جلسة 30 من يونيه سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل, ومحمود عباس العمراوي.
---------------
(132)
الطعن رقم 23 لسنة 30 القضائية
ضرائب. "الضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة". "وعاء الضريبة".
فوائد القروض والسلفيات التي يعقدها المركز الرئيسي للشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وفي الخارج. ما يتحمل به فرع الشركة في مصر. خضوعه للضريبة على القيم المنقولة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة الخطوط الجوية البلجيكية (سابينا) الكائن مركزها الرئيسي بمدينة بروكسل ببلجيكا أنشأت فرعاً لها بمصر في إبريل سنة 1947 ورأت مصلحة الضرائب إخضاعها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وقامت مراقبة ضرائب الشركات المساهمة بفحص ميزانيتها العالمية عن سنتي 1951/ 1952 - وأجرت تعديلات فيها وحددت نصيب فرع مصر من أرباح الشركة وفوائد السلفيات بمبلغ 1670 ج و738 م ربحاً و229 ج و948 م فوائد سلفيات عن سنة 1951 و1042 ج و408 م ربحاً و275 ج و122 م فوائد سلفيات عن سنة 1952 وأخطرتها بهذه التقديرات على النموذج رقم 18 ضرائب ثم عادت فأخطرتها بربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب ولم توافق الشركة على هذا الربط وإذ أحيلت أوجه الخلاف بينهما إلى لجنة الطعن وبتاريخ 10/ 12/ 1955 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، فقد أقامت الشركة الدعوى رقم 20 سنة 1956 تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه والحكم بعدم خضوع الفوائد التي دفعها المركز الرئيسي في الخارج لضريبة القيم المنقولة في مصر واتخاذ أرباح سنة 1948 أساساً لربط الضريبة في سنتي النزاع تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954. وبتاريخ 27/ 2/ 1957 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وألزمت الطاعنة المصروفات و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 120 سنة 75 ق تجاري. وبتاريخ 17/ 12/ 1959 حكمت المحكمة علناً وحضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بربط الضريبة على الفوائد المدفوعة في خارج مصر وبإلغاء هذا الربط (ثانياً) بتأييد الحكم فيما قضى به من عدم سريان القانونين رقمي 240 لسنة 1952 و587 لسنة 1954 على حساب سنتي 1951 و1952 (ثالثاً) بإلزام الطرفين بمصاريف الدعوى عن الدرجتين مناصفة فيما بينهما وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة فيهما. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن.
وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى رأيها السابق وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم خضوع فوائد السلفيات في سنتي النزاع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة في مصر استناداً إلى أن الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تشترط لخضوع هذه الفوائد للضريبة أن تكون قد تحققت من مصدر آخر غير الربح السنوي وهو ما لم يقم عليه دليل في الدعوى، وإلى عدم سريان الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا القانون على الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وفي غيرها ومنها الشركة المطعون عليها، وهو خطأ ومخالفة للقانون من وجهين (أولهما) أن المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 فيما نصت عليه من إخضاع مختلف أنواع الإيرادات - ومنها فوائد السلفيات - للضريبة على القيم المنقولة في مصر تشمل جميع الشركات والمنشآت مصرية أو أجنبية وسواء كانت هذه الأخيرة تعمل في مصر وحدها أو في مصر وفي غيرها وليس في عبارتها ما يفيد قصر أحكامها على الشركات المصرية دون الشركات الأجنبية، والقول بأن المادة الثالثة من القانون لا ينصرف حكمها إلا إلى الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وحدها مردود بأن عبارة المادة من العموم والإطلاق بما يجعلها شاملة للشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وفي غيرها (وثانيهما) أن الحكم فيما انتهى إليه من عدم خضوع فوائد السلفيات المسددة في الخارج للضريبة في مصر إلا إذا كانت ناتجة من موارد غير الربح السنوي استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 39 لسنة 1941 يكون قد خلط بين قواعد استحقاق الضريبة وطرق تحصيلها وميز الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وفي غيرها على الشركات المصرية والشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وحدها بغير مبرر وإذ لا محل للتفرقة - بالنسبة لفوائد السلفيات التي تعقدها الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وفي الخارج - بين الفوائد المسددة من الربح السنوي وتلك المسددة من موارد غير هذا الربح لأن حكمة الخضوع في الحالين واحدة وهي مساهمة موارد فرع الشركة في مصر في تكوين الموارد التي استعملت في الدفع.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة الثالثة منه - بعد تعديله بالقانون رقم 39 لسنة 1941 - تخضع فوائد القروض والسلفيات التي تعقدها الشركات المصرية أو الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وحدها للضريبة على القيم المنقولة، وكذلك فوائد القروض والسلفيات التي تعقدها فروع الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وفي الخارج حيث لا وجه للتمييز بينها وبين الشركات المصرية أو الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وحدها في هذا الخصوص، وبالتالي فإنه يخضع للضريبة ما يتحمل به فرع الشركة في مصر من فوائد القروض والسلفيات التي يعقدها المركز الرئيسي وتعتبر تكليفاً على الربح الناتج من استثمار رؤوس أموال الشركة في مصر وفي الخارج كما لو كان هذا الفرع هو الذي عقد السلفة مع الغير أو مع المركز الرئيسي نفسه وفي نطاق ما تحملت به أرباحه من أعبائها. وإذ كان الثابت أن النزاع في الدعوى يدور حول مبالغ تبين من الفحص أنها فوائد سلفيات عقدها المركز الرئيسي للشركة في الخارج وقدرت مراقبة ضرائب الشركات المساهمة نصيب فرع مصر منها في سنتي 1951 و1952 بمبلغي - 229 ج و948 م و275 ج و122 م ولم تنازع الشركة في مقدارها، فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة على القيم المنقولة - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم خضوعها للضريبة استناداً إلى أن فوائد السلفيات التي تدفعها الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وفي غيرها لا تخضع للضريبة في مصر إلا إذا كانت ناتجة من موارد غير الربح السنوي طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1939، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 120 سنة 75 ق تجاري برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخضاع فوائد السلفيات للضريبة.
(1) هذا المبدأ تضمنه الحكم الصادر بذات الجلسة في الطعن رقم 112 لسنة 28 ق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق