برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب
رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، أحمد نصر الجندي وحسين
محمد حسن عقر نواب رئيس المحكمة وفتحي محمود يوسف.
-------
عدم تغيره بتغير الأدلة والحجج
القانونية التي يستند إليها الخصوم. إقامة دعوى التطليق للهجر ضرارا الذي تحكمه
المادتان 6، 11 مكرر من المرسوم بق 1929/25 صدور الحكم بالتطليق على أساس الغيبة
التي تحكمها المادتان 12، 13 من ذات القانون. خطأ.
---------------
سبب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب - و هو لا يتغير بتغير
الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم ، لما كان ذلك و كان
الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها تأسيساً على الهجر ضراراً الذى
تحكمه المادتان 6 ، 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام
الأحوال الشخصية ، و كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بالتطليق على أساس الغيبة
التى يحكمها المادتان 12 ، 13 من ذات القانون فيكون من ثم قد غير من تلقاء نفسه سبب
الدعوى ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون معيباً بالخطـأ فى تطبيق
القانون .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 437/1984
كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعن انتهت فيها إلى طلب الحكم بتطليقها عليه
طلقة بائنة للضرر طبقاً للمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 وقالت لدعواها أنه
تزوجها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 16/5/1982 وقد اختلى بها خلوة شرعية صحيحة إلا
أنه لم يدخل بها وهجرها أكثر من سنة بغير عذر مقبول وتزوج عليها بأخرى بغير رضاها
وإذ تتضرر من ذلك فقد أقامت الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت
شهود الطرفين حكمت في 16/1/1986 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة استأنف
الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 75/103ق وبتاريخ
3/11/1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق