عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (87)
لا تسري أحكام المواد (80، 81، 82، 84) من
هذا القانون على:
1ـ الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.
2ـ العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية
والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
3ـ العمال المخصصين للحراسة والنظافة.
وتحدد الأعمال المشار إليها في البندين (2،
3) والحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق
العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجرا إضافيا طبقا لنص المادة (85) من هذا القانون.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 142 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا تسري أحكام المواد
133، 134، 135 على الأشخاص الآتي بيانهم:
1- الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل.
2- العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية
والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
3- العمال المخصصون للحراسة والنظافة.
وتحدد الأعمال المشار إليها في البندين
2 و3 والحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من وزير الدولة
للقوى العاملة والتدريب ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجراً إضافياً
طبقاً لنص المادة 137 من هذا القانون.".
وتقابلها المادة 123 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة
١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا تسري أحكام
المواد 114، 115، 117، 118 و119 على الأشخاص الآتي بيانهم:
(1) الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل.
(2) العمال المشتغلون بالأعمال
التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
(3) العمال المخصصون للحراسة والنظافة.
وتحدد الأعمال المبينة في البندين
الثاني والثالث والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية
والعمل.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : "مادة
٨٧ : لا تسري أحكام المواد
٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٤ من هذا القانون
على: ١ - الوكلاء المفوضين
عن صاحب العمل. ٢ - العمال المشتغلين
بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي
يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل. ٣ - العمال المخصصين
للحراسة والنظافة . وتحدد الأعمال
المشار إليها في البندين ٢، ٣ والحد الأقصى لساعات
العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص
ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين
أجرًا إضافياً طبقا لنص المادة ٨٥ من هذا القانون".
رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو
فاروق متولي بشرح اقتراحه في هذه
المادة.
السيد العضو فاروق السيد متولي: سيادة الرئيس ،
الحقيقة، كنت اقترح إضافة بند ٤ إلى الفئات الموضوعة فنريد أن نضع بندا للعاملين بالأمن الصناعي لأهميته إلى جانب الفئات
المنصوص عليها في هذه المادة. وشكرًا.
السيد العضو سعد سليم الجمال: شكرًا سيادة الرئيس
، تنص المادة "ويستحق العمال
الوارد ذكرهم في هذين البندين أجرًا إضافياً طبقا
لنص المادة ٨٥ من هذا القانون" وتعديلي هو "يستحق العمال الوارد
ذكرهم في البنود الثلاثة أجرًا إضافيًا
طبقا لنص المادة ٨٥ من هذا القانون". وذلك
حتى لا نخرج الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل
من الحق في الحصول على الأجر الإضافي وأن هذا
الكلام كان منسوخاً عن القانون الملغي وكان محل انتقاد للعديد من الفقهاء وكي لا نترك
الوكلاء المفوضين تحت استغلال صاحب العمل دون الحصول على
الأجر الإضافي، وشكرًا.
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لم تبد ملاحظات(
إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما: الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو فاروق متولي ويقضي بإضافة بند جديد للعاملين بالأمن الصناعي". الموافق
من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو سعد سليم الجمال
ويقضي باستبدال عبارة "… ويستحق العمال الوارد ذكرهم في البنود الثلاثة أجرًا إضافيا
طبقا لنص المادة ٨٥ من هذا القانون"بعبارة
"… ويستحق العمال
الوارد ذكرهم في هذين البندين أجرًا إضافيًا طبقا
لنص المادة ٨٥ من هذا القانون " الواردة بنهاية هذه المادة،
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل
برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس: إذن ، الموافق من
حضراتكم على المادة ٨٧ كما أقرتها
اللجنة ، يتفضل برفع يده .
)موافقة(
التطبيقات القضائية :
لما كانت المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد استثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وعملاً بالتفويض المنصوص عليه في تلك المادة أصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرار رقم 5 لسنة 1991 المعدل بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 الذي حدد الأعمال التي تسند إلى هؤلاء العمال ونص على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع تخفض إلى 42 ساعة لمن يعمل منهم في المنشأة الصناعية المشار إليها في القانون 133 لسنة 1991، وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع وهي ذات القواعد التي أوردها قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 18 لسنة 1982 الصادر تنفيذاً لنص المادة 142 من القانون 137 لسنة 1981.
( الطعن
3740 لسنة 60 ق جلسة 12 / 01 / 1997 - مكتب فني 48 ج 1 ص 119 )
لما كانت المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد استثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وعملاً بالتفويض المنصوص عليه في تلك المادة أصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرار رقم 5 لسنة 1991 المعدل بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 الذي حدد الأعمال التي تسند إلى هؤلاء العمال ونص على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع تخفض إلى 42 ساعة لمن يعمل منهم في المنشأة الصناعية المشار إليها في القانون 133 لسنة 1991، وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع وهي ذات القواعد التي أوردها قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 18 لسنة 1982 الصادر تنفيذاً لنص المادة 142 من القانون 137 لسنة 1981.
( الطعن
3740 لسنة 60 ق جلسة 12 / 01 / 1997 - مكتب فني 48 ج 1 ص 119 )
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 ، 119، 120 ، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية في الأيام المعتادة وفي يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل وأجرهم من عمله في الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية ، وأعتبر إشتغال العامل في غير ساعات العمل وأيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .
( الطعن
446 لسنة 52 ق جلسة 13 / 12 / 1987 - مكتب فني 38 ج 2 ص 1094 )
إستثنت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 119 منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية والعمل وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد في مادته الثالثة الأعمال التى تسند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، ومؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية الإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع .
( الطعن
948 لسنة 45 ق جلسة 12 / 12 / 1978 - مكتب فني 29 ج 1 ص 1900 )
متى كانت المادة 1/123 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على ألا تسرى المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119 منه بشأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية على الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل ، وكان الطاعن لم ينازع في سلامة ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه حول تحديد علاقته الوظيفية برب العمل وكونه في حكم الوكيل المفوض عنه ، فإنه يخضع لأحكام المادة 1/123 ولا تسرى عليه بالتالى أحكام المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة .
( الطعن
239 لسنة 40 ق جلسة 01 / 02 / 1976 - مكتب فني 27 ج 1 ص 351 - تم رفض هذا الطعن]
متى كانت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة
1959 إستثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة
الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 و115 و117 و118 و119 منه على أن تحدد
أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية والعمل ،
وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد في مادته
الثالثة الأعمال التى تستند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار
وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48
ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم
في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل
العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12
ساعة في الأسبوع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91
لسنة 1959 ، فإن مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقرر لهؤلاء العمال راحة
أسبوعية وأن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه
هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية والإضافية في الأسبوع لا
يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ، ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه
الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق
أن الشركة الطاعنة لم تقرر لعمالها المخصصين للحراسة والنظافة راحة أسبوعية بل
أنها تقوم بتشغيلهم تشغيلاً فعلياً طوال أيام الأسبوع وأن تشغيلهم الإضافى يعد
إمتداداً لتشغيلهم الفعلى وفي الحدود الواردة بقرار وزير العمل إليه ، وكانت
المادة 2/121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل
الأجر الإضافي المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل في يوم الراحة ، فإنه لا
يحق لهؤلاء العمال اقتضاء هذا الأجر وإذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( الطعن 6 لسنة 39 ق جلسة 25 / 01 / 1975 - مكتب فني 26 ج 1 ص 238 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق