الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 مارس 2023

الطعن 139 لسنة 36 ق جلسة 9 / 6 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 162 ص 1015

جلسة 9 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام.

-------------------

(162)
الطعن رقم 139 لسنة 36 القضائية

(أ) إثبات "الإحالة للتحقيق". محكمة الموضوع "سلطتها في إجراءات الإثبات". خبرة.
محكمة الموضوع. سلطتها في أن تعول على نتيجة التحقيق الذي أجراه الخبير ورفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق.
(ب) إيجار. "امتداد عقود الإيجار الزراعية". إصلاح زراعي. ريع.
امتداد عقود الإيجار الزراعية. مقرر لمصلحة المستأجر. إبداء رغبته في عدم تجديد الإيجار. استمراره رغم ذلك واضعاً يده على العين. وجوب إلزامه بالريع دون تقيد بالأجرة القانونية.

--------------
1-يحق للمحكمة رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهوده طالما أن من حقها في حدود سلطتها الموضوعية وفي سبيل تكوين عقيدتها في الدعوى أن تعول على نتيجة التحقيق الذي أجراه الخبير.
2-عقود الإيجار- الخاصة بالأرض الزراعية - لا تمتد بشروطها بحكم القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عملاً بالمادة 39 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 1953 إلا إذا تمسك المستأجر بها لأن هذا الامتداد مقرر لمصلحته، وله أن ينزل عنه متى شاء وإذ كان الثابت أن الطاعن (المستأجر) أنذر المطعون ضدهم الثلاثة الأولين (المؤجرين) في 5 مارس سنة 1952 بعدم تجديد الإيجار الصادر له منهم عن الأرض موضوع النزاع وإن ظل واضعاً اليد عليها بما يفيد عدم تمسكه بالإيجار بعد أن انتهت مدته، وهو ما يعد معه غاصباً، ويحق تبعاً لذلك مطالبته بريع هذه الأرض دون التقيد بالفئة الإيجارية المحددة في قانون الإصلاح الزراعي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأولين أقاموا الدعوى رقم 127 لسنة 60 مدني كلي الفيوم ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم وطلبوا الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى 20 ف و11 ط و18 س أطياناً زراعية مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى منها 16 ف و6 ط على أربع قطع مملوكة للمطعون ضده الأول و4 ف و5 ط و18 س على قطعتين للمطعون ضدهما الثانية والثالث وشطب التسجيلات الموقعة على هذه الأرض وتسليمها إليهم، كما طلبوا الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمطعون ضده الأول مبلغ 1236 ج يمثل ريع نصيبه في هذه الأرض، ومبلغ 348 ج للمطعون ضدهما الثانية والثالث ويمثل ريع نصيبهما فيها وذلك عن المدة من أكتوبر سنة 1953 حتى أكتوبر سنة 1959 وما يستجد من هذا الريع بواقع 206 ج سنوياً للمطعون ضده الأول وبواقع 58 ج سنوياً للمطعون ضدهما الثانية والثالث حتى التسليم. وقالوا بياناً للدعوى إنهم يملكون الأطيان المتقدمة الذكر بطريق الميراث وبمقتضى عقد قسمة محرر في 26 يوليه سنة 1936 اقترن بوضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية. وإذ أجروا هذه الأطيان للطاعن ابتداء من سنة 1937 حتى سنة 1953 حيث امتنع عن الوفاء لهم بالأجرة وقامت بينهم وبينه منازعات تدخل فيها باقي المطعون ضدهم فقد أقاموا هذه الدعوى بطلباتهم المتقدمة. دفع الطاعن الدعوى بأنه تخلى عن الأرض موضوع النزاع منذ سنة 1953 الزراعية بعد أن أنذر المطعون ضدهم الثلاثة الأولين بذلك على أثر تعرض بعض المطعون ضدهم الآخرين له فيها مدعين ملكيتها، وأنه أصبح بعد تخليه عنها غير مسئول عن الريع المطالب به. وبتاريخ أول مارس سنة 1962 قضت محكمة أول درجة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتطبيق مستندات الخصوم على الطبيعة وتحقيق وضع اليد عليها ومدته وسببه وتقدير ريعها ابتداء من شهر أكتوبر سنة 1953 وبيان ما يستحقه المطعون ضدهم الثلاثة الأولون من هذا الريع سواء في ذمة الطاعن أو في ذمة باقي المطعون ضدهم. وقدم الخبير تقريراً أورد فيه أن الطاعن كان يضع يده على هذه الأرض بموجب عقود إيجار توالت منذ سنة 1937 حتى سنة 1953 ثم امتد وضع يده عليها حتى وقت أداء الخبير لمأموريته في سنة 1963، وأن الريع المستحق في ذمته للمطعون ضده الأول هو مبلغ 1864 ج و664 م وللمطعون ضدهما الثانية والثالث هو مبلغ 339 ج و168 م حتى أكتوبر سنة 1961، فعدل المطعون ضدهم الثلاثة الأولون طلباتهم بالنسبة للريع إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع للأول مبلغ 2077 ج و457 م وللثانية والثالث مبلغ 381 ج و564 م وما يستجد لكل منهم حتى التسليم. وبتاريخ 20 فبراير سنة 1964 قضت محكمة أول درجة بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأولين للأرض موضوع النزاع، وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 2308 ج و280 م وللمطعون ضدهما الثانية والثالث مبلغ 381 ج و564 م يمثل الريع المستحق لهم حتى سنة 1962/ 1963 الزراعية وبإلزامه بأن يدفع ما يستجد من الريع سنوياً بواقع 230 ج و833 م للمطعون ضده الأول وبواقع 42 ج و396 م للمطعون ضدهما الثانية والثالث اعتباراً من سنة 1963/ 1964 الزراعية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 122 لسنة 2 ق. وبتاريخ 8 يناير سنة 1966 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص قضائه ضده بالريع وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة العامة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وإن استأجر أرض النزاع خلال الفترة من سنة 1937 إلى 1953 إلا أنه أنذر المطعون ضدهم الثلاثة الأولين في 5 مارس سنة 1952 بتخليه عنها ابتداء من سنة 1953 الزراعية وذلك على أثر تعرض بعض المطعون ضدهم الآخرين له فيها وبأنه أصبح غير مسئول عن ريعها ابتداء من السنة الزراعية المشار إليها، وطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بالبينة عدم وضع يده على تلك الأرض من ذلك التاريخ، وقدم عدة مستندات للتدليل على هذا التعرض، غير أن الحكم الابتدائي لم يستجب لطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ولم يرد على دلالة المستندات التي قدمها لتأييد هذا الطب وإن أشار إليها في مقام ما تناضل فيه المطعون ضدهم الثلاثة الأولون مع سائر المطعون ضدهم حول ملكية الأرض، وانتهى من هذه الإشارة إلى أن وضع يد هؤلاء الأخيرين على تلك الأرض غير مستقر، وهو ما يفيد أن الطاعن لم يكن هو واضع اليد عليها، وبرر الحكم رفض طلب الإحالة إلى التحقيق بأنه غير جدي وأنه يغني عن الاستجابة إليه أقوال من سمع الخبير شهادتهم، مع أن الثابت أن الطاعن لم يشهد أحداً أمام الخبير فضلاً عن أن التحقيق الذي أجراه الخبير جاء غامضاً وناقصاً وبدون أن يحلف الشهود اليمين وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأولين اعترضوا على طلب الإحالة إلى التحقيق بسبب عجزهم عن أن يحضروا شهوداً يقررون - بعد حلف اليمين - أن الطاعن كان يضع اليد على أرض النزاع خلال السنوات المطالب بريعها، كما أنهم لم يوجهوا طلب الريع إلى الطاعن إلا بعد أن قدم الخبير تقريره الذي أورد فيه أن الطاعن هو الذي كان يضع يده على تلك الأرض خلال السنوات المشار إليها. وإذ قضى الحكم الابتدائي بإلزامه بالريع رغم ذلك ورغم غموض النتيجة التي خلص إليها الخبير وتعارض هذه النتيجة مع ما أثبته هذا الخبير في محاضر أعماله من أن آخرين غير الطاعن يضعون اليد على أجزاء من أرض النزاع، وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه مكتفياً بالإحالة إلى أسبابه، فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أنه لما كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة لمعاينة الأرض موضوع النزاع وتحقيق وضع اليد عليها وتطبيق مستندات من تنازعوا ملكيتها على الطبيعة والذي اعتمدت المحكمة تقريره، قد أدى عمله طبقاً للمأمورية التي رسمتها له المحكمة وخلص الخبير إلى أنه في 26 يوليه سنة 1936 حرر عقد قسمة عن 234 ف و20 ط بين ورثة المرحوم وهبه مومية خص المرحوم علي وهبه مومية ( مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأولين) فيها بموجبه 38 ف و20 ط وأن عقد القسمة المشار إليه قد تنفذ بوضع يد كل من المتقاسمين على نصيبه في الأعيان الواردة به وأنه تمت بالنسبة لأرض النزاع تصرفات بسوء نية بين الطاعن وبعض المطعون ضدهم وفيما بين هؤلاء الأخيرين بقصد الإضرار بالمطعون ضدهم الثلاثة الأولين، وانتهى الخبير بعد سماع الشهود الذين أشهدهم بعض المطعون ضدهم إلى أنه وإن كان الطاعن يضع اليد على أرض النزاع بوصفه مستأجراً لها من المطعون ضدهم الثلاثة الأولين ابتداء من سنة 1937 حتى سنة 1952، فقد امتد وضع يده عليها بعد ذلك حتى وقت أدائه لمأموريته في سنة 1963، وإذ أخذ الحكم الابتدائي بهذا الذي قرره الخبير وخلص منه إلى أن الطاعن هو المسئول عن ريع أرض النزاع عن الفترة اللاحقة على سنة 1953 بعد انتهاء عقود الإيجار الصادرة له من المطعون ضده الأول عن هذه الأرض، وكان ما عرض له الحكم من أن وضع يد بعض المطعون ضدهم على أرض النزاع غير مستقر لم يكن إلا من قبيل الفرض الجدلي في مقام حسم ما ثار من نزاع بين المطعون ضدهم الثلاثة الأولين وباقي المطعون ضدهم حول ملكية هذه الأرض، وليس في مقام التدليل على وضع يد الطاعن عليها منذ سنة 1953 وانتهاء عقود الإيجار الصادرة له من المطعون ضده الأول، وكان لا تعارض بين هذه النتيجة وبين ما أثبته الخبير في محاضر أعماله من أنه وجد عند معاينته لأرض النزاع زراعة في أجزاء منها لأشخاص غير الطاعن طالما أن ذلك مرجعه وعلى ما صرح به الخبير في تقريره الذي اعتمدته محكمة الموضوع، أن هؤلاء الأشخاص إنما كانوا يستغلون تلك الأجزاء لحساب الطاعن. لما كان ذلك فلا على المحكمة إن هي رفضت طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهوده طالما أن من حقها في حدود سلطتها الموضوعية، وفي سبيل تكوين عقيدتها في الدعوى، أن تعول على نتيجة التحقيق الذي أجراه الخبير، ويكون إلزام الطاعن بريع الأرض موضوع النزاع على هذا الأساس يقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى وتحمل النتيجة التي انتهى إليها، وإذ لا تعارض بين هذه النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره وبين ما أثبته في محاضر أعماله من أنه وجد أشخاصاً غير الطاعن يضعون اليد على أجزاء من أرض النزاع، ما دام أن الخبير قد أثبت أن الطاعن هو واضع اليد على الأرض جميعها وأن وضع يد هؤلاء كان يقوم على استغلالهم لهذه الأجزاء لحساب الطاعن، وكان ما قرره الحكم على النحو السالف البيان يتضمن الرد على المستندات التي قدمها الطاعن من أنها لا تدل على أنه تخلى عن أرض النزاع منذ سنة 1953 وأنها تتعلق بالنزاع حول ملكية الأرض موضوع الدعوى بين المطعون ضدهم الثلاثة الأولين وباقي المطعون ضدهم من ناحية وبين أولئك وبين الطاعن من ناحية أخرى، فإن النعي على الحكم بما يثيره الطاعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه مع التسليم بما قرره خبير الدعوى من أنه استمر واضعاً يده على أرض النزاع التي كان يستأجرها من المطعون ضدهم الثلاثة الأولين منذ سنة 1937 حتى سنة 1953 إلى ما بعد هذه الفترة مما مقتضاه اعتباره مسئولاً عن الأجرة المحددة في عقد الإيجار بشرط ألا يتجاوز سبعة أمثال الضريبة بعد استبعاد الأموال الأميرية التي يسددها واضع اليد، فإن الحكم المطعون فيه قضى على الرغم من ذلك بإلزامه بالريع على خلاف ما تقضي به أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وإذ أيده في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت عقود الإيجار لا تمتد بشروطها بحكم القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عملاً بالمادة 39 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 1953 إلا إذا تمسك المستأجر بها، لأن هذا الامتداد مقرر لمصلحته له أن ينزل عنه متى شاء، وكان الثابت أن الطاعن أنذر المطعون ضدهم الثلاثة الأولين في 5 مارس سنة 1952 بعدم رغبته في تجديد الإيجار الصادر له منهم عن الأرض موضوع النزاع وأن ظل واضعاً اليد عليها على ما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثاني مما يفيد عدم تمسكه بالإيجار بعد أن انتهت مدته، وهو ما يعد معه غاصباً ويحق تبعاً لذلك مطالبته بريع هذه الأرض دون التقيد بالفئة الإيجارية المحددة في قانون الإصلاح الزراعي، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بريع الأرض موضوع النزاع عن المدة اللاحقة على مدة استئجاره لها من المطعون ضدهم الثلاثة الأولين ولم يلزمه بالفئة الإيجارية المشار إليها، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق