الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 مارس 2023

الطعن 2658 لسنة 80 ق جلسة 4 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 53 ص 349

جلسة 4 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محيي الدين السيد، محمد فوزي خفاجى، محمد سامح تمساح وعبد الحميد نيازي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(53)
الطعن رقم 2658 لسنة 80 القضائية

(1 - 3) شفعة "إجراءات الشفعة: إيداع الثمن".
(1) وجوب إنذار الشفيع بحصول البيع. بياناته. مادتان 940، 941 مدني. علة ذلك.

(2) عدم إنذار الشفيع بالبيع. مؤداه. جواز إيداعه الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي. أثره. الإيداع صحيح.

(3) ثبوت قيام الطاعنة بإنذار البائع والمشتري المطعون ضدهما برغبتها في الأخذ بالشفعة وإيداعها خزانة المحكمة الثمن الذي قدرت بأن البيع حصل بموجبه وأعقبته إقامة دعوى الشفعة طالبة أخذ الحصة المبيعة مقابل الثمن المودع أو ما يزيد عليه ثم أودعت فرق المبلغ بين المودع وما قدره الخبير. مؤداه. إيداع صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في أخذ الحصة المبيعة من العقار بالشفعة لعدم إيداعها كامل الثمن. مخالفة للقانون وخطأ وقصور. علة ذلك.

------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب في المادة 940 من القانون المدني على المشتري أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع، وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشفيع في حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به هذا البيع فيجوز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع.

3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد بادرت بالإنذار الموجه منها برغبتها في الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشتري المطعون ضدهما الأولين، وأودعت خزانة المحكمة الثمن الذي قدرت أن البيع حصل بموجبه ومقداره سبعون ألف جنيه ثم رفعت دعوى الشفعة طالبة أخذ الحصة المبيعة بالشفعة مقابل الثمن الذي أودعته أو بما يزيد عليه، وإذ ندبت المحكمة خبيرا لتقدير الثمن الذي حصل البيع به فحدده بمبلغ 168200 جنيه، وأودعت الطاعنة الفرق بين المبلغ الذي أودعته والمبلغ الذي ارتآه الخبير، فإنها تكون بذلك قد أودعت كامل الثمن وفقا لما تفرضه المادة 942/ 2 من القانون المشار إليه بعد علمها بحقيقته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلافا لذلك بسقوط حق الطاعنة في أخذ الحصة المبيعة من العقار بالشفعة لعدم إيداعهما كامل الثمن، وأنه لا أثر لتوجيه الإنذار إليها وفقا لنص المادتين 940، 941 من القانون المدني وأن الإنذار الموجه من الطاعنة يفيد علمها بالثمن الحقيقي متحجبا بذلك عن بحث مدى خلو الأوراق من الإنذار الرسمي المشار إليه بالمادتين 940، 941 من القانون المدني وأثر ذلك بصدد أحقية الطاعنة في تكملة الثمن الحقيقي وصولا لمدى أحقيتها في الأخذ بالشفعة باعتبار أنه لا يعتد بعلم الشفيع بذلك بأي طريق آخر بخلاف الإنذار آنف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم من الأول حتى السابع الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني محكمة سوهاج "مأمورية جرجا" بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ الحصة البالغ مساحتها 89 سنتيمتر 168 مترا الشائعة في العقار المبين بالصحيفة وتسليمه إليها مقابل 70000 جنيه أو ما يزيد على ذلك وأنها أودعت خزانة المحكمة مبلغ 97000 جنيه لعدم علمها بحقيقة الثمن، وقالت بيانا لذك إنها علمت بأن المطعون ضدهم من الثالث إلى السابعة باعوا للمطعون ضده الأول هذه الحصة وأن الأخير باعها للمطعون ضده الثاني بثمن لا تعلم مقداره، وإذ كانت شريكة على الشيوع للمطعون ضدهم من الثالث حتى السابعة في العقار الكائنة به الحصة المشفوع فيها فقد أنذرتهم برغبتها في أخذ هذه الحصة بالشفعة وأودعت المبلغ سالف البيان خزانة المحكمة. ندبت المحكمة خبيرا وأودع تقريره. تدخل المطعون ضده الأخير بطلب رفض طلب التسليم. حكمت المحكمة في طلب التدخل بعدم قبوله شكلا، وفي موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنة في أخذ الحصة مثار النزاع بالشفعة بحكم استأنفته الطاعنة أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم ... لسنة 84 ق وبتاريخ 14/ 12/ 2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى بسقوط حقها في أخذ الحصة محل النزاع بالشفعة، على سند من أنها لم تودع كامل الثمن خزانة المحكمة، في حين أنها لم يتم إنذارها بالثمن الحقيقي وأنها أودعت ما ارتأت أنه الثمن الحقيقي الذي حصل البيع المشفوع فيه بموجبه، ثم قامت بتكملة الثمن بناء على تقدير الخبير، وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلافا لذلك مستخلصا علمها من الإنذار الموجه منها برغبتها في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع أوجب في المادة 940 من القانون المدني على المشتري أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع، وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه، وأن الشفيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به هذا البيع فيجوز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد بادرت بالإنذار الموجه منها برغبتها في الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشتري المطعون ضدهما الأولين، وأودعت خزانة المحكمة الثمن الذي قدرت أن البيع حصل بموجبه ومقداره سبعون ألف جنيه ثم رفعت دعوى الشفعة طالبة أخذ الحصة المبيعة بالشفعة مقابل الثمن الذي أودعته أو بما يزيد عليه، وإذ ندبت المحكمة خبيرا لتقدير الثمن الذي حصل البيع به فحدده بمبلغ 168200 جنيه، وأودعت الطاعنة الفرق بين المبلغ الذي أودعته والمبلغ الذي ارتآه الخبير، فإنها تكون بذلك قد أودعت كامل الثمن وفقا لما تفرضه المادة 942/ 2 من القانون المشار إليه بعد علمها بحقيقته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلافا لذلك بسقوط حق الطاعنة في أخذ الحصة المبيعة من العقار بالشفعة لعدم إيداعها كامل الثمن، وأنه لا أثر لتوجيه الإنذار إليها وفقا لنص المادتين 940، 941 من القانون المدني وأن الإنذار الموجه من الطاعنة يفيد علمها بالثمن الحقيقي متحجبا بذلك عن بحث مدى خلو الأوراق من الإنذار الرسمي المشار إليه بالمادتين 940، 941 من القانون المدني وأثر ذلك بصدد أحقية الطاعنة في تكملة الثمن الحقيقي وصولا لمدى أحقيتها في الأخذ بالشفعة باعتبار أنه لا يعتد بعلم الشفيع بذلك بأي طريق آخر بخلاف الإنذار آنف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق