الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 مارس 2023

الطعن 269 لسنة 35 ق جلسة 3 / 6 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 157 ص 975

جلسة 3 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبري أحمد فرحات، وعثمان زكريا، ومحمد أبو حمزه مندور، وأحمد ضياء الدين حنفي.

----------------

(157)
الطعن رقم 269 لسنة 35 القضائية

(أ) نقض. "تقرير الطعن". "تحديد الطلبات".
طلب نقض الحكم وتطبيق القانون. مفاد ذلك نقضه للأسباب الواردة بتقرير الطعن.
(ب) حكم. "عيوب التدليل". إثبات. نقض.
وجوب بيان الحكم ماهية أقوال الشهود ومؤداها وإلا كان قاصر التسبيب.

----------------
1 - متى كان الثابت أن الطاعن قد طلب في تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم وتطبيق القانون، فإن مفاد ذلك أنه طلب نقض الحكم المطعون فيه في خصوص الأسباب الواردة بتقرير الطعن وهو الطلب الأساسي الذي يتقدم به الطاعن لدى محكمة النقض وهو في ذاته كاف للإفصاح عن قصده.
2 - يجب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة وجلية، وعلى محكمة الاستئناف إذا هي ألغت حكم محكمة أول درجة أن تبين الأسباب التي تحمل قضاءها. وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على إيراد القرائن التي اعتمد عليها في تعييب حكم محكمة أول درجة في إطراحها لشهادة شهود الشركة دون أن يبين ماهية هذه الأقوال - التي اعتمد عليها في قضائه - أو مؤداها، وهي أسباب قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد القادر إبراهيم منطاش أقام الدعوى رقم 311 سنة 1963 الإسكندرية الابتدائية ضد الشركة المساهمة المصرية "باتا" والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 6479 ج والمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقال شرحاً لدعوه إنه كان يعمل بالشركة المدعى عليها الأولى من أغسطس سنة 1938 وتدرج حتى وصل إلى رئيس ورشة بمرتب بلغ 42 جنيه شهرياً، وبتاريخ 8 مارس سنة 1962 فصلته الشركة بدون مبرر، وإذ يستحق مبلغ 5000 جنيه تعويضاً عن الفصل، 1294 جنيه مقابل الادخار، 100 جنيه متأخر حقه في الأرباح عن سنتي 1961، 1962، 42 جنيه قيمة المنحة السنوية، 17.5 ج متأخر مرتبه، 17.5 جنيه مقابل الإجازة فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وبتاريخ 28 يناير سنة 1964 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن الشركة المدعى عليها الأولى قد أخطأت بفصله من العمل عسفاً وبدون مبرر، وأنه أصيب بأضرار جسيمة نتيجة له تقوم بمبلغ 5000 جنيه على سبيل التعويض وصرحت للشركة بالنفي بذات الطرق. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين عادت وبتاريخ 30 يونيه سنة 1964 فحكمت حضورياً (أولاً) في الشق الخاص بطلب التعويض بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن تدفع للمدعي مبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض المدني مع المصاريف المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المدعي من باقي مصروفات هذا الشق وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة ورفض ما زاد على ذلك الطلب (ثانياً) إعادة القضية للمرافعة في باقي الطلبات لجلسة 7/ 7/ 1964 للمناقشة. استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 484 سنة 20 ق، كما استأنفه المدعي استئنافاً فرعياً طالباً تعديله والحكم له بطلباته. وبتاريخ 25/ 2/ 1965 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الشركة المستأنفة بالتعويض وبرفض ذلك الطلب وأعفت المستأنف عليه من المصروفات عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة (ثانياً) بقبول الاستئناف الفرعي شكلاً وبرفضه موضوعاً وأعفت المستأنف من المصروفات والمقاصة في أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ودفعت المطعون عليها ببطلان الطعن، وطلبت في الموضوع رفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن المبدى من المطعون عليها أن الطاعن اكتفى بطلب نقض الحكم وإعادة القضية للفصل فيها من جديد أمام هيئة أخرى دون أن يكون له طلبات محددة.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه متى كان الثابت أن الطاعن قد طلب في تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم وتطبيق القانون، فإن مفاد ذلك أنه طلب نقض الحكم المطعون فيه في خصوص الأسباب الواردة بتقرير الطعن وهو الطلب الأساسي الذي يتقدم به الطاعن لدى محكمة النقض وهو في ذاته كاف للإفصاح عن قصده.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن على ما قرره من أن المحكمة "لا تساير محكمة أول درجة في إطراحها لشهادة شهود المستأنفة - المطعون عليها" - وبذلك يكون قد خلا من ذكر شهود الطاعن وبيان ما شهدوا به واكتفى بمناقشة شهود الشركة المطعون عليها مما يفقده عناصر الموازنة بين الشهادتين لترجيح ما تطمئن إليه المحكمة منهما، وهو من الحكم قصور يعيبه ويبطله.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية، وعلى محكمة الاستئناف إذا هي ألغت حكم محكمة أول درجة أن تبين الأسباب التي تحمل قضاءها، إذ كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه ألغى حكم محكمة أول درجة مستنداً في ذلك على ما قرره من أن "المحكمة لا تساير محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من إطراحها لشهادة شهود الشركة المستأنفة والذين شهدوا بما يؤيد الواقعة المسندة للمستأنف عليه" واقتصر على إيراد القرائن التي اعتمد عليها في تعييب حكم محكمة أول درجة في إطراحها لشهادة شهود الشركة دون أن يبين ماهية هذه الأقوال أو مؤداها، وهي أسباب قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق