الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 مارس 2023

الطعن 278 لسنة 30 ق جلسة 3 / 11 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 153 ص 966

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس.

---------------

(153)
الطعن رقم 278 لسنة 30 القضائية

(أ) ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة". "الطعن في الربط". "قرار لجنة الطعن".
قرار لجنة الطعن. خلوه من بيان أرقام الأرباح ورأس المال. ورودها مع الوقائع. كفايته. لا بطلان.
(ب) ضرائب. "الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية".
الاستهلاك الاستثنائي. شرطه. وجود ربح استثنائي وبيان للإنشاءات الجديدة توضح فيه الأصول المستحدثة مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها.
(ج) إثبات. "إجراءات الإثبات". "تقدير الدليل". محكمة الموضوع.
طلب ندب خبير أو الاطلاع على الدفاتر. سلطة محكمة الموضوع.
(د) ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة".
مرتب الشريك المدير في شركة التضامن أو التوصية. هو حصة في الربح لا أجر. خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

--------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان قرار اللجنة لخلوه من بيان أرقام الأرباح ورأس المال الحقيقي المستثمر على أنه "وإن كان منطوق القرار لم يشتمل على ذكر المبالغ المقدرة في السنوات التي فصل فيها إلا أن هذه المبالغ سواء عن الأرباح أو رأس المال قد ذكرت تفصيلاً في صدر القرار في معرض بيان الوقائع وفي ذلك ما يغني عن تكرارها في المنطوق" فإن هذا الذي أقيم عليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون.
2 - إجراء الاستهلاك الاستثنائي عند حساب الضريبة على الأرباح الاستثنائية يقتضي - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون هناك ربح استثنائي وبيان للإنشاءات الجديدة توضح فيه الأصول المستحدثة أصلاً مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها (1).
3 - محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير أو الاطلاع على الدفاتر متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
4 - المرتب الذي يستحقه المدير الشريك في شركة التضامن أو التوصية مقابل عمله هو بحسب الأصل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - حصة في الربح مستحقة للشريك وليس أجراً مستحقاً لأجير ويخضع للضريبة على الأرباح التجارية طبقاً للمادة 30 والفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومن ثم فلا وجه للقول بأن تخصيص الشركاء بجزء من الأرباح لا يختلف عن تقرير مرتب لهم (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المرحوم أحمد حسن الفخراني بصفته مديراً لشركة اتحاد الأتوبيس بزفتى في المدة من 4/ 12/ 1943 إلى 3/ 12/ 1946 بالمبالغ 1385 ج و3685 ج و4355 ج على التوالي ورأس المال الحقيقي المستثمر في سنتي 1944 و1945 بمبلغي 3325 ج و7905 ج ولم يوافق الممول على هذه التقديرات وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 27/ 3/ 1951 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد تقديرات المأمورية للأرباح عن السنوات 43/ 44 و44/ 45 و45/ 46 ولرأس المال الحقيقي المستثمر في 4/ 12/ 1944 و4/ 12/ 1945 وأقام الممول الدعوى رقم 611/ 76 سنة 1951 طنطا الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه واعتماد إقراراته، وبتاريخ 3/ 3/ 1953 حكمت المحكمة حضورياً برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه وألزمته بالمصروفات وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف الممول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 77 سنة 3 تجاري قضائية وأثناء نظره توفى وحل محله ورثته. وبتاريخ 28/ 4/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام ورثة المستأنف بالمصروفات وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعنان ولم يبديا دفاعاً وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع ببطلان قرار اللجنة لخلوه من بيان أرقام الأرباح ورأس المال الحقيقي المستثمر استناداً إلى أن مورث الطاعنين لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة أول درجة وفي صحيفة الاستئناف وأن هذه الأرقام وردت تفصيلاً في صدر القرار وفي ذلك ما يغني عن تكرارها في المنطوق، وهو خطأ في الإسناد ومخالفة للقانون إذ ينقضه أن مورث الطاعنين تمسك في مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة بأن قرار اللجنة جاء خلواً من أية أرقام سواء ما تعلق منها بتقديرات الأرباح أو برأس المال الحقيقي المستثمر وفي ذلك ما يجعله باطلاً لمخالفته للأصول المقررة وما استقر عليه القضاء وأوجبته مصلحة الضرائب في كتابه الدوري رقم 160 لسنة 1946 من وجوب أن تكون القرارات واضحة ومشتملة على المبالغ المقدرة للأرباح ورأس المال الحقيقي المستثمر ولا وجه للقول بأن مبالغ الأرباح أو رأس المال ذكرت تفصيلاً في صدر القرار وفي معرض بيان الوقائع وأن بيانات القرار تكمل بعضها بعضاً أو أن هذا البطلان يزول إذا نزل عنه من شرع لمصلحته.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أنه "بمراجعة قرار لجنة طعن ضرائب المنصورة الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1951 (الورقتان 155 و156 من الملف الفردي) يتضح أنه وارد بصدره العبارة الآتية تحت عنوان الوقائع الصادر بشأنها القرار، وقدرت المأمورية أرباح المنشأة ورأس مالها الحقيقي المستثمر كالآتي 43/ 1944 - 1385 ج، 44/ 1945 - 3685 ج، 45/ 1946 - 4355 ج ورأس المال في 4/ 12/ 1944 - 3325 ج، وفي 4/ 12/ 1945 - 7905 ج ولعدم موافقة المنشأة على هذه التقديرات طلبت إحالتها على لجنة الطعن للفصل في الخلاف ثم دون بعد ذلك أسباب القرار التي انتهت بالقرار الآتي (1) قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً (2) وفي الموضوع برفضه وتأييد تقديرات المأمورية للأرباح عن السنوات 43/ 1944، 44/ 1945، 45/ 1946 ولرأس المال الحقيقي المستثمر، فإن كان منطوق القرار لم يشتمل على ذكر المبالغ المقدرة في السنوات التي فصل فيها إلا أن هذه المبالغ سواء عن الأرباح أو رأس المال قد ذكرت تفصيلاً في صدر القرار في معرض بيان الوقائع وفي ذلك ما يغني عن تكرارها في المنطوق" وهذا الذي أقيم عليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون وهو كاف لحمله ومن ثم فإن النعي عليه بالخطأ في الإسناد يكون غير منتج ولا جدوى فيه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أنه بالنسبة للاعتراض الخاص بالاستهلاك الاستثنائي رد الحكم المطعون فيه بأن المنشأة لم تطلب في إقراراتها احتساب الاستهلاك الاستثنائي على السيارات ولم تقدم المستندات والكشوف المؤيدة له، وأن هذا الطلب خارج عن نطاق الدعوى ولا يتأتى إلا عند ربط الضريبة الاستثنائية، وهو إخلال بحق الدفاع ومخالفة للثابت بالأوراق، إذ أن الضريبة الاستثنائية قدرت فعلاً وكانت مثار نزاع بين الطرفين أمام اللجنة والمحكمة الابتدائية حيث طلب مورث الطاعنين استبعاد الغرامات المدفوعة من الشركة والمبينة بدفاترها وقيم الاستهلاك الاستثنائي على السيارات المشتراة في سنة 1943 وردت اللجنة بأن المنشأة لم تقدم ما يثبت ماهية هذه الغرامات وهل تحملت هي بها أم العمال، في حين أن هذه الغرامات صدرت بها أحكام ضد مدير الشركة وثابتة في دفاترها وكان يسع المحكمة تحقيق هذا الدفاع بالاطلاع على الدفاتر أو الاستعانة بخبير.
وحيث إن هذا النعي مردود (أولاً) بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "المنشأة لم تقدم مع إقراراتها المستندات والكشوف تطبيقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 كما أنها لم تطلب احتساب الاستهلاك الاستثنائي على السيارات في الإقرارات المقدمة منها.." وهذا الذي أورده الحكم لا يخالف الثابت في الأوراق ولا خطأ فيه، ذلك أن إجراء الاستهلاك الاستثنائي عند حساب الضريبة على الأرباح الاستثنائية يقتضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون هناك ربح استثنائي وبيان للإنشاءات الجديدة توضح فيه الأصول المستحدثة أصلاً مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها، وقد خلت الأوراق من هذا البيان، ومردود (ثانياً) بأن المحكمة غير ملزمة بندب خبير أو الاطلاع على الدفاتر متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه لم يحتسب مرتبات للشركاء المديرين للشركة استناداً إلى أنهم يعملون في سبيل تحقيق أرباحها ولا يمكن المجازاة عن هذا العمل إلا عن طريق منحهم جزءاً من الأرباح لا عن طريق المرتب، وهذا القول من الحكم خطأ وقصور، إذ أن تخصيص الشركاء بجزء من الأرباح لا يختلف عن تقرير مرتب لهم، وكان لزاماً على المحكمة أن تحدد النسبة الجائز خصمها من الأرباح لهؤلاء الشركاء بما لها من سلطة مطلقة في بحث موضوع الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المرتب الذي يستحقه المدير الشريك في شركة التضامن أو التوصية مقابل عمله هو بحسب الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حصة في الربح مستحقة للشريك وليس أجراً مستحقاً لأجير ويخضع للضريبة على الأرباح التجارية طبقاً للمادة 30 والفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939, ومن ثم فلا وجه للقول بأن تخصيص الشركاء بجزء من الأرباح لا يختلف عن تقرير مرتب لهم.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الدعوى رفعت من مورث الطاعنين بصفته مديراً للشركة. ولما توفى عجلت من ورثته الذين كانوا يجهلون ذلك وكان لزاماً على المصلحة إدخال باقي الشركاء المتضامنين الذين كان يمثلهم مدير الشركة، وأن المحكمة لم تسمح للطاعنين بتقديم المستندات التي استولت عليها نيابة الأحوال الشخصية بعد وفاة مدير الشركة وكانت قد سحبت لتقديمها أمام لجان الصلح.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه بأنه لم يسبق التحدي به لدى محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض، ومردود في الوجه (الثاني) بأن الطاعنين لم يقدما ما يدل على أنهما طلبا من المحكمة السماح لهما بتقديم مستندات ومن ثم فهو عار عن الدليل.
وحيث إن حاصل الأسباب الخامس والسادس والسابع والثامن (1) أن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع الطاعنين ولم يسمح بتعيين خبير لبحثه (2) وأن الطاعنين طلبا استبعاد قيمة مكافآت ترك الخدمة وإعانة غلاء المعيشة والغرامات وأجور العمال والإيجار الحقيقي للمنشأة والرسوم المحكوم بها لمجلس بلدي طنطا من صافي الأرباح ورد الحكم المطعون فيه بأن هذه الاعتراضات فضلاً عن إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يعوزها الدليل، وهو عيب في التسبيب، إذ الثابت في الدعوى أن الطاعنين تمسكا بهذا الدفاع في كافة أدوار النزاع وقدما كشوفاً مفصلة عن المكافآت وإعانة الغلاء تفيد قيام الشركة بالوفاء بها وهي التزامات مقررة بقانون عقد العمل والأوامر العسكرية ولا يجوز مخالفتها، وكان يسع المحكمة تحقيقه بالاستعانة بخبير وبالاطلاع على دفاتر الشركة المودعة بنيابة الأحوال الشخصية (3) وأن المصلحة تصالحت مع الشركة على تقدير أرباح سنة 1947 بمبلغ 2163 ج واتخاذ هذا التقدير أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية وبديهي أن سنوات النزاع كانت أقل رواجاً من السنوات التي تم الصلح عنها ومع تمسك الشركة بهذا الدفاع وطلب ضم الملف الفردي لإثباته فإن الحكم المطعون فيه لم يستجب له وأغفل الرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود (أولاً) بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "باقي الاعتراضات الواردة في المذكرة الأخيرة المقدمة من ورثة المستأنف فضلاً عن إثارتها لأول مرة أمام هذه المحكمة دون أن يدفع بها أمام اللجنة ومحكمة الدرجة الأولى فإنه يعوزها الدليل" وأن "هذه المحكمة لا ترى لزوماً لندب خبير بعد أن ثبت لها أن الاستئناف لا يقوم على أي سند من القانون أو دليل من الواقع وأنه جدير بالرفض" وهذا الذي أورده الحكم واقع لم يقدم الطاعنان ما ينفيه، ومردود (ثانياً) بما أورده الحكم من أن إقرارات المنشأة عن أرباحها في سنتي 1945 و1946 تزيد عن الأرباح المقدرة في سنة 1947.


(1) نقض 21 أكتوبر سنة 1961. الطعن رقم 289 لسنة 26 ق السنة 12 ص 583.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق