الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 مارس 2023

الطعن 406 لسنة 30 ق جلسة 17 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 123 ص 778

جلسة 17 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

------------------

(123)
الطعن رقم 406 لسنة 30 القضائية (1)

(أ) نقل. "نقل بحري". "سند الشحن". "أطرافه". تحكيم.
قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن. تكافؤ مركزه ومركز الشاحن وارتباطه بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به. الإحالة في سند الشحن إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار. مقتضاها التزام المرسل إليه بشرط التحكيم لعلمه به من سند الشحن المرسل إليه وعدم جواز رفع دعواه مباشرة إلى المحاكم قبل الالتجاء إلى التحكيم.
(ب) نقل. "نقل بحري". "سند الشحن". "أطرافه". غير. تحكيم.
اعتبار المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن. ارتباطه به وبما جاء فيه من شرط التحكيم. شمول شرط التحكيم لجميع المنازعات الناشئة عن عقد النقل. عملية تفريغ السفينة. جزء متمم لعملية النقل. المطالبة بمقابل كسب الوقت الناتج عن الإسراع في التفريغ من المنازعات التي ينصرف إليها شرط التحكيم. وجوب عرض النزاع على التحكيم قبل الالتجاء إلى المحاكم.
(ج) تحكيم. صلح.
عدم تفويض المحكمين بالصلح. اعتبارهم محكمين بالقضاء. لا حاجة لذكرهم بأسمائهم في مشارطة التحكيم.
(د) نقل. "نقل بحري". "سند الشحن".
الإحالة في سند الشحن إلى الشروط الواردة في مشارطة إيجار السفينة. فيما لم يرد بشأنه نص خاص بسند الشحن. مثال.
(هـ) تحكيم. قوة قاهرة.
القوة القاهرة لا تهدر شرط التحكيم المتفق عليه. أثرها. وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع على التحكيم إن كان له ميعاد.

----------------
1 - توجب المادة 99 من قانون التجارة البحري ذكر اسم المرسل إليه في سند الشحن، ما أوجبت المادة 100 من هذا القانون أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها كل من الشاحن والربان وخصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ، ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقررة أن سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم في النص الفرنسي لهذه المادة Les Parties interessées au chargement أي الأطراف ذوو الشأن في الشحن، والربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد أن قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه - حين يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن وأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في نطاق سلطته الموضوعية إلى أن سند الشحن قد تضمن الإحالة إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار وأن الوزارة الطاعنة قد علمت بهذا الشرط في حينه، فإن مقتضى ذلك أن تلتزم به ولا يكون لها أن ترفع دعواها مباشرة إلى المحاكم قبل الالتجاء إلى التحكيم.
2 - متى كان شرط التحكيم الذي أحال إليه سند الشحن عاماً شاملاً لجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد النقل وكانت عملية تفريغ حمولة السفينة تعتبر على ما يستفاد من نص المادتين 90 و91 من قانون التجارة البحري جزءاً متمماً لعملية النقل تكون معها كلاً تسري عليه أحكام عقد النقل البحري، فإن مطالبة الوزارة الطاعنة بمقابل كسب الوقت الناتج عن إسراعها في التفريغ وهو يمثل جزءاً من الأجر يقتطع منه نظير المنفعة التي عادت على السفينة من تفريغها في مدة تقل عن المدة المحددة أصلاً، وكانت مشارطة إيجار السفينة قد تضمنت أيضاً نصاً صريحاً لتنظيم عملية التفريغ ومواعيدها ومقابل التأخير ومكافأة السرعة، وهو من نصوص مشارطة الإيجار التي شملتها الإحالة الواردة في سند الشحن، فإن المطالبة المتفرعة عن التفريغ طبقاً لهذا النص تكون من المنازعات التي ينصرف إليها شرط التحكيم، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على التحكيم، لم يخالف القانون إذ أن الوزارة لا تعتبر من الغير بل إنها بوصفها مرسلة إليها طرف ذو شأن في سند الشحن بما حواه من نصوص وردت به أو اندمجت فيه نتيجة الإحالة إليها.
3 - إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم. لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضين بالصلح.
4 - الإحالة الواردة في سند الشحن إلى الشروط الواردة في مشارطة إيجار السفينة إنما تكون فيما لم يرد بشأنه نص خاص بسند الشحن، وإذ كان شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار السفينة قد نص على أن يكون عرض النزاع على هيئة التحكيم بنيويورك وكان شرط التحكيم الذي أحال إليه سند الشحن في البند العاشر قد نص على أن يكون مقر التحكيم في لندن، فإن هذا الشرط هو الذي يجب إعماله دون الشرط الوارد في مشارطة إيجار السفينة.
5 - قيام القوة القاهرة لا يكون من شأنه إهدار شرط التحكيم المتفق عليه وإنما كل ما يترتب عليه هو وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع على التحكيم إن كان له ميعاد محدد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن وزارة التموين رفعت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 324 سنة 57 تجاري كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بإلزامها بدفع مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثلاثين جنيهاً وخمسمائة واثني عشر مليماً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد قائلة في تبيان دعواها إنها استوردت كمية من الدقيق وتم شحنها على الباخرة "ترانسبورتر" التي يمثل ملاكها الشركة المطعون ضدها وقد قام بنك التسليف باستلام الدقيق نيابة عن الوزارة الطاعنة فتم التفريغ قبل الوقت المحدد له بخمسة عشر يوماً وثمان عشرة ساعة وأربعين دقيقة وقد كان ذلك نتيجة الإسراع في التفريغ وأنه بناء على مشارطة إيجار السفينة فإن الوزارة تستحق مقابل ذلك تسعة آلاف وأربعمائة وسبعين دولاراً بواقع ستمائة دولار يومياً أي ما يعادل المبلغ المرفوعة به الدعوى دفعت الشركة المطعون ضدها الدعوى بعدم قبولها تأسيساً على أن سندي الشحن اللذين يحكمان العلاقة بينهما تضمناً في البند العاشر منهما وجوب تطبيق شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار "سنتروكون" مما يتعين معه عرض النزاع على التحكيم ردت الوزارة الطاعنة على ذلك الدفاع بأنها إنما تستند في اقتضاء مقابل كسب الوقت إلى مشارطة الإيجار دون سند الشحن وأن مشارطة الإيجار هي التي نظمت عملية التفريغ وما يترتب عليها من استحقاق مقابل كسب الوقت وأنه وإن كان الأصل أن آثار العقد لا تنصرف إلا إلى عاقديه إلا أنه يسوغ للعاقدين الاتفاق على إنشاء حق للغير طبقاً لنص المادة 154 من القانون المدني وقالت الوزارة عن شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار إنه لا ينطبق إلا على المنازعات التي تنشأ بين ملاك السفينة ومستأجريها فلا ينصرف إلى المنازعة الحالية. كما أن شرط التحكيم مع التسليم بصحته وانطباقه قد استحال تنفيذه في مدينة لندن بسبب قطع العلاقات السياسية بين مصر وانجلترا مما يعتبر في حكم القوة القاهرة المانعة من تنفيذ شرط التحكيم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت في 29/ 3/ 1959 بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم استأنفت الوزارة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 275 لسنة 15 ق ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت في 8 من يونيه سنة 1960 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الوزارة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن هذا الحكم أقام قضاءه على أساس أن الشاحن في إبرامه مشارطة الإيجار مع الشركة المطعون ضدها يعتبر نائباً عن الطاعنة نيابة ناقصة فينصرف إليها أثر تلك المشارطة. وعلى أن الوزارة الطاعنة وقد استندت في دعواها إلى مشارطة إيجار السفينة تعتبر قابلة لما ورد بها من شروط ومن بينها شرط الإحالة إلى التحكيم. كما أن سند الشحن وقد تضمن شرط الإحالة إلى التحكيم يعتبر حجة على الوزارة الطاعنة وبمثابة عقد نقل بالنسبة لها - وترى الطاعنة أن ما ذهب إليه الحكم غير صحيح إذ أن الشاحن قد أبرم مشارطة الإيجار باسمه فينصرف أثرها إليه دون المرسل إليه ومن ثم فلا نيابة بينها وبين الشاحن هذا إلى أن الوزارة حين استندت في المطالبة بمقابل كسب الوقت إلى نص البند التاسع من مشارطة إيجار السفينة فقد كان ذلك على أساس أن هذا النص ينشئ لها حقاً مباشراً في مقابل كسب الوقت وليس على أساس أن هذه المشارطة تسري عليها باعتبارها طرفاً فيها وذكرت الوزارة أنها تفيد من النص المشار إليه استناداً إلى أنه اشتراط تم بين الشاحن والناقل لمصلحتها وأنها منه في مقام المستفيد وهذا الاشتراط يعتبر عقداً منبت الصلة عن مشارطة الإيجار، تلك المشارطة التي تبقى سارية بين طرفيها وهما الشاحن والناقل وفي إعمال أثرها على الوزارة الطاعنة فيما تضمنته هذه المشارطة من شرط التحكيم خروج على نسبية أثر العقود ولا يغير من هذا النظر النص في سند الشحن على إدماج شروط عقد النقل ومنها شرط الإحالة إلى التحكيم في هذا السند إذ أن شرط الإحالة إلى التحكيم سواء ورد في مشارطة إيجار السفينة أو في سند الشحن مقصور على تسوية النزاع الناشئ عن عقد النقل ولا يشمل النزاع موضوع هذه الدعوى لأنه ليس ناشئاً عن عقد النقل إذ أن عملية التفريغ تعتبر مستقلة عن مشارطة الإيجار وسند الشحن - وأضافت الطاعنة بأنه لا وجه للاحتجاج عليها بالمادة 101 من قانون التجارة البحري تأسيساً على أن سند الشحن يعتبر حجة على كل من اكتسب بأية صفة كانت مصلحة تتعلق بواقعة الشحن ولو لم يكن طرفاً فيه وأن الوزارة تحاج ترتيباً على ذلك بما جاء في سند الشحن من الإحالة إلى شرط التحكيم - لا وجه للاحتجاج بذلك لأن حجية سند الشحن بالنسبة للمرسل إليه مقصورة على واقعة الشحن وما يتصل بها من بيانات عن البضاعة والأجرة والتأمين دون باقي شروط العقد التي تتعلق بمسئولية طرفيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعمال شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار وسند الشحن فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 99 من قانون التجارة البحري توجب ذكر اسم المرسل إليه في سند الشحن كما أن المادة 100 من هذا القانون توجب أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية موقع عليها من كل من الشاحن والربان وخصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقررة أن سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم في النص الفرنسي لهذه المادة: Les Parties interessées au chargement. أي الأطراف ذوو الشأن في الشحن ولما كان الربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها - يفيد أن قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه - حين يطالب بتنفيذ عقد النقل. ومركز الشاحن فإنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به - ولما كان سند الشحن قد تضمن في البند العاشر إحالة صريحة إلى شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار سنتروكون - فإن مؤدى هذه الإحالة أن يلتزم المرسل إليه وهو طرف ذو شأن في هذا السند - بهذا الشرط - وذلك باعتباره جزءاً من سند الشحن بعد أن نص في هذا السند على وجوب تطبيقه أما ما تقوله الطاعنة من أن مقابل كسب الوقت قد اشترط لمصلحتها بمشارطة إيجار السفينة بوصفها من الغير فتستفيد منه على هذا الأساس ولا تحاج بباقي شروط سند الشحن ومنها شرط التحكيم - هذا القول غير سديد طالما أن التكييف الصحيح على النحو المتقدم ذكره والذي جرى به قضاء هذه المحكمة هو أن الطاعنة لا تعتبر من الغير بل إنها بوصفها مرسلة إليها طرف ذو شأن في سند الشحن بما حواه من نصوص وردت به أو اندمجت فيه نتيجة الإحالة إليها وإذ جاء شرط التحكيم الذي أحال إليه البند العاشر من سند الشحن عاماً شاملاً لجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد النقل وكانت عملية تفريغ حمولة السفينة تعتبر على ما يستفاد من نص المادتين 90 و91 من قانون التجارة البحري جزءاً متمماً لعملية النقل تكون معها كلاً تسري عليه أحكام عقد النقل البحري - وكانت الطاعنة تطالب بمقابل كسب الوقت الناتج عن إسراعها في التفريغ وهو يمثل جزءاً من الأجر يقتطع منه نظير المنفعة التي عادت على السفينة من تفريغها في مدة تقل عن المدة المحددة أصلاً وكانت مشارطة إيجار السفينة قد تضمنت أيضاً نصاً صريحاً هو نص المادة التاسعة منها - لتنظيم عملية التفريغ ومواعيدها ومقابل التأخير ومكافأة السرعة وكان هذا النص من بين نصوص مشارطة الإيجار التي شملتها الإحالة الواردة في سند الشحن فإن المطالبة المتفرعة عن التفريغ طبقاً لهذا النص تكون من المنازعات التي ينصرف إليها شرط التحكيم - ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على التحكيم لم يخالف القانون - أما ما ورد بسبب الطعن من أن الحكم المطعون فيه اعتبر الشاحن نائباً نيابة ناقصة عن الطاعنة في إبرام مشارطة الإيجار فإنه نعي وارد على غير محل لأن الحكم المطعون فيه لم يستند فيما استند إليه إلى قيام النيابة الناقصة بين الشاحن والمرسل إليه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه أعمل شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار السفينة وبالبند العاشر من سند الشحن مع أن هذا الشرط وقع باطلاً لمخالفة نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من معاهدة بروكسل الواجبة التطبيق لأن المحكمين وقد فوضوا في شرط التحكيم بالصلح يعفون من التقيد بقواعد القانون وبالتالي بأحكام المعاهدة مع أنها تتعلق بالنظام العام - كما أن شرط التحكيم مع تفويض المحكمين بالصلح باطل أيضاً بالتطبيق لنص المادتين 823 و824 من قانون المرافعات وذلك لعدم ذكر أسماء المحكمين في مشارطة التحكيم ولعدم النص فيها على أن عددهم يجب أن يكون وتراً.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن نص شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار سنتروكون والذي أحال إليه سند الشحن نص بأن كل نزاع ينشأ من وقت لآخر عن هذا العقد - إذا لم يتفق الطرفان - عند قيامه - على إحالته إلى محكم واحد يحال إلى التحكيم النهائي من محكمين اثنين من رجال الأعمال في مدينة لندن يكونان عضوين في (البلطيق) ومن المختصين في المسائل البحرية أو في تجارة الحبوب على أن يعين كل طرف واحداً منهما ولهذين المحكمين حق تعيين حكم مرجح - ويبين من هذا الشرط أنه لم يتضمن تفويض المحكمين بالصلح وما دام الأمر كذلك فإنهم يكونون محكمين بالقضاء - وبالتالي يكون ما ادعته الطاعنة من مخالفة الشرط للمادة الثامنة من معاهدة بروكسل لأنه يتضمن تفويض المحكمين بالصلح منهار الأساس. ومتى ثبت أن شرط التحكيم المذكور لا يتضمن تفويض المحكمين بالصلح فإن المتعاقدين يكونان في حل من اتباع ما تستلزمه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في المشارطة لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضين بالصلح ولما كان ما تقدم، وكان شرط التحكيم كما يبين من نصه السالف بيانه قد أوجب أن يكون عدد المحكمين وتراً فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون فيما أوجبه من ضرورة عرض النزاع على التحكيم رغم تمسك الطاعنة بأنه مع افتراض صحة شرط التحكيم فإن قطع العلاقات السياسية بين مصر وانجلترا في سنة 1956 والذي استمر حتى بعد رفع الدعوى يعتبر قوة قاهرة تعفي الوزارة من الالتجاء إلى التحكيم وتجعل دعواها أمام القضاء مقبولة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه رد على ما تمسكت به الطاعنة من قيام قوة قاهرة على النحو المبين بسبب الطعن بأن "شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار السفينة قد نص على أن يكون عرض النزاع على هيئة التحكيم بنيويورك ولم تدع الطاعنة بأن عقبة ما قامت في سبيل عرض النزاع على التحكيم في ذلك المقر". ولما كان شرط التحكيم الذي أحال إليه سند الشحن في البند العاشر منه قد نص على أن يكون مقر التحكيم في لندن فإن هذا الشرط هو الذي يجب إعماله دون الشرط الوارد في مشارطة إيجار السفينة لأن الإحالة الواردة في سند الشحن إلى الشروط الواردة في تلك المشارطة إنما تكون فيما لم يرد بشأنه نص خاص بسند الشحن ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ حين اعتد بشرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار دون الشرط الوارد بسند الشحن إلا أن هذا الخطأ غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ذلك أن قيام القوة القاهرة لا يكون من شأنه إهدار شرط التحكيم المتفق عليه وإنما كل ما يترتب عليه هو وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع على التحكيم إن كان له ميعاد محدد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 25 فبراير سنة 1965 الطعن رقم 60 لسنة 30 ق السنة 16 ص 220. وقد تضمنت الأحكام الصادرة بجلستي 17 و24/ 6/ 1965 في الطعون رقم 164 و273 و297 و298 و402 و405 لسنة 30 ق و365 و366 لسنة 31 ق ذات المبادئ التي تضمنها هذا الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق