الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 مارس 2023

الطعن 193 لسنة 30 ق جلسة 23 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 125 ص 794

جلسة 23 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل، ومحمود عباس العمراوي.

--------------

(125)
الطعن رقم 193 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية".
مكاتب الشراء التي تنشئها الشركات الأجنبية في مصر. خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية. تقدير أرباحها تقديراً حكمياً.

---------------
مكاتب الشراء التي تنشئها الشركات الأجنبية في مصر تخضع للضريبة على الأرباح التجارية، حكمها في ذلك حكم بيوت التصدير بالعمولة، وتقدر الأرباح التي يمكن أن تنشأ عن نشاطها تقديراً حكمياً. وإذ كان الثابت في الدعوى أن شركة أرامكو فيما وراء البحار أنشأت فرعاً لها في مصر يتولى شراء البضائع وتوريد العمال وغير ذلك من الخدمات اللازمة لشركتي الزيوت العربية وخطوط البترول السعودية وأخضعت مصلحة الضرائب هذه العمليات للضريبة على الأرباح التجارية وقدرت أرباحها تقديراً حكمياً كما لو كان القائم بها بيتاً من بيوت التصدير التي تعمل لحسابها وأقر الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 705 سنة 1956 تجاري كلي القاهرة ضد شركة أرامكو فيما وراء البحار بالطعن في قرار لجنة طعون ضرائب القاهرة - الدائرة الثانية - الصادر بتاريخ 11/ 11/ 1956 طالبة إلغاءه واعتبار نشاط المنشأة التابعة لتلك الشركة والموجودة في مصر خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية واعتبار الخسائر التي ترتبت على نشاطها في السنوات من 1949 إلى 1954 هي 7495 ج و629 م، 6194 ج و504 م، 4280 ج و875 م، 5161 ج و651 م، 5486 ج و989 م، 7574 ج و639 م مع إلزام المدعى عليها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت بياناً لدعواها إن المنشأة المذكورة فرع لشركة مساهمة أجنبية مركزها الرئيسي في نيويورك ونشاطها ينحصر في تقديم خدمات لشركتي الزيوت العربية وخطوط البترول السعودية هي شراء ما يلزم هاتين الشركتين من بضائع وإرسالها إليهما في الظهران وخدمة القادمين والمسافرين من موظفيهما وتوريد العمال اللازمين لهما وأن المنشأة قدمت إقراراتها بنتيجة أعمالها في السنوات من 1949 إلى 1954 ظهر منها أنها خالية تماماً من الإيرادات وأن مصروفاتها في هذه المدة بلغت 12265 ج و708 م، 6051 ج و379 م، 6309 ج و414 م، 6493 ج و955 م، 9363 ج و825 م وقدرت لها المأمورية إيرادات افتراضية تعادل 10% من قيمة مشترواتها في مصر وعشرة جنيهات عن كل عامل كما عدلت بعض بنود مصروفاتها فأصبحت خسائرها على الترتيب هي 7495 ج و629 م، 6194 ج و504 م، 4280 ج و875 م، 5161 ج و651 م، 5486 ج و989 م، 7574 ج و639 م، وإذ أخطرت مصلحة الضرائب المنشأة بذلك على النموذج رقم 19 ضرائب واعترضت عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة طعون ضرائب القاهرة - الدائرة الثانية - التي أصدرت قرارها في 11/ 11/ 1956 باعتبار نشاط المنشأة في سنوات المحاسبة غير خاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها. وردت المدعى عليها بأنها لا تحصل على عمولة أو أجر لقاء ما تباشره من عمل وأنها تقوم ببعض الخدمات لشركتي الزيوت العربية وخطوط البترول السعودية مقابل المصاريف والنفقات فقط ولا تحقق أرباحاً، وبتاريخ 6/ 6/ 1957 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/ 11/ 1956 واعتبار نشاط المنشأة المطعون ضدها خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية واعتبار الخسائر التي ترتبت على هذا النشاط في السنوات من 1949 إلى 1954 كلها خسائر بالمبالغ الآتية على التوالي 7497 ج و629 م، 6194 ج و504 م، 4280 ج و875 م، 5161 ج و651 م، 5486 ج و989 م، 7574 ج و635 م وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف ومبلغ 500 قرش مقابل الأتعاب واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه بكامل أجزائه والحكم باعتماد الخسارة الثابتة بإقراراتها عن سنوات النزاع مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 204 سنة 76 قضائية. وبتاريخ 10/ 3/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وإلزام الشركة المستأنفة بمصروفات استئنافها وبمبلغ عشرين جنيهاً مصرياً أتعاباً للمحاماة. وطعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعن ولم يبد دفاعاً وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجاء مشوباً بالقصور من وجوه (أولها) أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لا تفرض إلا على الأرباح الحقيقية للممول مما لا يتأتى معه أن تقدر له أرباح وهمية لم تتحقق، ومع تمسك الطاعنة بأنها لم تحقق إيراداً لأنها لا تحصل لقاء الخدمات التي تؤديها على عمولة وعدم منازعة مصلحة الضرائب فيما قررته في هذا الخصوص إلا أنها افترضت إيرادات وهمية لا وجود لها ولا دليل عليها وعدلت إقراراتها بما يساير هذا الافتراض، وإذ أقر الحكم المطعون فيه مصلحة الضرائب فيما جرت عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه (وثانيها) أن الأصل في الضريبة أنها تربط على الأرباح الحقيقية للممول من واقع إقراراته المؤيدة بمستندات صحيحة وبحسابات منتظمة أو بطريق التقدير في الأحوال المبينة في القانون ومنها عدم وجود حسابات منتظمة، ورغم أن حسابات الطاعنة أمينة ومنتظمة ومؤيدة بالمستندات ولم يكن هناك ما يدعو للتقدير الجزافي وهو ما كان يتعين معه الاعتداد بأرباحها الحقيقية والأخذ بها فإن مصلحة الضرائب لجأت إلى التقدير الجزافي وافترضت للطاعنة إيرادات وهمية وأقرها الحكم المطعون فيه بحجة أن حقها في تصحيح إقرارات الممول أو تعديلها "ليس مقصوراً على إجراء تصحيحات على الإقرارات وهي عملية حسابية بحتة وإنما يتعداه أيضاً إلى إدخال تعديلات عليها بإدراج إيراد أغفلت الإقرارات إدراجه أو استبعاد مصروف ورد فيها ورده إلى إجمالي الربح" في حين أن حق المصلحة في تصحيح الإقرار أو تعديله طبقاً للمادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قاصر على الأخطاء الظاهرة وبما يتفق والوثائق والمستندات المرفقة معه ولا يتعداه إلى تقدير إيرادات وهمية لا وجود لها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلط بين حق المصلحة في تصحيح الإقرار أو تعديله وحقها في تقدير الأرباح جزافاً (وثالثها) أن الطاعنة تمسكت في دفاعها بأن شركة أرامكو فيما وراء البحار مستقلة عن شركتي الزيوت العربية وخطوط البترول السعودية وما يباشره مكتبها في القاهرة من أعمال إنما يقوم به لحسابه الخاص دون أجر أو عمولة وله ميزانية مستقلة عن ميزانية المركز الرئيسي الذي لم يحقق ربحاً في سنوات النزاع، ورد الحكم على هذا الدفاع بأنه "والثابت من الأوراق أن لشركة أرامكو فيما وراء البحار - وهي مشروع أجنبي مركزه الرئيسي بالخارج - مكتب بمصر يقوم عن طريق توجيه هذا المشروع بشراء البضائع من مصر وشحنها بالسفن لبعض عملائه من شركات أخرى في البلاد العربية والسعودية وبتوفير وسائل السفر والإقامة الوقتية لموظفي تلك الشركات العميلة كما يقوم بتوريد ما يلزم تلك الشركات من أيدي عاملة فإنه يكون صحيحاً في حساب تحديد الإيراد السنوي تقويم هذه الخدمات". وهذا الرد لا يواجه ما تمسكت به الطاعنة من دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته، ذلك أن مكاتب الشراء التي تنشئها الشركات الأجنبية في مصر تخضع للضريبة على الأرباح التجارية حكمها في ذلك حكم بيوت التصدير بالعمولة وتقدر الأرباح التي يمكن أن تنشأ عن نشاطها تقديراً حكمياً, وإذ كان الثابت في الدعوى أن شركة أرامكو فيما وراء البحار أنشأت فرعاً لها في مصر يتولى شراء البضائع وتوريد العمال وغير ذلك من الخدمات اللازمة لشركتي الزيوت العربية وخطوط البترول السعودية وأخضعت مصلحة الضرائب هذه العمليات للضريبة على الأرباح التجارية وقدرت أرباحها تقديراً حكمياً كما لو كان القائم بها بيتاً من بيوت التصدير التي تعمل لحسابها, وأقر الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو أغفل الرد على دفاع الطاعنة - ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق