الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 مارس 2023

الطعن 231 لسنة 30 ق جلسة 9 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 113 ص 713

جلسة 9 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل، ومحمود عباس العمراوي.

-----------------

(113)
الطعن رقم 231 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة".
ما يحتجزه الممول من مجموع الأرباح لمواجهة الخسائر المحتملة أو لإعداد مقابل لوفاء الديون. لا يعد من التكاليف ولا يجوز خصمه في تحديد وعاء الضريبة. تحقق الديون في ذمة الممول بحكم نهائي. خصمها من مجموع أرباح السنة التي يحكم بها فيها.

----------------
النص في المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة بعد خصم جميع التكاليف التي أوردتها، وعلى أنه لا تخصم من مجموع الأرباح التي تحتسب عليها الضريبة "المبالغ التي تأخذها الشركات أو المنشآت من أرباحها لتغذية الاحتياطي على اختلاف أنواعه أو لتكوين مال احتياطي خاص لتغطية خسارة محتملة". يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع حرم في خصوص تحديد الوعاء الذي تربط عليه الضريبة خصم ما يحتجزه الممول من مجموع الأرباح لمواجهة الخسائر المحتملة أو لإعداد مقابل لوفاء الديون سواء كانت تلك الديون محققة في ذمة الممول أو متنازعاً في تحققها واعتبر المشرع أن تلك المبالغ المحتجزة من مجموع الربح لا تعد من التكاليف التي يجوز خصمها فإذا ما تحققت هذه الديون في ذمة الممول بحكم نهائي كان له خصمها من مجموع الأرباح في السنة التي تثبت فيها بمقتضى هذا الحكم (1) وإذ كان الثابت في الدعوى أن الدين محل النزاع لم يثبت في ذمة المطعون عليه إلا بالحكم النهائي الصادر في سنة 1947 فإنه يتعين خصمه من أرباح هذه السنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد/ عبد المجيد عمر السجيني أقام الدعوى رقم 179 سنة 1951 تجاري كلي المنصورة ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 16/ 4/ 1951 واعتبار أرباحه عن السنوات من 1941 إلى 1943 بمبلغ 140 ج و150 ج و70 ج على التوالي وقال شرحاً لدعواه إن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباحه عن سنوات النزاع بمبلغ 755 ج و3125 ج و1590 ج وإذ أحيل الخلاف إلى اللجنة وبتاريخ 16/ 4/ 1951 أصدرت قرارها بتقديرها بمبلغ 520 ج و2055 ج و850 ج على التوالي فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وجرى النزاع في الدعوى - من بين ما جرى - حول مبلغ 778 ج و885 م قيمة الخسارة التي مني بها نتيجة معاملاته مع السيد/ عبد العزيز رضوان، وهل تخصم من أرباح سنة 1942 التي تمت فيها المعاملة واتخذت إجراءات المطالبة خلالها أم تخصم من أرباح سنة 1947 التي صدر فيها الحكم النهائي بإلزامه بها. وبتاريخ 26/ 3/ 1952 حكمت المحكمة حضورياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء الحكوميين بالمنصورة لندب أحد خبرائه في شئون الضرائب لفحص نشاط الممول واعتراضاته ورد مصلحة الضرائب عليها وتقدير صافي أرباحه في سني النزاع وبيان الأسس التي يستند إليها في تقريره، وبعد أن باشر الخبير مأموريته، عادت وبتاريخ 6/ 1/ 1954 فحكمت حضورياً بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه وتقدير أرباح الطاعن في سنوات النزاع بالمبالغ الآتية 509 ج عن سنة 1941 و1221 ج عن سنة 1942 و772 ج عن سنة 1943 وألزمت مصلحة الضرائب بالمصاريف المناسبة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة. واستأنف الممول هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالنسبة لأرباح سنتي 1942 و1943 طالباً إلغاءه واعتبار أرباحه فيهما طبقاً لتقديراته السابقة وقيد استئنافه برقم 182 سنة 6 تجاري، وكذلك استأنفته مصلحة الضرائب في خصوص أرباح سنة 1942 طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة بشأنها وقيد هذا الاستئناف برقم 183 سنة 6 تجاري ق، وقررت المحكمة ضم الاستئناف رقم 183 سنة 6 ق إلى الاستئناف رقم 182 سنة 6 ق وبتاريخ 24/ 3/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف مصروفات استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بخصم خسارة المطعون عليه التي حكم عليه بها في سنة 1947 ومقدارها 778 ج و885 م من وعاء الضريبة عن سنة 1942 استناداً إلى أن هذه الخسارة بدأت وتحققت في هذه السنة وتوقع الحجز على أمواله خلالها إعمالاً لمبدأ سنوية الضريبة وبالتطبيق للمادة 38 من قانون الضرائب، وهو خطأ ومخالفة للقانون لأن المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا تعتبر المبالغ المحتجزة من مجموع الربح لمواجهة الخسائر المحتملة أو لإعداد مقابل لوفاء الديون المحققة أو المتنازع في تحققها من التكاليف التي يجوز خصمها من وعاء الضريبة، فلا يجوز للممول خصمها إلا إذا ثبتت في ذمته بحكم نهائي ومن مجموع أرباح السنة التي ثبتت فيها بمقتضى هذا الحكم، ولا وجه للقول بأن الأحكام مقررة ويتعين خصم الدين من أرباح السنة التي نشأ فيها لأن أرباح كل سنة إنما تتحمل التكاليف الفعلية فيها، وإذ كان الدين محل النزاع لم يثبت في ذمة المطعون عليه إلا بالحكم الصادر في سنة 1947 تعين خصمه من أرباحها دون أرباح سنة 1942.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة بعد خصم جميع التكاليف التي أوردتها، وعلى أنه لا تخصم من مجموع الأرباح التي تحتسب عليها الضريبة "المبالغ التي تأخذها الشركات أو المنشآت من أرباحها لتغذية الاحتياطي على اختلاف أنواعه أو لتكوين مال احتياطي خاص لتغطية خسارة محتملة" - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حرم في خصوص تحديد الوعاء الذي تربط عليه الضريبة خصم ما يحتجزه الممول من مجموع الأرباح لمواجهة الخسائر المحتملة أو لإعداد مقابل لوفاء الديون سواء كانت تلك الديون محققة في ذمة الممول أو متنازعاً في تحققها واعتبر المشرع أن تلك المبالغ المحتجزة من مجموع الربح لا تعد من التكاليف التي يجوز خصمها فإذا ما تحققت هذه الديون في ذمة الممول بحكم نهائي كان له خصمها من مجموع الأرباح في السنة التي تثبت فيها بمقتضى هذا الحكم - ولما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الدين محل النزاع لم يثبت في ذمة المطعون عليه إلا بالحكم النهائي الصادر في سنة 1947 فإنه يتعين خصمه من أرباح هذه السنة لا من أرباح سنة 1942 - وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 183 سنة 6 تجاري قضائية المنصورة بعدم خصم مبلغ 778 ج و885 م قيمة الخسارة من أرباح سنة 1942 واعتبار أرباح هذه السنة مبلغ 2000 ج و200 م.


(1) نقض 7/ 2/ 1962. الطعن رقم 57 لسنة 27 ق. السنة 13 ص 169.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق