الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 مارس 2023

الطعن 12125 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 هيئة عامة ق 1 ص 11

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها

برئاسة السيد القاضي / محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض.

وعضوية السادة القضاة/ حسنى حسن عبد اللطيف، نبيل أحمد عثمان عبد الرحيم الصغير زكريا، عبد الصمد محمد سعد، عطية محمد زايد، معتز أحمد مبروك، عمرو محمد الشوربجي، نبيل فوزي إسكندر، عمرو ماهر مأمون، وإيهاب محمد طنطاوي نواب رئيس المحكمة.

بحضور رئيس النيابة السيد/ وسيم محمود كامل.

وأمين السر السيد/ إسلام محمد أحمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأربعاء ٣٠ من شعبان سنة ١٤٤٤هـ، الموافق ۲۲ مارس سنة ٢٠٢٣ م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ۱۲۱۲٥ لسنة ٧٩ ق "هيئة عامة".

المرفوع من:

-         ورثة / ..... وهم: -...... المقيمون ....... - محافظة القاهرة.

ضد

-         ورثة / ..... وهم:.......المقيمون ....... - محافظة القاهرة.

--------------

الوقائع

في يوم 18/7/2009 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 26/5/2009 في الاستئناف رقم 4922 لسنة 10 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

 وفى ٣ /٨ / ۲۰۰۹ أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

 وفى 13/8/2009 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا في ختامها رفض الطعن.

 ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 7/2/2023 عُرِضَ الطعن على الدائرة التي تنظر الطعن فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 21/2/2023 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه. ثم أودعت النيابة مذكرة تكميلية عدلت فيها عن رأيها السابق وطلبت قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

وبجلسة 15/3/2023 سُمعت الدعوى أمام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والهيئة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ إيهاب طنطاوي "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة: -

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم ٥۷۹۲ لسنة ۲۰۰۲ محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1961 والتسليم، على سند من أنه بموجب ذلك العقد استأجر جد الطاعنين من مورث المطعون ضدهم الحانوت المبين بالصحيفة لاستخدامه في بيع الأحذية الجلدية وبعد وفاته عام ۱۹۹٥ امتد العقد إلى نجله -مورث الطاعنين- في ذات النشاط إلى أن توفى بتاريخ 8/9/2002 وأصبح وضع يد الطاعنين دون سند قانوني وامتنعوا عن تسليم العين رغم إنذارهم فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنون برقم ٤۹۲۲ لسنة ۱۰ ق القاهرة. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الدائرة المدنية المختصة قررت بجلسة 21/12/2023 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل؛ إذ ذهبت بعض الأحكام إلى أن لورثة المستأجر الأصلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون ٦ لسنة ۱۹۹۷ المستبدلة للفقرة الثانية من المادة ۲۹ من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ أن ينقلوا إلى ورثتهم هم أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية حق الإجارة وبالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد ۲۷/۳/۱۹۹۷ تأسيساً على أن أحكام التشريعات لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة ۲۹ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ يسري من تاريخ العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ الحاصل في ۹/۹/۱۹۷۷ بما مؤداه أن المشرع ارتأى سريان القانون رقم ٦ لسنة ۱۹٩٧ في خصوص الفقرة المشار إليها بأثر رجعى من التاريخ الأخير وأن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسرى من تاريخ 9/9/1977. وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن وأودعت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وارتأت فيها رفض الطعن.

وحيث إن القانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۷ ليس إلا حلقة من حلقات التشريعات الاستثنائية الصادرة لتنظيم العلائق الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، وقد راعى المشرع بهذا القانون المزاوجة بين حقوق مؤجري الأماكن غير السكنية ومصالح مستأجريها تحقيقاً للتوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها، فنص على امتداد عقد إيجار تلك الأماكن على زوج وأقارب المستأجر الأصلي بالشروط والقيود الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون، تقديراً منه لحقوق ورثة المستأجر المذكور لاستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم وحفاظاً على تواصل نشاط المراكز الحرفية والمهنية والصناعية والتجارية وحرصاً من المشرع على عدم الإضرار بمؤجري هذه الأماكن، فقد قرر عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، وذلك حتى لا يتحول حق المستأجر في استعمال العين - وهو حق مصدره العقد دائماً حتى مع قيام التنظيم الخاص للعلائق الإيجارية وتحديد أبعادها بقوانين استثنائية - إلى نوع من السلطة الفعلية يسلطها المستأجر مباشرة على العين المؤجرة مستخلصاً منه فوائده دون تدخل من المؤجر. إذ لو جاز ذلك لخرج هذا الحق من إطار الحقوق الشخصية، وصار مشبهاً بالحقوق العينية ملتئماً مع ملامحها، وهو ما يناقض خصائص الإجارة باعتبار أن طرفيها - وطوال مدتها - على اتصال دائم مما اقتضى ضبطها تحديداً لحقوقهما وواجباتهما، فلا يتسلط أغيار عليها انتهازاً وإضراراً بحقوق مؤجرها، متدثرين في ذلك بعباءة القانون، ولأنها -فوق هذا- لا تقع على ملكية العين المؤجرة، بل تنصب على منفعة يغلها، مقصودة في ذاتها، ومعلومة من خلال تعيينها ولمدة طابعها التأقيت مهما استطال أمدها، وقضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/4/2002 في القضية رقم ۲۰۳ لسنة ٢٠ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ۱۷ (تابع) في 24/3/2003 برفض دعوى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى وصدر المادة الرابعة والمادة الخامسة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية فيما نصت عليه - من أثر رجعى للقانون سالف البيان وأن اللائحة التنفيذية لا تنطوي على ثمة مخالفة دستورية.

وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي: "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قصر، وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم". واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، والنص في المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ المشار إليه والنص في المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ۱۹۹۷ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹٧ على أنه اعتبارا من 27/3/1997، لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي - وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية - فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته مما مفاده - وعلى ما أبانت عنه الأعمال التحضيرية للقانون - أن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة من تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ الحاصل في 9/9/1977 بما مؤداه أن المشرع حرص على قصر الاستفادة من الامتداد القانوني على جيل واحد من المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وسريان القانون رقم 6 لسنة ١٩٩٧ في خصوص الفقرة الأولى بأثر رجعى من التاريخ الأخير ذلك أن المستفيد وإن كان في حكم المستأجر الأصلي فهذا لا يعنى أكثر من حلوله محله في كافة الحقوق التي تترتب على العلاقة الإيجارية ولا يؤدى إلى تغيير صفته من كونه مستفيداً إلى مستأجر أصلى وإلا لكان في ذلك توسعة في مفهوم النص وامتداد العقد إلى أكثر من جيل على خلاف مقصود النص وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى ٤٤ لسنة ١٧ ق دستورية الصادر بعدم دستورية النص القديم الذي صدر القانون الجديد تصحيحاً له، واعتباراً من 27/3/1997 لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة وليس ورثة ورثته فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته وينقضي العقد بوفاة مورثهم والقول بغير ذلك من شأنه امتداد عقد الإيجار لأكثر من جيل وعلى خلاف ما تنص عليه المادة الأولى من القانون والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية.

 لما كان ذلك، فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية أن قيد امتداد العقد -المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997- بعد وفاة المستأجر الأصلي لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات نشاط مورثهم يسري من تاريخ العمل بالقانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ الحاصل في ٩/٩/١٩٧٧ واعتباراً من 27/3/1997 لا يستمر العقد لورثة ورثة المستأجر الأصلي، والعدول عن الأحكام الأخرى ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه على ضوء ما انتهت إليه الهيئة.

لذلك

قررت المحكمة: إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق