الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 مارس 2023

الطعن 222 لسنة 30 ق جلسة 30 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 133 ص 845

جلسة 30 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمود عباس العمراوي، وأمين أحمد فتح الله.

--------------

(133)
الطعن رقم 222 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "التقدير الحكمي".
المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952. التقدير الحكمي. شرطه. وحدة الممول في سنة القياس والسنوات المقيسة. مباشرة الوارث نشاط مورثه وتخارجه مع باقي الورثة. لا يعتبر استمراراً له.

---------------
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عنه كل من السنوات من 1948 إلى 1951، يفترض - فضلاً عن وحدة النشاط - وحدة الممول في سنة القياس والسنوات المقيسة وهي لا تتحقق بمباشرة الوارث نشاط مورثه بعد وفاته - وإذ كان الثابت في الدعوى أنه بعد وفاة مورث المطعون عليه في سنة 1951 استقل هو بمنشأة مورثه وبدأ يباشر نشاطه بها بعد أن تخارج عنها مع باقي الورثة وجرى الحكم المطعون فيه على أن نشاطه هذا يعتبر استمراراً لنشاط مورثه واتخذ من أرباح المورث في سنة 1947 أساساً لربط الضريبة على المطعون عليه في سنوات النزاع عملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم أحمد إبراهيم شلبي كان يملك منشأة فردية لتجارة الخردوات وتوفي في 4/ 4/ 1951 عن ورثة منهم محمود طلعت أحمد شلبي (الطاعن) الذي استقل باستغلال المنشأة منذ وفاة والده، وقدرت مأمورية الضرائب المختصة أرباحه عن المدة من 10/ 4/ 1951 إلى 31/ 12/ 1951 بمبلغ 562 ج وعن سنة 1952 بمبلغ 722 ج مع سريان هذا التقدير الأخير على كل من سنتي 1953، 1954 تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 والقانون رقم 587 سنة 1954، ولم يرتض هذا التقدير وعرض الخلاف على لجنة الطعن، وفي 16/ 11/ 1957 أصدرت قرارها بخفض صافي أرباح المدة من 10/ 4/ 1951 إلى 31/ 12/ 1951 لمبلغ 341 ج وفي سنة 1952 لمبلغ 468 ج وبسريان هذا التقدير الأخير على سنتي 1953، 1954، وأقام الممول الدعوى رقم 197 سنة 1957 تجاري كلي الزقازيق بالطعن في هذا القرار طالباً الحكم أصلياً ببطلان إجراءات الربط لعدم إخطاره بالنموذج رقم 18 ضرائب واحتياطياً اتخاذ ربح المنشأة في سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن السنوات اللاحقة حتى سنة 1954، وقال شرحاً لدعواه إن والده كان يدير المنشأة وقدرت المأمورية أرباحه بمبلغ 215 ج في سنة 1947 وبعد وفاته تخارج مع باقي الورثة واختص بالمنشأة التي لم يتغير نشاطها وعلى ذلك وتطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 والقانون رقم 587 سنة 1954 يتعين اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية. وفي 31 مايو سنة 1959 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وبأحقية الطاعن في اتخاذ ربح المنشأة في سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في سنوات النزاع وألزمت مصلحة الضرائب بالمصاريف ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة تأسيساً على أن المستأنف عليه لم يكن له أي نشاط تجاري في سنة 1947 وبالتالي لا يسوغ اتخاذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية، وقيد هذا الاستئناف برقم 109 سنة 2 تجاري قضائية، وفي 31/ 3/ 1960 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاًً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المستأنفة مصروفات الاستئناف ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليه رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرتها الثانية صممت فيها على ما جاء بمذكرتها الأولى من طلب قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى باتخاذ أرباح مورث المطعون عليه في سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية استناداً إلى أن نشاط المطعون عليه يعتبر استمراراً لنشاط والده ومورثه في حكم المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 والقانون 587 سنة 1954 ورتب على ذلك أن نشاط المطعون عليه يعتبر قائماً منذ سنة 1947 باعتباره استمراراً لذات النشاط السابق، وهذا خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن التشريع الضريبي يفرض الضريبة على الممول لا على المنشأة بحيث إذا توفى وانتقلت ملكيتها للوارث أو لغيره يعتبر كل منهما صاحب منشأة جديدة وممولاً جديداً، ولا يتصور أن يكون نشاط الوارث استمراراً لنشاط المورث، وإذ لم يكن للمطعون ضده نشاط سابق على 10/ 4/ 1951 فإنه يتعين إعمال الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون 240 سنة 1952 في ربط الضريبة عليه وهي صريحة في أنه إذا لم يكن للممول نشاط ما في سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه خلالها اتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها نشاطه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على أنه "استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951، فإذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة اتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه" يفترض - فضلاً عن وحدة النشاط - وحدة الممول في سنة القياس والسنوات المقيسة وهي لا تتحقق بمباشرة الوارث نشاط مورثه بعد وفاته - وإذ كان الثابت في الدعوى أنه بعد وفاة مورث المطعون عليه في 4/ 4/ 1951 استقل المطعون عليه بمنشأة مورثه بعد أن تخارج عنها مع باقي الورثة وبدأ يباشر نشاطه من 10/ 4/ 1951، وجرى الحكم المطعون فيه على أن نشاط المطعون عليه يعتبر استمراراً لنشاط مورثه واتخذ من أرباح المورث في سنة 1947 أساساً لربط الضريبة على المطعون عليه في سنوات النزاع تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق