جلسة 10 من يونيه سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبري أحمد فرحات، وعثمان زكريا، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.
------------------
(164)
الطعن رقم 151 لسنة 36 القضائية
عمل. "مكافأة نهاية الخدمة". قانون.
إبرام عقد العمل - قبل صدور قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 الذي استحدث استحقاق العمال الزراعيين لمكافأة نهاية الخدمة - واستمراره إلى ما بعد العمل بهذا القانون. أثره. استحقاق المكافأة عن مدة الخدمة كاملة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد العزيز إبراهيم أمارة تقدم بشكوى إلى مكتب عمل المنصورة ضد تفتيش أوقاف الدقهلية قال فيها إنه في شهر يوليه سنة 1930 عين ناظراً لزراعة وقف نور الخيري وبلغ مرتبه 20 ج و750 م شهرياً منه 4 ج و500 م نقداً والباقي امتيازات عينية، وإذ آل النظر على هذا الوقف إلى وزارة الأوقاف وبتاريخ 26/ 4/ 1954 أنذرته بالفصل على أن يخلي طرفه ابتداء من 25/ 6/ 1954، فقد طلب وقف تنفيذ قرار الفصل. ولم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع ودياً وأحاله إلى محكمة دكرنس الجزئية، وبتاريخ 2/ 11/ 1954 حكمت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ قرار الفصل، وأحيل النزاع إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيد بجدولها برقم 528 سنة 1955 ولوفاة المدعي اختصم ورثته في الدعوى وزير الأوقاف بصفته مع مفتش أوقاف الدقهلية وطلبوا الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ 707 ج و250 م، منه مبلغ 498 ج مكافأة نهاية الخدمة و65 ج مقابل الامتيازات العينية التي لم تصرف له عن الشهور من يناير إلى إبريل سنة 1954، 41 ج و500 م مرتب شهري مايو ويونيه سنة 1954، 20 ج و750 م بدل إنذار، 82 تعويضاً عن الفصل التعسفي مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ودفع المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وطلبا في الموضوع الحكم برفضها. وبتاريخ 30/ 3/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها (ثانياً) وقبل الفصل في الموضوع بإحالتها إلى التحقيق لإثبات ونفي الوقائع المبينة في منطوق الحكم. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين عادت وبتاريخ 13/ 2/ 1965 فحكمت (أولاً) بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمفتش أوقاف الدقهلية لرفعها على غير ذي صفة (ثانياً) بتحليف وزير الأوقاف بصفته يمين الاستيثاق، على أنه لم يدفع لمورث المدعين متأخر مرتبه عن شهري مايو ويونيه سنة 1954 وقدره 14 ج و800 م ومتأخر الامتيازات المستحقة له عن الشهور من أول يناير سنة 1954 حتى آخر إبريل سنة 1954 وتقدر بمبلغ 11 ج و600 م، ولم يحلف وزير الأوقاف بصفته اليمين الموجهة إليه. وبتاريخ 17/ 4/ 1965 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعين مبلغ 204 ج والمصاريف المناسبة ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بالنسبة لمبلغ 26 ج و400 م ورفضه بالنسبة للباقي. واستأنفت وزارة الأوقاف الحكم الصادر بجلسة 13/ 2/ 1965 لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وقيد هذا الاستئناف برقم 124 سنة 17 ق، ثم استأنفت الحكم الصادر بجلسة 17/ 4/ 1965 طالبة إلغاءه والحكم أصلياً، بعدم قبول الدعوى لسقوطها عملاً بالمادة 698 مدني واحتياطياً برفضها، وقيد استئنافها برقم 194 سنة 17 ق، كما استأنف المدعون هذا الحكم الأخير طالبين تعديله والحكم لهم بطلباتهم، وقيد استئنافهم برقم 204 سنة 17 ق، وقررت المحكمة ضم الاستئنافات الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد، وبتاريخ 9/ 1/ 1966 حكمت المحكمة (أولاً) بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً (ثانياً) وفي الموضوع ( أ ) بالنسبة للاستئناف المرفوع من السيد وزير الأوقاف بصفته والرقيم 124 سنة 17 ق بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 13/ 2/ 1965 فيما قضى به من تحليفه يمين الاستيثاق وأعفت المستأنف ضدهم من المصروفات الاستئنافية (ب) بالنسبة للاستئنافين الرقيمين 194 سنة 17 ق، 204 سنة 17 ق. المرفوعين عن الحكم الصادر بتاريخ 17/ 4/ 1965 أولهما من وزارة الأوقاف وثانيهما من ورثة المرحوم عبد العزيز إبراهيم أمارة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أجر وبقبول الدفع بسقوط الدعوى به بالتقادم، وبتعديل ذلك الحكم فيما يتصل بالمكافأة إلى إلزام السيد وزير الأوقاف بصفته أن يدفع لورثة المرحوم عبد العزيز إبراهيم أمارة مبلغ 133 ج و200 م وألزمت وزارة الأوقاف بالمصروفات المناسبة لما قضي به ضدها عن الدرجتين وأعفت الورثة من باقيها وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بالمكافأة عن مدة عمل مورث المطعون ضدهم كاملة رغم أنه كان عاملاً زراعياً، وكان جزء من مدة عمله قد انقضى قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي الذي استحدث استحقاق العمال الزراعيين لمكافأة نهاية الخدمة بعد أن كان القانون رقم 41 لسنة 1944 بشأن عقد العمل الفردي السابق عليه يستثنيهم من استحقاقها، مستنداً في ذلك إلى أنها أثر من آثار عقد عمل المورث الذي انتهى بعد العمل بالمرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 تحكمه نصوصه الآمرة التي تقضي باستحقاقه للمكافأة، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأنه جعل لهذا المرسوم بقانون أثراً رجعياً مع أن مقتضاه هو استحقاق العامل الزراعي للمكافأة باعتبارها جزءاً من أجره مؤجل الوفاء به ومن تاريخ العمل به، وقد سلم المشرع بهذه النتيجة فنص صراحة في القانون رقم 144 سنة 1953 بشأن موظفي وعمال الدوائر الزراعية المستولى عليها على استحقاقهم للمكافأة عن مدة عملهم وهو نص لم يرد ما يماثله في المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 37 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 على أن "إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة وجب عليه أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته على الوجه الآتي: ( أ ) للعمال المعينين بالماهية الشهرية أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة ونصف. (ب) للعمال الآخرين أجر عشرة أيام عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تجاوز المكافأة أجر سنة. ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل" يدل على أنه إذا كان عقد العمل قد أبرم قبل صدور هذا القانون واستمر إلى ما بعد العمل به، فإن مكافأة نهاية الخدمة السابقة عليه تستحق عن مدة الخدمة كاملة وعلى أساس القواعد المنصوص عليها فيه، لأن ما تضمنه من قواعد تنظيمية آمرة أو من النظام العام هو الذي يحكم ما لم يكن قد تم واكتمل من آثار العقد الذي انتهى في ظله. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بمكافأة نهاية خدمة مورث المطعون عليهم وفق نصوص المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق