الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 مارس 2023

الطعن 590 لسنة 35 ق جلسة 26 / 11 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 191 ص 1170

جلسة 26 نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

----------------

(191)
الطعن رقم 590 لسنة 35 القضائية

(أ) إيجار. "إيجار الأماكن". دعوى. "تكييف الدعوى". حكم. "الطعن في الحكم".
الحكم بتخفيض الأجرة استناداً إلى القانون 121 لسنة 1947 يكون صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيقه. عدم قبوله لأي طعن. أحكام القانون 55 لسنة 1958 من قوانين الإيجارات المكملة للقانون 121 لسنة 1947.
(ب) استئناف. "الأحكام الجائز استئنافها". إيجار. "إيجار الأماكن". قانون. "إلغاء القانون".
جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. المادة 396 مرافعات القانون 121 لسنة 1947. تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات. لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص على هذا الإلغاء. عدم استفادة هذا الإلغاء من تعديل المادة 396 مرافعات بالقانون 100 لسنة 1962.
(جـ) حكم. "إصدار الحكم". استئناف.
القضاء بعدم جواز الاستئناف. لا محل معه للتعرض للدفاع المتعلق بالموضوع.

--------------
1 - متى كان الحكم قد استند في قضائه بتخفيض الأجرة إلى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض (1) - يكون صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق ذلك القانون، وبالتالي لا يكون قابلاً للطعن الذي أباحته الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المشار إليه، ولا وجه لما تمسكت به الطاعنة من عدم انطباق المادة 4 من القانون 121 لسنة 1947 على واقعة النزاع استناداً لخضوع الأجرة لأحكام القانون 55 لسنة 1958 ذلك أن هذا القانون هو من قوانين الإيجارات المكملة لأحكام القانون 121 لسنة 1947.
2 - جرى قضاء محكمة النقض (2). على أن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 137 لسنة 1956 من استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، لا يعتبر استثناء من حكم المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 التي تقضي بأن الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأي طعن، لأن القانون 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات ولا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا الإلغاء ولا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون 100 لسنة 1962، إذ المقصود بهذا التعديل الأخير - وعلى ما أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو دفع اللبس الذي ثار حول معنى عبارة "بصفة نهائية" التي وردت بنص تلك المادة بعد تعديلها بالقانون 137 لسنة 1956 فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة "في حدود نصابها الانتهائي" ليوضح أن المقصود بالنص هو استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة".
3 - ما دام الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز الاستئناف فإنه ما كان له أن يعرض لدفاع المستأنفة المتعلق بالموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما على الطاعنة الدعوى رقم 35 سنة 1962 لدى دائرة الإيجارات بمحكمة القاهرة الابتدائية، وقالا بياناً للدعوى إن أولهما استأجر من الطاعنة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1961 للشقة رقم 2 من المنزل رقم 6 بشارع مدرسة البوليس بالقاهرة بأجرة شهرية قدرها 12 جنيه، كما استأجر ثانيهما من الطاعنة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1961 الشقة رقم 3 من ذات المنزل بأجرة شهرية قدرها 8 جنيه وأنه لما كانت أجرة المثل في شهر إبريل سنة 1941 وهي الأجرة القانونية، وفقاً لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 للشقة الأولى مبلغاً قدره 4 ج و200 م شهرياً وللشقة الثانية مبلغاً قدره 2 ج و800 م شهرياً، فقد أقاما الدعوى بطلب تخفيض الأجرة إلى هذين المبلغين، كما طلب الثاني الحكم برد ما هو زائد على الأجرة القانونية وأجابت الطاعنة على الدعوى بأنها في سنة 1958 أجرت تعديلات في المنزل أنفقت عليها أكثر من ألف جنيه بحيث أصبحت الشقتان منشأتين إنشاء جديداً وهو الأمر الذي يجعل أجرتهما خاضعة لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1958، وأنها أجرت التخفيض المنصوص عليه في ذلك القانون، فصارت الأجرة المسماة في عقدي الإيجار هي الأجرة القانونية، وبتاريخ 5/ 3/ 1962 ندبت المحكمة مكتب الخبراء بوزارة العدل لتقدير الأجرة القانونية للشقتين، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 8 يونيه سنة 1964 فحكمت بتخفيض أجرة الشقة المؤجرة للمطعون عليه الأول إلى مبلغ 5 ج و682 م، وذلك من تاريخ التعاقد إلى نهاية سنة 1961 وإلى مبلغ 5 ج و075 م من 1/ 1/ 1962 إلى نهاية سنة 1963 وإلى مبلغ 3 ج و497 م ابتداء من أول يناير سنة 1964، وبتخفيض أجرة الشقة المؤجرة للمطعون عليه الثاني إلى مبلغ 3 ج و534 م من 1/ 1/ 1962 إلى نهاية سنة 1963 وإلى مبلغ 2 ج و385 م من أول يناير سنة 1964 وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه الثاني مبلغاً قدره 136 ج و564 م فرق الأجرة، واستأنفت الطاعنة الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه ورفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 1396 سنة 81 قضائية، وبتاريخ 27 أكتوبر سنة 1965 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة تمسكت النيابة برأيها الوارد في مذكرتها.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السببين الأول والتاسع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه ذكر في أسبابه أن النزاع بين طرفي الخصومة ظل محصوراً في نطاق تخفيض الأجرة، وهو ما يخضع في موضوعه لاختصاص محكمة الإيجارات، وأنه لذلك لا يكون في الدعوى نزاع مدني آخر يجوز استئنافه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947، وذكر الحكم ذلك رغم أنها قالت في صحيفة استئنافها إنها قدمت إلى المحكمة الابتدائية مستندات عديدة تثبت أن الشقتين موضوع النزاع قد أنشئتا في أوائل سنة 1958 وأن أجرتهما تخضع لقوانين التخفيض الصادرة بعد هذا التاريخ، وأنه إذا كان الأمر كذلك، فإن النزاع بشأن الأجرة يكون خاضعاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947، ومن ثم يجوز استئناف الحكم الصادر فيه عملاً بالقواعد العامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف، فإنه لا يكون قد استوعب دفاعها وخالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه متى كان الحكم قد استند في قضائه بتخفيض الأجرة إلى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق ذلك القانون، وبالتالي لا يكون قابلاً للطعن الذي أباحته الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المشار إليه، ولا وجه لما تمسكت به الطاعنة من عدم انطباق المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة النزاع استناداً لخضوعه لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 ذلك أن القانون، الأخير هو من قوانين الإيجارات المكملة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947.
وحيث إن الطاعنة تنعى في الأسباب من الرابع إلى الثامن، وفي السبب العاشر، على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في أسباب استئنافها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم تتويجه بعبارة "باسم الأمة" واستدلت على ذلك بأن الصورة المعلنة لها من ذلك الحكم خلت من تلك العبارة، وأنها تبينت أن نسخة الحكم الأصلية كانت خالية أيضاً من تلك العبارة ثم اكتشفت أنها أضيفت فيما بعد إليها وإلى دفتر الكوبيا فأقامت على المطعون عليهما دعوى تزوير أصلية، وتمسكت بوجوب وقف السير في الاستئناف حتى يفصل في دعوى التزوير وطلبت ضم قضية الإشكال المقام منها، غير أن محكمة الاستئناف التفتت عن هذا الدفاع وقالت إنه لا حاجة بها إلى بحث هذا البطلان ما دام الحكم المستأنف انتهائياً، واستندت في ذلك إلى قضاء سابق لمحكمة النقض يتعلق بالمادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 سنة 1956، وهذا الذي ذكرته محكمة الاستئناف خطأ في القانون، لأن النزاع على النحو الذي عرض به يعتبر خارجاً عن دائرة الأحكام الصحيحة التي قصد المشرع جعلها نهائية، وكان يتعين عليها أن تقبل الاستئناف وأن تستجيب لطلباتها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لا يعتبر استثناء من حكم المادة 15 من قانون رقم 121 لسنة 1947، التي تقضي بأن الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأي طعن، لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات، ولا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا الإلغاء، ولا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962، إذ المقصود بهذا التعديل الأخير على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون هو دفع اللبس الذي ثار حول معنى عبارة "بصفة نهائية" التي وردت بنص تلك المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة "في حدود نصابها الانتهائي" ليوضح أن المقصود بالنص هو استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية بتخفيض أجرة العين المؤجرة تطبيقاً للقانون رقم 121 لسنة 1947، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى في الأسباب الثاني والثالث ومن الحادي عشر إلى الثالث عشر على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت إلى المحكمة الابتدائية عقد إيجار الطابق الذي تقع به الشقتان موضوع النزاع وهو عقد صادر من والدها إلى أحد الضباط الإنجليز قبل سنة 1941، وتمسكت بأنه ما دامت الأجرة مسماة فيه فإن بحث الخبير عن أجرة المثل يكون مخالفاً للقانون، وأنه إذا كان هذا هو شأن الأجرة قبل إجراء التعديلات فإن من شأنها من باب أولى يكون كذلك بعد إجراء التعديلات، ولما أهدرت المحكمة الابتدائية دفاعها واستأنفت حكمها تمسكت بهذا الدفاع، كما تمسكت ببطلان أعمال الخبير لأنه أهدر فتوى لمجلس الدولة تتناول المنشآت الجديدة، وامتنع عن مناقشة المهندس المعماري الذي أقام التعديلات، كما لم يلتفت الحكم الابتدائي إلى تقرير خبير استشاري مقدم منها وإلى طلبها إعادة القضية للمرافعة لضم قضايا أخرى، وقد تمسكت بكل هذه الأوجه في صحيفة استئنافها، ولكن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إليها، وبذلك يكون قد خالف القانون وشابه القصور.
وحيث إن هذا النعي في جميع ما تضمنه مردود بأنه ما دام الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز الاستئناف، فإنه ما كان له أن يعرض لدفاع المستأنفة المتعلق بالموضوع.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 10/ 4/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 596.
(2) نقض 30/ 5/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1163.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق