جلسة 26 من مايو سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وأحمد حسن هيكل، وأمين أحمد فتح الله.
-----------------
(101)
الطعن رقم 25 لسنة 33 ق "أحوال شخصية"
(أ) قوة الأمر المقضي. دعوى. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى".
قوة الأمر المقضي. شروطه. وحدة الموضوع. مثال.
(ب) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "الطلاق".
اختلاف الطرفين ملة وطائفة. دينونتهما بوقوع الطلاق. تطبيق الشريعة الإسلامية. جواز التطليق بالإرادة المنفردة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 1/ 1961 أقام الدكتور رمسيس ميخائيل الدعوى رقم 46 سنة 1961 أحوال شخصية القاهرة الابتدائية ضد السيدة/ كاميليا أنيس طالباً الحكم بإثبات الطلاق الحاصل منه لها بتاريخ 13/ 6/ 1959 في دعوى النفقة رقم 280 سنة 1959 أحوال شخصية روض الفرج استناداً إلى أنه من طائفة الإنجيليين وهي من طائفة الأقباط الأرثوذكس فهما مختلفان في الملة وتسري في حقهما أحكام الشريعة الإسلامية التي تجعل للزوج أن يوقع الطلاق بإرادته المنفردة، ودفعت المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 111 سنة 77 قضائية استئناف القاهرة. وبتاريخ 23/ 4/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بإثبات طلاق المدعي للمدعى عليها والحاصل بتاريخ 13/ 6/ 1959 بمحضر جلسة القضية رقم 280 سنة 1959 روض الفرج للأحوال الشخصية بوصفه طلاقاً رجعياً وألزمت المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت السيدة/ كاميليا أنيس هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم أصلياً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ومن باب الاحتياط بعدم سماعها تطبيقاً للمادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقيد هذا الاستئناف برقم 89 سنة 79 قضائية، كما استأنفه الدكتور رمسيس ميخائيل طالباً تعديل وصف الطلاق بجعله طلاقاً بائناً ومنع تعرض المستأنف عليها له في شئون الزوجية اعتباراً من تاريخ حصول الطلاق وقيد هذا الاستئناف برقم 99 سنة 79 قضائية. وبتاريخ 6/ 3/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه مع المقاصة في أتعاب المحاماة.
وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم تحضر الطاعنة ولم تبد دفاعاً وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المطعون عليه كان قد أقام الدعوى رقم 395 سنة 1959 أحوال شخصية القاهرة الابتدائية بطلب إثبات الطلاق الذي أوقعه عليها بتاريخ 14/ 6/ 1959 وحكم فيها بالرفض على أساس أن طائفة الأقباط الأرثوذكس التي ينتمي إليها الزوجان لا تدين بالطلاق وإنما تعترف بنظام التطليق وأن الطلاق في المسيحية لا يتم بمشيئة أحد الزوجين أو كليهما، واستأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 111 سنة 77 قضائية حيث قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى وأقامت قضاءها على أن الطرفين وإن كانا مختلفي الملة إلا أنهما لا يدينان بوقوع الطلاق المدعى به فلا تسمع الدعوى إعمالاً للمادة 99 من اللائحة الشرعية، ثم عاد المطعون عليه فأقام هذه الدعوى بطلب الحكم بإثبات طلاق آخر أوقعه بتاريخ 13/ 6/ 1959 ودفعت الطاعنة بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع استناداً إلى اختلاف الموضوع في الدعويين وإلى أن حجية الأحكام لا تنصرف إلا لما فصل فيه الحكم من وقائع أما المسائل القانونية البحتة فلا تحوز حجية ووجه الخطأ في ذلك أن مقطع النزاع سبق الفصل فيه بحكم نهائي بين الطرفين أثبت أنهما لا يدينان بوقوع الطلاق ومن ثم فلا تجوز إعادة طرح هذا النزاع من جديد احتراماً لقوة الشيء المحكوم فيه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدني وحدة الموضوع في كل من الدعويين، ويبين من الأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 111 سنة 77 قضائية إنما صدر بشأن الطلاق الذي أوقعه المطعون عليه بتاريخ 14/ 6/ 1959 في الدعوى رقم 395 سنة 1959 أحوال شخصية القاهرة الابتدائية في حين أن النزاع الحالي يدور حول إثبات طلاق آخر هو الطلاق الحاصل بتاريخ 13/ 6/ 1959 في الدعوى رقم 280 سنة 1959 روض الفرج للأحوال الشخصية، وهو ما يجعل شرط اتحاد الموضوع في الدعويين غير متوافر والقول بأن الحكم الأول حسم النزاع من ناحية عدم جواز إيقاع الطلاق بإرادة الزوج المنفردة مردود بأن حجية الحكم في هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التي صدر فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في الدعوى على خلاف الحكم الصادر في الاستئناف رقم 111 سنة 77 قضائية استئناف القاهرة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى بإثبات الطلاق الذي أوقعه المطعون عليه وهو خطأ ومخالفة للقانون إذ أن الزوجين ينتميان لطائفة الأقباط الأرثوذكس وأن ما ادعاه المطعون عليه من أنه غير ملته إلى قبطي إنجيلي ادعاء غير جدي لا يسانده الظاهر الرسمي الثابت من كتاب بطريركية الأقباط الأرثوذكس المؤرخ 24/ 12/ 1959 من أنه قبطي أرثوذكس لعدم صدور قرار في تاريخ معين من مجلس الكنيسة الإنجيلية بانضمامه إليها، وأن شهادة راعي هذه الكنيسة لم تحدد التاريخ الذي انضم فيه إلى الطائفة الإنجيلية واعتمد الكاهن الإنجيلي في أقواله على هذه الشهادة وهي عديمة القيمة وبالتالي يتعين تطبيق شريعة الأقباط الأرثوذكس دون سواها على واقعة النزاع وفقاً للفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 وهذه الشرعية لا تقر نظام الطلاق بمشيئة أحد الزوجين أو كليهما وإنما تدين بنظام التطليق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن الثابت "من المستندات المقدمة في الدعوى أن الزوج من طائفة الإنجيليين إذ قدم شهادة من وكيل بطريركية مصر تفيد ذلك ومؤرخة 4/ 4/ 1959 كما قدم كتاباً آخر من وكيل شريعة الأقباط الأرثوذكس وهي مؤرخة 5/ 4/ 1959" وأنه "يبين من هاتين الشهادتين بجلاء أن الدكتور رمسيس ميخائيل إنجيلي المذهب بينما زوجته أرثوذكسية ومن ثم يتعين إعمال قواعد الشريعة الإسلامية بشأن طلاقهما، ولما كان مذهب كل منهما يدين بالطلاق فإنه عملاً بنص المادة 99 من القانون رقم 78 سنة 1931 يجوز سماع الدعوى به وطبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 يتعين تطبيق المادة 280 من القانون رقم 78 سنة 1931 وتوجب الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية على أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وهي تجيز للزوج الذمي أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة" ويبين من هذا الذي أقيم عليه الحكم أنه استخلص من مستندات الدعوى وفي حدود سلطته الموضوعية أن الطرفين مختلفا الملة إذ انضم الزوج إلى طائفة الأقباط الإنجيليين قبل رفع الدعوى بينما تنتمي الزوجة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس وكلاهما يدين بالطلاق ومن ثم فإنه طبقاً للمادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 والمادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وهي تجيز للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
(1) نقض 6/ 2/ 1963. الطعن رقم 37 لسنة 30 ق أحوال شخصية. السنة 14. ص 218.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق