جلسة 6 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال
وحسام عبد العاطي سرحان نواب رئيس المحكمة.
--------------
(54)
الطعن 6025 لسنة 76 ق
(1) قانون "تفسير القانون: من أنواع
التفسير: التفسير القضائي".
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج
عليه أو تأويله.
(2) بورصة "بورصة الأوراق المالية".
تحديد الرسم السنوي لقيد الأوراق المالية للشركات في الجداول غير
الرسمية لبورصتي القاهرة والإسكندرية. مناطه. م 24 ق 95 لسنة 1992 قبل تعديله وم 3
من قرار وزير الاقتصاد رقم 478 لسنة 1994 قبل إلغائه. مخالفة الحكم المطعون فيه
المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر. خطأ.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى
قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
2 - مفاد النص في المادة 24 من القانون رقم
95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون رأس المال– المنطبق على الواقع في الدعوى- قبل
تعديله بالقانون رقم 27 لسنة 2014 والمادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد رقم 478
لسنة 1994 المنشور بتاريخ 10/ 10/ 1994 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد
الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة- المنطبق على الواقع في الدعوى-
قبل إلغائه بقرار وزير الاستثمار رقم 258 لسنة 2007 أن الرسم السنوي لقيد إصدارات
الشركات في الجداول غير الرسمية ببورصتي القاهرة والإسكندرية يكون اثنين في الألف
من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد لها بحد أدنى خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف
جنيه لكل إصدار، وكان البين من الأوراق- ومما لا خلاف عليه بين الخصوم وما أوردته
المطعون ضدها ذاتها بصحيفة استئنافها رقم....... لسنة 122ق المرفقة بالملف- أن
الشركة لها ثلاثة إصدارات قيمة كل إصدار من الإصدارين الأول والثاني مبلغ 1500000
جنيه وقيمة الإصدار الثالث مبلغ 3000000 جنيه فيكون المستحق على كل إصدار سنويا
مبلغ 3000 جنيه ويكون المجموع 9000 جنيه سنويا ويصبح عن الأربع سنوات من سنة 2001
وحتى سنة 2004 مبلغ 36000 جنيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأُيد الحكم
المستأنف في قضائه بمبلغ 18000 جنيه فإنه يكون معيبا.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 2005 جنوب القاهرة
الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 36000 جنيه والفوائد القانونية من
تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وذلك قيمة المستحق عليه مقابل قيد إصدارات الشركة
بالجداول غير الرسمية ببورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية عن السنوات من
2001 وحتى 2004 الذي تقاعست عن سداده رغم تكليفها بالوفاء به، حكمت المحكمة بإلزام
المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 18000 جنيه مناصفة بين البورصتين وفوائد بواقع
5% من تاريخ المطالبة في 15/ 6/ 2005 وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم
لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم..... لسنة 122ق، وبتاريخ 26 من مارس سنة
2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض،
وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه إذ أُيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزام المطعون ضدها بمبلغ
18000 جنيه قيمة رسوم قيد إصداراتها بالجداول غير الرسمية ببورصتي القاهرة
والإسكندرية في حين أن المستحق عليها قانونا مبلغ 36000 عن أربع سنوات من سنة 2001
وحتى سنة 2004 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه
متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه
أو تأويله، وكان النص في المادة 24 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون
رأس المال– المنطبق على الواقع في الدعوى- قبل تعديله بالقانون رقم 27 لسنة 2014
على أن "يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام عمولات
السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات. كما
يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة ..."، وكان النص في المادة الثالثة
من قرار وزير الاقتصاد رقم 478 لسنة 1994 المنشور بتاريخ 10/ 10/ 1994 بشأن تحديد
عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة-
المنطبق على الواقع في الدعوى- قبل إلغائه بقرار وزير الاستثمار رقم 258 لسنة 2007
على أن "تحدد رسوم القيد في جداول بورصات الأوراق المالية وفقا لما يلي:
1-............ 2- رسوم القيد في الجداول غير الرسمية: (أ) تؤدي كل شركة رسما
سنويا مقابل قيد الأسهم بواقع اثنين في الألف من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد
لها بحد أدنى خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه لكل إصدار. (ب) تؤدي كل شركة
رسما سنويا لكل إصدار من السندات أو صكوك التمويل أو وثائق الاستثمار بواقع اثنين
في الألف بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه" مفاده أن
الرسم السنوي لقيد إصدارات الشركات في الجداول غير الرسمية ببورصتي القاهرة
والإسكندرية يكون اثنين في الألف من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد لها بحد أدنى
خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه لكل إصدار، وكان البين من الأوراق- ومما لا
خلاف عليه بين الخصوم وما أوردته المطعون ضدها ذاتها بصحيفة استئنافها رقم.......
لسنة 122ق المرفقة بالملف- أن الشركة لها ثلاثة إصدارات قيمة كل إصدار من
الإصدارين الأول والثاني مبلغ 1500000 جنيه وقيمة الإصدار الثالث مبلغ 3000000
جنيه فيكون المستحق على كل إصدار سنويا مبلغ 3000 جنيه ويكون المجموع 9000 جنيه
سنويا ويصبح عن الأربع سنوات من سنة 2001 وحتى سنة 2004 مبلغ 36000 جنيه، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وأُيد الحكم المستأنف في قضائه بمبلغ 18000 جنيه فإنه
يكون معيبا بما يستوجب نقضه– جزئيا– لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع- في حدود ما تم نقضه- صالح للفصل فيه، ولما تقدم،
وكان الحكم المستأنف قد خالف النظر المتقدم فإنه يتعين تعديله على النحو الوارد
بالمنطوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق