الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 مارس 2023

الطعن 254 لسنة 30 ق جلسة 24 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 127 ص 802

جلسة 24 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

-----------------

(127)
الطعن رقم 254 لسنة 30 القضائية

(أ) نقض "المصلحة في الطعن".
وجوب توافر المصلحة في الطعن وقت رفعه. زوالها بعد ذلك لا أثر له.
(ب) حجز. "حجز إداري". "وقف إجراءات البيع". "قضاء مستعجل". "الإشكال في التنفيذ". تنفيذ.
وقف إجراءات البيع الإداري لا يترتب على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما في إشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد. للجهة الحاجزة المضي في إجراءات الحجز والبيع دون انتظار الفصل في هذه المنازعة. ما لم يقم المتنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الحاجزة. للمحكمة مع ذلك أن تقضي بوقف إجراءات البيع إذا كان في أسباب المنازعة ما يبرر ذلك ولو لم يحصل إيداع.

--------------
1 - يكفي لتحقق المصلحة في الطعن أن تكون قائمة وقت رفعه فلا يحول دون قبوله زوالها بعد ذلك. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة المصروفات وأتعاب المحاماة فإن هذا القضاء يكون ضاراً به ولها مصلحة في دفعه بالطعن فيه بطريق النقض.
2 - يبين من مقارنة المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري - وهي كما أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرهما في الحجوز الإدارية - بالمادتين 480 و537 من قانون المرافعات - أن المشرع رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإداري مترتباً على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما هو الحال في إشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد، فاشترط لوقف هذه الإجراءات - في حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وقفها - أن يقوم المنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فإذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة أمام القضاء أن تمضي في إجراءات الحجز والبيع إلى نهايتها دون انتظار الفصل في هذه المنازعة، ولكن ذلك لا يمنع المحاكم من نظر المنازعة ومباشرة جميع سلطاتها فيها طبقاً للقانون العام بما في ذلك الأمر بوقف إجراءات البيع إذا وجدت في أسباب المنازعة ما يبرره إذ الخطاب في المادة 27 سالفة الذكر بعدم وقف إجراءات الحجز والبيع ما لم يحصل الإيداع، موجه إلى الجهة الحاجزة وليس إلى المحاكم كما أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم في حالة عدم الإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة في هذه الحالة فإذا أدرك حكم القاضي بوقف البيع بالإجراءات قبل تمام البيع امتنع على الجهة الحاجزة الاستمرار فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه في 22 من يوليه سنة 1956 أوقعت مصلحة الأموال المقررة حجزاً عقارياً إدارياً على 1 ف و20 ط و5 س مملوكة لورثة حبيب كامل تويج وفاء لمبلغ 354 ج و355 م قيمة الرسوم المستحقة عليهم لتلك المصلحة عن تدخين ورش أشجار حديقتهم في السنوات من سنة 1948 حتى 1953 وحدد البيع يوم 20/ 10/ 1958 وفي 18 و19/ 10/ 1958 أقام المطعون عليه وهو أحد الورثة المحجوز عليهم دعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية قيدت بجدولها برقم 885 سنة 1958 طلب فيها الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله - كما طلب بطريق التبعية - الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات البيع حتى يتم الفصل في الطلب الموضوعي وأسس دعواه على أن حق المصلحة في المطالبة بالرسوم المستحقة لها حتى سنة 1952 قد سقط بالتقادم طبقاً لنص المادة 377 من التقنين المدني - وأنها اقتضت أكثر من الرسوم المستحقة لها عن سنة 1953 وقدرها 12 ج و347 م وطلبت مصلحة الأموال المقررة المدعى عليها رفض الدعوى لعدم إيداع المطعون عليه المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز إعمالاً لنص المادتين 27 و72 من القانون رقم 308 سنة 1955 وفي 15/ 11/ 1959 قضت المحكمة المذكورة بصفة مستعجلة بوقف بيع العقار المحجوز والمحدد لبيعه يوم 20/ 10/ 1958 حتى يفصل نهائياً في النزاع الموضوعي - استأنفت مصلحة الأموال المقررة هذا الحكم بالاستئناف رقم 262 سنة 11 ق استئناف المنصورة - طالبة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض دعوى المطعون عليه - وبتاريخ 6/ 4/ 1960 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة "الطاعنة" بالمصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها ضمنتها طلب نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المطعون عليه دفع بعدم قبول الطعن تأسيساً على أنه قام بعد رفع الطعن بإيداع المبلغ المحجوز من أجله وأن الجهة الحاجزة قد أوقفت التنفيذ نتيجة لهذا الإيداع وبذلك تنتفي مصلحتها في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه يكفي لتحقق المصلحة في الطعن أن تكون قائمة وقت رفعه فلا يحول دون قبوله زوالها بعد ذلك. هذا إلى أنه وقد قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالمصروفات وأتعاب المحاماة فإن هذا القضاء يكون ضاراً بها ولها مصلحة في دفعه بالطعن فيه بطريق النقض ومن ثم يتعين رفض الدفع.
وحيث إن هذا الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه بني على سبب واحد يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف إجراءات البيع - دون أن يقوم المطعون عليه بإيداع المبلغ المحجوز من أجله قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المادة 72 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 - قد نصت على سريان أحكام المادة السابعة والعشرين منه على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار وقد أوجبت هذه المادة الأخيرة على من ينازع في حجز إداري توقعه الإدارة إن هو أراد أن توقف الإدارة أو القضاء إجراءات التنفيذ المتخذة قبله أن يقوم بإيداع المبلغ المحجوز من أجله ويخصصه لدين الجهة الحاجزة قبل رفع منازعته التي يتعين عليه أن يرفعها خلال ثمانية أيام من الإيداع وقبل اليوم المحدد للبيع بثلاثة أيام على الأقل. وترى المصلحة الطاعنة أن حكم هذه المادة عام يشمل جميع المنازعات مهما كان سببها وسواء كانت موضوعية أو مستعجلة وأياً كان رافعها وسواء أكان المحجوز عليه أو الغير - ولا وجه لتخصيص حكمها بالمنازعات التي تنظر على وجه السرعة دون المنازعات المستعجلة كما ذهب إلى ذلك خطأ الحكم المطعون فيه لأنه مهما قيل في استقلال الطلب المستعجل واختلاف طبيعته عن الطلب الموضوعي في الدعوى واختلاف سلطة القاضي في الفصل فيه تبعاً لذلك فإنه لا يمكن تجريد الطلب المستعجل من التبعية للطلب الموضوعي - وتضيف الطاعنة أنه مهما كان مبلغ الصحة في النظر الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن المنازعة التي كانت معروضة عليه قد توافرت فيها صفة إحدى المنازعات التي ذكرتها المادة 27 واستوجبت فيها الإيداع للقضاء بوقف البيع إذ هي في شقها الموضوعي منازعة في أصل المطلوبات لأن المطعون عليه أقامها على أساس الادعاء بعدم استحقاق الرسوم المحجوز من أجلها ومن ثم فقد كان واجباً على الحكم أن يرفض وقف البيع الذي طلب فيها بطريق التبعية طالما لم يقم المطعون عليه بالإيداع الذي استوجبته المادة 27 سالفة الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف البيع فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والتي تقضي المادة 72 بسريان حكمها على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار وإن نصت على أنه - لا توقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين بسبب منازعات قضائية تتعلق بأصل المطلوبات أو بصحة الحجز أو بالاسترداد ما لم ير الحاجز وقف إجراءات البيع أو يودع المنازع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الإدارية طالبة الحجز - إلا أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم في حالة عدم قيام المنازع بالإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة في هذه الحالة وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 308 لسنة 1955 أن المادة 27 حددت ما يتخذ في حالة وجود منازعات قضائية وهي مادة مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرهما في الحجوز الإدارية والإحالة إلى قانون المرافعات في هذا الصدد تنصرف إلى مواده الخاصة بإشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به وبدعوى الاسترداد. والمادة 480 تقضي بوقف التنفيذ لمجرد رفع الإشكال إلا إذا رأى المحضر المضي فيه على سبيل الاحتياط وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يتمه قبل أن يصدر القاضي حكمه في الإشكال والمادة 537 توجب وقف البيع إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة - والذي يبين من مقارنة المادة 27 آنفة الذكر بالمادتين المذكورتين أن المشرع تقديراً منه للسرعة والضمان الواجب توافرهما في الحجوز الإدارية رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإداري مترتباً على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما هو الحال في إشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد فاشترط لوقف هذه الإجراءات في حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وقفها أن يقوم المنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فإذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة للقضاء أن تمضي في إجراءات الحجز والبيع إلى نهايتها دون انتظار الفصل في هذه المنازعة ولكن ذلك لا يمنع المحاكم من نظر المنازعة ومباشرة جميع سلطاتها فيها طبقاً للقانون العام بما في ذلك الأمر بوقف إجراءات البيع إذا وجدت في أسباب المنازعة ما يبرره، إذ الخطاب في المادة 27 بعدم وقف إجراءات الحجز والبيع ما لم يحصل الإيداع، موجه إلى الجهة الحاجزة وليس إلى المحاكم على ما يبين من مقارنة هذه المادة بالمواد المأخوذة هي منها على النحو السالف بيانه. فإذا أدرك حكم القاضي بوقف البيع الإجراءات قبل تمام البيع امتنع على الجهة الحاجزة الاستمرار فيها وليس في الأخذ بهذا النظر تعطيل لحكم المادة 27 إذ للجهة الحاجزة أن تمضي في إجراءات البيع حتى غايته على الرغم من رفع المنازعة إلى القضاء ما دام لم يصدر حكم فيها بالوقف - وبذلك يتحقق غرض الشارع من توفير السرعة والضمان اللذين أراد توفيرهما للحجوز الإدارية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون أياً كان وجه الصواب في الأساس الذي استند إليه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق