الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 مارس 2023

الطعن 8 لسنة 33 ق جلسة 30 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 أحوال شخصية ق 134 ص 849

جلسة 30 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل, ومحمود عباس العمراوي.

---------------

(134)
الطعن رقم 8 لسنة 33 ق "أحوال شخصية"

(أ) وقف. "شرط الواقف". "تفسيره". دعوى. "الصفة في الدعوى".
الدعوى بطلب تفسير شرط الواقف. لا تقبل إلا من ذي شأن من أهل الوقف. ضرورة ثبوت صلته بالوقف أو إثبات هذه الصلة عند الإنكار.
(ب) استئناف. "الأثر الناقل للاستئناف".
نظر محكمة الاستئناف الدعوى على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة. للمحكوم له التمسك بما كان قد قدمه منها إلى محكمة أول درجة ولم تقبله. لا حاجة إلى استئناف فرعي أو مقابل.
(ج) إثبات. "طرق الإثبات". "الإقرار". "الإقرار غير القضائي".
الإقرار. شرطه. صدوره من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه. وجوب إفادة الصيغة ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم.

---------------
1 - الدعوى بطلب تفسير شرط الواقف لا تقبل إلا من ذي شأن من أهل الوقف مستحقاً كان أو موقوفاً عليه لم تأت نوبته في الاستحقاق بعد، وهي تفترض فيمن يطلب تفسير الشرط ثبوت صلته بالوقف وبمن تلقى - أو عساه أن يتلقى - الاستحقاق عنه أو وجوب إثبات هذه الصلة عند الإنكار (1).
2 - طبقاً للمادة 410 من قانون المرافعات يتعين على محكمة ثاني درجة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة بحيث يكون للخصم المحكوم له أن يتمسك في الاستئناف المرفوع من خصمه بما لم تكن محكمة أول درجة قد قبلته من أوجه دفاعه ودفوعه دون حاجة إلى رفع استئناف فرعي أو مقابل (2).
3 - يشترط في الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفي صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم وآخرين أقاموا الدعوى رقم 254 سنة 1958 كلي القاهرة للأحوال الشخصية ضد كل من (1) محفوظ حسين أبو عميرة بصفته حارساً على وقف المرحوم شهاب الدين أبي العباس أحمد النوبي الأنصاري ومستحقاً فيه (2) أمين عبد السلام الدمنهوري بصفته حارساً على الوقف المذكور ومستحقاً فيه بطلب الحكم باستحقاقهم في وقف المرحوم شهاب الدين أبي العباس أحمد النوبي الأنصاري الصادر في 12 من ذي الحجة عام 1060 هجرية ومنع معارضة المدعى عليهما لهم فيه وإلزامهما بالمصاريف والأتعاب، ثم عادوا وقصروها على طلب تفسير شرط الواقف وهل الوقف مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً أو ترتيباً جملياً وذلك في نطاق قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وقانون إنهاء الوقف على غير الخيرات رقم 180 لسنة 1952 وقالوا بياناً لدعواهم إن المرحوم شهاب الدين أبو العباس أحمد النوبي الأنصاري وقف الأعيان الموضحة في حجة الوقف الصادرة بمحكمة بابي سعادة والخرق بتاريخ 12 من ذي الحجة عام 1060 هجرية على خيرات عينها والباقي بعد ذلك على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم ثم ذريتهم ونسلهم وعقبهم للذكر مثل حظ الأنثيين الطبقة العليا منهم أبداً تحجب الطبقة السفلى يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع فإذا انقرضوا جميعاً صرف ذلك لأولاد أخيه الشيخ سليمان والشيخ أبو بكر والشيخ عبد الله وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين على النص والترتيب المذكور، وقد توفى الواقف وانقرضت ذريته كما مات أولاد أخيه المذكورين وانقرضت ذريتهم ولم يبق منهم سوى الشيخ محمد النوبي فانحصر فيه فاضل ريع الوقف ويعتبر الطبقة الأولى وقد توفى كما توفي أفراد الطبقات الثانية والثالثة والرابعة وأن محمد محمد علي الصندلجي والد الفريق الأول من المدعين آل إليه الاستحقاق عن فاطمة بنت أحمد بن الشيخ محمد النوبي وقد توفى وآل نصيبه وقدره 2/ 68 من ريع الوقف إلى أولاده وينقسم بينهم، ومحمد علي الصندلجي والد الفريق الثاني آل إليه الاستحقاق عن فاطمة المذكورة وقد توفى وآل نصيبه وقدره 2/ 68 إلى أولاده وينقسم بينهم وحسن محمد علي الصندلجي والد الفريق الثالث آل إليه الاستحقاق عن جدتهم العليا فاطمة وقد توفى وآل نصيبه وقدره 2/ 68 إلى أولاده وينقسم بينهم، ونبوية محمد علي الصندلجي والدة نفوسة مصطفى أمين آل إليها الاستحقاق عن فاطمة أيضاً وقد توفيت وآل نصيبها وقدره 1/ 68 إلى ابنتها، وفاطمة محمد علي الصندلجي آل إليها الاستحقاق عن جدتها فاطمة. وقد توفيت وآل نصيبها وقدره 1/ 68 إلى أولادها من المدعين، وسكينة محمد علي الصندلجي آل إليها الاستحقاق عن جدتها فاطمة وقد توفيت وآل نصيبها وقدره 1/ 68 إلى أولادها، وسيدة بنت سكينة محمد علي الصندلجي آل إليها الاستحقاق كذلك عن فاطمة وقد توفيت وآل نصيبها وقدره 1/ 68 إلى أولادها من المعين وإذ نازعهم المدعى عليهما في استحقاقهم وفي تفسير شرط الواقف فقد انتهوا إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم وطلب المدعى عليهما رفض الدعوى لأن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً جملياً. وبتاريخ 29/ 11/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بأن شرط الواقف يقتضي أن الوقف المذكور مرتب الطبقات ترتيباً جملياً بحيث لا يستحق أحد من أفراد طبقة إلا إذا انقرض جميع أفراد الطبقة السابقة عليها وألزمت المدعين بالمصاريف وستة جنيهات أتعاب محاماة للمدعى عليهما. واستأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم المبينة بدعواهم وقيد هذا الاستئناف برقم 193 سنة 76 قضائية، ودفع المستأنف عليهما بعدم قبول الاستئناف لاشتماله على طلبات جديدة كما دفعا الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وعل غير ذي صفة، وأثناء نظر الاستئناف طلب كل من محمد يوسف حسني وأمين علي البليدي بصفته قيماًً على والدته رمانة علي وصلاح الدين محمد محمود وجمال الدين محمد محمود وأمين محمد محمود وزينب حسنين مكاوي التدخل فيه منضمين إلى المستأنف عليهما في طلباتهما ودفعوا بعدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بنظر الدعوى. وبتاريخ 13 يناير سنة 1963 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بقبول الاستئناف شكلاً (ثانياً) ببطلان الحكم المستأنف لعدم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في الدعوى (ثالثاً) بقبول كل من محمد يوسف حسني وأمين علي البليدي بصفته قيماً على والدته رمانة علي خصماً ثالثاً منضماً للمستأنف عليهما ورفض طلب باقي طالبي التدخل (رابعاً) برفض ما دفع به المستأنف عليهما والمتدخلان من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها ومن عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة وبقبولها (خامساً) وفي الموضوع بأن شرط الواقف يقضي بأن وقفه المذكور مرتب الطبقات أفرادياً وأن من مات من الطبقة الخامسة قبل استحقاقه لشيء من ريع الوقف أو بعض استحقاقه ينتقل بوفاته ما استحقه أو كان يستحقه إلى ذريته أحياء وأمواتاً فما خص الحي أخذه وما خص المتوفى عن ذرية أخذته ذريته على أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون ما استحقه كل منهم ملكاً له (سادساً) بإلزام المستأنف عليهما والمتدخلين محمد يوسف حسني وأمين علي البليدي المصروفات عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون حيث تدخل كل من محمد محمود إبراهيم والتابعي على محب اللذين أقيما حارسين على الوقف وقررت إحالته إلى هذه الدائرة وأصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعنين دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إذ هي لا تقبل إلا ممن كان مستحقاً في الوقف ولم يثبت المدعون أن لهم نسباً يصلهم بالوقف ويجعلهم مستحقين فيه، ورفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى أنه يعتبر طعناً في حكم محكمة أول درجة الذي لم يستأنفه الطاعنون، وإلى أن المستأنفين أثبتوا صفتهم وحقهم في الاستحقاق بما ورد في مذكرة الطاعنين وما قدموه من مستندات، وهذا الذي أسس الحكم قضاءه عليه خطأ في القانون وفساد في الاستدلال وقصور من وجهين (أولهما) أن الطاعنين ما كانوا في حاجة إلى رفع استئناف أصلي للتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة ثاني درجة لأن للمستأنف عليه أن يبدي أمامها ما لديه من دفوع وأوجه دفاع (وثانيهما) أن الطاعنين لم يسلموا بأن المطعون عليهم يستحقون شيئاً في الوقف ولا أنهم من ذرية الواقف حيث أنكروا في جميع مراحل النزاع أن أحمد النوبي خلف جدتهم العليا "فاطمة" كما تشهد بذلك محاضر الجلسات، وما جاء في مذكراتهم ومنها المذكرة المقدمة لجلسة 15/ 11/ 1959 وهي أول جلسة تالية لجلسة 18/ 10/ 1959 من أن "المدعين ليسوا من ذرية الواقف إطلاقاً وأن ما جاء سهواً في محضر جلسة 18/ 10/ 1959 من أنهم من ذرية الواقف ليس صحيحاً" وما استند إليه الحكم من أنه - جاء في مذكرة الطاعنين المقدمة لجلسة 28/ 12/ 1961 أنه ثبت بمحضر جلسة 20/ 3/ 1954 أن الخلاف بين الجميع ينحصر فيما إذا كانت ذرية من توفى قبل الاستحقاق تستحق نصيب أصلها وأن الجميع طلبوا حكماً تفسيرياً لشرط الواقف وأن هذا يفيد تسليمهم بصفة المطعون عليهم في الاستحقاق - مردود بأن عبارة هذه المذكرة لم يقصد منها شيء من ذلك وقد حررت لبيان عدم قبول الطلبات الجديدة التي تقدم بها الخصوم أمام الاستئناف بعد أن حصروا طلباتهم أمام محكمة أول درجة في طلب التفسير فأوردوا هذه العبارة. نقلاً عن محضر الجلسة ليثبتوا بها أن المدعين إنما حصروا طلباتهم في نطاق التفسير، وهذا الفهم غير السليم من الحكم أدى به إلى عدم الاعتداد بدفاع الطاعنين من أن عبارة "لا ينازعون" الواردة بمحضر جلسة 18/ 10/ 1959 هي مجرد خطأ مادي من كاتب الجلسة وصحتها أنهم "ينازعون" ودليل هذا الخطأ المادي واضح من أقوالهم قبل وبعد 18/ 10/ 1959 سواء في مذكراتهم العديدة أو في محاضر الجلسات وسياق المحضر يقطع بهذا الخطأ، وهذه العبارة لا تعد إقراراً لأن الإقرار يجب أن يكون خالياً من أي شبهة وبمقتضى المادة 20 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 يبطل إقرار الموقوف عليه لغيره بكل أو بعض استحقاقه كما يبطل تنازله عنه، ومثل هذا الإقرار لو صح وجوده جدلاً لا يثبت به نسب لأنه إقرار بالنسب على الغير وما ذهب إليه الحكم من أن المستندات المقدمة من المطعون عليهم - ومنها المستند المحرر في 18 ربيع الآخر سنة 1248 هجرية الخاص بحصر تركة المتوفاة فاطمة أحمد النوبي والمستند المحرر في سنة 1260 هجرية الخاص بحصر تركة الشيخ علي القطان تدل على أنهم من ذرية أخي الواقف مردود بأن هذه الأوراق لا يصح اعتبارها من الوجهة القانونية دليلاً على نسب المدعين إلى أخ الواقف إذ هي من قبيل الإشهادات التي تحرر على مسئولية صاحبها ولا تعتبر حجة على الغير وهي محررات لحصر التركة لا لإثبات النسب ومع تمسك المطعون عليهم بها فقد سبق أن كلفتهم محكمة أول درجة إثبات نسبهم وعجزوا.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن الدعوى بطلب تفسير شرط الواقف لا تقبل إلا من ذي أن من أهل الوقف مستحقاً كان أو موقوفاً عليه لم تأت نوبته في الاستحقاق بعد، وهي تفترض فيمن يطلب تفسير الشرط ثبوت صلته بالوقف وبمن تلقى - أو عساه أن يتلقى - الاستحقاق عنه أو وجوب إثبات هذه الصلة عند الإنكار - وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين أنكروا على المطعون عليهم صلتهم بالوقف وبالمرحوم أحمد النوبي ابن أخي الواقف الذي يدعون أن جدتهم العليا "فاطمة" تلقت الاستحقاق عنه ودفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقالوا إنهم لم يوافقوا على طلب تفسير شرط الواقف بل كان سبيلهم إنكار استحقاق المطعون عليهم في الوقف - ورد الحكم المطعون فيه بأن "الدعوى قائمة على أن للمدعين صلة البنوة والنسب بأولاد أخي الواقف الموقوف عليهم وأن هذه الرابطة والبنوة تجعل لهم صلة في الوقف واستحقاقاً فيه فهي في حقيقتها دعوى إذا ثبتت تجعل للمدعين صفة في الوقف واستحقاقاً وتكييفها القانوني إذن إنها دعوى إثبات صفة ولا يتأتى أن يقال لمن يريد إثبات صفته في حق من الحقوق أن يقال له إنك لا صفة لك في إثبات هذه الصفة ولو قيل لمدعي الميراث إنه لا صفة له في إثبات صفة الوراثة لضاعت حقوقه ولكان ذلك عبثاً وإنما يتأتى هذا الدفع عند المطالبة بحق تعطيه له صفة الاستحقاق وصفة الوراثة وصفة البنوة وهكذا ومن ثم يكون الدفع لا وجه له ويتعين رفضه" وأن ما ذكره الطاعنون من أنهم لم يوافقوا على طلب تفسير شرط الواقف بل كان سبيلهم في دفاعهم إنكار أن المستأنفين من ذرية إخوة الواقف وإنكار استحقاقهم في الوقف وأن التفسير لا يجوز إلا إذا اتفق عليه الخصوم جميعاً مردود بأنه "تعتبر طعناً في الحكم المستأنف وطعناً في الأساس الذي قام عليه الحكم وهم لم يستأنفوه في موعده وليس في مواد الاستئناف باللائحة الشرعية ما يجيز الاستئناف الفرعي أو الاستئناف المقابل" وأنه بالرجوع إلى محضر جلسة 18/ 10/ 1959 أمام محكمة أول درجة في القضيتين 253، 254 سنة 1958 المقدم عن أولاهما الاستئناف رقم 192 سنة 76 ق وعن الثانية هذا الاستئناف "يبين أن وكلاء المدعين في الدعويين المذكورين قالوا إن النزاع بيننا منحصر في تفسير شرط الواقف وهل ترتيب الطبقات جملي بحيث لا تستحق ذرية من مات من أي طبقة قبل انقراض أفراد الطبقة ولا تحل الذرية محل الأصول إلا بعد انقراض جميع أفراد الطبقة العليا أم ترتيب أفرادي بحيث إن من مات يحل فرعه محله ويكون مستحقاً في الوقف، وقصروا الدعوى على طلب تفسير شرط الواقف في حدود قوانين الوقف والفقه وقال وكلاء المدعى عليهما في الدعويين إنه لا نزاع بيننا في أن المدعين من ذرية الواقف ولكن أصولهم لم يكونوا مستحقين في الوقف لأنهم ماتوا قبل انقراض الطبقة الرابعة". وأن "وكلاء المستأنف عليهما قالوا بمذكراتهم المقدمة بجلسة 28/ 12/ 1961 إنه ثبت بمحضر جلسة 2/ 3/ 1954 أن الخلاف بين الجميع منحصر فيما إذا كان ذرية من توفى قبل الاستحقاق يستحق نصيب أصله أولاً وطلبوا جميعاً صدور حكم تفسيري لشرط الواقف في ذلك مكتفين به ووافقوا جميعاً على أن النزاع ينحصر في ذلك فقط قد أورد مثل ذلك وكيل المتدخلين في مذكرتيه المقدمتين لهذه المحكمة وإذن فمحاولة المستأنف عليهما والخصم الثالث التنصل من هذا الاتفاق وقولهم إن كاتب محضر جلسة 18/ 10/ 1959 قد أخطأ فذكر على لسان محامي المستأنف عليهما أنه لا ينازع في أن المدعي من ذرية الواقف وقالوا إن صحة ذلك أنه ينازع في أن المدعي من ذرية الواقف وأن كاتب الجلسة أخطأ فزاد كلمة - لا - وهذا القول غير سديد لما ذكرنا ولأن سياق الحديث بمحضر الجلسة وهو طويل يدل على أن ما كتبه كاتب الجلسة بمحضره صحيح وإذن فالمحكمة لا تلقي بالاً لهذا الدفاع" وأنه عما ذكره المستأنف عليهم من أنهم قدموا الدليل على أن المستأنفين ليسوا من ذرية الواقف فإن "المستندات المقدمة من وكيل المستأنفين تدل على أنهم من ذرية الواقف وخاصة المستند المحرر في 18 ربيع الآخر سنة 1248 هـ الخاص بحصر تركة المتوفاة وبيان ذريتها وهو دفتر مقيد برقم 298 مسلسلة مادة 126 صحيفة 67 قسيمة عسكرية قديم الذي دل على وفاة فاطمة بنت أحمد النوبي القباني وانحصار ميراثها في زوجها علي محمد القطان وفي والدها الضابط الشيخ أحمد النوبي القباني وفي ولديها محمد وأحمد القاصرين من غير شريك ولا وارث لها سواهم والمستند الآخر الدال على حصر تركة الشيخ علي القطان سنة 1260 وتضمن وفاة الشيخ علي الشهير بالصندلجي العقاد بن المرحوم الشيخ محمد الصندلجي وانحصار ميراثه في زوجته نفوسه محمد حنفي وأولاده الثلاثة محمد الصندلجي المرزوق من زوجته فاطمة أحمد النوبي فهذان المستندان يدلان على أن محمد النوبي الذي اعتبر الطبقة الأولى بالاتفاق خلف أحمد وهو من الطبقة الثانية باتفاق وأحمد هذا رزق بفاطمة - كما دل على ذلك المستند الأول - فهي من الطبقة الثانية بدلالة هذا المستند وأنجبت فاطمة هذه محمد الصندلجي - بدلالة المستند الثاني - وهو من الطبقة الرابعة وهو مورث المستأنفين وإذن فدفاع المستأنف ضدهما الأولين والمتدخلين في هذا الشأن غير سديد". وبما انبنى عليه في النهاية أن عرض الحكم لتفسير شرط الواقف وقطع برأي في المراد منه - في حين أنه وفقاً للمادة 410 من قانون المرافعات يتعين على محكمة ثاني درجة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة بحيث يكون للخصم المحكوم له أن يتمسك في الاستئناف المرفوع من خصمه بما لم تكن محكمة أول درجة قد قبلته من أوجه دفاعه ودفوعه دون حاجة إلى رفع استئناف فرعي أو مقابل - وفي حين أنه يشترط في الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفي صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم، وحمل العبارة الواردة في محضر جلسة 18/ 10/ 1959 وأقوال الطاعنين في المذكرة المقدمة لجلسة 28/ 12/ 1961 على أنها إقرار بالحق وتسليم بالصفة المدعى بها لا تساعد عليه مجريات الخصومة ومسلك الطاعنين فيها والتزامهم موقف الإنكار لصلة المطعون عليهم بالوقف في جميع مراحلها كما تكشف عن ذلك محاضر الجلسات ومذكراتهم المودعة ملف الدعوى قبل وبعد جلسة 18/ 10/ 1959، والقول من الحكم بأن المستند المحرر في 18 ربيع آخر سنة 1248 هـ الخاص بحصر تركة فاطمة - والمستند المحرر سنة 1260 هـ الخاص بحصر تركة الشيخ علي القطان يدلان على أن محمد النوبي خلف أحمد وأحمد رزق بفاطمة، ينطوي على فساد في الاستدلال إذ لم يبين الحكم وجه الاحتجاج بهما في إثبات نسب فاطمة كما لم يبين وجه حجيتهما على الطاعنين، وإذ كان ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور وفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.


(1) هذا المبدأ تضمنه الحكم الصادر بذات الجلسة في الطعن رقم 9 لسنة 33 ق أحوال شخصية.
(2) نقض 23/ 5/ 1963 الطعن رقم 330 لسنة 27 ق. السنة 14 ص 719.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق