جلسة 19 من مايو سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.
-----------------
(136)
الطعن رقم 186 لسنة 34 القضائية
(أ) قانون. "تنازع القوانين من حيث المكان". نظام عام. دعوى.
قواعد المرافعات يسري عليها قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات. سواء كانت المنازعة وطنية في جميع عناصرها من عدمه. هذه القاعدة لا تستند إلى فكرة النظام العام. عدم الاعتداد بما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 22 مدني في هذا الخصوص.
(ب) نقل بحري. "عدم سماع دعوى التعويض". دعوى. "منع سماع الدعوى". تعويض. نظام عام.
قواعد المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المصري تنظم إجراءات التقاضي ومواعيد إتمامها وإلا سقط الحق في إقامة دعوى المسئولية. هذه القواعد لا تمس موضوع الحق. وهي - وإن كانت لا تتعلق بالنظام العام - إلا أنها تخضع لقانون القاضي في معنى المادة 22 مدني.
(ج) نقض. "مسائل الواقع". نقل بحري. "سند الشحن". عقد. "تفسير العقد". قانون. محكمة الموضوع.
تحصيل الحكم لما ورد بمستند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي أو لا يفيد ذلك. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
(د) نقل بحري. "الاحتجاج بعجز البضاعة" إثبات.
وجوب توجيه المرسل إليه أو الشاحن احتجاجاً إلى الناقل بشأن عجز البضاعة. مجرد علم الناقل بالعجز عند التسليم. لا يعفي المرسل إليه من توجيه الاحتجاج.
(هـ) نقل بحري. تطبيق معاهدة بروكسل". معاهدات. "معاهدة بروكسل".
تطبيق أحكام معاهدة بروكسل. مناطه. أن يكون سند الشحن محرراً في دولة موقعة عليها. وأن يكون الناقل والشاحن كلاهما منتمياً لإحدى الدول المنضمة للمعاهدة. الاتحاد السوفيتي ليس من بينها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة مصر للتأمين - الطاعنة - أقامت الدعوى رقم 351 لسنة 1961 تجاري أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بعريضة أعلنت بتاريخ 9 من مارس 1961 إلى الشركة العامة للملاحة البحرية بصفتها وكيلة عن شركة البحر الأسود للملاحة والتي حلت محلها الشركة العربية المتحدة لأعمال النقل البحري بذات الصفة - المطعون عليها - وانتهت إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 8172 ج و477 مليماً، وقالت شرحاً لدعواها إن مؤسسة أخبار اليوم كانت قد استوردت من الاتحاد السوفيتي رسالة من ورق الصحف على السفينة (بوبييدا) التابعة للشركة المطعون عليها بصفتها وأمنت عليها لدى الشركة الطاعنة، غير أنه تبين عند وصول السفينة إلى ميناء الإسكندرية في 18 مارس 1960 أن عدد 996 لفافة من الورق قد أصابها التلف بالتمزق والبلل على النحو الثابت بالشهادة الجمركية وتقرير الخبير البحري المختص. وإذ دفعت الشركة الطاعنة للمؤسسة قيمة التعويض المستحق لها عن التلف وحولت هذه الأخيرة حقوقها إليها فقد أقامت دعواها بالطلبات سالفة البيان. دفعت المطعون عليها بعدم قبول الدعوى إعمالاً لحكم المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المصري. وبتاريخ 22 من إبريل سنة 1963 حكمت محكمة أول درجة بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 361 لسنة 19 ق الإسكندرية، ومحكمة الاستئناف حكمت في 28 من يناير 1964 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن حكم محكمة أول درجة الذي أيده وأحال إليه الحكم المطعون فيه خلص إلى أن المواعيد المشار إليها في المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري، تعد من المسائل الإجرائية التي عنتها المادة 22 من القانون المدني، والتي يسري بموجبها قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات، في حين أن هذه المواعيد إنما شرعت لمصلحة الناقل البحري ويجوز الاتفاق على زيادتها أو إنقاصها أو التنازل عنها مقدماً صراحة أو ضمناً، كما أنها لا تتعلق بالنظام العام فلا يسوغ للمحاكم إعمال حكم هاتين المادتين من تلقاء نفسها، مما يدل على أن تلك المواعيد لا تتعلق بانعقاد الخصومة أو تحقيقها أو الفصل فيها، وإنما هي شروط أوجب المشرع المصري مراعاتها لقبول الدعوى وإلا سقط الحق في رفعها، وتكون بهذه المثابة من المسائل الموضوعية الموجهة إلى ذات الحق، والتي يتحدد القانون الساري عليها وفقاً لقاعدة الإسناد الواردة في المادة 19 من القانون المدني، وقد تمسكت الشركة الطاعنة بأن ما ورد بالبند 27 من سند الشحن من اتفاق بين المستورد وبين الشاحن على تطبيق القانون التجاري البحري السوفيتي، والذي تقضي المادة 13 منه بتقادم مسئولية الشاحن بمضي سنة من تاريخ استلام البضاعة، يعتبر تنازلاً مسبقاً متفقاً عليه عن تطبيق حكم المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المصري، وإذ رفعت الدعوى قبل فوات ميعاد السنة فإنه كان يتعين رفض الدفع بعدم قبولها، غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر المواعيد المقررة بالمادتين 274، 275 من قواعد المرافعات وليست من القواعد الموضوعية، وأخطأ في تفسير البند 27 من سند الشحن وقرر أنه لا يحيل في شأنهما إلى القانون السوفيتي، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى مما يعيبه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد المادة 22 من القانون المدني أنه يسري على قواعد المرافعات سواء ما تعلق منها بالاختصاص أو بإجراءات التقاضي قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات، وكان الأساس الذي تقوم عليه هذه القاعدة هو أن القضاء وظيفة تباشرها الدولة وفقاً لقواعد المرافعات المقررة في قانونها، وأن هذه القواعد تعد من قواعد القانون العام اللازم لتشغيل هذه الوظيفة شأنها في ذلك شأن القواعد اللازمة لتشغيل وظائف الدولة الأخرى حتى وإن كانت الغاية منها هي حماية الحقوق الخاصة، وأنها بهذه المثابة تعد قواعد إقليمية تسري على كافة المنازعات سواء كانت وطنية في جميع عناصرها أو مشتملة على عنصر أو أكثر من العناصر الأجنبية، وإذ يتنافر هذا الأساس مع أي أساس آخر يقوم على فكرة النظام العام لتبرير قاعدة خضوع قواعد الإجراءات لقانون القاضي، ذلك أن تطبيق القانون الوطني بناء على فكرة النظام العام مجاله أن يكون الاختصاص معقوداً أصلاً لقانون أجنبي واستبعد هذا القانون بالدفع بالنظام العام لاختلاف حكمه مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون، أما حيث يكون القانون الوطني طبقاً لقاعدة الإسناد الواردة به هو صاحب الاختصاص العادي والواجب التطبيق على قواعد المرافعات باعتباره قانون القاضي، فلا محل لإثارة النظام العام كأساس يقوم عليه تطبيقه، وكان مؤدى ذلك هو عدم الاعتداد بما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 22 من القانون المدني بشأن تحديد الأساس الذي تقوم عليه قاعدة خضوع قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي لقانون القاضي بقولها "إن هذا الحكم يقوم على اتصال تلك القواعد وهذه الإجراءات بالنظام العام" إذ أن من قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي ما لا يتعلق بالنظام العام ويجوز النزول عنها ولا يحول ذلك دون اعتبارها من قواعد المرافعات التي تخضع لقانون القاضي أسوة بتلك التي تتعلق بالنظام العام، وذلك إعمالاً للمادة 22 المشار إليها التي تنص على سريان قانون القاضي على قواعد المرافعات جميعها بغير تخصيص بتلك التي تتعلق بالنظام العام، لما كان ذلك وكانت المادتان 274، 275 من قانون التجارة البحري المصري والتي تنص أولاهما على أنه "لا تسمع جميع الدعاوى على القبودان أو المؤمن بشأن الخسارة الحاصلة للبضاعة المشحونة إذا صار استلامها بدون عمل بروتستو"... وتنص الثانية على أنه تكون البروتستات والمطالبات المذكورة لاغية إذا لم تحصل وتعلن في ظرف ثمان وأربعين ساعة ولم يعقبها رفع الدعوى للمحكمة في ظرف واحد وثلاثين يوماً من تاريخها" إنما تتعلقان بإجراءات الدعوى لا بالحق المراد حمايته بمقتضاها، ذلك أنهما وردتا دون سواهما في الفصل الرابع عشر من قانون التجارة البحري تحت عنوان في عدم سماع الدعوى على خلاف المواد 269 وما يليها والتي جاءت ضمن مواد الفصل الثالث عشر من ذلك القانون بعنوان زوال الحقوق بمضي المدة، مما يقيم فارقاً بين نوعي المواعيد الواردة في كل من الفصلين المشار إليهما، وكان المستفاد من نص المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المصري آنفتى الإشارة أنهما انطوتا على إجراءات محددة، قوامها أن يوجه المرسل إليه أو الشاحن احتجاجاً إلى الناقل في ظرف ثمان وأربعين ساعة من تاريخ استلام البضاعة على أن يعقب ذلك رفع الدعوى خلال واحد وثلاثين يوماً من تاريخ الاحتجاج، وأن المشرع استهدف بهاتين المادتين تنظيم إجراءات التقاضي ومواعيد إتمامها، وإلا سقط الحق في إقامة الدعوى دون أن يمتد السقوط إلى الحق في ذاته، وذلك بقصد إضفاء حماية على الناقل، فلا يطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة في وقت متأخر قد يتعذر عليه فيه إثبات قيامه بتنفيذ التزاماته، فإن في ذلك جميعه ما يسبغ على القواعد المقررة بهاتين المادتين صفة الإجراءات التي لا تمس موضوع الحقوق المتنازع عليها فتخضع بذلك لقانون القاضي في معنى المادة 22 من القانون المدني. ولا يقدح في ذلك أنه يجوز للطرفين عند إبرام عقد النقل إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة بالمادتين 274، 275 المشار إليهما بتحديد مواعيد أخرى به أو بالاتفاق فيه على المواعيد الواردة في هذا الخصوص بقانون أجنبي، أو أنه يجوز التنازل صراحة أو ضمناً عن الدفع المقرر بموجب هاتين المادتين لدى تسلم البضاعة أو بعد ذلك، باعتبار هذه المواعيد غير متعلقة بالنظام العام، طالما أن المادة 22 المشار إليها قد أخضعت - وعلى ما سلف البيان - كافة قواعد المرافعات لقانون القاضي وإن كانت غير متعلقة بالنظام العام، ويجوز الاتفاق على ما يخالفها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر المواعيد المقررة بالمادتين 274، 275 من قواعد المرافعات التي تخضع لقانون القاضي، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ما تقدم، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استظهر من عبارة البند 27 من سند الشحن أن الطرفين لم يتفقا على تطبيق القانون السوفيتي إلا بالنسبة للمسائل الموضوعية المتعلقة بأصل الحق، دون إجراءات الدعوى ومواعيد رفعها وذلك في قوله ".... وكان البند 27 من سند الشحن ينبئ في جلاء ووضوح أن قانون الملاحة السوفيتي يطبق في خصوص المنازعات المتعلقة بأصل الحق وقد كشفت عباراته عن هذا النظر وأكدته حينما ذكرت أن القانون المذكور يطبق على المسائل والمنازعات disputes & question الموضوعية دون الدعوى وإجراءاتها ومواعيد رفعها إلا إذا طرح النزاع على محكمة في الاتحاد السوفيتي، فإن القانون الأخير يكون الواجب التطبيق باعتباره قانون البلد الذي رفعت الدعوى أمام إحدى محاكمها، وإذ يعد تحصيل الحكم لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي بما يؤدي إلى إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة بالمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري أو لا يفيد ذلك، يعد من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أسباب تحمله، وكان ما قرره الحكم على النحو السالف بيانه من إطراح الإحالة الواردة بالبند 27 من سند الشحن إلى القانون السوفيتي باعتبارها غير متعلقة بالمواعيد المقررة بالمادتين 274، 275 المشار إليهما، قد استند فيه إلى أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال أو بمخالفة القانون بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسببين الخامس والسادس مخالفة القانون وفساد الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الإشارة في الشهادة الجمركية لتلف البضاعة لا تغني عن الاحتجاج الذي يلزم توجيهه وفق المادة 274 من قانون التجارة البحري، مع أن الدفع بعدم القبول لا يسري مع علم الناقل بحصول ضرر للبضاعة في وقت مناسب يمكنه من إعداد دفاعه فيه، ويعد إثبات التلف في الشهادة الجمركية دليلاً يكفي لعلم الناقل بالتلف، هذا إلى أن الحكم حمل المرسل إليه عبء إثبات التلف، ولم يعتد بالشهادة الجمركية المقدمة من الشركة الطاعنة في حين أن ذلك الإثبات يقع على عاتق الناقل البحري باعتبار أنه وقع خلال الرحلة البحرية، الأمر الذي يشوب الحكم بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت الحكمة من إيجاب الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 274 وإعلانه هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تمكين الناقل من إعداد أدلته استعداداً لدعوى المسئولية بعد أن يفصح المرسل إليه إفصاحاً جازماً عن عدم ارتضائه بالعجز أو العوار المدعى به في البضاعة المسلمة، فإن مجرد علم الناقل بالعجز عند التسليم الذي يستظهره من الشهادة الجمركية - بفرض صحته - لا يعفي المرسل إليه من توجيه الاحتجاج. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذا النظر الصحيح، فلا عليه إن هو استطرد تزيداً إلى أن الشهادة الجمركية لم تتضمن أي بيان عن سبب التلف ومكانه والظروف الملابسة، لأن ذلك إنما جاء في معرض تقرير عدم إمكان الاستعاضة بالعلم عن الاحتجاج المنصوص عليه في القانون ولم يكن الحكم بحاجة إلى إضافته، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه بفرض عدم انطباق القانون السوفيتي على واقعة الدعوى فإنه كان يتعين على الحكم تطبيق المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن التي أوجبت رفع دعوى المسئولية على الناقل خلال سنة من وقت تسليم البضاعة، إذ أن مقتضى انضمام مصر إلى هذه المعاهدة بالقانون رقم 18 لسنة 1944 أن يجعل أحكامها بمثابة تشريع داخلي يفسخ ما يتعارض معه من نصوص سابقة من بينها المادتان 274، 275 من قانون التجارة البحري الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كانت المادة العاشرة من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة ببروكسل في 25 من أغسطس 1924 والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1944 تقضي بأن أحكام تلك المعاهدة تسري على كل سند شحن مكتوب في دولة موقعة على المعاهدة، فإن مفاد هذا النص أن المعاهدة لا تحكم العلاقة القانونية المترتبة على النقل البحري بين الناقل والشاحن إلا إذا كان سند الشحن محرراً في دولة موقعة على المعاهدة، وكان الناقل والشاحن ينتميان لإحدى الدول الموقعة عليها منذ البداية أو المنضمة إليها فيما بعد. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الشركة الناقلة تتبع في جنسيتها الاتحاد السوفيتي الذي لم يوقع على المعاهدة ولم ينضم إليها، فإنه لا محل لتطبيق أحكامها، ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن.
(1) نقض 28/ 5/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 1018.
(2) نقض 10/ 5/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1050.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق