الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 مارس 2023

الطعن 132 لسنة 30 ق جلسة 2 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 106 ص 661

جلسة 2 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل.

---------------

(106)
الطعن رقم 132 لسنة 30 القضائية

(أ) دعوى. "تمثيل النيابة العامة في الدعوى". نقض. "المصلحة في الطعن". بطلان.
المنازعات الضريبية. خلو الحكم الابتدائي مما يدل على تمثيل النيابة. عدم تنبيه محكمة الاستئناف إلى هذا النقص أو تنبهها إليه. تأييد الحكم بأسباب مستقلة كافية لحمله. لا بطلان.
(ب) ضرائب. "الضريبة على المهن غير التجارية". "وعاء الضريبة". "تقدير وعاء الضريبة". حكم. "عيوب التدليل". "الفساد في الاستدلال". "ما يعد كذلك".
عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات. تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات. المادة 73/ 2 من القانون 14 لسنة 1939.

----------------
1 - متى كان الحكم الابتدائي قد صدر في منازعة متعلقة بالضرائب وخلا مما يدل على تمثيل النيابة في الدعوى وكانت محكمة الاستئناف لم تنبه أو تتنبه إلى ما شاب هذا الحكم من نقص في بياناته ومضت في نظر الدعوى وانتهت إلى تأييده بأسباب مستقلة تكفي لحمله، فإن النعي على حكمها بالبطلان لا يكون من شأنه سوى تحقيق مصلحة نظرية صرف لا يعتد بها ما دامت محكمة الاستئناف قد حققت غرض الشارع.
2 - طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 في حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الخبير قدر المصروفات في سنوات النزاع على نحو يخالف ما قدرها به الممول مستنداً في ذلك إلى ما قدمه الممول من مستندات ومفاد ذلك - بفرض استقلال حساب الإيرادات عن حساب المصروفات - أن حسابات المطعون عليه فيما يتعلق بالمصروفات غير منتظمة وهو ما كان يتعين معه تقديرها جزافاً بخمس المصروفات - إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن حسابات المطعون عليه منتظمة فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب عابدين أول قدرت صافي إيراد المطعون عليه الخاضع لضريبة أرباح المهن غير التجارية في السنوات من 1951 إلى 1953 بمبلغ 1680 ج، 1295 ج، 1102 ج وطعن في هذا التقدير لدى لجنة الطعن المختصة التي أصدرت قرارها في 31/ 10/ 1952 بتخفيض تقديرات المأمورية إلى 1096 ج، 808 ج، 789 ج وأقام الممول الدعوى رقم 1231 سنة 1955 تجاري كلي القاهرة ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار اللجنة وطلب إلغاءه واعتبار نتيجة أعماله خسارة قدرها 166 ج و823 م، و182 ج، 204 ج و320 م في سنوات النزاع على التوالي مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 14/ 6/ 1956 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء للانتقال إلى عيادة الطاعن والاطلاع على دفاتره وما يقدم له من المستندات من الطرفين وبيان ما إذا كانت هذه الدفاتر نظامية وقانونية وتقدير صافي أرباح الطاعن في سنوات النزاع على أساسها إن ثبت له ذلك وفي حالة عدم نظاميتها فيقدر صافي الأرباح على حالات المثل، وبعد أن باشر مكتب الخبراء مأموريته عادت وبتاريخ 21/ 2/ 1958 وحكمت حضورياً بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه واعتبار أرباح الطاعن كالآتي: 722 ج عن سنة 1951، 353 ج عن سنة 1952، 373 ج عن سنة 1953 مع إلزام المطعون ضدها المصروفات المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه ورفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الطعن، وقيد استئنافها برقم 362 سنة 75 قضائية القاهرة، وجرى الخلاف فيه من بين ما جرى - حول طريقة تحديد مصروفات أصحاب المهن غير التجارية وبتاريخ 11 فبراير سنة 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المستأنفة بمصاريف الاستئناف ومبلغ 5 ج مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أنه وقد خلا الحكم الابتدائي مما يدل على تمثيل النيابة في الدعوى فإنه يكون باطلاً لمخالفته نص المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فإنه يكون باطلاً كذلك.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وإن كان الحكم الابتدائي قد صدر في منازعة متعلقة بالضرائب وخلا مما يدل على تمثيل النيابة في الدعوى وكانت محكمة الاستئناف لم تنبه أو تتنبه إلى ما شاب هذا الحكم من نقص في بياناته ومضت في نظر الدعوى وانتهت إلى تأييده بأسباب مستقلة تكفي لحمله، فإن النعي على حكمها بالبطلان لا يكون من شأنه سوى تحقيق مصلحة نظرية صرف لا يعتد بها ما دامت محكمة الاستئناف قد حققت غرض الشارع.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الثاني أن الحكم الابتدائي أخطأ في الاستدلال وفي تطبيق القانون حيث عول في قضائه على تقرير الخبير واعتبر حسابات المطعون عليه فيما يتعلق بالمصروفات منتظمة بينما الثابت من بياناته أن الخبير قدرها مستنداً في ذلك إلى المستندات وإلى تقديره وحيث رتب على هذا الاستدلال الخاطئ إغفال حكم الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي تقضي بتقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات في حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في هذا الخصوص وأحال إليه في أسبابه فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويبطله.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - في حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات, والثابت في الدعوى أن المطعون عليه قدر المصروفات في سنوات النزاع من 1951 إلى 1953 - طبقاً لإقراراته - بالمبالغ الآتية وهي 873 ج و316 م، 951 ج و827 م، 828 ج و953 م بينما قدرها الخبير بمبلغ 647 ج و773 م، 656 ج و970 م، 612 ج و975 م "مستنداً في ذلك إلى ما قدمه إليه الممول من مستندات وإلى تقديره طبقاً لما هو وارد في تقريره" ومفاد ذلك - وبفرض استقلال حساب الإيرادات عن حساب المصروفات - أن حسابات المطعون عليه فيما يتعلق بالمصروفات غير منتظمة وهو ما كان يتعين معه تقديرها جزافاً بخمس المصروفات، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن حسابات المطعون عليه منتظمة فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق