جلسة 2 من يونيه سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة: وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.
---------------
(155)
الطعن رقم 135 لسنة 36 القضائية
نقض. "التوكيل في الطعن". وكالة. "التوكيل في النقض".
وجوب إيداع التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامي المقرر بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن التوكيل المقدم بملف الطعن لم يصدر من الطاعن نفسه وبصفته إلى المحامي الذي قرر بالطعن، بل صدر إلى هذا المحامي من محام آخر باعتباره وكيلاً عن الطاعن بصفتيه، ولم يقدم ما يدل على أن هذا المحامي الآخر كان له حق التوكيل في الطعن بالنقض نيابة عن الطاعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ محمود عبد اللطيف المحامي هو الذي قرر بالطعن باعتباره وكيلاً عن الطاعن عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر بالتوكيل الخاص رقم 65 ج 2 لسنة 1966 مكتب توثيق القاهرة الصادر في 2 مارس 1966، وإذ يبين من مراجعة هذا التوكيل المقدم بملف الطعن أنه غير صادر من الطاعن إلى المحامي المقرر بالطعن بل صدر إلى هذا الأخير من الأستاذ عبد المؤمن نور الدين المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل رقم 3813 لسنة 1962، وكان هذا التوكيل الأخير لم يودع بملف الطعن حتى تستطيع هذه المحكمة التعرف على حدود وكالة الأستاذ عبد المؤمن نور الدين عن الطاعن بصفتيه، وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أم لا تشمل هذا الإذن. لما كان ذلك فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة يكون في محله ويتعين قبول الدفع والحكم بعدم قبول الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق