الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 مارس 2023

الطعن 433 لسنة 30 ق جلسة 26 / 10 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 144 ص 917

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد شمس الدين، وإميل جبران، وأحمد حسن هيكل، والسيد عبد المنعم الصراف.

----------------

(144)
الطعن رقم 433 لسنة 30 القضائية

تحكيم. "امتداد أجل مشارطة التحكيم". "أحواله".
امتداد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوماً في حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم أو باتفاق الخصوم. انتهاء أجل المشارطة لا يستتبع حتماً انقضاءها لقابليته للامتداد وفقاً للمادة 831 مرافعات.

----------------
مفاد نص المادة 831 من قانون المرافعات أن الميعاد المحدد للتحكيم يمتد ثلاثين يوماً في حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم وذلك إفساحاً في الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعتزل أو المعزول دراسة موضوع النزاع ولأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام المحكمين. وينبني على ذلك أن انتهاء أجل المشارطة لا يستتبع حتماً انقضاءها إذ أن هذا الأجل قابل للامتداد وفقاً لصريح نص المادة 831 مرافعات سالفة الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 151 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور ضد الطاعن وفي مواجهة باقي المطعون عليهم بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم المبرمة في 31/ 1/ 1959 بينه وبين الطاعن واعتبارها كأن لم تكن. وقال شرحاً لدعواه إنه قد عقدت بينه وبين أخيه الطاعن شركة تجارية كان أخوه يقوم بإدارتها، ولكنه أنكر عليه حقه فيما أنتجته من أرباح فرفع عليه دعوى طلب فيها إلزامه بتقديم حساب عن إدارته لأعمال هذه الشركة كما طلب تعيين حارس قضائي عليها وقضي في طلب الحراسة برفضه فاستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم وقضى بتعيين أحد خبراء الجدول حارساً على الشركة إلى أن يفصل في دعوى الحساب نهائياً. ثم اتفق الطرفان على إنهاء هذا النزاع بطريق التحكيم وحررت بينهما في 31/ 1/ 1959 مشارطة نص بها على تنازل المطعون عليه الأول عن حكم الحراسة ودعوى الحساب، وعلى أن تتكون هيئة المحكمين من الأساتذة عبد العزيز عبد الهادي وحسني عمر ونظمي غالي وإبراهيم جميعي المحامين والسيد/ أنور محمد السوسي المطعون عليهم من الثاني إلى السادس مع تفويضهم بالصلح، وأنه إذا امتنع أحدهم عن التحكيم فتكون الهيئة مكونة من الأستاذين حسني عمر وإبراهيم جميعي والسيد/ أنور محمد السوسي على أن ينتهي التحكيم في ميعاد غايته أسبوعان من تاريخ تحرير المشارطة وكان مما استند إليه المطعون عليه الأول في طلب بطلان المشارطة أنه لم يوافق عليها سوى الأستاذ حسني عمر والسيد/ أنور محمد السوسي اللذين وقعا عليها دون الأستاذ إبراهيم جميعي وباقي المحكمين، كما استند إلى موقف الطاعن من المشارطة. إذ أخذ يسوف في تنفيذها وافترض أن السيد/ أنور محمد السوسي تنحى عن التحكيم وأقام الدعوى رقم 34 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور يطلب تعيين محكم آخر بدلاً منه مما ترتب عليه انقضاء ميعاد التحكيم المنصوص عليه في المشارطة. ودفع الطاعن الدعوى بأن الأستاذ إبراهيم جميعي قبل التحكيم واستند في ذلك إلى ما قرره الأستاذ حسني عمر بجلسة 10/ 3/ 1959 في الدعوى رقم 34 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور من أنه كان يعرض على الأستاذ إبراهيم جميعي تفاصيل التحكيم تليفونياً أولاً بأول فقبله وأرسلت إليه صورة من المشارطة في نفس اليوم الذي تمت فيه موافقة الطرفين عليها، وأضاف الطاعن أن ميعاد التحكيم قد أوقف برفع الدعوى رقم 34 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور وأنه يمتد ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم فيها. وبتاريخ 26/ 1/ 1960 حكمت محكمة أول درجة بانقضاء المشارطة وباعتبارها كأن لم تكن. واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 65 سنة 16 ق تجاري - وقضت محكمة الاستئناف في 26/ 10/ 1960 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وفي 24/ 11/ 1960 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 7/ 1/ 1964 وفيها صممت النيابة العامة على رأيها الذي ضمنته مذكرتها بطلب نقض الحكم، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني أنه أسس قضاءه بانقضاء المشارطة على أن التحكيم قد حدد أجله بأسبوعين وأن مجرد انتهاء هذا الأجل إذا لم يتفق الطرفان على مده يستتبع انقضاءها، في حين أن مدة التحكيم قابلة للامتداد كما هي قابلة للوقف، وقد أقام الطاعن الدعوى رقم 34 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور قبل انقضاء موعد المشارطة لتعيين محكم آخر بدلاً من السيد/ أنور محمد السوسي الذي تنحى لينضم إلى الأستاذين حسني عمر وإبراهيم جميعي لتكملة هيئة التحكيم وهذه الدعوى لم يفصل فيها بعد ومن شأنها أن توقف مدة التحكيم حتى يصدر الحكم بتعيين المحكم المكمل للهيئة ثم تمتد المدة ثلاثين يوماً من هذا التاريخ عملاً بنص المادة 831 مرافعات، وإذ لم يعتبر الحكم ميعاد التحكيم موقوفاً برفع هذه الدعوى ولم يتحدث عن أثرها في مد موعد التحكيم رغم تمسك الطاعن بهذا الدفاع فيكون قد خالف القانون وشابه القصور. وأضاف الطاعن أن الحكم الابتدائي وإن استند في قضائه باعتبار مشارطة التحكيم قد تعطلت وأضحى تنفيذها مستحيلاً إلى أن الأستاذ إبراهيم جميعي لم يعلن عن قبوله التحكيم إلا أن الطاعن أبان لمحكمة الاستئناف أن الأستاذ إبراهيم جميعي قبل أن يكون محكماً بإقرار مؤرخ 10/ 10/ 1960 قدمه للمحكمة ولكن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الإقرار ولم يرد على دفاع الطاعن الذي أبداه في هذا الخصوص - فيكون بذلك قد خالف القانون وجاء مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادة 831 مرافعات أن الميعاد المحدد للتحكيم يمتد ثلاثين يوماً في حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم، وذلك إفساحاً في الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعتزل أو المعزول دراسة موضوع النزاع ولأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام المحكمين. وإذ كان الثابت في الدعوى أن مشارطة التحكيم حررت في 31/ 1/ 1959 وحددت أسبوعين أجلاً للحكم في النزاع بين الطرفين، ثم أقام الطاعن في 7، 8/ 2/ 1959 الدعوى رقم 34 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور لتعيين محكم آخر بدلاً من السيد/ أنور محمد السوسي وحكم في 1/ 9/ 1959 بوقف هذه الدعوى حتى يفصل نهائياً في الدعوى المرفوعة ببطلان مشارطة التحكيم موضوع هذا الطعن، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم التقيد بالأجل المحدد للتحكيم في المشارطة وأن من مقتضى رفع الدعوى رقم 34 سنة 1959 أن يمتد أجل التحكيم ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم فيها، كما تمسك بأن الأستاذ إبراهيم جميعي قبل أن يكون محكماً، ولما التفتت محكمة أول درجة عن دفاعه في هذا الخصوص واعتبرت أن المشارطة قد تعطلت فعلاً وأصبح تنفيذها مستحيلاً طالما أن الأستاذ إبراهيم جميعي لم يعلن عن قبوله التحكيم - ردد الطاعن دفاعه أمام محكمة الاستئناف وقدم سنداً له أمامها إقراراً من الأستاذ إبراهيم جميعي مؤرخاً 10/ 10/ 1960 أودعه ملف الطعن يتضمن أنه سبق أن قبل مهمة التحكيم وأن المشارطة تضمنت اسمه بين المحكمين ترتيباً على هذا القبول وأنه لا زال قابلاً أداء هذه المهمة، ولكن الحكم المطعون فيه رد على هذين الوجهين من دفاع الطاعن بقوله: "وحيث إن السببين الأخيرين من أسباب الاستئناف مردودان بما قد تسطر في مشارطة التحكيم في البند السابع من الاتفاق على أن تباشر هيئة المحكمين عملها فوراً وتقدم تقريرها في ميعاد أسبوعين من تاريخ تحرير المشارطة الواقع في 31/ 1/ 1959 ومن ثم تكون ولاية المحكمين في نظر النزاع محددة بالأجل المضروب في المشارطة فإذا ما انقضى هذا الأجل ولم يتفق الخصمان على مده زالت ولاية المحكمين وامتنع عليهم القضاء في النزاع الذي كلفوا بالفصل فيه بموجب المشارطة مما ينبني عليه انقضاء المشارطة المعقودة" وهذا من الحكم تقرير خاطئ لأن انتهاء أجل المشارطة لا يستتبع حتماً انقضاءها إذ الميعاد قابل للامتداد كصريح نص المادة 831 مرافعات، ولما كان هذا التقرير الخاطئ قد حجب الحكم المطعون فيه عن أن يقيم اعتباراً للدعوى رقم 34 سنة 1959 تجاري كلي دمنهور وأن يبحث ما إذا كان التنحي المنسوب إلى السيد/ أنور محمد السوسي وطلب تعيين محكم بدلاً منه يترتب عليه امتداد الأجل المحدد للتحكيم أم لا، كما حجبه أيضاً عن بحث دفاع الطاعن بشأن قبول الأستاذ إبراهيم جميعي مهمة التحكيم والذي قدم سنداً له الإقرار المؤرخ 10/ 10/ 1960، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق