الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 مارس 2023

الطعن 346 لسنة 30 ق جلسة 28 / 10 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 148 ص 939

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وسليم راشد أبو زيد.

------------------

(148)
الطعن رقم 346 لسنة 30 القضائية

تعويض. "تقدير التعويض". حكم. "كفاية التسبيب". تعويض "بيان عناصر التعويض". محكمة الموضوع.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض ما لم ينص القانون على وجوب اتباع معايير معينة في هذا الخصوص - متى بينت عناصر التعويض. جواز القضاء بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة مع مناقشة كل عنصر منها على حده.

---------------
إن محكمة الموضوع متى بينت في حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه ولا تثريب عليها إذا هي قضت بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة ما دامت قد ناقشت كل عنصر منها على حده وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته. فإذا كان الحكم الابتدائي قد أوضح في أسبابه - التي أقرها الحكم المطعون فيه وأخذ بها - عناصر الضرر الذي لحق المطعون ضدهم بسبب خطأ الطاعنة وبين وجه أحقيتهم في التعويض عن كل عنصر فإن محكمة الاستئناف وقد رأت أن مبلغ التعويض المحكوم به لا يكفي في نظرها لجبر هذه الأضرار فرفعته إلى مبلغ أكبر لما صرحت به في حكمها من أن هذا المبلغ هو ما تراه مناسباً لجبر تلك الأضرار فإن في هذا الذي ذكرته ما يكفي لتعليل مخالفتها لمحكمة أول درجة في تقدير التعويض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم رفعوا الدعوى رقم 5434 سنة 1948 كلي القاهرة ضد الطاعنة وكان من بين طلباتهم فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 1740 ج على سبيل التعويض... وقالوا شرحاً لدعواهم إن عملية حفر مصرف طمبية رست على المطعون ضده الأخير والمرحوم فايق سليمان مورث باقي المطعون ضدهم عدا المطعون ضده الأول بمبلغ 4871 ج و500 م على أن يتم العمل في ثلاثة أشهر تبدأ من أول إبريل سنة 1945 إلا أن المدعى عليها "الطاعنة" تسببت في تعطيل العمل مما أدى إلى إصابتهما بأضرار جسيمة تتمثل فيما أصابهما من خسارة وما ضاع عليهما من كسب كما بالغت في تقدير قيمة الأعمال وقد ترتب على هذا الخطأ في التقدير تعطيل مبالغ لهما بحبسها وتخصيصها للعملية - وقدر ما يستحقانه من تعويض بمبلغ 1740 ج - واستطردا إلى القول بأن المدعي الأول "المطعون ضده الأول" هو الذي كان يمول العملية وأنهما تنازلا له عن استحقاقهما عنها بما في ذلك التعويض المطالب به وطلبا الحكم له به - وبتاريخ 30/ 10/ 1952 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل ليعهد إلى أحد خبرائه المهندسين بالاطلاع على أوراق الدعوى ودراسة عقد المقاولة المبرم بين المدعيين الثاني والثالث وبين المدعى عليها ومعاينة مكان العملية وتحقيق الوقائع المقال بحدوثها وبيان ما عساه يكون قد لحق المدعيين من ضرر وسببه وتقدير التعويض الملائم له، وقد باشر الخبير مأموريته وقدم تقريراً حدد فيه الأضرار التي لحقت بالمدعيين الثاني والثالث "المطعون ضدهم الأخير ومورث الباقين عدا الأول" بسب خطأ الطاعنة وقدر التعويض المستحق عن هذه الأضرار بمبلغ ثلاثمائة جنيه، وقد أخذت محكمة القاهرة الابتدائية بهذا التقرير وحكمت بتاريخ 7/ 2/ 1957 "بإلزام المدعى عليها - الطاعنة - بأن تدفع للمدعى عليه الأول مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المناسبة لهذا المبلغ وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 487 سنة 74 ق طالبة إلغاءه ورفض دعوى المطعون ضدهم - كما رفع المطعون ضدهم عن هذا الحكم استئنافاً فرعياً قيد برقم 690 سنة 74 ق طلبوا فيه زيادة مبلغ التعويض المقضى لهم به إلى مبلغ 1390 ج أو أي مبلغ تراه المحكمة، وبتاريخ 28 من مايو سنة 1960 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف الأصلي رقم 487 سنة 74 ق المرفوع من الطاعنة برفضه وإلزام رافعته المصروفات وفي موضوع الاستئناف الفرعي رقم 690 سنة 74 ق المرفوع من المطعون ضدهم بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بمبلغ 500 ج والمصروفات المناسبة عن الدرجتين - وبتاريخ 27 من يونيه سنة 1960 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بتاريخ 8/ 12/ 1963 إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 7/ 10/ 1965 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قضى برفع التعويض المحكوم به ابتدائياً من 300 ج إلى 500 ج دون أن يبين سبب هذا التعديل ولا الأضرار التي لحقت بالمطعون ضدهم زيادة عما قدرته محكمة أول درجة التي استندت إلى تقرير الخبير وما ورد به من بيان لأوجه الضرر وعناصره والتعويض المقابل لكل منها وبذلك يكون الحكم المطعون فيه خالياً من الأسباب في خصوص هذه الزيادة ولا يشفع له ما أورده في أسبابه من أنه يرى زيادة التعويض إلى خمسمائة جنيه حتى يجبر الضرر الذي لحق بالمطعون ضدهم وذلك لغموض هذه العبارة وإبهامها.
وحيث إن هذا السبب مردود بأنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي أنه أوضح في أسبابه التي أقرها الحكم المطعون فيه وأخذ بها عناصر الضرر الذي لحق المطعون ضدهم بسبب خطأ الطاعنة وبين وجه أحقيتهم في التعويض عن كل عنصر منها فإن محكمة الاستئناف وقد رأت أن مبلغ التعويض الذي قضت به محكمة أول درجة للمطعون ضدهم وقدره ثلاثمائة جنيه لا يكفي في نظرها لجبر هذه الأضرار فرفعته إلى خمسمائة جنيه لما صرحت به في حكمها من أن هذا المبلغ هو ما تراه مناسباً لجبر تلك الأضرار فإن في هذا الذي ذكرته ما يكفي لتعليل مخالفتها لمحكمة أول درجة في تقدير التعويض، ذلك أن محكمة الموضوع متى بينت في حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه، ولا تثريب عليها إذا هي قضت بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة ما دامت قد ناقشت كل عنصر منها على حده وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.
وحيث إنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق