جلسة 13 من ديسمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، خالد سليمان ود. عاصم رمضان
"نواب رئيس المحكمة".
--------------
(130)
الطعن 12608 لسنة 88 ق
(1) محكمة
الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها
والموازنة بينها ومنها آراء أهل الخبرة. من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بالرد
استقلالا على كل ما يقدمه الخصوم. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأورد
دليلها.
(2) دعوى "إجراءات نظر الدعوى".
الأصل في الإجراءات إنها روعيت.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين ببطلان إجراءات بيع الشقة
عين التداعي بأسباب سائغة. النعي عليه. جدل موضوعي من سلطة محكمة الموضوع تنحسر
عنه رقابة محكمة النقض. أثره. غير مقبول.
(4) قانون "تفسيره".
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو
تأويله. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس
فيه.
(5) تنفيذ "البيوع العقارية: جلسة
المزايدة".
البيع بالمزايدة. حالاته. ألا يتقدم مشتر في جلسة البيع. مؤداه.
التزام القاضي بتأجيل البيع ونقص الثمن بمقدار العشر. تقدم مشتر واحد في جلسة
البيع. مؤداه. اعتماد القاضي العطاء بعد انقضاء ثلاث دقائق دون تقدم أحد بالزيادة.
تقدم أكثر من مشتري. مؤداه. اعتماد القاضي العطاء لأكبر عرض. عدم المزايدة عليه
خلال ثلاث دقائق. أثره. انتهاء المزايدة. المادتان 438، 439 مرافعات. التزام الحكم
المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(6) نقض "أسباب الطعن: السبب العاري عن
الدليل".
وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعي مفتقرا
إلى دليله. عدم تقديم الطاعنة ما يؤيد نعيها. أثره. صيرورة النعي عاريا عن الدليل
وغير مقبول.
(7) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التي بني عليها.
م 253 مرافعات. أسباب الطعن. وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم
المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. أثره. نعي مجهل. غير مقبول.
----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها بما في ذلك آراء أهل
الخبرة والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها متى كان استخلاصه سائغا له أصله
الثابت بالأوراق وهو غير ملزم بالرد استقلالا على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه
الخصوم ما دام في الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما
عداها.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل
في الإجراءات أنها روعيت.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه-
بتأييد الحكم المستأنف- برفض دعوى الطاعنين ببطلان إجراءات بيع الشقة عين التداعي
استنادا إلى صحة إجراءات بيع الشقة بالمزاد العلني التي قام بها المصفى القضائي
بتاريخ 30/ 12/ 2013 والتي تم إرسائها على المطعون ضدها الخامسة بموجب الحكم
الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2006 شمال القاهرة المتضمن بيع أصول الشركة- ومنها
الشقة محل الدعوى- محل التصفية بالمزاد العلني، وعدم تقديم الطاعن الأول ثمة دليل
على صورية إجراءات البيع والتي جرت تحت إشراف المحكمة التي تراقب سير إجراءات
التصفية، فضلا عن حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2013 شمال
القاهرة الذي قضى برفض الدعوى بإخراج الشقة من أصول الشركة، وكانت تلك الأسباب
سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلا
موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة هذه
المحكمة، ويضحى النعي غير مقبول.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى
كان النص واضحا جلي المعنى، قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج
عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث عن قصد الشارع
وحكمة التشريع إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
5 - النص في المادة 438 من قانون المرافعات
على أنه "إذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص
عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك". وفي المادة رقم 439 من
القانون ذاته على أنه "إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي
العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال
ثلاث دقائق منهيا للمزايدة"، يدل على أن المشرع نظم حالات ثلاث لجلسة
المزايدة الأولى منها: ألا يتقدم مشتر في جلسة البيع، وهنا يلزم القاضي بأن يحكم
بتأجيل البيع إلى جلسة أخرى وينقص الثمن بمقدار العشر، ويجوز التأجيل وإنقاص الثمن
كلما اقتضى الحال ذلك بعدم تقدم مشتر في جلسة البيع، والحالة الثانية هي أن يتقدم
مشتر واحد في جلسة البيع، ففي هذه الحالة يعتمد القاضي العطاء إذا انقضت ثلاث
دقائق دون أن يتقدم أحد للزيادة على هذا العرض الوحيد، أما الحالة الثالثة فهي
تتوافر إذا تقدم أكثر من مشتر في جلسة البيع، وفيها يعتمد القاضي العطاء لمن يتقدم
بأكبر عرض، ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة. لما كان
ذلك، وكان الحكم المستأنف- المؤيد بالحكم المطعون فيه- قد التزم هذا النظر وجرى في
قضائه برفض دعوى الطاعنين ببطلان إجراءات البيع بالمزايدة لاقتصار جلسة البيع على
تقدم المطعون ضدها الخامسة بعطائها دون تقدم مشترين آخرين في الجلسة، فإنه يكون قد
طبق صحيح حكم القانون ويضحى النعي في هذا الشأن على غير أساس.
6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الشارع عد
من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل
على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وإذ لم تقدم
الطاعنة- رفق طعنها- صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم .... سنة 2014
تجاري كلي شمال القاهرة وكذلك الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 19 ق القاهرة- وفق
ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007- حتى
تستطيع المحكمة التحقق من صحة هذا النعي، فإنه يكون عاريا عن دليله ومن ثم غير
مقبول.
7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العبرة
في تفصيل أسباب الطعن هي بما جاء بصحيفة الطعن وحدها، ذلك أن المادة 253 من قانون
المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها على بيان الأسباب التي بني
عليها الطعن، قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن
المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي
يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد به
التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا، ولا غناء عن ذلك حتى لو أحال الطاعن إلى
ورقة أخرى قدمت في الطعن ذاته. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يورد في صحيفة طعنه
بالنقض مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، كما لم يفصح عن ذلك الدفاع الذي
يعيب على الحكم أنه أغفل الرد عليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب
يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
---------------
الوقائع
وحيث إن الواقعات- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن الثاني أقام الدعوى رقم .... لسنة 2014 تجاري شمال على المطعون
ضدهما السادس والسابع بطلب الحكم بوقف تنفيذ إجراءات البيع والترسية التي قام بها
المطعون ضده الأخير بصفته المصفى القضائي ببيع الشقة المبينة المعالم بصحيفة
الدعوى إلى السيدة/ .......– المطعون ضدها الخامسة – بجلسة البيع المنعقدة
30/12/2013، وببطلان إجراءات البيع والترسية للشقة وعدم الاعتداد بها واعتبارها
كأن لم تكن، وذلك على سند من القول إن المصفى القضائي- المعين في دعوى إجراءات
التصفية رقم .... لسنة 2006 تجاري شمال القاهرة الابتدائية- خالف منطوق حكم
التصفية ولصورية إجراءات البيع ذاتها، وعدم قيام المصفى بتقديم تقرير شهري إلى
المحكمة عما اتخذه من إجراءات، ولإدخاله الشقة ضمن أصول الشركة على خلاف الحقيقة،
مما حدا به لإقامة دعواه. تدخلت المطعون ضدها الخامسة هجوميا في الدعوى بطلب
تسليمها الشقة عين التداعي محل المزايدة لرسوها عليها وفقا لصحيح القانون، مع
الحكم لها بالتعويض ماديا وأدبيا عن كافة الأضرار التي لحقت بها جراء عدم تسليم
الشقة لها واحتباس قيمتها طوال تلك الفترة، تدخل المطعون ضده الثاني بصفته أحد
الورثة بطلب رفض الدعوى، كما أقام الطاعن الأول على الطاعن الثاني والمطعون ضدهم
الدعوى رقم ..... لسنة 2016 شمال القاهرة بطلب الحكم ببطلان إجراءات البيع الحاصل
على الشقة ذاتها والمبينة وصفا بالأوراق في الدعوى رقم ... لسنة 2006 شمال القاهرة
وتسليمها له، على سند من القول إن المصفى القضائي- المعين في دعوى إجراءات التصفية
سالفة البيان- اتخذ إجراءات بيع الشقة سالفة البيان بالمزاد العلني الذي تم إرساؤه
على المطعون ضدها الخامسة بموجب جلسة البيع المنعقدة يوم 30/12/2013، ولما كانت
تلك الإجراءات باطلة لوقوعها على ملك الغير، لكونه مالك الشقة المبيعة بمقتضى عقد
البيع المؤرخ 1/4/2001، والذي قضى بصحة التوقيع عليه في الدعوى رقم .... لسنة 2001
صحة توقيع شمال القاهرة، مما حدا به لإقامة دعواه وبجلسة 30/4/2017 حكمت المحكمة
في الدعوى الأولى برفضها وفي موضوع التدخل الهجومي بتسليم المطعون ضدها الخامسة
الشقة عين التداعي وفي موضوع الدعوى الثانية بعدم جواز نظر الطلب الأول لسابقة
الفصل فيه بالدعوى رقم .... لسنة 2014 شمال القاهرة واستئنافها رقم .... لسنة 19ق
القاهرة، وفي الطلب الثاني برفضه، استأنف الطاعنان هذا الحكم- الصادر في الدعوى
.... لسنة 2016- بالاستئناف رقم .... لسنة 21ق لدى محكمة استئناف القاهرة مأمورية
شمال القاهرة، كما استأنف الطاعنان الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2014 بالاستئناف
رقم .... لسنة 21ق أمام المحكمة ذاتها، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر
فيهما حكم واحد، وبجلسة 24/4/2018 قضت بعدم جواز نظر الاستئناف الأول المقام من
الطاعن الثاني، وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى الطاعن الأول في الاستئنافين،
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعنان- بالأسباب الأول
والثالث والخامس- على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقولان
إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ببطلان بيع الشقة- محل التداعي- رغم عدم
الحاجة إلى بيع مقر الشركة بالمزاد العلني لإمكان إجراء القسمة دون ضرر، إذ ثبت من
تقرير الخبير في دعوى التصفية رقم ... لسنة 2006 شمال القاهرة أن قيمة مقر الشركة-
الشقة المبيعة- مبلغ 88124.35 جنيه ومنقولاتها بمبلغ 14023.85 جنيه، فضلا عن ذلك
فإن الشقة لا تندرج ضمن أصول الشركة لفسخ عقد الشركة في 12/12/1998 وتخارج الشريك فيها وبيعت الشقة بمعرفة ممثل الشركة إلى الطاعن الأول
في 1/4/2001 قبل إقامة دعوى التصفية بخمسة أعوام، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن
لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات
المقدمة فيها بما في ذلك آراء أهل الخبرة والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه
منها متى كان استخلاصه سائغا له أصله الثابت بالأوراق وهو غير ملزم بالرد استقلالا
على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم ما دام في الحقيقة التي اقتنع بها وأورد
دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها، كما أنه من المقرر أن الأصل في الإجراءات
أنها روعيت. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه- بتأييد الحكم
المستأنف- برفض دعوى الطاعنين ببطلان إجراءات بيع الشقة عين التداعي استنادا إلى
صحة إجراءات بيع الشقة بالمزاد العلني التي قام بها المصفى القضائي بتاريخ
30/12/2013 والتي تم إرسائها على المطعون ضدها الخامسة بموجب الحكم الصادر في
الدعوى رقم ... لسنة 2006 شمال القاهرة المتضمن بيع أصول الشركة- ومنها الشقة محل
الدعوى- محل التصفية بالمزاد العلني، وعدم تقديم الطاعن الأول ثمة دليل على صورية
إجراءات البيع والتي جرت تحت إشراف المحكمة التي تراقب سير إجراءات التصفية، فضلا
عن حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2013 شمال القاهرة الذي قضى
برفض الدعوى بإخراج الشقة من أصول الشركة، وكانت تلك الأسباب سائغة وكافية لحمل
قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة
الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى النعي غير
مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان- بالسبب الثاني- على الحكم المطعون فيه الخطأ
في تطبيق القانون وفي بيانه يقولان إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى بطلان
إجراءات المزاد رغم أن المطعون ضده الأخير أوقع البيع على المطعون ضدها الخامسة
رغم أنها كانت الوحيدة المتقدمة للمزاد مما يفقد المزايدة أحد شروطها وهو تعدد
المتزايدين، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه
متى كان النص واضحا جلي المعنى، قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز
الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث عن قصد
الشارع وحكمة التشريع إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وأن النص في
المادة 438 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع
يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال
ذلك". وفي المادة رقم 439 من القانون ذاته على أنه "إذا تقدم مشتر أو
أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض،
ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة". يدل على أن
المشرع نظم حالات ثلاث لجلسة المزايدة الأولى منها: ألا يتقدم مشتر في جلسة البيع،
وهنا يلزم القاضي بأن يحكم بتأجيل البيع إلى جلسة أخرى وينقص الثمن بمقدار العشر،
ويجوز التأجيل وإنقاص الثمن كلما اقتضى الحال ذلك بعدم تقدم مشتر في جلسة البيع،
والحالة الثانية هي أن يتقدم مشتر واحد في جلسة البيع، ففي هذه الحالة يعتمد
القاضي العطاء إذا انقضت ثلاث دقائق دون أن يتقدم أحد للزيادة على هذا العرض
الوحيد، أما الحالة الثالثة فهي تتوافر إذا تقدم أكثر من مشتر في جلسة البيع،
وفيها يعتمد القاضي العطاء لمن يتقدم بأكبر عرض، ويعد العرض الذي لا يزاد عليه
خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف- المؤيد بالحكم
المطعون فيه- قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه برفض دعوى الطاعنين ببطلان إجراءات
البيع بالمزايدة لاقتصار جلسة البيع على تقدم المطعون ضدها الخامسة بعطائها دون
تقدم مشترين آخرين في الجلسة، فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون ويضحى النعي في
هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ
في تطبيق القانون، وفي بيانه يقولان إن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم
المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ...
لسنة 2014 شمال القاهرة والمؤيد بالاستئناف رقم .... لسنة 19 استئناف القاهرة رغم
اختلاف السبب في الدعويين لأن الدعوى الراهنة سببها عدم وجود مسوغ لبيع الشقة عن
طريق المزاد وبطلان المزايدة لتقدم مشتر وحيد تمثل في المطعون ضدها الخامسة وهو ما
يختلف عن سبب الدعوى المحاج بها، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن
الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم
تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون،
وإذ لم تقدم الطاعنة- رفق طعنها- صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم .....
سنة 2014 تجاري كلي شمال القاهرة وكذلك الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 19ق القاهرة-
وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007-
حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة هذا النعي، فإنه يكون عاريا عن دليله ومن ثم غير
مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الإخلال
بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه لم يرد
على أي دفع أو دفاع بما ورد بصحيفة الاستئناف سلبا أو إيجابا مما يشوبه بالقصور في
التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
العبرة في تفصيل أسباب الطعن هي بما جاء بصحيفة الطعن وحدها، ذلك أن المادة 253 من
قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها على بيان الأسباب
التي بني عليها الطعن، قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا
كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها
العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب
يراد به التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا، ولا غناء عن ذلك حتى لو أحال
الطاعن إلى ورقة أخرى قدمت في الطعن ذاته. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يورد في
صحيفة طعنه بالنقض مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، كما لم يفصح عن ذلك
الدفاع الذي يعيب على الحكم أنه أغفل الرد عليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه
بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق