جلسة 10 من نوفمبر سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام.
----------------
(182)
الطعن رقم 190 لسنة 36 القضائية
سمسرة. "استحقاق أجر السمسار". التزام. "تنفيذ الالتزام". تعويض. "التنفيذ بطريق التعويض". حكم. "ما يعد قصوراً".
تنفيذ الالتزام إما أن يكون عينياً أو بمقابل عن طريق التعويض. تمسك السمسار باستحقاق أجره لتنفيذ العقد - الذي تم بوساطته - بطريق التعويض. دفاع جوهري. إغفال الحكم له. قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 310 سنة 1962 تجاري القاهرة الابتدائية ضد الشركة المطعون عليها يطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 850 ج. وقال شرحاً لدعواه إن المطعون عليها كلفته بأن يبيع لها 3500 طن من البطاطس على دفعتين وقد تمكن من إيجاد مشتر هو الشركة المصرية للتجارة الدولية، وتعاقدت معها المطعون عليها بمقتضى العقدين المؤرخين 13 و19/ 1/ 1959 ثم حررت له إقرارين مؤرخين 14 و20/ 1/ 1959 تعهدت فيهما بأن تدفع له عمولة قدرها 30 قرش عن كل طن، ثم قام بين المطعون عليها وبين المكتب التجاري الزراعي الذي باع لها البطاطس وبين الشركة المشترية منها خلاف بشأن العقود التي أبرمت بينهم، وعرض الخلاف على التحكيم وقضى المحكم في 30/ 4/ 1960 بفسخ هذه العقود واستحقاق المطعون عليها تعويضاً يتمثل في الفرق بين ما دفعته عربوناً للشراء وما قبضته عربوناً وقدره 6630 ج تقريباً، وإذ كانت عمولة الطاعن قد استحقت بمجرد التعاقد بين المطعون عليها والشركة المشترية دون اعتبار لحصول التنفيذ وكانت المطعون عليها لم تدفع له باقي عمولته وقدرها 850 ج فقد أقام دعواه للحكم له بهذا المبلغ، وبتاريخ 27/ 12/ 1964 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 427 سنة 82 ق تجاري القاهرة، وبتاريخ 31/ 1/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه يبين من الإقرارين المؤرخين 14 و20 يناير سنة 1959 الصادرين من الشركة المطعون عليها أن الاتفاق تم بين الطرفين على أن أجر الطاعن لا يستحق إلا عند تنفيذ العقدين المبرمين بين المطعون عليها وبين الشركة المشترية وأن هذا الشرط قد تخلف بفسخ العقدين وعدم تنفيذهما تنفيذاً عينياً فلا يستحق أجراً، غير أن الطاعن كان قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه يستحق أجره ولو نص في التعهدين على أن استحقاقه للعمولة معلق على التنفيذ طالما أن عقدي البيع المبرمين بين المطعون عليها وبين الشركة المشترية نفذا بطريق التعويض، إذ استحقت المطعون عليها قيمة الفرق بين العربون الذي دفعته لها الشركة المشترية عند التعاقد والعربون الذي دفعته هي للمكتب التجاري الزراعي الذي اشترت منه صفقتي البطاطس ومقدراه 6630 ج تقريباً تنفيذاً لحكم المحكم الصادر في 30/ 4/ 1960 والذي فصل في النزاع الذي ثار بينهم، وأن المطعون عليها قد حصلت بذلك على الربح الذي كانت تتوقعه من الصفقة، وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه ومن الاطلاع على مذكرة الطاعن التي قدمها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 31/ 1/ 1966، أنه تمسك في دفاعه بأنه وإن كانت المطعون عليها قد تعهدت في الإقرارين المؤرخين 14 و20/ 1/ 1959 بأن تدفع له أجره عند تنفيذ العقدين المبرمين بين المطعون عليها والشركة المشترية وأن هذين العقدين قد فسخا ولم ينفذا تنفيذاً عينياً إلا أنه يستحق أجره مع ذلك لأن العقدين نفذا بطريق التعويض إذ قبضت المطعون عليها من الشركة المشترية عربوناً قدره 13161 ج عن العقدين ودفعت في نفس الوقت إلى المكتب التجاري الزراعي الذي اشترت منه صفقتي البطاطس عربوناً قدره 6528 ج 63 م وقد ثار النزاع بشأن هذه العقود وعرض على التحكيم وقضى المحكم بتاريخ 30/ 4/ 1960 بفسخ العقدين المبرمين بين المطعون عليها والشركة المشترية واستحقاق المطعون عليها للجزء الباقي من عربون العقد الأول ومقداره 7161 ج وعربون العقد الثاني ومقداره 6000 ج وبفسخ العقدين المبرمين بين المطعون عليها والمكتب التجاري الزراعي واستحقاق هذا المكتب للجزء الباقي من عربون العقد الأول ومقداره 4028 ج و63 م وعربون العقد الثاني ومقدراه 2500 ج، وأنه بذلك تكون المطعون عليها قد حصلت على تعويض يتمثل في الفرق بين العربون الذي قبضته والعربون الذي دفعته وهو ما يعادل الربح الذي كانت تتوقعه من الصفقة، لما كان ذلك، وكان تنفيذ الالتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً فيقوم المدين بأداء عين ما التزم به أو تنفيذاً بمقابل عن طريق التعويض، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن الاتفاق قد تم بين الطرفين بموجب التعهدين المؤرخين 14 و20/ 1/ 1959 على أن استحقاق أجر الطاعن معلق على تنفيذ العقدين المبرمين بين المطعون عليها والشركة المشترية وأن هذا الشرط قد تخلف بفسخ العقدين وعدم تنفيذهما تنفيذاً عينياً بفتح الاعتماد وشحن البضاعة، دون أن يعنى الحكم بالرد على دفاع الطاعن من أنه يستحق أجره لأن العقدين قد نفذا بطريق التعويض على النحو سالف البيان، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون قد شابه قصور يبطله بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق