الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 مارس 2023

الطعن 16 لسنة 36 ق جلسة 25 / 11 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 أحوال شخصية ق 189 ص 1157

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

-----------------

(189)
الطعن رقم 16 لسنة 36 القضائية "أحوال شخصية"

وقف. "المأذون بالخصومة". دعوى. "الصفة". نقض.
المأذون بالخصومة عن الوقف. الإذن له بالسير في الاستئناف. الطعن بالنقض غير مقبول منه لرفعه من غير ذي صفة.

---------------
المأذون بالخصومة عن الوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1) غير مسلط عليه، لأن مهمته قاصرة على اتخاذ الإجراءات المأذون له فيها. وإذ كان هذا الطعن مرفوعاً من المأذون بالخصومة الذي اقتصرت المحكمة المختصة على إذنه بالسير في الاستئناف فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن فريدة عوض سعد التي توفيت وحل محلها مسيحة عطا الله حنا بصفته مأذوناً بالخصومة عن وقف جبران اسحق، أقامت الدعوى رقم 113 سنة 1956 المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد عوض روفائيل بصفته ناظر خصومة على الوقف المذكور وآخرين طالبة الحكم بإبطال الأحكام الصادرة لحليم غالي المثبتة لأحقيته في الشروط العشرة وإبطال الإشهادين المترتبين على هذه الأحكام الصادرين منه في 8 ذو الحجة سنة 1298 هـ و20 جمادى الأولى سنة 1322 هـ وأمر المدعى عليه الأول بصرف ريع الوقف إلى الجهات الخيرية وعدم صرف شيء منه إلى ذرية الواقف، وأمر أمين مكتب الشهر العقاري بعدم إجراء شهر شيء من أعيان الوقف التي يتقدم بها الناظر، وأمر قلم كتاب محكمة المنصورة بعدم صرف أي مبلغ من أموال البدل، وقالت شرحاً لدعواها إن جبران إسحق البحيري وقف ما هو مدون بكتاب وقفه الصادر منه في 28 ذو الحجة سنة 1278 هـ على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون وقفاً على زوجته بربارة بنت لطف الله وعلى أولاده، وهم بيسكالس وأنطوان وحنينة وعلى ما يحدثه الله له من الأولاد ذكوراً وإناثاً ومن بعدهم على أولادهم من الظهور دون أولاد البطون، ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة، فإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد كان ذلك وقفاً يصرف ريعه على فقراء الأقباط الكاثوليك، وشرط الواقف لنفسه الشروط العشرة، ونص على أنه ليس لأحد من بعده فعل شيء منه، كما شرط النظر من بعده لزوجته ثم من بعدها لابنه أنطون ثم من بعده للأرشد فالأرشد من ذريته وذريتهم ونسلهم وعقبهم أولاد الظهور دون أولاد البطون، فإن لم يوجد منهم أحد كان النظر لمن يكون رئيساً على الأقباط الكاثوليك، وقبل وفاة الواقف أحدث الله له ولداً يدعى حبيب، وبذلك أصبح أولاده أربعة، إلا أن أنطون توفى عقيماً قبل وفاة الواقف، وبتاريخ 17 شوال سنة 1287 هـ توفى الواقف كما توفيت زوجته بربارة، وأصبح استحقاق الواقف منحصراً في أولاده الثلاثة بيسكالس وحنينة وحبيب فقط بالتساوي، وكان بيسكالس معتوهاً وحبيب قاصراً، ولم يكن فيهم رشيد سوى بنته حنينة التي تزوجت بحليم غالي الذي وضع يده على أعيان الوقف وادعى أن الواقف جعله ناظراً عليه ووصياً وقيماً على ولديه، ثم تقدم إلى محكمة مصر الشرعية وادعى على زوجته حنينة بأن الواقف غير في شروط النظر على وقفه وأقامه (أي حليم غالي) من بعده ناظراً عليه، كما أقامه وصياً مختاراً وقيماً على ولديه قبل وفاته، وحكمت له المحكمة بطلباته في سنة 1293 هـ بعد وفاة الواقف بحوالي سبع سنوات، ثم توفيت حنينة بعد وفاة إخوتها أنطون وحبيب وبيسكالس، وتبين لحليم غالي أن أولاده من زوجته التي توفيت في 30 يونيو سنة 1903 لا يستحقون شيئاً من ريع الوقف لأنهم من أولاد البطون فعمد إلى تغيير الاستحقاق في سنة 1904 بما له من الشروط العشرة التي احتال للوصول إليها، وأصدر إشهاداً أمام محكمة الإسكندرية بتغيير الاستحقاق وجعل الوقف ثلاثة أوقاف الثلث لأولاده من حنينة والثلث لأولاد حبيب والثلث الباقي لأولاد بيسكالس، وألغي النص على قصر الاستحقاق على أولاد الظهور وجعله عاماً لأولاد الظهور والبطون على الوجه الوارد بإشهاد التغيير، وقد انقرضت ذرية حبيب وذرية بيسكالس وكان آخرهم موناكاترينا التي توفيت في 20/ 1/ 1950، وإذ كانت الإشهادات التي أصدرها حليم غالي مبنية على الغش والتواطؤ، فقد انتهت المدعية إلى طلب الحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 23/ 3/ 1964 حكمت المحكمة حضورياً للمدعى عليهم الثلاثة الأول وغيابياً للباقين برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، واستأنف المدعي بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، وقيد هذا الاستئناف برقم 1 سنة 1964 قضائية، وبتاريخ 2/ 3/ 1966 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وطعن مسيحة عطا الله حنا في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، وقدم المطعون عليه الثامن مذكرة وطلب رفض الطعن، ولم يحضر باقي المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن مسيحة عطا الله حنا بصفته رئيساً لجمعية الأقباط الكاثوليك بالمنصورة تقدم بالطلب رقم 22 لسنة 1957 إلى هيئة التصرفات بمحكمة المنصورة الابتدائية يستأذنها في مخاصمة اسكندر حليم غالي للسير في الاستئناف المرفوع من فريدة عوض سعد والنيابة في إبطال إشهادات وقف جبران إسحق، وأنه بتاريخ 25 يناير سنة 1958 قررت المحكمة "الإذن لمسيحة عطا الله حنا بصفته بمخاصمة المدعى عليه بصفته ناظراً لوقف حليم جبران في الدعوى الاستئنافية بدلاً من فريدة عوض سعد التي كانت مأذونة بالخصومة قبله" وأنه استناداً إلى هذا الإذن وحده اتخذ إجراءات الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وإذ كان ذلك وكان المأذون بالخصومة عن الوقف - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مسلط عليه لأن مهمته قاصرة على اتخاذ الإجراءات المأذون له فيها، وإذ كان هذا الطعن مرفوعاً من المأذون بالخصومة الذي اقتصرت المحكمة المختصة على إذنه بالسير في الاستئناف، فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.


(1) نقض 28 مايو 1942 مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة قاعدة 79 ص 1227.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق