الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 مارس 2023

الطعن 11 لسنة 33 ق جلسة 30 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 أحوال شخصية ق 135 ص 858

جلسة 30 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل.

--------------

(135)
الطعن رقم 11 لسنة 33 ق "أحوال شخصية"

وقف. "الاستحقاق في الوقف". دعوى. "شروط قبول الدعوى". "الصفة في الدعوى".
دعوى الاستحقاق في الوقف. لا تقبل إلا من ذي شأن له صلة بالوقف. التعرض لموضوع الاستحقاق قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منها. خطأ.

---------------
دعوى الاستحقاق في الوقف لا تقبل إلا من ذي شأن له صلة بالوقف هو ومن يدعي أنه تلقى الاستحقاق عنه بحيث لا يكون لقاضي الدعوى أن يعرض لموضوع هذا الاستحقاق أو أن يمهد لقضائه فيه قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منها. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين أنكروا صلة المطعون عليهم بالوقف وبمن يدعون أنهم تلقوا الاستحقاق عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد تخلى عن تحقيق هذه الصلة وأحال النظر فيها إلى محكمة أول درجة بعد أن كانت قد استنفدت ولايتها على الدعوى بالحكم في موضوعها وعرض - مع ذلك - لموضوع الاستحقاق ومهد للقضاء فيه بقوله إن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً وأن من مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه وفقاً للمادة 32 من قانون الوقف ورتب على ذلك أن الدعوى تكون مسموعة شرعاً ومقبولة قانوناً ولا مانع من السير فيها لإثبات أنهم من ذرية الموقوف عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن محمد عبد السلام زكي محمد وآخرين أقاموا الدعوى رقم 255 سنة 1958 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد محفوظ حسن أبو عميرة وآخر بصفتهما مستحقين وحارسين على وقف شهاب الدين أبي العباس أحمد النوبي يطلبون الحكم باستحقاق كل منهم للحصة المبينة في العريضة. وقالوا شرحاً لدعواهم إنه بموجب الإشهاد المؤرخ 12 ذي الحجة سنة 1060 هـ وقف المرحوم شهاب الدين أبو العباس أحمد النوبي الأعيان المبينة به على خيرات عينها والباقي على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم الطبقة العليا منهم أبدا تحجب الطبقة السفلى يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع فإذا انقرضوا بأسرهم صرف فائض الريع لأولاد أخيه الشيخ سليمان والشيخ أبو بكر والشيخ عبد الله وإخوتهم للذكر مثل حظ الأنثيين على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين يكون ذلك لجهة بر عينها الواقف في كتاب وقفه. وقد مات الواقف والوقف باق على حاله وانقرضت ذريته كما مات أولاد أخيه وانقرضت ذريتهم ولم يبق منهم سوى الشيخ محمد النوبي بن موسى بن محمد بن عبد المعطي بن سليمان بن الشيخ سليمان أخ الواقف فانحصر فيه فاضل الريع ويعتبر هو الطبقة الأولى وقد توفى الشيخ محمد النوبي عن أولاده عائشة وأحمد وخديجة وفطومة ثم توفيت فطومة محمد النوبي عن بنتيها زهرة وحفيظة وعبد السلام وانتقل الاستحقاق إلى أفراد الطبقة الرابعة الذين انقرضوا جميعاً وأصبح المستحقون لريع الوقف هم أفراد الطبقة الخامسة ذكوراً وإناثاً يستحق الذكر فيه 2/ 80 والأنثى 1/ 80 وانتقل من بعدهم إلى أولادهم ومنهم المدعون لأن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً لا يحجب أصل فرع غيره. وأنكر المدعى عليهما صلة المدعين بالوقف وقالا إن المدعين ليسوا من ذرية أولاد إخوة الواقف وأن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً جملياً فلا يستحق فرع من مات إلا إذا انقرض جميع أفراد طبقة أصله. وبتاريخ 29/ 11/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى وألزمت المدعين بالمصاريف وأربعة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للمدعى عليهما. واستأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 191 سنة 76 قضائية. وتدخل في الاستئناف كل من محمد يوسف حسني وأمين علي البليدي بصفته قيماً على والدته وآخرين منضمين للمستأنف عليهما في دفاعهما ودفعوا جميعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة كما دفع المتدخلون بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على أساس أنها لا تدخل في اختصاص دائرة الأحوال الشخصية وإنما تدخل في اختصاص الدائرة المدنية. وبتاريخ 13/ 1/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بقبول الاستئناف شكلاً (ثانياً) ببطلان الحكم المستأنف (ثالثاً) بقبول تدخل كل من محمد يوسف حسني وأمين علي البليدي بصفته قيماً على والدته السيدة رمانة علي خصمين منضمين للمستأنف عليهما ورفض طلب باقي المتدخلين (رابعاً) برفض ما دفع به المستأنف عليهما الأولان والمتدخلان من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها ومن عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة وبقبولها (خامساً) وفي الموضوع بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها طبقاً للمنهج الشرعي (سادساً) إلزام المستأنف عليهما والمتدخلين محمد يوسف حسني وأمين علي البلدي بصفته مصروفات الاستئناف وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنه. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون حيث تدخل كل من محمد محمود إبراهيم والتابعي علي محب اللذين أقيما حارسين على الوقف بدلاً من حارسيه السابقين وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلب ورثة المطعون عليه الثاني رفض الطعن ولم يحضر باقي المطعون عليهم ولم يقدموا دفاعاً. وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعنين دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إذ لا صفة للمطعون عليهم في الادعاء ولا صلة لهم بالوقف وكان على الحكم المطعون فيه أن يبدأ ببحث هذه الصفة ولكنه أغفل ذلك وقضى ببطلان الحكم الابتدائي لعدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية ثم خاض في بيان شروط الوقف وما إذا كان مرتب الطبقات ترتيباً جملياً أو أفرادياً وانتهى إلى أنه مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً ثم أعاد القضية إلى محكمة أول درجة لبحث صفة الخصوم، وهذا من الحكم مخالفة للقانون من وجهين (أولهما) أن الدعوى لا تقبل إلا من ذي صفة بحيث إذا كانت صفة المدعي غير ثابتة تعين على المحكمة أن تبدأ بتحقيقها ولا يسوغ لها أن تقضي فيها برأي مع تسليمها بأن الصفة لم تثبت وأن سلسلة النسب وطبقات المستحقين لم تبحث ومتى كان الخصوم عاطلين عن الصفة لا يكون لهم وجه في أن يجادلوا في أمر الوقف وشروطه وهل هو مرتب الطبقات ترتيباً جملياً أو أفرادياً. و(ثانيهما) أنه بعد أن قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف ما كان لها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة التي استنفدت ولايتها عليها بعد أن قضت في موضوعها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن دعوى الاستحقاق في الوقف لا تقبل إلا من ذي شأن له صلة بالوقف هو ومن يدعي أنه تلقى الاستحقاق عنه بحيث لا يكون لقاضي الدعوى أن يعرض لموضوع هذا الاستحقاق أو أن يمهد لقضائه فيه قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منها، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين أنكروا صلة المطعون عليهم بالوقف وبالمرحوم الشيخ محمد النوبي من ذرية أولاد أخ الواقف الذين يدعون أن جدتهم العليا فطومة تلقت الاستحقاق عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد تخلى عن تحقيق هذه الصلة وأحال النظر فيها إلى محكمة أول درجة بعد أن كانت قد استنفدت ولايتها على الدعوى بالحكم في موضوعها، وعرض - مع ذلك - لموضوع الاستحقاق ومهد للقضاء فيه بقوله "وبما أنه يتضح مما سبق أن الترتيب في هذا الوقف ترتيب أفرادي وفقاً للمادة 32 من قانون الوقف وأن من مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه وفقاً لما نص عليه بهذه المادة وإذن فالأساس الأول الذي قامت عليه دعوى المستأنفين أمام محكمة أول درجة وهو أن الوقف أفرادي أساس صحيح يجعل دعواهم مسموعة شرعاً ومقبولة قانوناً ولا مانع من السير فيها لإثبات أنهم من الذرية الموقوف عليها" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.


(1) هذا المبدأ تضمنه الحكم الصادر بذات الجلسة في الطعن رقم 10 لسنة 33 ق أحوال شخصية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق