جلسة 23 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ بليغ كمال "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ زياد بشير، شريف سامي الكومي، أحمد راجح وعلاء
الصاوي "نواب رئيس المحكمة"
----------------
(86)
الطعن رقم 2924 لسنة 79 القضائية
(1 ، 2) التزام
"انقضاء الالتزام: الوفاء: الوفاء بشيك".
(1) النقود
محل الالتزام. التزام المدين بالوفاء بها نقدا. مؤداه. عدم جواز إجبار الدائن على
قبول الوفاء بغير ذلك. قبول الدائن الوفاء بشيك وسحبه على المدين غير مبرئ لذمة
الأخير. انقضاء الالتزام . مناطه. تمام صرف المستفيد للشيك. أثره. التزام الدائن بالسعي
لتحصيله من البنك لانقضاء الالتزام . حقه في الرجوع على المدين بالدين الأصلي إن
أخفق في تحصيله دون خطأ منه. علة ذلك. م 341 مدني.
(2) قضاء الحكم المطعون
فيه بفسخ عقد بيع التداعي والتسليم لعدم سداد الطاعن القسطين الأخيرين من ثمن
المبيع رغم تمسكه بتسليم المطعون ضده شيكين بقيمتهما وقبوله لهما إلا أنه تقاعس عن
صرفهما. خطأ. علة ذلك.
----------------
1 - إن مؤدى نص المادة 341 من القانون المدني – في شأن محل الوفاء –
أن الالتزام الذي محله نقودا فإن المدين يلتزم بالوفاء به نقدا ولا يجوز إجبار
الدائن على قبول الوفاء بغير النقد كسحب شيك بقيمته إلا بموافقته، فإذا قبل الدائن
الوفاء بموجب شيك باعتبار الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل، فإن مجرد
سحبه لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة ساحبه بل يظل الالتزام قائما ولا ينقضي إلا بتمام
صرف الشيك المسحوب عليه لقيمته للمستفيد، غير أن الأثر المترتب على قبول الدائن
الوفاء بشيك هو التزامه بالسعي لتحصيل مقابل الوفاء به من البنك المسحوب عليه فإن
استوفاه انقضي الالتزام بالوفاء، وأن أخفق في تحصيله دون خطأ منه يظل الالتزام
قائما ويحق له الرجوع بمقتضى دينه الأصلي.
2 - إذ كان في الدعوى أن المطعون ضده أقامها
بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ 25/ 12 /2002 والتسليم لعدم سداد الطاعن القسطين
الأخيرين من الثمن فتحقق الشرط الفاسخ الصريح، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة
الاستئناف بعد مثوله أمام محكمة أول درجة بسداد هذين القسطين بموجب شيكين قبلهما
المطعون ضده، بل قدمهما الأخير لمحكمة أول درجة وحصلهما الحكم الابتدائي، وتمسك
الطاعن بتقاعس المطعون ضده عن التوجه للبنك لصرفهما وهو ملتزم بذلك متى قبل الوفاء
بهذا الطريق لا سيما وقد خلت الأوراق مما يفيد عدم وجود مقابل وفاء لهذين الشيكين
فور استحقاقهما بحسبان ذلك الوفاء هو قوام الفصل في الشرط الفاسخ الصريح، وإذ قضى
الحكم بالفسخ والتسليم دون بحث ذلك يكون معيبا (الخطأ في تطبق القانون).
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى ... لسنة 2007 مدني شمال القاهرة الابتدائية
على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 25/12/2002 والتسليم والتعويض لأنه
باع بموجب هذا العقد للأخير الشقة المبينة بالأوراق بثمن مليون ومائتين وستين ألف
جنيه بيد أنه لم يسدد القسطين الأخيرين وتحقق الشرط الفاسخ الصريح. ومحكمة أول
درجة حكمت بالفسخ والتسليم، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف ... لسنة 12ق القاهرة.
وبتاريخ 23/12/2008 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في
غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 21/2/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بتاريخ 23/12/2008 في الاستئناف رقم ...... لسنة 12ق بصحيفة طلب فيها
الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفي 12/3/2009 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع
برفض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 24/4/2017 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت جلسة 12/2/2018 لنظره، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو
مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت
إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون إذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع
والتسليم لتقاعس الطاعن عن سداد القسطين الأخيرين من الثمن وتحقق الشرط الفاسخ
الصريح، في حين تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسدادهما في موعد استحقاقهما بموجب
شيكين إعمالا لعقد البيع إذ اتفق الطرفان على سداد الأقساط الثمانية الأولى نقدا
وسداد بقية الأقساط من التاسع حتى السادس عشر بموجب شيكات تسلمها المطعون ضده بيد
أنه تقاعس عن تقديم الشيكين الأخيرين للبنك بهدف رفع دعوى الفسخ وإذ قضى الحكم
بالفسخ رغم السداد يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر بنص المادة 341 من القانون
المدني – في شأن محل الوفاء – أن "الشيء المستحق أصلا هو الذي به يكون
الوفاء، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره، ولو كان هذا الشيء مساويا له في
القيمة أو كانت له قيمة أعلى" وإعمالا لهذا الأصل فإن الالتزام الذي محله
نقودا" فإن المدين يلتزم بالوفاء به نقدا ولا يجوز إجبار الدائن على قبول
الوفاء بغير النقد كسحب شيك بقيمته إلا بموافقته، فإذا قبل الدائن الوفاء بموجب
شيك باعتبار الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل، فإن مجرد سحبه لا يعتبر
وفاء مبرئا لذمة ساحبه بل يظل الالتزام قائما ولا ينقضي إلا بتمام صرف الشيك
المسحوب عليه لقيمته للمستفيد، غير أن الأثر المترتب على قبول الدائن الوفاء بشيك
هو التزامه بالسعي لتحصيل مقابل الوفاء به من البنك المسحوب عليه فإن استوفاه
انقضى الالتزام بالوفاء، وأن أخفق في تحصيله دون خطأ منه يظل الالتزام قائما ويحق
له الرجوع بمقتضى دينه الأصلي. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده
أقامها بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ 25/12/2002 والتسليم لعدم سداد الطاعن القسطين
الأخيرين من الثمن فتحقق الشرط الفاسخ لصريح، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة
الاستئناف بعدم مثوله أمام محكمة أول درجة بسداد هذين القسطين بموجب شيكين قبلهما
المطعون ضده، بل قدمهما الأخير لمحكمة أول درجة وحصلهما الحكم الابتدائي، وتمسك
الطاعن بتقاعس المطعون ضده عن التوجه للبنك لصرفهما وهو ملتزم بذلك متى قبل الوفاء
بهذا الطريق لا سيما وقد خلت الأوراق مما يفيد عدم وجود مقابل وفاء لهذين الشيكين
فور استحقاقهما بحسبان ذلك الوفاء هو قوام الفصل في الشرط الفاسخ الصريح، وإذ قضى
الحكم بالفسخ والتسليم دون بحث ذلك يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي
أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق