جلسة 9 من يونيه سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل.
--------------------
(111)
الطعن رقم 190 لسنة 30 القضائية
ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة".
إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. تقديم الممول إقرارات بأرباحه. إخطاره بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب. عدم تقديم الممول إقرارات بأرباحه. إخطاره بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن حنا عوض المطعون عليه الأول كان شريكاً مع آخر في تجارة المصوغات واستمرت الشركة إلى أن حلت في نهاية سنة 1948 فزاول نشاطه منفرداً منذ أول يناير سنة 1949 واستمر إلى أن عقد مع المطعون عليها الثانية شركة تضامن جديدة لمزاولة نفس النشاط في 6/ 3/ 1949، وقد أخطرته مأمورية ضرائب طنطا بصفته الشخصية وبصفته مديراً لهذه الشركة بربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب وبمقتضاه قدرت أرباحه منفرداً في الفترة من أول يناير سنة 1949 إلى 5/ 3/ 1949 بمبلغ 95 ج كما قدرت أرباحهما في الفترة من 6/ 3/ 1949 إلى 31/ 12/ 1949 بمبلغ 755 ج وفي سنة 1950 بمبلغ 1025 ج مع اتخاذ هذا التقدير الأخير أساساً للربط في السنوات التالية من سنة 1951 إلى سنة 1953 تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 والقانون رقم 587 سنة 1954، وطعن الممولان في هذا التقدير أمام لجنة الطعن ودفعا ببطلان الإجراءات لعدم إخطارهما بالنموذج رقم 18 ضرائب قبل توجيه النموذج رقم 19 ضرائب إليهما عملاً بالمادتين 45، 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 24 من لائحته التنفيذية وفي الموضوع اعترضا على أسس التقدير. وبتاريخ 6/ 5/ 1955 قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الدفع الخاص ببطلان الإجراءات وتخفيض صافي ربح المطعون عليه الأول وحده في المدة من أول يناير سنة 1949 إلى 5/ 3/ 1949 لمبلغ 65 ج وبتخفيض صافي ربح الشركة لمبلغ 545 ج في المدة من 6/ 3/ 1949 إلى 31/ 12/ 1949 ولمبلغ 755 ج في سنة 1950 وبسريان هذا التقدير الأخير على السنوات التالية من سنة 1951 إلى سنة 1953، وأقام الممولان الدعوى رقم 104 سنة 1955 تجاري كلي طنطا بالطعن في هذا القرار طالبين إلغاءه والحكم لهما بطلباتهما.
وبتاريخ 12/ 11/ 1957 قضت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة طعن ضرائب طنطا الصادر بتاريخ 6/ 7/ 1955 وببطلان النموذج رقم 19 ضرائب المؤرخ في 11/ 12/ 1954 وما ترتب عليه من إجراءات وألزمت مصلحة الضرائب المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة وقيد استئنافها برقم 49 سنة 9 قضائية - وبتاريخ 10/ 3/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين اللذين ضمنتهما تقرير الطعن. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن ولم تحضر المطعون عليها الثانية ولم تبد دفاعاً وصممت النيابة العامة على ما أبدته في مذكرتيها وطلبت نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق إذ أقام قضاءه ببطلان النموذج رقم 19 ضرائب على أن المطعون عليهما قدما إقراراً بأرباحهما عن السنوات 1945 و1946 و1948 و1949 وسددا الضريبة عن السنوات 1945 و1946 و1948 بينما لم تتكون الشركة القائمة بين المطعون عليهما إلا في مارس سنة 1949 ويستحيل أن تكون هذه الإقرارات مقدمة من الشريكين فيها بل هي مقدمة من الشركة السابقة التي كانت قائمة بين المطعون عليه الأول ومن يدعى وليم عبده ورتب الحكم على ذلك بطلان النموذج رقم 19 ضرائب الموجه من المصلحة إلى المطعون عليهما في 11/ 12/ 1954 وما ترتب عليه من إجراءات استناداً إلى ما ذهب إليه من ضرورة توجيه النموذج رقم 18 ضرائب قبل توجيه النموذج رقم 19 ضرائب سواء قدم الممول إقرارات بأرباحه أو لم يقدم - وهذا الذي استند إليه الحكم خطأ وتأويل غير سديد لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 ولائحته التنفيذية. إذ يبين من المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 24 من لائحته التنفيذية أن المشرع فرق في إجراءات تقدير الضريبة وربطها بين الممولين الذين ينفذون أحكام القانون بتقديم إقرارات بأرباحهم وبين أولئك الذين امتنعوا عن تقديم هذه الإقرارات فالذين يتقدمون بإقراراتهم وترى مصلحة الضرائب إجراء تصحيح أو تعديل فيها تخطرهم بعناصر الربط على النموذج 18 ضرائب ثم تعود فتخطرهم بربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب، أما الذين لا يقدمون لمصلحة الضرائب إقرارات بأرباحهم فلا يخطرون بعناصر الربط على النموذج رقم 18 ضرائب وإنما تقدر المصلحة أرباحهم على النموذج رقم 19 ضرائب وتخطرهم به، والحكم المطعون فيه إذ تأول نص المادة 45 على غير هذا النحو يكون قد أهدر دلالتها التشريعية وخالف مراد الشارع منها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل وبعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 97 لسنة 1952 - ولائحته التنفيذية، يبين أنه فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي مع مصلحة الضرائب في شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب لكي يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النموذج 19 ضرائب، أما الممولين الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى إخطارهم بربط الضريبة على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب - وإذ كان الثابت أن المطعون عليهما لم يقدما لمصلحة الضرائب إقرارات بأرباحهما عن مدة النزاع فوجهت إليهما المصلحة النموذج رقم 19 ضرائب بتقدير أرباحهما وربط الضريبة على مقتضاها وبذلك تكون قد التزمت أحكام القانون بما لا وجه معه للقول ببطلان هذا النموذج وما ترتب عليه من إجراءات - إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان النموذج 19 ضرائب وما ترتب عليه من إجراءات لعدم سبق توجيه النموذج رقم 18 ضرائب للمطعون عليهما - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق