الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 مارس 2023

الطعن 541 لسنة 35 ق جلسة 28 / 5 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 148 ص 929

جلسة 28 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد.

-----------------

(148)
الطعن رقم 541 لسنة 35 القضائية

تسجيل."طبيعة نظام التسجيل". مسئولية. "المسئولية التقصيرية". شهر عقاري. ملكية.
التسجيل نظام شخصي يجرى وفقاً للأسماء لا يحسب العقارات. لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة. قيام مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني يتم في حدود البيانات المقدمة من أصحاب الشأن والأوراق المؤيدة لها. إجراء الشهر بعد التحقق من صحة هذه البيانات. لا مسئولية.

-----------------
التسجيل طبقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري هو نظام شخصي يجري وفقاًَ للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته، فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التي أوجبت المادة 22 من القانون اشتمال طلبات الشهر عليها ومنها البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييراً في دفاتره والبيانات المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني فيه، ورقم وتاريخ شهر عقد التمليك إن كان قد شهر والأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة، فإذا ما قامت مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني في حدود هذه البيانات والأوراق المؤيدة لها وانتهت بعد التحقق من صحتها إلى إجراء شهر المحرر فإنها تكون قد أدت واجبها طبقاً للقانون، ولو لم يترتب على هذا التسجيل انتقال الحق إلى طالب الشهر لعيب في سند ملكيته أو لكون المتصرف غير مالك للحق المتصرف فيه طالما أن الأوراق والمستندات المقدمة لا تنبئ عن العيب اللاصق بسند التمليك أو تشير إلى وقوع تصرف سابق على ذات الحق محل الشهر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الحاج عبد الله عبد الخالق أقام الدعوى رقم 6918 لسنة 1963 كلي القاهرة ضد كل من وزير العدل ورئيس مأمورية الخليفة للشهر العقاري بصفتيهما والسيد/ كمال أبو العلا طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 550 ج والفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 3/ 12/ 1963 وقال شرحاً للدعوى إنه اشترى من المدعى عليه الثالث حصة قدرها 3 ط من 24 ط شائعة في كامل أرض وبناء المنزل المبين بالصحيفة لقاء الثمن المسمى بالعقد الذي تم شهره بتاريخ 13/ 8/ 1962 بمأمورية شهر الخليفة، واتضح له بعدئذ أن هذه المأمورية سبق أن أشهرت بتاريخ 6/ 11/ 1955 تصرفاً صادراً من نفس البائع ببيع الحصة ذاتها لآخرين، ولما كان البائع قد أخطأ بالتصرف فيما لا يملك كما أخطأ مأمور الشهر العقاري بإقدامه على تسجيل التصرف الصادر له بالرغم من تسجيل تصرف سابق من نفس البائع عن ذات الحصة المبيعة لمشترين آخرين، وأن وزارة العدل مسئولة قانوناً عن خطأ تابعها فقد أقام هذه الدعوى بطلباته السابقة، وطلب المدعى عليهما الأولان رفض الدعوى تأسيساً على أن الضرر الذي لحق المدعي بفرض وقوعه قد نشأ عن خطأ البائع الذي باعه ما لا يملك وعن خطأ المدعي نفسه لعدم تحققه من ملكية البائع للحصة المبيعة قبل إقدامه على الشراء. وبتاريخ 6/ 6/ 1962 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 330 ج والفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور الحكم. واستأنفت الوزارة (مصلحة الشهر العقاري) هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 1449 لسنة 81 ق كما استأنفه المدعي طالباً الحكم له بباقي طلباته وقيد استئنافه برقم 1496 لسنة 81 ق وفي 12/ 6/ 1965 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بمسئولية مصلحة الشهر العقاري عن تسجيل العقد الصادر ببيع ملك الغير وتعويض المشتري عن الضرر الذي أصابه، على أن هذا الضرر كان نتيجة لخطأ المأمورية المختصة في بحث أصل الملكية وتسلسلها للوصول إلى حقيقة ملكية المتصرف، وهذا من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه، ذلك أن نظام الشهر العقاري الصادر بشأنه القانون رقم 114 لسنة 1946 الذي يحكم واقعة النزاع هو نظام شخصي يجرى بحسب أسماء المالكين لا بحسب العقارات، وتتم إجراءاته بناء على طلب ذوي الشأن ووفقاً لما يقدمونه من المستندات الدالة على التمليك طبقاً لما أشارت إليه المادة 22 من القانون، ومن ثم فلا تسأل مصلحة الشهر العقاري عن حجية المحررات التي يتم شهرها وفقاً لأحكامه. ولما كان التسجيل لا أثر له على صحة العقود أو بطلانها وكان بيع ملك الغير قابلاً للإبطال بناء على طلب المشتري سجل العقد أو لم يسجل، فإن التسجيل في هذه الحالة لا يكون له أثر على العيب الذي يلحق التصرف منذ نشوئه، وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه الأول قد اشترى الحصة المبيعة من المطعون عليه الثاني بالثمن الوارد بالعقد قبل أن يتقدم بطلب الشهر، فإن الخطأ في ضبط ملكية المتصرف لا يكون هو السبب في الضرر الذي يصيب المشتري في هذه الحالة، هذا فضلاً عن أن الطاعنين قد تمسكا لدى محكمة الاستئناف بعدم وقوع خطأ في مصلحة الشهر العقاري في بحث البيانات التي اعتمدت عليها في تقدير صلاحية المحرر للشهر استناداً إلى أن البيانات والمستندات التي قدمها المطعون عليهما قد خلت من الإشارة إلى سبق التصرف في الحصة المبيعة ولإقرارهما في العقد بخلو العقار المبيع من الحقوق العينية وبصحة البيانات المقدمة منهم وبأن التسجيل قد تم بإرشادهما وتحت مسئوليتهما. وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري فلم يعن بمناقشته أو الرد عليه فجاء مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن التسجيل - طبقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري - هو نظام شخصي يجرى وفقاًَ للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته، فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التي أوجبت المادة 22 من القانون اشتمال طلبات الشهر عليها، ومنها البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييراً في دفاتره والبيانات المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني فيه ورقم وتاريخ شهر عقد التملك إن كان قد شهر والأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة، فإذا ما قامت مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني في حدود هذه البيانات والأوراق المؤيدة لها، وانتهت بعد التحقق من صحتها إلى إجراء شهر المحرر، فإنها تكون قد أدت واجبها طبقاً القانون ولو لم يترتب على هذا التسجيل انتقال الحق إلى طالب الشهر لعيب في سند ملكيته أو لكون المتصرف غير مالك للحق المتصرف فيه طالما أن الأوراق والمستندات المقدمة لا تنبئ عن العيب اللاصق بسند التمليك أو تشير إلى وقوع تصرف سابق على ذات الحق محل الشهر، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أنه يتعين على مصلحة الشهر العقاري أن تنتهي في بحثها إلى التوصل لملكية المتصرف على وجه اليقين بحيث إذا قامت بشهر العقد ولم يترتب عليه انتقال الملكية لطالب الشهر لسبق التصرف في العقار لشخص آخر سجل عقده كانت مرتكبة لخطأ يستوجب مسئوليتها حتى ولو كانت قد تحققت من صحة البيانات والأوراق التي أوجب للقانون تقديمها مع طلب الشهر ولم تجد فيها ما يشير إلى التصرف السابق، وكان الحكم قد تحجب بهذا الخطأ عن بحث ما إذا كانت المصلحة قد تحققت من أن البيانات والأوراق التي قدمها طالب الشهر تتفق مع ما أوجبته المادة 22 من القانون وما إذا كان من شأن هذه البيانات والأوراق أن تكشف أو لا تكشف عن التصرف السابق في العقار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق