جلسة 3 من يونيه سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبري أحمد فرحات، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.
----------------
(156)
الطعن رقم 41 لسنة 35 القضائية
تأمينات اجتماعية. "التزام هيئة التأمينات بمكافأة العامل". عمل.
الالتزام بدفع مكافأة العامل. انتقاله من عاتق صاحب العمل إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية. المادة 63/ 1 من القانون رقم 92 لسنة 1959.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد الله محمد كريم أقام الدعوى رقم 1939 سنة 1959 عمال القاهرة الابتدائية ضد الشركة المصرية لاستخراج وتجارة الفوسفات يطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 6155 ج 909 م والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بخدمة الشركة منذ 1/ 10/ 1947 وأخذ يتدرج في وظائفها حتى أسندت إليه أخيراً أعمال المستخدمين والشئون العامة وبلغ مرتبه الشهري 71 جنيه 812 مليم واستمر إلى أن فوجئ في 1/ 8/ 1959 بفصله دون مبرر. وإذ تظلم لمكتب العمل وأحاله على محكمة شئون العمال الجزئية وبجلسة 7/ 10/ 1959 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار فصله، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بالمبلغ المذكور، منه 854 ج و184 م مكافأة نهاية الخدمة والباقي مقابل بدل الإنذار والإجازة والتعويض عن الفصل التعسفي، وبتاريخ 31/ 3/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة لجميع الطلبات ما عدا التعويض وأعفت المدعي من مصاريفها (ثانياً) تحديد جلسة 5/ 5/ 1959 لنظر التعويض. ثم عادت وبتاريخ 19/ 5/ 1960 فحكمت حضورياً بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ خمسمائة جنيه والمصروفات المناسبة ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، واستأنف المدعي الحكم الصادر بعدم الاختصاص كما استأنفت الشركة الحكم الصادر بالتعويض. وبتاريخ 16/ 3/ 1961 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر باقي الطلبات وباختصاصها وبإعادتها إليها للفصل فيها. وفي الاستئناف الثاني بتخفيض مبلغ التعويض إلى ثلثمائة جنيه. وأعيد نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، وبتاريخ 17/ 1/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 781 ج و160 م والمصروفات المناسبة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنف عبد الله محمد كريم هذا الحكم الأخير لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً تعديله والحكم له بباقي طلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 201 سنة 80 ق، كما استأنفته الشركة طالبة إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة واحتياطياً رفضها وقيد استئنافها برقم 578 سنة 80 ق، وأمرت المحكمة بضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 26/ 11/ 1964 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بقبول الاستئناف رقم 201 لسنة 80 ق شكلاً (ثانياً) بجواز الاستئناف الفرعي رقم 578 لسنة 80 ق قانوناً.
(ثالثاً) في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لاستخراج وتجارة الفوسفات بصفته بأن يدفع مبلغ 693 ج و293 م إلى عبد الله محمد كريم وألزمت المستأنف في الاستئناف الأول مصروفات استئنافه والمستأنف بصفته في الاستئناف الثاني المصروفات الاستئنافية المناسبة الخاصة بالمبلغ المذكور وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة - دون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - بأن تدفع للمطعون عليه مكافأة نهاية الخدمة وهو منه خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن الطاعنة والمطعون عليه اشتركا في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقد فصل المطعون عليه في 1/ 8/ 1959 بعد سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959، ولما كانت تلك الأحكام تقضي بأن المؤسسة هي التي تلزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة للعامل مباشرة وتقوم فيما بعد بالرجوع على صاحب العمل بمقدار الفرق بين ما دفع من جانبه للمؤسسة لحساب اشتراك مكافأة العامل وبين ما صرف فعلاً للعامل، فإن المؤسسة وحدها دون الشركة الطاعنة تكون ملزمة بأداء مكافأة نهاية الخدمة للمطعون عليه، والقول بغير ذلك يؤدي إلى أن يدفع صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة للعامل مرتين.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن "يحل الناتج من الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في هذا التأمين وفي صندوق الادخار المشار إليه محل المكافأة التي تستحق للمؤمن عليه في نهاية الخدمة والتي تحتسب على الوجه المبين بالمادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959، أو على الوجه المبين في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المنشآت أو قرارات هيئات التحكيم أيهما أكبر، فإذا قل الناتج المذكور عما يستحق للمؤمن عليه من مكافأة وجب على صاحب العمل تسديد ذلك الفرق إلى المؤسسة خلال أسبوع من تاريخ المطالبة به وإلا استحقت عليه فوائد تأخير بسعر 6% سنوياً تسوى اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه" يدل على أن المشرع نقل التزام دفع المكافأة من عاتق صاحب العمل إلى عاتق مؤسسة التأمينات الاجتماعية، على أن تعود على صاحب العمل بالفرق بين المكافأة محسوبة على أساس المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أو على الوجه المبين في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المنشآت أو قرارات هيئات التحكيم أيهما أكبر، وبين الناتج من الاشتراكات التي أداها صاحب العمل للمؤسسة، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن إلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالدفع "لا يتأتى إلا بعد ثبوت التزام رب العمل بدفع المكافأة، فرب العمل هو الملزم أصلاً بدفع المكافأة" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق