الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 مارس 2023

الطعن 454 لسنة 30 ق جلسة 30 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 137 ص 870

جلسة 30 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل, ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

-----------------

(137)
الطعن رقم 454 لسنة 30 القضائية

(أ) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "معيار المسئولية".
التزام رجال الضبط القضائي بإقامة حارس على الأمتعة والأثاثات التي تضبط في المحال المدارة للفجور أو الدعارة بعد صدور القانون رقم 303 لسنة 1953.
وضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة في الجرائم. جوازه لرجال الضبط القضائي. واجب جهة الإدارة في هذه الحالة في حراسة هذه الأماكن ومحتوياتها حراسة خاصة. تقصيرها في ذلك خطأ موجب لمسئوليتها عن الضرر الناتج عنه كما لو حدثت سرقة لهذه المحتويات.
(ب) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "عناصر المسئولية". "السبب المنتج للضرر".
استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة توافر الخطأ الذي لولاه لما وقع الضرر. اعتبار هذا الخطأ السبب المنتج والمؤثر في إحداث الضرر وليس سبباً عارضاً. تحقق المسئولية عن الضرر في هذه الحالة.

---------------
1 - إنه وإن لم يكن رجال الضبط القضائي ملزمين قبل صدور القانون رقم 303 لسنة 1953 بإقامة حارس على الأمتعة والأثاثات التي تضبط في المحال المدارة للفجور أو الدعارة وهي المحال المشار إليها في المواد 8 و9 و10 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة إلا أنه إذا كان سند وزارة الداخلية (الطاعنة) في وضع الأختام على مسكن المطعون ضدها هو نص المادة 53 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يقضي بأن "لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها". وكان هذا النص وإن جعل إقامة الحارس في حالة وضع الأختام أمراً جوازياً لمأموري الضبط القضائي متروكاً لتقديرهم إلا أنه لما كان يترتب على وضع الأختام على مسكن شخص منعه من دخوله ومن مباشرة سلطانه كحائز على الأمتعة التي بداخله وبالتالي فقد سيطرته عليه وعلى هذه الأمتعة فإن ذلك يقتضي إذا ما رأى رجال الضبط ألا يستعملوا الرخصة المخولة لهم في إقامة حارس على هذا المسكن - أن تقوم جهة الإدارة بواجب حراسته ورعاية محتوياته بحيث إذا قصرت في القيام بهذا الالتزام الذي تفرضه الحيطة الواجبة في عدم الإضرار بالغير كان ذلك منها خطأ يستوجب مسئوليتها عن الضرر الناتج عنه ولا يكتفي في هذه الحراسة بمجرد حراسة الأمن العادية التي توليها الإدارة لسائر الأماكن التي في حيازة أصحابها بل يجب فرض حراسة خاصة على المكان الذي وضعت الأختام عليه بعد أن أقصي صاحبه عنه وحيل بينه وبين رعاية أمتعته بنفسه.
2 - متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة أن خطأ الحكومة (الطاعنة) هو الذي أدى إلى وقوع السرقة وأنه لولا هذا الخطأ ما كانت لتقع بالصورة التي وقعت بها وما كان للضرر الذي لحق المطعون ضدها، فإن هذا الخطأ يكون من الأسباب المنتجة والمؤثرة في إحداث الضرر وليس سبباً عارضاً وبالتالي تتحقق به مسئولية الحكومة عن هذا الضرر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه في العشرين من سبتمبر سنة 1955 ضبط بوليس الآداب بمدينة القاهرة شقة المطعون ضدها تدار للدعارة فقام بإغلاقها ووضع الأختام عليها. وأقامت النيابة العمومية الدعوى الجنائية ضد المطعون عليها وأخرى بالجنحة رقم 6270 سنة 1952 الوايلي وقضي فيها ابتدائياً بإدانتهما فاستأنفت المطعون ضدها وزميلتها هذا الحكم. وفي 30 من مايو سنة 1953 قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمتين فتقدمت المطعون ضدها بطلب للنيابة العامة لاستلام الشقة فأذنت لها بتاريخ 25 من يونيه سنة 1953. ولما توجهت إليها بصحبة أحد رجال البوليس وجدت بابها مفتوحاً ومحتوياتها مسروقة وحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم 4168 سنة 1953 الوايلي وقيدت الواقعة ضد مجهول وقررت النيابة حفظها مؤقتاً - وبتاريخ 25 من إبريل سنة 1954 أقامت المطعون ضدها على الوزارة الطاعنة الدعوى رقم 2186 سنة 1954 مدني كلي مصر طالبة إلزامها بأن تدفع لها على سبيل التعويض مبلغ ثمانمائة جنيه والمصروفات استناداً إلى أن السرقة حصلت نتيجة خطأ رجال الشرطة التابعين لها إذ اكتفوا بوضع الأختام على باب مسكنها دون تعيين حارس عليه بعد نزعه من حيازتها وأن هذا الإهمال أغرى العابثين بالقانون على سرقة محتويات المسكن التي تقدر بالمبلغ المطالب به. دفعت الوزارة الطاعنة الدعوى بانتفاء مسئوليتها لعدم وقوع خطأ من جانبها أو جانب تابعيها وقالت إنه لا إلزام عليها بفرض حراسة خاصة على الأمكنة التي توضع الأختام عليها. وفي 24 من ديسمبر سنة 1956 قضت المحكمة بإلزام وزير الداخلية بصفته بأن يدفع للمدعية المطعون ضدها مبلغ 200 ج والمصاريف - استأنفت الوزارة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 248 سنة 74 ق أمام محكمة استئناف القاهرة. وبتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1960 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الوزارة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 18 من فبراير سنة 1964 إحالته إلى هذه الدائرة وفي الجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة في السببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بمسئوليتها على أن رجال الشرطة إذ أغلقوا مسكن المطعون ضدها ووضعوا الأختام على بابه يكونون قد حرموها من حق التصرف فيما تملك واستعماله وسلبوها حيازة المنقولات ومنعوها من رعايتها وأن الحكومة حين تقصي المالك عن ملكه تحل محله وتصبح ملزمة التزاماً قانونياً بأن تبذل في رعاية هذا الملك والمحافظة عليه ما يبذله الرجل المعتاد اليقظ. وهذا النظر من الحكم خطأ في تكييف واقعة الضبط ومخالف للقانون ذلك أن الوزارة الطاعنة لم تسلب المطعون ضدها حيازة المنقولات الموجودة بمسكنها الذي ضبط يدار للدعارة وإنما هي قد استعملت حقاً خوله لها القانون في غلق الشقة وضبط المنقولات التي كانت بداخلها بوصفها أداة للجريمة عرضة للحكم بمصادرتها إذا ما حكم بإدانة صاحبتها، والضبط في هذه الحالة إجراء وارد على الملك لا على الحيازة وهو إجراء وقائي لمنع المالك من التصرف فيما هو محل للضبط تتولاه السلطة العامة المنوط بها التحقيق فهو في الواقع حبس المال على ذمة الفصل في الدعوى مع بقاء الحيازة على أصلها لصاحبها ما دامت لم تنتقل منه بقوة الإرادة أو بالقانون أو بحكم قضائي والمال المضبوط كالمال المحجوز لا يزال على ملك صاحبه إلى أن يصادر أو يباع قضائياً ولا يزال كذلك في حيازة صاحبه إلى أن ينتقل إلى حارس يعين وقت الضبط أو عند الحجز طبقاً للقانون وما لم يعين حارس عليه يعتبر المالك حائزاً إبقاء على أصل حيازته التي لم تسلب بنقل سيطرته على المنقولات إلى آخر ولقد كان القانون رقم 68 لسنة 1951 قبل إضافة المادة 10 مكرراً إليه بالقانون رقم 303 لسنة 1953 الذي صدر بعد الواقعة لا يلزم الجهة التي أجرت الضبط بتعيين حارس على الأشياء المضبوطة وكان مرجع الأمر في ذلك إلى القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية والمادة 53 من هذا القانون تنص على أن لمأموري الضبطية القضائية أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها - ومفاد ذلك أن إقامة الحارس على تلك الأماكن كان أمراً جوازياً لرجال الضبط متروكاً لتقديرهم وقد ترك بوليس الآداب مسكن المطعون ضدها في حراسة رجال الأمن وفقاً لمقتضيات مرفق الأمن ولم تر جهات الأمن المختصة بحسب تقديرها ما يدعو لتعيين حارس خاص على هذا المسكن. ولئن كان على رجل البوليس باعتباره مسئولاً عن الأمن في دائرة اختصاصه أن يؤدي واجب الحراسة العامة المكلف به ويحاول منع الجرائم قبل وقوعها فإنه إذا وقعت الجريمة رغم ذلك لا يكون مسئولاً عنها هو أو الوزارة التي يتبعها إلا إذا ثبت اشتراكه فعلاً فيها. وإذ لم يثبت شيء من ذلك في خصوص هذه الدعوى فما كان هناك وجه لمساءلة الطاعنة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على مجرد واقعة الضبط انتقال واجب رعاية المنقولات المضبوطة من مالكها إلى الشرطة فإنه يكون مخالفاً للقانون. وتنعى الوزارة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أعمل معيار المسئولية التقصيرية في الخطأ في غير موضعه بمحاسبته رجل الأمن بحساب حارس الوديعة مع أن رجل الأمن يحاسب بقدر ما هو مكلف به من إجراء الأمن - ومن المقرر أن رجل الأمن لا يسأل لمجرد وقوع السرقة بل يجب بيان أن ثمة تقصير من جانبه في واجبات وظيفته أدى إلى وقوع السرقة. وليس في الحكم المطعون فيه شيء من ذلك بل ذهب الحكم إلى أن عدم تعيين حارس على مسكن المطعون ضدها يعتبر تقصيراً من جانب الحكومة في الرعاية في حين أنه ليس على رجل الأمن إذا ما كلف بالضبط أو باشره إلا أن يتولى حراسة الشيء المضبوط في الحدود المرسومة للأمن وليس من المعقول ولا من المعتاد أن يقف حارس بالليل وبالنهار على كل شيء مضبوط لاستحالة ذلك عملاً.
وحيث إن النعي بالأسباب المتقدمة مردود، ذلك أنه يبين من أسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها الحكم المطعون فيه المؤيد له أنه قد أقام قضاءه بمسئولية الوزارة الطاعنة على الخطأ الثابت في جانب رجال البوليس استناداً إلى ما قاله من أن الحكومة "وإن لم تكن ملزمة اتفاقاً أو قضاء أو قانوناً قبل صدور القانون رقم 303 لسنة 1953 بأن تقيم حراسة على الحاجيات المضبوطة فإنها كانت ملتزمة التزاماً قانونياً ببذل عناية الرجل العادي في المحافظة على تلك الحاجيات بعد أن سلبت حيازتها من المدعية فحرمتها من رعايتها بوضع الأختام على باب الشقة فأصبحت هذه الرعاية في ذمة الحكومة، ورعاية الرجل العادي لا تقتصر ولا شك على مجرد غلق الشقة ووضع الأختام عليها وتركها عدة شهور من تاريخ الضبط في 20/ 9/ 1952 حتى القضاء بالبراءة في 30 مايو سنة 1953 الأمر الذي لم تجحده الحكومة ولم تزعم أنها قد فعلت أكثر من الغلق ووضع الأختام - وما دام الأمر كذلك ولم تبذل الحكومة العناية الواجبة لرعاية الحاجيات المضبوطة كما يبذلها رب الأسرة المعني بأموره فإنها تكون مخطئة ويكون ركن الخطأ ثابتاً بيقين في جانبها". وأضاف الحكم المطعون فيه قوله "إن الحكومة لم تبذل العناية الواجبة لرعاية الحاجيات المضبوطة من قبلها وكل ما فعلته أنها أغلقت الباب وختمته دون بذل أي مجهود آخر من تفقد المسكن أو توكيل أحد بحراسته مما أفسح المجال للطامعين وأغرى العابثين لتدبير السرقة وهم مطمئنون خلافاً لما هو عليه الحال فيما إذا كانت الشقة في عهدة المالكة المستأنف ضدها (المطعون ضدها) وهذا هو عين التقصير والإهمال". وهذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الوزارة الطاعنة لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه وإن لم يكن رجال الضبط القضائي ملزمين قبل صدور القانون رقم 303 لسنة 1953 بإقامة حارس على الأمتعة والأثاثات التي تضبط في المحال المدارة للفجور أو الدعارة وهي المحال المشار إليها في المواد 8، 9، 10 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة إلا أنه لما كان سند الوزارة الطاعنة في وضع الأختام على مسكن المطعون ضدها هو نص المادة 53 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يقضي بأن "لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة, ولهم أن يقيموا حراساً عليها". وكان هذا النص وإن جعل إقامة الحارس في حالة وضع الأختام أمراً جوازياً لمأموري الضبط القضائي متروكاً لتقديرهم إلا أنه لما كان يترتب على وضع الأختام على مسكن شخص منعه من دخوله ومن مباشرة سلطانه كحائز على الأمتعة التي بداخله وبالتالي فقد سيطرته عليه وعلى هذه الأمتعة, فإن ذلك يقتضي - إذا ما رأى رجال الضبط ألا يستعملوا الرخصة المخولة لهم في إقامة حارس على هذا المسكن - أن تقوم جهة الإدارة بواجب حراسته ورعاية محتوياته بحيث إذا قصرت في القيام بهذا الالتزام الذي تفرضه الحيطة الواجبة في عدم الإضرار بالغير كان ذلك منها خطأ يستوجب مسئوليتها عن الضرر الناتج عنه, ولا يكتفي في هذه الحراسة بمجرد حراسة الأمن العادية التي توليها الإدارة لسائر الأماكن التي في حيازة أصحابها, بل يجب فرض حراسة خاصة على المكان الذي وضعت الأختام عليه بعد أن أقصي صاحبه عنه وحيل بينه وبين رعاية أمتعته بنفسه - لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد سجلت في حدود سلطتها التقديرية أن الحكومة لم تبذل العناية الواجبة لرعاية الأمتعة المضبوطة في مسكن المطعون ضدها وأنها اقتصرت على وضع الأختام عليه ولم تبذل أي جهد لحراسته واعتبرت المحكمة هذا التقصير من الطاعنة انحرافاً عن السلوك المألوف للشخص العادي، وبالتالي خطأ يستوجب مسئوليتها عن الضرر الذي لحق المطعون ضدها بسببه، فإن النعي على حكمها بالأسباب المتقدمة يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ لم يبين علاقة السببية بين الخطأ الذي ينسبه لرجال البوليس وبين الضرر الذي حدث - ذلك أن السببية لا تقوم إلا إذا ثبت أن الإهمال المسند لرجل الأمن هو ذات السبب المباشر الذي أدى إلى وقوع السرقة وهو ما لم يفصح عنه الحكم المطعون فيه كما أن الثابت أنه إلى جانب الخطأ غير المتعمد المنسوب لوزارة الداخلية يقوم خطأ متعمد قام به السارق وكان على المحكمة الاستئنافية أن تقف عند خطأ السارق بوصف أنه السبب المنتج في إحداث الضرر الذي لحق المطعون ضدها. أما خطأ الطاعنة المزعوم فليس إلا ظرفاً استغله السارق لإتمام قصده من إحداث الضرر فهو سبب عارض لا يعتد به في تحديد المسئولية - وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه هذا المعيار واعتد بالسبب العارض دون المنتج فقد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ الذي أثبته في جانب الطاعنة وبين الضرر الذي لحق المطعون ضدها بقوله: "إنه كان من نتيجة إهمال الحكومة أن تشجع اللصوص لارتكاب السرقة فوقع الضرر - وأن القول بأن السرقة ممكنة الوقوع في أي وقت فلم تكن نتيجة إهمال الحكومة وبالتالي تنقطع علاقة السببية بين خطئها وبين الضرر مردود بأن السرقة كما حصلت ما كانت لتقوم بصورتها هذه لو أن الحكومة قد اتخذت حيطتها ورعت الشقة ومحتوياتها الرعاية العادية، وأن ما شجع السارقين على نقل الكثير من الحاجيات ومنها ما ثقل وزنه هو الإهمال في رعايتها حتى بدت وكأنها من الأموال المتروكة وما كان اللص ليجترئ على سرقة هذه الحاجيات من شخص في ظروف عادية يرعاها رعاية الرجل العادي". ولما كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة أن خطأ الحكومة هو الذي أدى إلى وقوع السرقة بالصورة التي وقعت بها وأنه لولا هذا الخطأ ما كانت لتقع بهذه الصورة وما كان للضرر الذي لحق المطعون ضدها فإن هذا الخطأ يكون من الأسباب المنتجة والمؤثرة في إحداث الضرر وليس سبباً عارضاً وبالتالي تتحقق به مسئولية الطاعنة عن الضرر الذي لحق المطعون ضدها ويكون النعي على الحكم بمخالفة القانون في هذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق