الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 مارس 2023

الطعن 271 لسنة 30 ق جلسة 2 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 107 ص 666

جلسة 2 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمود عباس العمراوي، وأمين أحمد فتح الله.

--------------------

(107)
الطعن رقم 271 لسنة 30 القضائية

عمل. "إصابات العمل". "التعويض عنها". تعويض. "التعويض القانوني".
إصابات العمل وما يتخلف عنها من عاهات مستديمة. التعويض عنها. تعويض قانوني رسم الشارع معالمه ووضع له معياراً يدور ويتحرك مع الأجر ونسبة العاهة. المادتان 30 و31 من القانون رقم 89 لسنة 1950. لا سلطة تقديرية لقاضي الدعوى. مثال.

------------------
التعويض عن إصابات العمل وما يتخلف عنها من عاهات مستديمة وفقاً لأحكام المادتين 30 و31 من القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل، هو تعويض قانوني رسم الشارع معالمه ووضع له معياراً يدور ويتحرك مع الأجر ونسبة العاهة وحدد نطاقه بما لا يقل عن 180 ج ولا يزيد عن 700 ج في حالتي العاهة الكلية والجزئية، ولم يترك لقاضي الدعوى سلطة تقديره، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون عليه بتعويض قدره 400 ج بينما الثابت في الدعوى أن أجره اليومي 265 م وهو بذلك لا يستحق تعويضاً عن العاهة الكلية أكثر من 318 ج ونسبة مئوية منه عن العاهة الجزئية التي تخلفت لديه لا تقل عن الحد الأدنى وهو 180 ج، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد العزيز محمد إبراهيم كان يعمل نساجاً بمصنع الكرنك للغزل ونسيج القطن بأجر يومي قدره 265 م وفي 13/ 1/ 1956 أصيب في إصبعه - وفي 5/ 3/ 1956 أخطره المصنع بفصله، وإذ تقدم إلى مكتب العمل طالباً إلغاء قرار الفصل، ولم يتمكن المكتب من تسوية الخلاف وأحاله إلى محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة، وبتاريخ 29/ 4/ 1956 حكمت المحكمة برفض الدعوى فقد أقام الدعوى رقم 1199 لسنة 1956 عمال كلي القاهرة ضد كل من مدير المصنع وشركة نيوانديا للتأمين على الحياة والحوادث يطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 500 ج، وقال شرحاً لدعواه أنه أصيب أثناء عمله وبسببه وتخلفت عن هذه الإصابة عاهة مستديمة هي فقد إصبعه السبابة والسلامية الظفرية للإصبع الوسطى بيده اليمنى مع ضعف بقبضتها وأنه يستحق هذا المبلغ كتعويض عن إصابته وفي أول ديسمبر سنة 1957 حكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي مبلغ 47 ج و700 م وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبشرط تقديم الكفالة وتأجيل الدعوى لجلسة 12/ 1/ 1958 لمناقشة المدعي وأبقت الفصل في المصاريف ثم عادت وبتاريخ 26/ 10/ 1958 فحكمت حضورياً بإلزام المدعى عليهما متضامنين بالمصروفات المناسبة لمبلغ الـ 47 ج و700 م المحكوم به بجلسة 1/ 12/ 1957 وأعفت المدعي من باقي المصروفات وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبشرط تقديم الكفالة واستأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً تعديله والحكم له بباقي طلباته مع المصاريف والأتعاب عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 1427 لسنة 76 قضائية وبتاريخ 19 أبريل سنة 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليهما متضامنين بأن يدفعا للمستأنف مبلغ 400 ج والمصاريف المناسبة لهذا المبلغ وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وإعفاء المستأنف من باقي المصروفات ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وطعنت شركة التوكيلات المتحدة للتأمين بصفتها وكيلة عن شركة تيوانديا للتأمين في هذا الحكم بطريق النقض للسببين المبينين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون عليه الأول بتعويض قدره 400 ج مستنداً في ذلك إلى أن محكمة أول درجة، حين قدرت هذا التعويض بمبلغ 47 ج و700 م أغفلت الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون رقم 89 لسنة 1950 وهي توجب ألا يقل التعويض عن 180 ج ولا يزيد عن 700 ج وإلى أن العاهة التي تخلفت عن الإصابة وهي فقد الإصبع السبابة والسلامية الظفرية للإصبع الوسطى لليد اليمنى مع ضعف بقبضة اليد اليمنى تقدر درجة العجز الناشئة عنها بحوالي 15% بلغت من الجسامة إلى الحد الذي أصبح معه المطعون عليه غير قادر على متابعة عمله كنساج وترى المحكمة تقدير التعويض المناسب بمبلغ 400 ج، وهو خطأ ومخالفة لأحكام المادتين 30, 31 من قانون إصابات العمل رقم 89 لسنة 1950 ومقتضاهما أنه في حالة نشوء عاهة مستديمة كلية يلزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل المصاب تعويضاً يوازي أجر 1200 يوم على ألا يقل عن 180 ج ولا يزيد عن 700 ج وفي حالة نشوء عاهة جزئية يلزم بأن يدفع نسبة مئوية من مبلغ التعويض المقدر للعاهة الكلية حسب ما هو مبين بالجدول المرافق للقانون أو في الشهادة الطبية مع مراعاة هذه النسبة في الحدين الأدنى والأعلى، وبتطبيق هذه الأحكام على واقعة الدعوى يكون التعويض المستحق للمطعون عليه الأول هو 47 ج و700 م عبارة عن 15% من تعويض العاهة الكلية وهو ما عرضته عليه الشركة ورفض استلامه وقضت به محكمة أول درجة والقول بأن الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون توجب ألا يقل التعويض عن 180 جنيه ولا يزيد عن 700 جنيه متى كانت العاهة الجزئية التي تخلفت لدى العامل غير واردة في الجدول المرافق للقانون فيه تحميل للنص بأكثر مما يحتمل ويتعارض مع الفقرة الأولى وفي الأخذ به خروج عن قصد الشارع ومساواة التعويض عن العاهة الجزئية بالتعويض عن العاهة الكلية.
وحيث إنه بالرجوع إلى القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل - وهو القانون الذي يحكم واقعة الدعوى يبين أنه نص في المادة 30 منه على أنه "إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة كلية فيدفع للعامل المصاب تعويض يوازي أجر 1200 يوم ويجب ألا يقل مقدار التعويض في هذه الحالة عن 180 ج وألا يزيد عن 700 ج" ونص في المادة 31 على أنه "إذا نشأ عن الإصابة عاهة جزئية مستديمة فيقدر التعويض وفقاً للقواعد الآتية:
(1) إذا كانت الإصابة من الإصابات المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون ألزم رب العمل أن يدفع نسبة مئوية من مبلغ التعويض المقدر لحالة العاهة المستديمة الكلية على حسب ما هو مبين بالجدول المذكور.
(2) إذا لم تكن الإصابة من الإصابات المبينة في الجدول سالف الذكر فيقدر التعويض الذي يلزم رب العمل بدفعه بنسبة ما أصاب العامل من العجز في قدرته على الكسب طبقاً للشهادة الطبية، ويجب في هاتين الحالتين مراعاة الحدين الأدنى والأعلى المنصوص عليهما في المادة السابقة" ومؤدى هذه النصوص أن التعويض عن إصابات العمل وما يتخلف عنها من عاهات مستديمة هو تعويض قانوني رسم الشارع معالمه ووضع له معياراً يدور ويتحرك مع الأجر ونسبة العاهة وحدد نطاقه بما لا يقل عن 180 ج وما لا يزيد عن 700 ج في حالتي العاهة الكلية والجزئية ولم يترك لقاضي الدعوى سلطة تقديره - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون عليه الأول بتعويض قدره 400 ج بينما الثابت في الدعوى أن أجره اليومي 265 مليماً وهو بذلك لا يستحق تعويضاً عن العاهة الكلية أكثر من 318 ج ونسبة مئوية منه عن العاهة الجزئية التي تخلفت لديه بما لا يقل عن الحد الأدنى وهو 180 ج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا الاعتبار وحده.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف والحكم للمطعون عليه الأول بتعويض قدره 180 ج.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق