الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 مارس 2023

الطعن 168 لسنة 30 ق جلسة 16 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 121 ص 768

جلسة 16 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأمين أحمد فتح الله.

----------------

(121)
الطعن رقم 168 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة".
المدير الشريك المتضامن يأخذ حكم الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح. ما يأخذه في مقابل عمله هو حصة في الربح. خضوع مرتبه بقدر ما تتسع له أرباح الشركة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. عدم تحقيق أرباح في سنوات سابقة. إدراج حصته في الربح عن هذه السنوات في ميزانية السنة الأخيرة. اعتبار الربح متحققاً في هذه السنة.

----------------
مركز المدير الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم هو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - سواء بسواء، مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذي لا يفرض له القانون عند احتساب الضريبة على أرباحه أجراً مقابل إدارته إياها ولا فرق بين الاثنين (1). وحقيقة الأمر في عمل مدير الشركة أنه يعتبر ضمن حصته في رأس المال، فما يأخذه في مقابل عمله هذا يكون بحسب الأصل حصة في الربح مستحقة لشريك، لا أجراً مستحقاً لأجير، وبالتالي وبقدر ما تتسع له أرباح الشركة يكون مرتبه خاضعاً للضريبة على الأرباح طبقاً للمادة 30 والفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وإذ كانت الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هي تحقق الربح وكان الثابت في الدعوى أن الشركة لم تحقق أرباحاً إلا في سنة 1949 حيث أدرجت في ميزانية هذه السنة - ولأول مرة - حصة المطعون عليه في الربح منذ أول يوليه سنة 1945 إلى آخر سنة 1949 فإن مفاد ذلك أن الربح لم يتحقق إلا في هذه السنة الأخيرة، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن الضريبة تفرض سنوياً وعلى أرباح صافية تكون المنشأة قد حققتها في السنة المفروضة عليها تلك الضريبة وأن الشركة بعد أن تبين مركزها من حيث نشاطها الرابح في ختام سنة 1949 قامت بصرف حصة المطعون عليه وهي في الواقع حصة مقتطعة من الأرباح المحققة في تلك الميزانية وأن تحقق تلك الحصة في الربح إنما يكون في سنة 1949 وحدها، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب عابدين ثان قدرت أرباح محمد سيد يس في سنة 1949 من أوجه نشاطه المتعددة بمبلغ 45578 ج و115 م منه مبلغ 22500 ج مقابل نشاطه في إدارة شركة الزجاج المسطح ولم يرتض هذا التقدير وعرض الخلاف على لجنة الطعن حيث طلب الطاعن - من بين ما طلب - احتساب أن صافي حصته عن إدارته شركة الزجاج المسطح في سنة 1949 هو مبلغ 5000 ج فقط وإذ رفضت اللجنة طلبه فقد أقام الدعوى رقم 195 سنة 1956 تجاري كلي القاهرة بطلب الحكم بتعديل قرار اللجنة واعتبار صافي حصته من أرباح شركة الزجاج المسطح مبلغ 5000 ج، وقال شرحاً لدعواه إنه في سنة 1945 تكونت شركة الزجاج المسطح - وهي شركة توصية بالأسهم - ونص في البند 12 من عقد تكوينها على أن يتولى المدعي إدارتها مقابل نسبة من صافي الأرباح قدرها 40% وعلى ألا يقل أجره عن 5000 ج سنوياً وأن أتعابه ظلت ديناً في ذمة الشركة حتى تجمع له الحد الأدنى المتفق عليه وهو مبلغ 22500 ج عن المدة منذ إنشاء الشركة حتى سنة 1949 فهو يمثل مستحقاته قبل الشركة عن عدة سنوات ولا يخص سنة 1949 إلا مبلغ 5000 ج عملاً بمبدأ استقلال السنوات الضريبية بعضها عن بعض. وفي 11/ 2/ 1957 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف الممول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل حصته عن شركة الزجاج المسطح في سنة 1949 إلى مبلغ 5000 ج مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 112 سنة 76 ق. وفي 3/ 3/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف بمصروفاته وبمبلغ عشرة جنيهات أتعاباً للمحاماة. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرتها الأولى طلبت فيها رفض الطعن ثم عادت في مذكرتها الثانية وعدلت عن رأيها الأول وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه عيب في الاستدلال إذ لم يعتد بمبدأ استقلال السنوات المالية الذي تضمنته المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 عندما اعتبر أن مبلغ 22500 ج الذي قبضه الطاعن من شركة الزجاج المسطح في سنة 1949 يمثل حصته لديها عن إدارته وأدخله كاملاً ضمن إيراد سنة 1949 الذي تحتسب على أساسه ضريبة الأرباح التجارية استناداً من الحكم إلى أنه لم تكن لشركة الزجاج ميزانية مستقلة عن كل سنة وأن أول ميزانية كانت في سنة 1949 وإلى ما استخلصته من البند الثاني عشر من عقد تكوين الشركة، في حين أن هذا المبلغ يمثل مستحقات الطاعن لدى الشركة من أول يونيه سنة 1945 حتى آخر سنة 1949 نظير قيامه بأعمال الإدارة في تلك المدة فيلزم تقسيمه على تلك السنوات ويخص سنة 1949 منه مبلغ 5000 ج، وذلك أن المناط في فرض ضريبة الأرباح التجارية هو تحقق الربح في كل سنة سواء تم قبضه أو لم يتم، ولا يجوز أن يضاف إيراد تحقق في سنة إلى إيراد سنة أخرى، كما أنه لا شأن لميزانية الشركة ولا تأثير لكون أول ميزانية لها كانت في نهاية سنة 1949 إذ أن محل البحث هو الوعاء الضريبي الخاص بالشريك المتضامن فالذي يعتد به هو ميزانية هذا الشريك وما استحقه من إيراد قبل الشركة سواء قبضه أم لم يقبضه، وحق الطاعن في تقاضي مبلغ 5000 ج كل سنة عن إدارته الشركة أمر محقق طبقاً للبند الثاني عشر من عقد تأسيس الشركة بصرف النظر عن وجود أرباح للشركة من عدمه وسواء وضعت الشركة ميزانية أم لم تضع فالشركة تعتبر مدينة للطاعن في نهاية كل سنة بهذا المبلغ مما يتعين معه رد استحقاقه في كل عام إلى وعاء السنة المالية التي استحق له فيها بغض النظر عن وقت قبضه فعلاً.
وحيث إن هذا السب مردود، ذلك أن مركز المدير الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو, سواء بسواء، مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذي لا يفرض له القانون عند احتساب الضريبة على أرباحها أجراً مقابل إدارته إياها, ولا فرق بين الاثنين. وحقيقة الأمر في عمل مدير الشركة أنه يعتبر ضمن حصته في رأس مال الشركة، فما يأخذه في مقابل عمله هذا يكون بحسب الأصل حصة في الربح مستحقة لشريك، لا أجراً مستحقاً لأجير، وبالتالي وبقدر ما تتسع له أرباح الشركة يكون مرتبه خاضعاً للضريبة على الأرباح طبقاً للمادة 30 والمادة 34 فقرة أخيرة من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وإذ كانت الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هي تحقق الربح وكان الثابت في الدعوى أن الشركة لم تحقق أرباحاً إلا في سنة 1949 حيث أدرجت في ميزانية هذه السنة - ولأول مرة - مبلغ 22500 ج حصة المطعون عليه في الربح منذ أول يوليه سنة 1945 حتى آخر سنة 1949 فإن مفاد ذلك أن الربح لم يتحقق إلا في هذه السنة الأخيرة، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى على أنه "لما كانت الضريبة تفرض سنوياً وعلى أرباح صافية تكون المنشأة قد حققتها في السنة المفروضة عليها تلك الضريبة فإن مؤدى ذلك أن الشركة بعد أن تبين مركزها من حيث نشاطها الرابح إلا في ختام سنة 1949 التي وضعت ميزانيتها لأول مرة فيها، وبالتالي تكون تلك السنة في حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هي السنة التي تولد لها فيها الربح وتحقق على وجه لا لبس فيه، وعليه فإذا قامت الشركة في ميزانية السنة المذكورة بصرف مبلغ 22500 ج للمستأنف وكان هذا المبلغ هو في الواقع حصة مقتطعة من الأرباح المحققة في الميزانية المشار إليها فإن تحقق تلك الحصة في الربح للمستأنف إنما يكون في سنة 1949 وحدها" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو شابه عيب في الاستدلال.


(1) نقض 17/ 4/ 1963 الطعن رقم 311 لسنة 28 ق. السنة 14 ص 539.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق