باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت
الحادي عشر من مارس سنة 2023م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي
إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة
محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد
طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع
أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 68 لسنة 31 قضائية دستورية
المقامة من
جلال الدين زين العابدين عبد الغفار
عبده عابدين
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- النائب العام
3- وزير العـــدل
4- رئيس مجلس القضاء الأعلى
5- رئيس مجلس الــوزراء
6- خالد أحمدي عبد الغفــار عبده
7- صلاح الدين زين العابدين عبد الغفار
عبده عابدين
8- أمين عام السجل العيني بطنطا
--------------
" الإجراءات "
بتاريخ الثامن عشر من مارس سنة 2009، أودع
المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم
دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (939) من القانون المدني.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت
فيها أصليًا: الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين
تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر
الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من
صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام أمام محكمة طنطا الابتدائية
الدعوى رقم 2628 لسنة 2004 مدني كلي، ضد المدعى عليهم السادس والسابع والثامن،
وآخرين، بطلب الحكم بأحقيته فى أخذ الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى
بالشفعة، مع كل ما يترتب على ذلك قانونًا من نقله الملكية للمدعي، وشهر الحكم والتأشير
بما يفيد محو البيع الصادر من المدعى عليه السابع إلى المدعى عليه السادس، وتسليمه
تلك الأرض مقابل ما أودعه من ثمن بخزينة المحكمة المختصة، وإلزام المدعى عليه
الثامن بالتأشير بمنطوق الحكم في صحيفة الوحدة العقارية. قولًا منه إنه يمتلك
شيوعًا مع شقيقه - المدعى عليه السابع - الأرض محل الدعوى، وذلك بالميراث الشرعي
عن والدهما، وإذ فوجئ بإعلانه بصحيفة الدعوى رقم 964 لسنة 2004 مدني كلي طنطا،
والمتضمنة قيام المدعى عليه السابع ببيع مساحة (7) قراريط و(5) أسهم من الأرض محل
التداعي إلى ابن عمه - المدعى عليه السادس - وإذ يحق له أخذ تلك المساحة بالشفعة
باعتباره مالكًا على الشيوع، فقد أقام تلك الدعوى، التي دفعها المدعى عليه السادس
بعدم جواز الأخذ بالشفعة لوقوع البيع بين أقارب من الدرجة الرابعة، عملًا بنص
الفقرة (ب) من المادة (939) من القانون المدني، وبجلسة 27/5/2008، قبلت المحكمة
الدفع، وحكمت برفض الدعوى. وإذ لم يرتض المدعي ذلك القضاء، فقد طعن عليه أمام
محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 2463 لسنة 58 قضائية، ودفع في صحيفة استئنافه
بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (939) من القانون المدني - وصحته:
البند (ب) من الفقرة (1) من المادة المذكورة -، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع،
وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على النص
المطعون فيه إخلاله بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة، وعدوانه على الحرية الشخصية،
وذلك بالمخالفة للمواد (8 و40 و57) من دستور 1971، المقابلة للمواد (4 و9 و53 و54)
من الدستور القائم.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة
أن الرقابة القضائية التي تباشرها تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص
القانونية التى أقرتها السلطة التشريعية أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود
صلاحياتها التي بينها الدستور، وبالتالي يخـــرج عن نطاقهــا إلزام هاتين السلطتين
بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون في موضوع معين؛ إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره
تلك السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز بالتالى حملهما على التدخل لإصدار
تشريع في زمن محدد أو على نحو معين.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت مناعي
المدعي على النص المطعون فيه، تدور حول خلوه من حكم يجيز الأخذ بالشفعة إذا كان
الشفيع أولى في قرابته للبائع من المشتري، استثناء من عدم جواز الأخذ بالشفعة إذا
وقع البيع بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة، بما يتآدى إلى طلب إضافة حكم جديد
إلى النص المشار إليه بالمضمون المتقدم، عند التزاحم بين المشتري والشفيع، وهو حكم
منبت الصلة بنص البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (939) من القانون المدني، الذي
جعل من القرابة لغاية الدرجة الرابعة مانعًا من الأخذ بالشفعة وليست سببًا للأخذ
بها، لتنحل الدعوى المعروضة - بهذه المثابة - إلى طلب إلزام السلطة التشريعية
بتعديل أحكام ذلك البند على النحو الذي يبتغيه المدعي، الأمر الذي يخرج عن نطاق
الولاية التي تباشرها هذه المحكمة في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين
واللوائح، المنصوص عليها في المادة (192) من الدستور، والمادة (25/أولاً) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما لزامه القضاء
بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر
الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق