جلسة 22 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ محمد عيد محجوب " رئيس محكمة النقض " وعضوية السادة القضاة/ حسني حسن عبد اللطيف، نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم الصغير زكريا، عبد الصمد محمد سعد، عطية محمد زايد، معتز أحمد مبروك، عمرو محمد الشوربجي، نبيل فوزي إسكندر، عمرو ماهر مأمون وإيهاب محمد طنطاوي " نواب رئيس المحكمة ".
-------------------
(1)
الطعن رقم 12125 لسنة 79 القضائية " هيئة عامة "
(1 - 6) إيجار " الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي".
(1) القانون 6 لسنة 1997. حلقة من حلقات التشريعات الاستثنائية. هدفه. المزاوجة بين حقوق مؤجري الأماكن غير السكنية ومصالح مستأجريها تحقيقًا للتوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها. سبيله. النص على امتداد عقد إيجار تلك الأماكن لزوج وأقارب المستأجر الأصلي بالشروط والقيود الواردة بالمادة الأولى منه. علة ذلك.
(2) عقود إيجار الأماكن غير السكنية. تنصب على منفعة مستأجرها بالعين المؤجرة لمدة مؤقتة. مؤداه. عدم تسلط أغيار عليها إضرارًا بمؤجرها. لازمه. عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرةٍ واحدةٍ. إجازة غير ذلك. مُناقضته لخصائص الإجارة. علة ذلك.
(3) قضاء المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى وصدر المادة الرابعة والمادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية فيما نصت عليه من أثرٍ رجعيٍ لذلك القانون وعدم انطواء اللائحة التنفيذية على ثمة مخالفة دستورية.
(4) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. استمراره بعد وفاة المستأجر الأصلي لورثته أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرةٍ واحدةٍ اعتبارًا من تاريخ العمل بق 49 لسنة 1977. مؤداه. قصر الاستفادة من الامتداد القانوني على جيلٍ واحدٍ من المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وسريان م 1/1 ق 6 لسنة 1997 بأثرٍ رجعيٍ في حالة امتداد العقد اعتبارًا من 9/9/1977. علة ذلك. المستفيد من ورثة المستأجر الأصلي. لا تتغير صفته من كونه مستفيدًا إلى مستأجرٍ أصليٍ. القول بغير ذلك. توسعة في مفهوم النص وامتداد العقد لأكثر من جيلٍ بالمخالفة لمقصود النص وحكم الدستورية رقم 44 لسنة 17 ق دستورية.
(5) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. استمراره بعد وفاة أحد من أصحاب حق البقاء في العين لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرةٍ واحدةٍ اعتبارًا من 27/3/1997 وليس ورثة ورثته. وفاة أي من هؤلاء المستفيدين. أثره. انقضاء العقد. القول بغير ذلك. مخالفة للمادة الأولى ق 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.
(6) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. استمراره بعد وفاة المستأجر الأصلي لورثته أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات نشاط مورثهم اعتبارًا من تاريخ العمل بالق 49 لسنة 1977. عدم استمراره لورثة ورثته اعتبارًا من 27/3/1997. م 1 ق 6 لسنة 1997. إقرار الهيئة ذلك الاتجاه والعدول عما يخالفه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن القانون رقم 6 لسنة 1997 ليس إلا حلقة من حلقات التشريعات الاستثنائية الصادرة لتنظيم العلائق الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، وقد راعى المشرع بهذا القانون المزاوجة بين حقوق مؤجري الأماكن غير السكنية ومصالح مستأجريها تحقيقًا للتوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها، فنص على امتداد عقد إيجار تلك الأماكن على زوج وأقارب المستأجر الأصلي بالشروط والقيود الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون، تقديرًا منه لحقوق ورثة المستأجر المذكور لاستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم وحفاظًا على تواصل نشاط المراكز الحرفية والمهنية والصناعية والتجارية.
2- حرصًا من المشرع على عدم الإضرار بمؤجري هذه الأماكن (الأماكن غير السكنية) فقد قرر عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرةٍ واحدةٍ، وذلك حتى لا يتحول حق المستأجر في استعمال العين – وهو حق مصدره العقد دائمًا حتى مع قيام التنظيم الخاص للعلائق الإيجارية وتحديد أبعادها بقوانين استثنائية – إلى نوعٍ من السلطة الفعلية يُسلطها المستأجر مباشرة على العين المؤجرة مُستخلصًا منه فوائده دون تدخل من المؤجر. إذ لو جاز ذلك لخرج هذا الحق من إطار الحقوق الشخصية، وصار مُشبهًا بالحقوق العينية، مُلتئمًا مع ملامحها، وهو ما يُناقض خصائص الإجارة باعتبار أن طرفيها – وطوال مدتها – على اتصالٍ دائمٍ مما اقتضى ضبطها تحديدًا لحقوقهما وواجباتهما، فلا يتسلط أغيار عليها انتهازًا وإضرارًا بحقوق مؤجرها، مُتدثرين في ذلك بعباءة القانون، ولأنها – فوق هذا – لا تقع على ملكية العين المؤجرة، بل تنصب على منفعة يغلها، مقصودة في ذاتها، ومعلومة من خلال تعيينها، ولمدة طابعها التأقيت مهما استطال أمدها.
3- إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/4/2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 ق " دستورية " المنشور في الجريدة الرسمية العدد 17(تابع) في 27/4/2002 برفض دعوى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى وصدر المادة الرابعة والمادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية فيما نصت عليه من أثرٍ رجعيٍ للقانون سالف البيان، وأن اللائحة التنفيذية لا تنطوي على ثمة مخالفة دستورية.
4- إن مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 - وعلى ما أبانت عنه الأعمال التحضيرية للقانون – أن قيد امتداد العقد (عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي) بعد وفاة المستأجر لورثته (أزواجًا وأقارب) حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرةٍ واحدةٍ (يسري) من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/9/1977، بما مؤداه أن المشرع حرص على قصر الاستفادة من الامتداد القانوني على جيلٍ واحدٍ من المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وسريان القانون رقم 6 لسنة 1997 في خصوص الفقرة الأولى (من المادة الأولى من القانون) بأثرٍ رجعيٍ من التاريخ الأخير ذلك أن المستفيد وإن كان في حكم المستأجر الأصلي فهذا لا يعني أكثر من حلوله محله في كافة الحقوق التي تترتب على العلاقة الإيجارية ولا يؤدي إلى تغيير صفته من كونه مستفيدًا إلى مستأجر أصلي وإلا لكان في ذلك توسعة في مفهوم النص وامتداد العقد إلى أكثر من جيلٍ على خِلاف مقصود النص وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى 44 لسنة 17 ق " دستورية " الصادر بعدم دستورية النص القديم الذي صدر القانون الجديد تصحيحًا له.
5- إنه اعتبارًا من 27/3/1997 لا يستمر عقد الإيجار (المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي) بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرةٍ واحدةٍ وليس ورثة ورثته، فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته وينقضي العقد بوفاة مورثهم، والقول بغير ذلك من شأنه امتداد عقد الإيجار لأكثر من جيلٍ وعلى خِلاف ما تنص عليه المادة الأولى من القانون (رقم 6 لسنة 1997) والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية.
6- إذ رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية أن قيد امتداد العقد (عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي) – المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 – بعد وفاة المستأجر الأصلي لورثته (أزواجًا وأقارب) حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات نشاط مورثهم يسري من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/9/1977 واعتبارًا من 27/3/1997 لا يستمر العقد لورثة ورثة المستأجر الأصلي، والعدول عن الأحكام الأخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئـــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم.... لسنة 2002 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1961 والتسليم على سندٍ من أنه بموجب ذلك العقد استأجر جد الطاعنين من مورث المطعون ضدهم الحانوت المبين بالصحيفة لاستخدامه في بيع الأحذية الجلدية، وبعد وفاته عام 1995 امتد العقد إلى نجله - مورث الطاعنين - في ذات النشاط إلى أن توفى بتاريخ 8/9/2002 وأصبح وضع يد الطاعنين دون سندٍ قانونيٍ وامتنعوا عن تسليم العين رغم إنذارهم، فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنون برقم.... لسنة 10 ق القاهرة، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين قضت بتأييد الحكم المُستأنَف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المدنية المختصة قررت بجلسة 21/2/2023 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملًا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل؛ إذ ذهبت بعض الأحكام إلى أن لورثة المستأجر الأصلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 المستبدِلة للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 أن ينقلوا إلى ورثتهم أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية حق الإجارة وبالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد 27/3/1997 تأسيسًا على أن أحكام التشريعات لا تجري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خِلاف ذلك، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يسري من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/9/1977، بما مؤداه أن المشرع ارتأى سريان القانون رقم 6 لسنة 1997 في خصوص الفقرة المشار إليها بأثرٍ رجعيٍ من التاريخ الأخير، وأن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسري من تاريخ 9/9/1977.
وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، وأودعت النيابة مذكرة عَدَلَت فيها عن رأيها السابق وارتأت فيها رفض الطعن.
وحيث إن القانون رقم 6 لسنة 1997 ليس إلا حلقة من حلقات التشريعات الاستثنائية الصادرة لتنظيم العلائق الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، وقد راعى المشرع بهذا القانون المزاوجة بين حقوق مؤجري الأماكن غير السكنية ومصالح مستأجريها تحقيقًا للتوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها، فنص على امتداد عقد إيجار تلك الأماكن على زوج وأقارب المستأجر الأصلي بالشروط والقيود الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون، تقديرًا منه لحقوق ورثة المستأجر المذكور لاستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم وحفاظًا على تواصل نشاط المراكز الحرفية والمهنية والصناعية والتجارية. وحرصًا من المشرع على عدم الإضرار بمؤجري هذه الأماكن فقد قرر عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرةٍ واحدةٍ، وذلك حتى لا يتحول حق المستأجر في استعمال العين – وهو حق مصدره العقد دائمًا حتى مع قيام التنظيم الخاص للعلائق الإيجارية وتحديد أبعادها بقوانين استثنائية – إلى نوعٍ من السلطة الفعلية يُسلطها المستأجر مباشرة على العين المؤجرة مُستخلصًا منه فوائده دون تدخل من المؤجر. إذ لو جاز ذلك لخرج هذا الحق من إطار الحقوق الشخصية، وصار مُشبهًا بالحقوق العينية، مُلتئمًا مع ملامحها، وهو ما يُناقض خصائص الإجارة باعتبار أن طرفيها – وطوال مدتها – على اتصالٍ دائمٍ مما اقتضى ضبطها تحديدًا لحقوقهما وواجباتهما، فلا يتسلط أغيار عليها انتهازًا وإضرارًا بحقوق مؤجرها، مُتدثرين في ذلك بعباءة القانون، ولأنها – فوق هذا – لا تقع على ملكية العين المؤجرة، بل تنصب على منفعة يغلها، مقصودة في ذاتها، ومعلومة من خلال تعيينها، ولمدة طابعها التأقيت مهما استطال أمدها.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/4/2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 ق " دستورية " المنشور في الجريدة الرسمية العدد 17(تابع) في27/4/2002 برفض دعوى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى وصدر المادة الرابعة والمادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية فيما نصت عليه من أثرٍ رجعيٍ للقانون سالف البيان، وأن اللائحة التنفيذية لا تنطوي على ثمة مخالفة دستورية.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على أن " يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقًا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قُصَّر وبُلَّغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم. واعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدَّل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرةٍ واحدةٍ ". والنص في المادة الخامسة على أن " يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيُعمل بها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ". والنص في المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أنه " اعتبارًا من 27/3/1997، لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي - وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية - فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته " مما مفاده - وعلى ما أبانت عنه الأعمال التحضيرية للقانون – أن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/9/1977، بما مؤداه أن المشرع حرص على قصر الاستفادة من الامتداد القانوني على جيلٍ واحدٍ من المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وسريان القانون رقم 6 لسنة 1997 في خصوص الفقرة الأولى بأثرٍ رجعيٍ من التاريخ الأخير ذلك أن المستفيد وإن كان في حكم المستأجر الأصلي فهذا لا يعني أكثر من حلوله محله في كافة الحقوق التي تترتب على العلاقة الإيجارية ولا يؤدي إلى تغيير صفته من كونه مستفيدًا إلى مستأجرٍ أصليٍ وإلا لكان في ذلك توسعة في مفهوم النص وامتداد العقد إلى أكثر من جيلٍ على خِلاف مقصود النص وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى 44 لسنة 17 ق " دستورية " الصادر بعدم دستورية النص القديم الذي صدر القانون الجديد تصحيحًا له، واعتبارًا من 27/3/1997 لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرةٍ واحدةٍ وليس ورثة ورثته، فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته وينقضي العقد بوفاة مورثهم، والقول بغير ذلك من شأنه امتداد عقد الإيجار لأكثر من جيلٍ وعلى خِلاف ما تنص عليه المادة الأولى من القانون والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية.
لما كان ذلك، فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية أن قيد امتداد العقد - المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 – بعد وفاة المستأجر الأصلي لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات نشاط مورثهم يسري من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/9/1977، واعتبارًا من 27/3/1997 لا يستمر العقد لورثة ورثة المستأجر الأصلي، والعدول عن الأحكام الأخرى، ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تُعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه على ضوء ما انتهت إليه الهيئة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق