها لفقد سنده القانوني، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإخلاء الشقة محل النزاع، وفى الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 299 لسنة 24 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم"، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 25/ 9/ 1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع تأسيساً على عدم سداده الضرائب العقارية المفروضة عليها باعتبارها أحد عناصر الأجرة عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في حين أن العين منشأة في ظل أحكام القانون رقم 136لسنة 1981 وتستعمل في أغراض السكنى مما لا تخضع معه لقواعد تحديد الأجرة. وتحدد أجرتها باتفاق المتعاقدين، ويكون المؤجر بالتالي هو الملزم بالضرائب المشار إليها، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك الذي يظل مسؤولا قبل الإدارة الضريبية عن أدائها في حدود علاقته بها، غير أن المشرع في تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها - ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن. ثم القانون رقم 52 لسنة 1969، ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإدارة المتعاقدين، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمباني باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار، ونسبة أخرى من قيمة المباني وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية - أصلية وإضافية - وكان مؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية، ولذا فقد حمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية، سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك. ورتب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة إلى أن صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - واستبعاده في المادة الأولى منه الأماكن المرخص في إقامتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - المنشأة دون ترخيص - اعتبارا من تاريخ العمل به لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن في تحديد أجرتها للأحكام العامة في القانون المدني التي تعتد في هذا الشأن باتفاق المتعاقدين، وهو ما يستتبع بالتالي - في هذا الخصوص - الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل، وهو التزام مالك العين المؤجرة - في النطاق السابق - بالضرائب العقارية المفروضة عليها، ويؤكد هذا النظر أن المشرع قد نص في المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/ 9/ 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعد ما نص في المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع المرخص بإنشائها بالترخيص رقم ........ لسنة 82/ 83 شبين الكوم في ظل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤجرة لغير أغراض السكنى " عيادة طبية " فإن عبء الالتزام بالضرائب العقارية المفروضة عليها يقع على عاتق المالك. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين على سند من عدم سداد الطاعن - المستأجر - لقيمة الضرائب العقارية عن الفترة محل النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 299 لسنة 24 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية، وفى الدعوى المقامة من الطاعن ببراءة ذمته من قيمة الضريبة المطالب بها في الدعوى الأصلية
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق