جلسة 9 من يونيه سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وأحمد حسن هيكل، ومحمود عباس العمراوي.
-------------------
(114)
الطعن رقم 368 لسنة 31 القضائية
(أ) تعليم. "تنظيم المدارس الخاصة". حكم. "عيوب التدليل". "القصور". "ما يعد كذلك".
التزام المدارس الخاصة باتباع القرارات والتعليمات والمنشورات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم. القانون 160 لسنة 1958. تمسك الطاعنة بأن شهادة الفنون الطرزية قسم ثانوي تعتبر مؤهلاً تربوياً طبقاً لمنشور وزارة التربية والتعليم في يناير 1959 وبالكتاب الدوري رقم 117 في 9/ 7/ 1959 الذي يحتم الرجوع إلى المكتب الفني لإدارة التعليم الأجنبي قبل إنهاء العقد. عدم الرد على ذلك الدفاع. قصور.
(ب) تعليم. "تنظيم المدارس الخاصة".
وجوب إعداد المدارس الحرة لائحة داخلية تنظم شئون العمل بها وتحدد حقوق العاملين فيها بحيث تكون أجورهم مماثلة لماهيات نظرائهم في المدارس الحكومية على الأقل. التزام المدارس الحرة بتلك الأحكام.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بمقتضى عقد العمل المؤرخ أول سبتمبر سنة 1950 تعاقدت الآنسة سميرة شنودة (الطاعنة) مع إدارة المدرسة الأمريكية للبنات بالمنصورة على أن تعمل مدرسة بهذه المدرسة لمدة سنة تنتهي في آخر أغسطس سنة 1951 وبأجر شهري قدره ستة جنيهات واستمرت علاقة العمل تتجدد سنوياً بعقود مترادفة إلى أن أخطرتها إدارة المدرسة في أول يونيه سنة 1959 بعدم رغبتها في تجديد العقد الأخير منها وهو ينتهي في آخر أغسطس سنة 1959 فتقدمت بشكوى إلى مكتب العمل بالمنصورة طلبت فيها وقف تنفيذ قرار الفصل قائلة إنه لا يستند إلى مبرر يوجبه، وردت إدارة المدرسة بأنها لم تجدد عقد الطالبة لتقصيرها في أداء واجباتها ولعدم حصولها على مؤهل تربوي، ولما لم يستطع مكتب العمل التوفيق بين الطرفين أحالهما إلى محكمة شئون العمال المستعجلة بالمنصورة حيث أدخلت مراقبة التعليم في المنصورة خصماً في الدعوى لتدلي بمعلوماتها وتقدم ما لديها من مستندات. وبتاريخ 19 أغسطس سنة 1959 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل مع إلزام إدارة المدرسة بأن تؤدي لها راتبها الشهري بواقع 8 ج و500 م ابتداء من أول سبتمبر سنة 1959 وإحالة الأوراق إلى محكمة بندر المنصورة المختصة للفصل في موضوعها، وإذ حددت المدعية طلباتها الموضوعية بمبلغ 1858 ج و687 م هي مجموع فروق المرتب الشهري طوال مدة الخدمة والعلاوات الدورية وما تستحقه من إعانة غلاء معيشة بواقع 75% من المرتب مع بدل الإنذار وتعويض قدره ألف جنيه - فقد أحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 929 سنة 1959 كلي المنصورة، وهناك عدلت المدعية طلباتها إلى مبلغ 1943 ج و580 م، وقالت في بيان دعواها إن إدارة المدرسة تعسفت معها عندما فصلتها بسبب المؤهل التربوي حالة أن وزارة التربية والتعليم أصدرت منشوراً يتضمن أن كل من كان يحمل شهادة الفنون الطرزية قسم ثانوي أو ما يعادلها والتحق بالعمل قبل سنة 1955 يظل في مدرسته قائماً بالتدريس - إلى أن تصدر الوزارة قراراً بنقله إلى أعمال كتابية أو فنية، وردت إدارة المدرسة بأن العقد بينها وبين المدعية محدد المدة وقد قامت بالتنبيه عليها بفسخه قبل انتهائه بثلاثة شهور وهي لا تستحق شيئاً من مقابل الإنذار ولا المكافأة ولا التعويض ولا فرق المرتب لأن فصلها كان بسبب الاستجابة إلى ما طلبته وزارة التربية والتعليم من فصل المدرسين غير المؤهلين تربوياً كما أنها لا تستحق إعانة غلاء معيشة لعدم انطباق أحكام الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 عليها. وبتاريخ 20/ 12/ 1960 قضت المحكمة بإلزام إدارة المدرسة بأن تدفع للمدعية 12 ج و750 م والمصروفات وأعفت المدعية من باقي المصروفات وهو قيمة ما بقى لها من المكافأة ورفضت الحكم لها ببدل الإنذار وبفروق المرتب والتعويض وإعانة الغلاء. واستأنفت المدعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 19 سنة 13 قضائية. وبتاريخ 6 يونيه سنة 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإخراج المستأنف ضده الثاني (مراقبة التعليم بالمنصورة) من الدعوى وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإعفاء المستأنفة من رسوم الاستئناف وبإلزامها بأن تدفع مبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليه الأول. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب التي ضمنتها تقرير الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن ولم تحضر المطعون عليها الثانية ولم تبد دفاعاً وصممت النيابة العامة على ما أبدته في مذكرتيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور إذ اعتبر أن عدم حصول الطاعنة على مؤهل تربوي مبرر لفصلها - حالة أنها تحمل شهادة الفنون الطرزية قسم ثانوي وهي مؤهل تربوي يجيز لها العمل كمدرسة أشغال طبقاً لمنشور وزارة التربية والتعليم الصادر في يناير سنة 1959 وقد تمسكت الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بهذه النشرة وطلبت إعمالها إذ هي بمثابة قرار وزاري ملزم لإدارة المدرسة ويتعين عليها إتباعه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 160 سنة 1958 وطلبت من المطعون عليه الثاني أن يقدمها ولكنه لم يقم بذلك وكان على محكمة الاستئناف تحقيق دفاع الطاعنة في هذا الخصوص وإذ هي لم تفعل ولم ترد على هذا الدفاع بشيء فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفة القانون، يضاف إلى ذلك أنه بتاريخ 9/ 7/ 1959 وقبل انتهاء العقد صدر الكتاب الدوري رقم 117 وهو يحتم الرجوع إلى المكتب الفني لإدارة التعليم الأجنبي قبل إلغاء العقود والإعارات أو عدم تجديدها.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه يبين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تحمل شهادة الفنون الطرزية قسم ثانوي وتعتبر بذلك حاملة لمؤهل تربوي يبيح لها العمل بالمدرسة كمدرسة أشغال طبقاً لمنشور وزارة التربية الصادر في يناير سنة 1959 كما تمسكت بالكتاب الدوري رقم 117 بتاريخ 9/ 7/ 1959 الذي يحتم الرجوع إلى المكتب الفني لإدارة التعليم الأجنبي قبل إنهاء العقد، وقد خلا الحكم الابتدائي - الذي أحال الحكم المطعون فيه إليه في أسبابه - من الرد على هذا الدفاع، وإذ كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 160 سنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الخاصة وكذلك المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور توجبان على إدارة المدارس الخاصة اتباع القرارات والتعليمات والمنشورات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم في شأن تنظيم المدارس الخاصة مما يجعل الدفاع الذي تمسكت به الطاعنة دفاعاً جوهرياً قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم لم يقض للطاعنة بفروق المرتب تأسيساً على أن القانون رقم 210 سنة 1951 الخاص بموظفي الدولة لا ينطبق على موظفي المؤسسات الخاصة وأن القرار الوزاري رقم 512 الصادر بتاريخ 14 مايو سنة 1956 بتنفيذ أحكام القانون رقم 583 سنة 1955 وما جاء فيه بخصوص نظم تعيين الموظفين والمدرسين في المدارس الحرة والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم ووجوب الاسترشاد بالنظم المتبعة في المدارس الحكومية وإعمالها في المدارس الحرة لا يرتفع إلى مرتبة الإلزام فضلاً عن أن الرابطة بين الموظفين والإدارة في المدارس الحكومية هي رابطة تنظيمية بينما هي في المدارس الحرة رابطة عقدية ولا يوجد ما يمنع المدارس الحرة من التعاقد على مرتب أقل مما ترتبه الحكومة لمدرسيها ممن يحملون نفس المؤهل، وهذا الذي أسس الحكم قضاءه عليه خطأ ومخالفة للقانون إذ أن المادة 69 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 160 سنة 1958 الصادر بها القرار الوزاري رقم 20 بتاريخ 17/ 3/ 1959 تنص على أن المدارس الخاصة التي تتقاضى مصروفات عليها ضماناً لاستقرار أحوال موظفيها أن تسترشد فيما يتعلق بتعيين هؤلاء الموظفين وبالنظم المقررة لعلاواتهم وترقياتهم وأجازاتهم ومكافآتهم بما هو متبع في المدارس الحكومية لمثل حالات هؤلاء الموظفين، علاوة على أن هذا القرار استلزم أن تكون ماهيات موظفي هذه المدارس مماثلة لماهيات نظرائهم في المدارس الحكومية وهو ما لم يتبعه المطعون عليه الأول وأغفل الحكم المطعون فيه مراعاته.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 160 لسنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الحرة فوض في المادة الثانية منه وزير التربية والتعليم في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وقد أصدر وزير التربية والتعليم المركزي القرار رقم 20 بتاريخ 17 مارس سنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور وتضمنت الفقرة السادسة من المادة 69 منها وجوب اشتمال اللائحة الخاصة للمدرسة الحرة على "نظام تعيين الموظفين والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم والمرتبات التي يمنحونها عند التعيين والنظم المقررة للعلاوات التي تمنح لهم وترقياتهم وإجازاتهم والمكافآت التي تمنح لهم عند ترك الخدمة وضماناً لاستقرار أحوال المدرسين تستنير تلك المدارس بما هو متبع في مثل حالاتهم بالمدارس الرسمية على أن تكون ماهيات هؤلاء المدرسين عند التعيين مماثلة لماهيات نظرائهم في المدارس الرسمية على الأقل مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي في الإقليم الجنوبي أو قانون العمل في الإقليم الشمالي"، ويبين من ذلك أن وزير التربية - وبتفويض من المشرع - أوجب على إدارة المدرسة الحرة أن تعد لائحة داخلية تنظم شئون العمل بها وتحدد حقوق العاملين فيها بحيث تكون أجورهم مماثلة لماهيات نظرائهم في المدارس الحكومية على الأقل، وهي ذات الأحكام التي كانت تتضمنها المادة 70/ 7 من القرار رقم 512 الصادر بتاريخ 14 مايو سنة 1956 بتنفيذ أحكام القانون رقم 583 لسنة 1955 الخاص بتنظيم المدارس الحرة والذي استبدل به القانون رقم 160 سنة 1958 - وهي أحكام ملزمة على إدارة المدارس الخاصة مراعاتها والعمل بها - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بما قررته اللائحة التنفيذية للقانونين رقم 583 سنة 1955 ورقم 160 سنة 1958 في شأن الأجر وبيان نطاقه ومداه استناداً إلى قوله إن "ما نص عليه من استنارة المدارس الحرة بما هو متبع في شأن مدرسي الوزارة لا يرتفع قانوناً إلى مرتبة الإلزام بما هو متبع فعلاً بمدارس الحكومة..." - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما قضى به من رفض طلب علاوة غلاء المعيشة استناداً إلى أن المدرسة المطعون عليها مؤسسة لا تبغي الكسب المادي - حالة أنها تفرض على التلميذات فيها مصاريف باهظة ابتغاء الكسب المادي وهي بذلك تلتزم بأن تؤدي لموظفيها إعانة غلاء المعيشة، وقد ترتب على خطأ الحكم في احتساب الأجر مضافاً إليه علاوة الغلاء الخطأ في تحديد المكافأة.
وحيث إن هذا النعي مردود بما ورد في الحكم الطعون فيه من أن "ما ذهبت إليه المستأنفة من القول بأن هدف المدرسة الأساسي هو تحقيق الربح غير صحيح فالثابت من لائحتها الداخلية المعتمدة من منطقة المنصورة التعليمية أنها تابعة للإرسالية الأمريكية بالقاهرة ومقرها في الخارج بالولايات المتحدة وأن المدرسة تتحمل كل مصروفاتها وتقوم الإرسالية بدفع العجز إن وجد وهي تشرف على الميزانية كل عام بواسطة مندوبيها أما الأرباح فتصرف في المدرسة على المبنى والأثاث وتحسين حال الموظفين وجميع النواحي التربوية فقط كما أن الإرسالية تقوم بدفع الضمان المالي عنها للوزارة رأساً عن مدارسها - وهو المنصوص عليه في المادة 22 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 160 سنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الخاصة بالجمهورية العربية المتحدة. وهو ما يوازي التزامات المدرسة المالية لمدة ستة شهور ويتحدد الإيداع أو الضمان في أول كل عام دراسي - مما يقطع بأن هدف المدرسة هو أداء رسالتها التعليمية وليس تحقق الربح..."، وهي تقريرات موضوعية سائغة وفيها الرد الكافي على ما جاء في وجه النعي ومن ثم - وفي نطاق هذا الوجه - يتعين رفضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص السببين الأول والثاني ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق