الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 مارس 2023

الطعن 333 لسنة 31 ق جلسة 12 / 5 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 92 ص 564

جلسة 12 من مايو سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وأحمد حسين هيكل، وأمين أحمد فتح الله.

-----------------

(92)
الطعن رقم 333 لسنة 31 القضائية

(أ، ب) عمل. "آثار عقد العمل". "سلطة رب العمل في تنظيم منشآته" "انتهاء عقد العمل". "الأسباب الخاصة بفسخ العقد.
(أ) سلطة رب العمل. تقدير كفاية العامل. وضعه في المكان الذي يصلح له. عدم كفاية العامل. مثال. 

(ب) مأخذ مشروع. أثره. تعديل شروط العقد. إنهاؤه. الادعاء بعدم صحة هذا المأخذ والتعسف في إنهاء العقد. عبء إثباته.
(جـ) عمل. "انتهاء عقد العمل". "الأسباب الخاصة بفسخ العقد".
تقدير مبرر فصل العامل. مسألة موضوعية. استقلال قاضي الموضوع بها باستخلاص سائغ. مثال.
(د) عمل. "انتهاء عقد العمل". "الأسباب الخاصة بفسخ العقد".
إنهاء عقد العمل لعدم كفاية العامل. لا شأن له بقواعد التأديب وإجراءاته.

---------------
1 - من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج بحيث إذا استبان عدم كفايته اعتبر ذلك "مأخذاً مشروعاً" لتعديل شروط عقد العمل أو إنهائه وعلى من يدعي عدم صحة هذا المأخذ والتعسف في إنهاء العقد عبء إثباته.
2 - عدم صلاحية العامل للنهوض بأعباء وظيفته كمفتش إداري يعتبر مأخذاً مشروعاً لإنهاء علاقة العمل.
3 - تقدير مبرر فصل العامل مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ (1) وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي مستنداً في ذلك إلى أن "الشركة فصلت المستأنف عليه (الطاعن) بتاريخ 8 أغسطس سنة 1959 استناداً إلى قرار لجنة شئون الموظفين التي قررت بجلسة 6 أغسطس سنة 1959 (1) إنهاء خدمة المذكور بوصفه المفتش الإداري بالوجه القبلي. (2) إعادة التعاقد معه كمنتج بالشركة بنفس شروط عقد الإنتاج السابق"، وأن "مبرر الفصل على ما جاء بكتاب مدير عام الشركة إلى رئيس مكتب الشكاوى والتظلمات برياسة الجمهورية هو عدم الصلاحية" وأنه "لا محل لمناقشة الشركة في مدى صلاحية المستأنف عليه للنهوض بأعباء وظيفته ما دام لم يثبت أن الشركة عندما أنهت عمل المستأنف عليه كانت تعمد إلى الإضرار به ولم يقدم الطاعن ما يدل على ثبوت الإضرار به لدى الشركة، وأن لجنة شئون الموظفين التي قررت إنهاء العقد رأت إعادة التعاقد معه كمنتج بنفس شروط عقد الإنتاج السابق مما يؤكد أن الشركة ممثلة في لجنة شئون موظفيها لم ترع في قراراتها إلا وجه المصلحة والعدالة ولم تهدف إلى إساءة الطاعن أو إضراره وأنه بذلك لا يمكن بحال وصف قرار الفصل بالتعسف" وكانت تلك التقريرات الموضوعية سائغة من شأنها أن تؤدي إلى نفي وصف التعسف عن قرار الفصل، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
4 - إنهاء عقد العمل أو فسخه لعدم كفاية العامل لا شأن له بقواعد التأديب وإجراءاته التي نص عليها القرار الوزاري الصادر في 4/ 4/ 1953 والقرار رقم 147 لسنة 1959.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن فوزي يوسف المجريسي الطاعن تقدم بشكوى إلى مكتب عمل جنوب القاهرة ضد شركة الجمهورية للتأمين طالباً وقف تنفيذ قرار فصله الصادر في 8/ 8/ 1959 ولم يتمكن المكتب من تسوية النزاع وأحاله إلى محكمة القاهرة الجزئية لشئون العمال وقيد بجدولها برقم 4444 لسنة 1959 وفي 10/ 11/ 1959 قضت المحكمة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل وألزمت المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي أجره بواقع 30 جنيهاً شهرياً من تاريخ الفصل الحاصل في 8/ 8/ 1959 حتى تاريخ الفصل في الموضوع. وعلى إثر صدور هذا الحكم وفي 22/ 11/ 1959 أقام الدعوى رقم 2003 سنة 1959 عمال كلي القاهرة ضد الشركة يطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 3139 ج منه 1080 ج كتعويض عن الفصل التعسفي و1000 ج كتعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقته و30 ج بدل المهلة و29 ج مكافأة نهاية الخدمة وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بخدمة الشركة في 1/ 9/ 1957 بمرتب شهري قدره 25 ج بخلاف عمولة الإنتاج والمنح السنوية ومصاريف الانتقال وفي 10/ 5/ 1959 قرر مجلس إدارة الشركة تعيينه في وظيفة مفتش إداري بمرتب قدره 30 ج بخلاف الميزات العينية الأخرى، وخلال هذه المدة كان يؤدي عمله على خير وجه واستمر إلى أن أخطرته الشركة بفصله في 8/ 8/ 1959، وإذ كان هذا الفصل تعسفياً ويستحق في ذمتها مكافأة نهاية الخدمة وبدل إنذار فقد انتهى إلى طلب الحكم له بهذه المبالغ وبتاريخ 7 مايو سنة 1960 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 359 ج والمصروفات المناسبة ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المدعي من باقي المصروفات وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة واستأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً تعديله والحكم بإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 2139 ج وقيد هذا الاستئناف برقم 777 سنة 77 قضائية، وكذلك استأنفته الشركة طالبة وقف تنفيذه وفي موضوع الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 812 سنة 77 قضائية. وبتاريخ 9/ 7/ 1960 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف الأخير شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ، ثم عادت وفي 21 مايو سنة 1961 فحكمت بقبول الاستئناف رقم 777 شكلاً وفي موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الشركة بأن تؤدي إلى فوزي يوسف المجريسي مبلغ 33 ج و750 م والمصروفات المناسبة.
وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، وطلبت المطعون عليها رفض الطعن؛ وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجاء مشوباً بالقصور من وجوه (أولها) أنه قضى برفض طلب التعويض على أساس أنه لا معقب على تقدير رب العمل لعماله وموظفيه ويحق له فصل من يرى عدم صلاحيته وعلى العامل عبء إثبات أن رب العمل رمى بفصله إلى الإضرار به وتوافرت لديه نية الإضرار، في حين أن حق رب العمل في فصل عماله في العقود غير محددة المدة ليس مطلقاً بل ترد عليه قيود منها عدم التعسف في استعمال الحق وفقاً للقواعد العامة والفقرة الثانية من المادة 695 من القانون المدني، وما نصت عليه المادة 74 من قانون عقد العمل الموحد من أنه "إذا فسخ العقد بلا مبرر وكان للطرف الذي أصابه ضرر من الفسخ الحق في تعويض تقدره المحكمة مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ" وقد استقر القضاء على أن للعامل الحق في التعويض إذا كان الفصل في وقت غير لائق أو بدون سبب أو إذا كان غير عادل، وعلى من قام بإنهاء العقد أن يبرر تصرفه ويقدم الدليل على مشروعيته وإلا اعتبر الفصل تعسفياً وليس حتماً أن يقيم العامل الدليل على توافر نية الإضرار به بحيث إذا أفصح رب العمل عن مبرر الفسخ وجب على المحكمة التحقق من ثبوته وكفايته للفصل، (وثانيها) أنه وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن لم يكن معيناً تحت الاختبار ولكن بعقد بات غير محدد المدة، فإن التكييف الصحيح لإنهائه هو أنه فصل جزائي أوجب القانون مراعاة إجراءات معينة ومن النظام العام قبل توقيعه تضمنها القرار الوزاري الصادر في 4/ 4/ 1953 ومقتضاها أنه لا يجوز توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه والتحقيق معه في ذلك وسماع دفاعه ويدون كل هذا في محضر يحفظ في محل العمل، وكان واجباً على الشركة مراعاة هذه الإجراءات وإلا وقع الفصل تعسفياً. (وثالثها) أن تعيين الطاعن كان بقرار من مجلس إدارة الشركة وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من القانون رقم 113 لسنة 1958، وإلغاء هذا القرار إنما يكون من المجلس لا من لجنة شئون الموظفين ولا من مدير الشركة أو عضوها المنتدب منفرداً، فقرار لجنة شئون الموظفين بفصل الطاعن يعتبر صادراً من جهة لا تملكه ولا ولاية لها في إصداره، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع فإنه يكون قد خالف القانون وجاء قاصراً في التسبيب (ورابعها) أنه أغفل الرد على ما أثاره الطاعن من أن الحكم الابتدائي خلط بين طلب التعويض للفصل التعسفي وطلب التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحقه بسبب ما وصفته به الشركة من عدم الصلاحية.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه بأنه يدخل في سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج بحيث إذا استبان عدم كفايته اعتبر ذلك "مأخذاً مشروعاً" لتعديل شروط عقد العمل أو إنهائه وعلى من يدعي عدم صحة هذا المأخذ والتعسف في إنهاء العقد عبء إثباته - وإذ كان الثابت أن الشركة المطعون عليها أنهت عقد العمل بينها وبين الطاعن لما تبين لها من عدم صلاحيته للنهوض بأعباء وظيفته كمفتش إداري وهو "مأخذ مشروع" لإنهاء علاقة العمل القائمة بينهما ولم يقدم الطاعن ما ينفيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي مستنداً في ذلك إلى أن "الشركة فصلت المستأنف عليه - الطاعن - بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1959 استناداً إلى قرار لجنة شئون الموظفين التي قررت بجلسة 6 من أغسطس سنة 1959 (1) إنهاء خدمة المذكور بوصفه المفتش الإداري بالوجه القبلي (2) إعادة التعاقد معه كمنتج بالشركة بنفس شروط عقد الإنتاج السابق، وكان مبرر الفصل على ما جاء بكتاب مدير عام الشركة إلى رئيس مكتب الشكاوى والتظلمات برياسة الجمهورية هو عدم الصلاحية" وأنه "لا محل لمناقشة الشركة في مدى صلاحية المستأنف عليه للنهوض بأعباء وظيفته ما دام لم يثبت أن الشركة عندما أنهت عمل المستأنف عليه كانت تعمد إلى الإضرار به ففضلاً عن أن الأخير لم يقدم ما يدل على ثبوت نية الإضرار به لدى الشركة فإن لجنة شئون الموظفين بها التي قررت إنهاء العقد رأت إعادة التعاقد مع المستأنف عليه كمنتج بنفس شروط عقد الإنتاج السابق وفي هذا ما يؤكد أن الشركة ممثلة في لجنة شئون موظفيها لم ترع في قراراتها إلا وجه المصلحة والعدالة ولم تهدف إلى إساءة المستأنف عليه أو إضراره ومن ثم فلا يمكن بحال وصف قرار الفصل بالعسف ومع ثبوت ذلك فلا حق للمستأنف عليه في التعويض" وهي تقريرات موضوعية سائغة من شأنها أن تؤدي إلى نفي وصف التعسف عن قرار الفصل، وجرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير مبرر فصل العامل مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ - فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه فيما انتهى إليه في هذا الخصوص. ومردود في الوجه (الثاني) بأن إنهاء عقد العمل أو فسخه لعدم كفاية العامل لا شأن له بقواعد التأديب وإجراءاته التي نص عليها القرار الوزاري الصادر في 4/ 4/ 1953 والقرار رقم 147 لسنة 1959. ومردود في الوجه (الثالث) بأنه يبين من الأوراق أن لجنة شئون الموظفين بالشركة إنما اقترحت إنهاء خدمة الطاعن بوصفه المفتش الإداري بالوجه القبلي. وإعادة التعاقد معه كمنتج بنفس شروط العقد السابق، وقد صدر قرار الفصل من مدير الشركة وعضو مجلس الإدارة المنتدب وهو مما يملكه طبقاً للقواعد العامة. ومردود في الوجه (الرابع) بما سبق الرد به من أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب التعويض تأسيساً على أن الشركة "لم ترع في قراراتها إلا وجه المصلحة والعدالة ولم تهدف إلى إساءة المستأنف عليه أو إضراره ومن ثم فلا يمكن بحال وصف قرار الفصل بالعسف مع ثبوت ذلك فلا حق للمستأنف عليه في التعويض" وفي ذلك ما يكفي للرد على طلب التعويض عن الضررين المادي والأدبي - ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 5/ 2/ 1964 الطعن رقم 244 لسنة 28 ق. السنة 15 ص 173.
ونقض 11/ 3/ 1964 الطعن رقم 11 لسنة 30 ق. السنة 15 ص 330.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق